الطعن رقم ۱۳۰۹۷ لسنة ۹۰ ق
جلسة ۱٤ / ۲ / ۲۰۲۳ – دائرة الاثنين (ج)
باسم الشعب
محكمــــــــــة النقــــــــــض
الدائرة الجنائية
الثلاثاء ( هــ )
ــــــــــ
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عبــــد الــرســـول طنطــــاوي نـــائـــــــب رئيـــس المحـكمــــــة
وعضوية السادة المستشاريـــــــــن / محمــــــــــــــــــد زغــلـــــــــــــــول نـــائــــب رئيــــس المحـــكـــــمـــة
مصطفــــــــــى حســـــــــــــــــــــن محــــمـــــــــد فــــــــــــــــــــــــــــــــــراج
ومحمــــــــــــــــد جبــــــــــــــــــــــــــــر
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد حجاج .
وأمين السر السيد/ وليد رسلان .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الثلاثاء 23 من رجب سنة 1444 هـــــ الموافق 14 من فبراير سنة 2023 م .
أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 13097 لسنة 90 القضائية .
المرفوع مـــــن:
1- ……. .
2- ……………. ” محكوم عليهما “
ضــــــــــد
النيابـــــــة العامـــــــــــة
الوقائــــــــــــــــــــع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين في القضية رقم …….. لسنة ٢٠١٨ جنايات مركز منية النصر المقيدة رقم…….. لسنة ۲۰۱۹ كلي شمال المنصورة . بأنهما في غضون شهر يناير ۲۰۱٨ بدائرة مركز منية النصر – محافظة الدقهلية :-
1 – هدد المجني عليها ………….. كتابة بإفشاء ونشر أمور مخدشة بالشرف ( صور ومقاطع مرئية ومسموعة ) خاصة بها ، وكان ذلك التهديد مصحوبا بتكليف بأمر متمثل في دفع مبالغ مالية له بدون وجه حق ، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
2- حصل بالتهديد موضوع الاتهام الأول من المجني عليها سالفة الذكر / ……….. على إعطائه مبلغا من النقود والمبين وصفا وقدرا بالأوراق وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
3- اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمجنى عليها / ………. بأن نقل من جهازها المحمول صوراً ومقاطع مرئية خاصة بها ، وكان ذلك بغير رضاها ، على النحو المبين بالتحقيقات .
4- استعمل وأذاع صور ومقاطع مرئية خاصة بالمجني عليها / ………. بأن قام بنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي بغير رضاها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
5- تسبب عمداً في إزعاج المجني عليها / ………. بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات واستخدام وسائل غير مشروعة لإجرائها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالتهما إلى محكمة جنايات المنصورة لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
وادعى ……….. – بوكيل عنه محام – بصفته ولياً طبيعياً على ابنته القاصرة المجني عليها / ……… – مدنياً قبل المتهمين بمبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بجلسة 12 من يوليو سنة ۲۰۲۰ عملاً بالمواد ١٦٦ مكرر ، ٣٠٩ مكرر/ ب ، ٣٠٩ مكرر ( أ ) / ١، ۳۲٦ /1 ، ۳۲۷ /1 من قانون العقوبات والمواد ۱ ، 5/4-6 ، ۱۳ /7 ، ۷۰ /1 بند ۲ ، ٧٦ من القانون رقم ١٠ لسنة ۲۰۰۳ ، مع إعمال المادة ۳۲ /2 من قانون العقوبات في حق الطاعن الأول / ……….. ، أولاً :- بمعاقبة / ………… بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه وألزمته المصاريف الجنائية . ثانياً: – بمعاقبة / ………… بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة مع الشغل عما أسند إليه وتغريمه عشرين ألف جنيه وألزمته المصاريف الجنائية . ثالثاً :- بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف . وذلك بعد أن عدلت المحكمة الوصف على النحو التالي:
المتهم الأول :-
1- هدد المجني عليها / ……… كتابة بإفشاء ونشر أمور مخدشه بالشرف ( صور ومقاطع مرئية عارية لها ) وكان ذلك التهديد مصحوبا بتكليف بأمر متمثل في دفع مبلغ مالي له والتوجه للمتهم الأول لمنزله وإرسال صور عارية لها بدون وجه حق وذلك على النحو المبين بالأوراق والتحقيقات .
2 – حصل بالتهديد موضوع الاتهام الأول من المجني عليها سالفة الذكر على إعطائه مبلغاً من النقود والمبين وصفاً وقدراً بالأوراق على النحو المبين بالأوراق والتحقيقات .
3- اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها سالفة الذكر بأن نقل من جهازها المحمول صوراً ومقاطع مرئية خاصة بها بغير رضاها على النحو المبين بالأوراق والتحقيقات .
4- استعمل وأذاع صوراً ومقاطع مرئية خاصة بالمجني عليها سالفة الذكر بأن قام بنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي بغير رضاها وذلك على النحو المبين بالأوراق والتحقيقات .
المتهمان :
– تسبباً عمداً في إزعاج المجني عليها سالفة الذكر بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات واستخدام وسائل غير مشروعة لإجرائها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، وذلك على النحو المبين بالأوراق والتحقيقات .
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض .
فطعن المحكوم عليه الأول / ………. في هذا الحكم بطريق النقض في 7 من سبتمبر سنة ۲۰۲۰.
وقررت الأستاذة / ………. المحامية – بصفتها وكيلة عن الأستاذ / ………. المحامي – بصفة الأخير وكيلاً عن المحكوم عليه الثاني / …………. بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض في 8 من سبتمبر سنة ۲۰۲٠ .
وأودعت مذكرة بأسباب طعنهما بذات التاريخ الأخير موقع عليها من الأستاذ / ……….. المحامي .
وبجلسة اليوم سُمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضرها.
المحكمـــــــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة ، والمداولة قانوناً :
حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر قانونا.
حيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة تعمد إزعاج المجني عليها بواسطة أجهزة الاتصالات ودان الأول بجرائم التهديد كتابة بإفشاء أمور مخدشة بالشرف والمصحوب بطلب مبالغ نقدية والتوجه لمنزله وإرسال صوراً عارية لها ، والحصول بالتهديد على مبلغ مالي والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة بالمجني عليها واستعمال وإذاعة صور ومقاطع مرئية خاصة بالمجني عليها بنشرها على وسائل التواصل الاجتماعي بغير رضاها ، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق ، ذلك بأنه جاء متناقضا في أسبابه ، ولم يبين دور الطاعن الثاني في الواقعة وهو ما قام عليه دفاعه ، وعول في قضائه على أقوال المجني عليها رغم عدم معقولية تصويرها للواقعة وتراخيها في الإبلاغ ، كما عول على تقرير الفحص رغم أنه لم يجزم بمالك الخط رقم ………….، واطرح الحكم بما لا يسوغ دفاعهما ببطلان إذن القبض والتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية ، والتي عول عليها رغم عدم صلاحيتها للإدانة ، ولم تجر تحقيقا في هذا الشأن تستجلي به وجه الحق في الدعوى ، ودانهما رغم أن الواقعة خلت من شاهد رؤية ، واستبدت لدى المحكمة الرغبة في الإدانة ، ولم تفطن إلى أن الأصل في الإنسان البراءة ، ولم تجبهما إلى طلبه التصريح لهما باستخراج إفادة من شركة ……… عن مالك الهاتف رقم ……….. والتفتت عن دفوعهما بكيدية الاتهام وتلفيقه ، وانتفاء صلتهما بالمضبوطات فضلا عن إنكارهما للاتهام ، وأخيرا فقد جاء الحكم مخالفا للثابت بالأوراق ، كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه النعي أن يكون واضحا محددا ، وكان الطاعنان لم يكشفا عن أوجه التناقض التي شابت أسباب الحكم المطعون فيه حيث أطلقا القول بأن أسباب الحكم شابها التناقض دون أن يحددا مواضع التناقض في الحكم ، فإن منعاهما في هذا الشأن يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان الـحكم – على مـا يبيـن من مدونـاته – قد حدد في بيـانـه لـواقعـة الـدعوى ومـا استخلصـه من أقـوال شاهدي الإثبات والأدلـة التي أوردهـا والوقائع والأفعـال التي أتـاها الـطاعن الثاني والتي تفصـح عن الـدور الذي قـام به في ارتكـاب الـجريمة المسندة إليـه ، ودلل على ذلك تدليلاً سـائغاً يستقيـم بـه مـا انتهى إليـه من إدانته ، فإنَّ النعي في هذا الشأن يكـون على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغًا مستندًا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وأن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها ، وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب ، وإذ ما كان الأصل أنه متى أخذت المحكمة بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، كما أن تأخر المجنى عليها في الإبلاغ عن الحادث لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقوالها ما دامت قد أفصحت عن اطمئنانها إلى شهادتها ، وأنها كانت على بينة بالظروف التي أحاطت بها ذلك أن تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع ، وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال المجنى عليها وصحة تصويرها للواقعة ، فإنه لا يكون ثمة محل لتعييب الحكم في صورة الدعوى التي اعتنقتها المحكمة واقتنعت بها ولا في تعويله في قضائه بالإدانة على أقوال المجنى عليها ، ومن ثم فإن كل ما يثيرانه في وجه طعنهما إنما ينحل في واقعه إلى جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى وفي سلطتها في وزن عناصرها واستنباط معتقدها مما يخرج عن رقابة محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعنان من أن تقرير الفحص الفني لم يجزم بمالك الهاتف رقم …………. مردوداً بأن لمحكمة الموضوع سلطة الجزم بما لم يجزم به الخبير في تقريره متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك وأكدته لديها ، وهو ما لم يخطئ الحكم في تقريره ، فإن منعى الطاعنين في هذا الشأن يتمخض جدلاً موضوعياً في حق محكمة الموضوع في تقدير الدليل واستنباط معتقدها فيه لا يثار لدى محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره ، وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن ، فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، ولما كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة لا ينازع الطاعنان في أن لها أصلها الثابت بالأوراق ، فإن النعي على الحكم بالقصور في هذا الشأن يكون في غير محله . هذا فضلا عن أنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ، وكان الدفع بعدم جدية التحريات – في ذاته وفي خصوصية هذه الدعوى – دفعًا موضوعيًا أساسه المنازعة في سلامة الأدلة التي كونت محكمة الموضوع عقيدتها منها ، ولا يتطلب ردًا صريحًا من المحكمة بل الرد يستفاد من أدلة الثبوت التي أوردتها ، وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت لصدق من أجراها لكونها صريحة وواضحة وحوت بيانات كافية عن الواقعة وكيفية ارتكابها، فإن ما يثار في هذا الخصوص يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنين لم يطلبا إجراء التحقيق الذي أشارا إليه في أسباب طعنهما فليس لهما – من بعد – أن ينعيا على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلباه منها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لا يشترط لثبوت الجرائم التي دين بها الطاعنان والحكم على مرتكبيها وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة بل للمحكمة أن تكون عقيدتها بالإدانة في تلك الجريمة من كل ما تطمئن إليه من ظروف الدعوى وقرائنها – إذ القرائن من طرق الإثبات في المواد الجنائية وللقاضي أن يعتمد عليها وحدها ما دام الرأي الذي يستخلصه منها مستساغاً ويكون ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد لا محل له . لما كان ذلك ، وكانت حالة الانتقام والرغبة في إدانة المحكوم عليهما كلها مسائل داخلية تقوم في نفس القاضي وتتعلق بشخصه وضميره وترك المشرع أمر تقدير الإدانة لتقدير القاضي وما تطمئن إليه نفسه ويرتاح إليه وجدانه ومن ثم فإن ما يثار في هذا المنحى لا يصح أن ينبني عليه وجه الطعن . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن افتراض براءة المتهم وصون الحرية الشخصية من كل عدوان عليها أصلان كفلهما الدستور المعدل الصادر عام 2014 بالمادتين 54 ، 96 فلا سبيل لدحض أصل البراءة بغير الأدلة التي تقيمها النيابة العامة وتبلغ قوتها الإقناعية مبلغ الجزم واليقين مثبتة بها الجريمة التي نسبتها إلى المتهم في كل ركن من أركانها وبالنسبة لكل واقعة ضرورية لقيامها ، وبغير ذلك لا ينهدم أصل البراءة إذ هو من الركائز التي يستند إليها مفهوم المحاكمة المنصفة ، وهذا القضاء تمشياً مع ما نص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادتيه العاشرة والحادية عشرة والمادة 96 من الدستور التي نصت على أن ” المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه ” ومفاد هذا النص الدستوري أن الأصل في المتهم البراءة وأن إثبات التهمة قبله يقع على عاتق النيابة العامة فعليها وحدها عبء تقديم الدليل ولا يلزم المتهم بتقديم أي دليل على براءته كما لا يملك الشارع أن يفرض قرائن قانونية لإثبات التهمة أو لنقل عبء الإثبات على عاتق المتهم ، غير أن الشخص لا يزر غير سوء عمله وأن جريرة الجريمة لا يؤاخذ بها إلا جناتها ولا ينال عقابها إلا من قارفها . لما كان ذلك ، وكان الثابت بمحاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنين وُوجها بالأدلة التي طرحتها النيابة العامة إثباتًا لجرمهما وكفلت لهما المحكمة الحق في نفيها بالوسائل التي قدر مناسبتها وفقاً للقانون ، وقد حضر عنهما محامي للدفاع وترافع في الدعوى وأبدى ما عن له من أوجه دفاع فيها ، فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الخصوص لا يكون له وجه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الطلب الذي تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يقرع سمع المحكمة ويشتمل على بيان ما يرمي إليه ويصر عليه مقدمه في طلباته الختامية ، وكان البين من محضر ختام جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعنين وإن كان قد طلب بالجلسة الأولى التصريح باستخراج شهادة من شركة …… عن صاحب الهاتف المحمول الذي يحمل رقم …………. إلا أنه لم يعاود التمسك به في الجلسة الختامية وتنازل عن طلبه ذاك واقتصر في مرافعته الختامية على طلب الحكم بالبراءة فليس له أن ينعي على المحكمة عدم إجابته إلى طلبه أو الرد عليه . لما كان ذلك ، وكان الدفع بتلفيق الاتهام أو كيديته وانتفاء الصلة بالمضبوطات وإنكار الاتهام من الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل ردًا صريحًا من الحكم ما دام الرد مستفادًا ضمنًا من القضاء بالإدانة استنادًا إلى أدلة الثبوت التي أوردها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحا محددا ، وكان الطاعنان لم يفصحا في أسباب طعنهما عن وجه مخالفة الحكم للثابت بالأوراق ، ومن ثم فإن هذا الوجه من الطعن لا يكون مقبولا . وتنوه هذه المحكمة إلى أنه لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه وإن سكت في منطوقه عن القضاء بعقوبة مصادرة المضبوطات إلا أن أسبابه التي يُحمل المنطوق عليها والتي تعد جُزْءاً لا يتجزأ منه قد تضمنت تلك العقوبة ، وهو بيان كاف ؛ لما هو مقرر في القانون من أنه وإن كان الأصل في الأحكام ألا ترد الحجية إلا على منطوقها ، إلا أن هذه الحجية تمتد بالضرورة إلى ما يكون من الأسباب مكملاً للمنطوق ومرتبطاً به ارتباطاً وثيقاً غير متجزئ ، بحيث لا يكون للمنطوق قواماً إلا به ، بما تنتفي به مظنة الخطأ في تطبيق القانون . لما كان ذلك ، وكان البند الأخير من المادة ٣٠٩ مكرراً من قانون العقوبات التي دين الطاعنين بها ينص على أنه “ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة أو تحصل عنها ، كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عن الجريمة أو إعدامها”. ولما كانت عقوبة محو التسجيلات المتحصلة عن الجريمة هي عقوبة تكميلية واجب الحكم بها ، وكان الأصل أن العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة تجب العقوبة الأصلية لما عداها من جرائم مرتبطة بها ، إلا أن هذا الجب لا يمتد إلى العقوبات التكميلية المنصوص عليها في هذه الجرائم ، ولما كانت عقوبة محو التسجيلات المتحصلة عن الجريمة هي عقوبة نوعية مراعى فيها طبيعة الجريمة ، ولذلك يجب توقيعها مهما تكن العقوبة المقررة لما ترتبط به هذه الجريمة من جرائم أخرى والحكم بها مع عقوبة الجريمة الأشد . لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل القضاء بمحو التسجيلات المتحصلة عن الجريمة إعمالاً لنص البند الأخير من المادة ٣٠٩ مكرراً من القانون المشار إليه يكون قد خالف القانون ، إلا أنه لا يجوز لهذه المحكمة من تلقاء نفسها التصدي لتصحيحه طبقاً للمادة ٣٥ فقرة ثانية من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ – إلا أن يكون ذلك لمصلحة المتهم – الأمر المنتفي في هذه الدعوى إلا أنه لما كان محو تلك الصور وإعدامها أمر يقتضيه المحافظة على النظام والآداب العامة للمجتمع ، فإنه من المتعين أن يصدر أمراً إدارياً بذلك كتدبير وقائي وجوبي لا مفر من اتخاذه في مواجهة الكافة رفعاً للضرر ودرأً للخطر. لما كان ذلك ، وكانت المادة ٣٩٥ من قانون الإجراءات الجنائية المعدل والمستبدلة بالقانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٧ والتي دين الطاعن في ظل العمل بها قد جرى نصها على أنه ” إذا حضر المحكوم عليه في غيبته ، أو قبض عليه ، أو حضر وكيله الخاص وطلب إعادة المحاكمة قبل سقوط العقوبة بمضي المدة ، يحدد رئيس محكمة الاستئناف أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى ، ويُعرض المقبوض عليه محبوسًا بهذه الجلسة ، وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو حبسه احتياطيًا حتى الانتهاء من نظر الدعوى ، ولا يجوز للمحكمة في هذه الحالة التشديد عما قضى به الحكم الغيابي ” . لما كان ذلك ، وكان البين من مطالعة أوراق الدعوى أن محكمة الجنايات سبق وأن قضت غيابياً بجلسة 14 من يناير سنة ٢٠20 بمعاقبة الطاعنين بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وأمرت بمصادرة الهاتف المحمول والشريحة المضبوطين وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة ، ومن ثم فما كان يسوغ للحكم المطعون فيه أن يغلظ العقاب على الطاعن الثاني ويقضي عليه بمناسبة إعادة إجراءات محاكمته حضورياً بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه عشرين ألف جنيه ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون ، مما يوجب تصحيحه وفقاً للقانون بإلغاء عقوبة الغرامة المقضي بها على الطاعن الثاني ………… ، وذلك عملاً بنص المادة ٣٥ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ والتي تخول لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين مما هو ثابت به أنه مبني على خطأ في تطبيق القانون ، وذلك مع رفض الطعن فيما عدا ذلك .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة / بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلغاء عقوبة الغرامة المقضي بها على الطاعن الثاني /……….. ورفض الطعن فيما عدا ذلك .