طلب إبدال عقوبة اكراه بدني بعمل يدوي وفق نص م 479 ، 520 اجراءات جنائية

السيد الأستاذ / رئيس نيابات شرق القاهرة

                                                                   تحية طيبة وبعد،،،،،،،،،

مقدمه لسيادتكم  / …………… والمحبوسة على ذمة الجناية رقم ……….. لسنة 2007 جنايات مصر الجديدة والمقيدة برقم ………..لسنة 2007 كلى شرق  والمقيدة بجدول الجنايات الاقتصادية برقم …..لسنة …..ق

واتشرف بعرض الاتي

حيث اسندت النيابة العامة للمتهم للطالبة واخر في الجناية سالفة البيان – انه في غضون الفترة من عام 2004 حتي 2007 :-

  • تلقيا اموالا من الجمهور و بلغ مقدارها خمسة ملايين وثمانمائة وتسعة وتسعين الف جنيه مصري لتوظيفها واستثمارها في مجال تجارة الحاسب الالي مقابل فائدة شهرية تراوحت بين 3.5 ، 4 % وذلك بعد العمل باحكام قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الاموال لاستثمارها الصادر بالقانون رقم 146 لسنة 1988 حال كونهما من غير الشركات المساهمة التي تطرح اسهمها للاكتتاب العام والمقيدة بالسجل المعد لذلك بالهيئة العامة لسوق المال علي النحو المبين بكتاب تلك الهيئة وعلي النحو المبين بالتحقيقات .

  • امتنعا عن رد المبالغ المالية موضوع الاتهام الاول والمستحقة للمجني عليهم والتي تلقياها منهم بعد العمل باحكام قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الاموال لاستثمارها الصادر بالقانون رقم 146 لسنة 1988 علي النحو المبين بالتحقيقات .

  • وقدمت النيابة العامة الطالب واخري للمحاكمة الجنائية لمعاقبتهم وفقا للمواد 1/1 ، 21/1 ، 26 من قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الاموال لاستثمارها الصادر بالقانون رقم 146 لسنة 1988 ولائحته التنفيذية .

وصدرالحكم بتاريخ …………. من محكمة جنايات القاهرة الاقتصادية في القضية رقم …….. لسنة ………. مصر الجديدة ورقم …….. لسنة ……….كلي شرق القاهرة ورقم ….. لسنة ….. ق اقتصادية والقاضي منطوقه :  حكمت المحكمة “حضوري بمعاقبة كل من ………… ، ……… بالسجن لمدة 5 سنوات وغرامة مائتي الف جنيه مما اسند اليهما وبالزامهما بالتضامن برد مبلغ اربعة ملايين واربعمائة وثمانية وستون الف جنيه مصري لاصحابها والزمتهما بالمصاريف الجنائية وامرت باحالة الدعاوي المدنية بحالتها للمحكمة المدنية المختصة بلا مصروفات ” .

وحيث أن المتهمة حُبست احتياطيا من تاريخ    ……..   حتى  ………، ونفذ عليها من …………حتى افراجها في   .

لما كان ذلك وكانت م  511/3 “………… وفي مواد الجنح والجنايات لا تزيد مدة الإكراه على ثلاثة أشهر للغرامة وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات”

وحيث نصت المادة (479) من قانون الإجراءات الجنائيَّة المعدلة بالقانون رقم (49) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قوانين العقوبات والإجراءات الجنائية تنص على انه ” لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أن يطلب بدلاً من تنفيذ عقوبة الحبس عليه تشغيله خارج السجن وفقاً لما هو مقرر بالمواد 520 وما بعدها، وذلك ما لم ينص فى الحكم على حرمانه من هذا الخيار”.

ونصت م 520 أ ج على انه ” للمحكوم عليه أن يطلب في أي وقت من النيابة العامة قبل صدور الأمر بالإكراه البدني إبداله بعمل يدوي أو صناعي يقوم به “

لذلك

 نلتمس من سيادتكم إصدار قراركم إبدال الإكراه البدني الاصدر ضد الطالبة  بعمل يدوي أو صناعي يقوم به وفق نص م 520 أج .

                                                                    وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

                                                                 مقدمة لسيادتكم

مرفقات :-

  • صورة ضوئية من تحري يفيد باعسار الطالبة ” شهادة ميسرة”.

  • صورة شهادة من واقع الجدول تفيد ببيانات الجناية موضوع الطلب وما تم تنفيذه من عقوبة .

                                                             

اترك تعليقاً