طلب للنيابة العامة بصدور قرار بسقوط العقوبة في جُنحة بمضي خمس سنوات

طلب سقوط عقوبة في الجنحة القضية رقم …….  لسنة 2013 مستأنف شرق القاهرة

والمقيدة برقم جزئي …….. لسنة 2007 جنح مصر الجديدة 

السيد الاستاذ المستشار / المحامي العام لنيابات شرق القاهرة

                                                               تحية طيبة وبعد

مقدمة لسيادتكم/ البير انسي المحامي وكيلا عن الطالب /………………

واتشرف بعرض الاتي

حيث أسندت النيابة العامة للطاعن انه اعطى بسوء نية شيكا لا يقابله رصيد وطالبت عقابه بالمادة 534/1 من قانون التجارة ..وأحيل الطاعن  للمحاكمة بجلسة 4/11/2007  وبذات الجلسة قضت محكمة أول درجة غيابيا ” بحبس المتهم الطاعن  سنه  مع الشغل وكفالة 500 جنيه والمصاريف وعارض المتهم في الحكم السالف الإشارة اليه وتحدد لنظر معارضته جلسة 20/4/2008 ولم يتمكن من الحضور ، وإذ طعن الطاعن بطريق الاستئناف على الحكم الغيابي وتحدد لنظر الاستئناف جلسة الأحد الموافق 21/4/2013 وبذات الجلسة لم يتمكن أيضا من الحضور وبذات الجلسة قضت المحكمة بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد . وعندئذ بادر بالطعن بطريق المعارضة على الحكم الاستئنافي الصادر في غيبته وتداولت الدعوى وبجلسة 28/7/2013 قضت المحكمة باعتبار المعارضة كان لم تكن.

وحيث نصت المادة [528] من قانون الاجراءات الجنائية على انه ” تسقط العقوبة المحكوم بها في جناية بمضي عشرين سنة ميلادية إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضي ثلاثين سنة. وتسقط العقوبة المحكوم بها في جنحة بمضي خمس سنين. وتسقط العقوبة المحكوم بها في مخالفة بمضي سنتين.

لما كان ذلك وكانت المدة المقررة لسقوط العقوبة الجنائية قد حَلت وذلك من 28/7 /2018 (تاريخ الحكم الصادر في المعارضة الاستئنافية) حتى  الان بمضي 5 سنوات عملاً بنص م 528 أ ج اذ لم يكن هناك عائق او اجراء قاطع لمدة السقوط الواردة بنصوص المواد 530، 531، 532 أ ج.

ولا يقدح في ذلك ان الطالب قد طعن بطريق النقض في 24/9/2013 وقضي فيه بتاريخ 18/6/2019  (كونه اجراء غير قاطع لمدة سقوط العقوبة ) اذ ان المقرر في هذا الشأن فيما اقرته محكمة النقض من مبادئ ان ” المدة المقررة لسقوط العقوبة تبتدئ وبصرف النظر عن سريان المدة المقررة لسقوط الدعوى العمومية كلما كان للنيابة العامة الحق في تنفيذ العقوبة على أساس ان الحكم الصادر بها في ذاته وبحسب ظاهره لم يعد قابلا للطعن فيه باي طريق من الطرق من جانب المحكوم عليه ففي هذه الحالة والحكم في نظرها بناء على الإجراءات القانونية التي تمت في الدعوى قابل للتنفيذ ولم يكن امامها الا المبادرة الى تنفيذه ، ولا يصح القول في حقها بان مدة سقوط الدعوى لا تزال جارية وانما الذي يصح القول به ان مدة سقوط الحق في تنفيذ العقوبة هي التي تسري .

(الطعن بالنقض رقم 3991 لسنة 62ق – جلسة 1/1/2002- غير منشور)

لذلك

فان مقدم الطلب يلتمس من سيادتكم صدور قراركم: – بسقوط العقوبة المقضي بها ضده في القضية  رقم ……. لسنة 2013 مستأنف شرق القاهرة  والمقيدة برقم جزئي ……لسنة 2007 جنح مصر الجديدة.

                                                                   وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

                                                                          مقدمة لسيادتكم

اترك تعليقاً