صيغة دعوى نفقة زوجية ، وصغير ، وأجر مسكن ، وبدل فرش وغطاء (مسلمين)

انه فى يوم               الموافق

بناء على طلب السيدة …………………. والمقيمة ……………. – قسم الساحل ومحلها المختار مكتب الاستاذ / البير انسي  المحامي بالنقض

 أنا          محضر محكمة           الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت :-

السيد / ……………………..

  مخاطبا مع /

الموضوع

بموجب عقد زواج مؤرخ في   …………..  ومقيد بسجل الاحوال المدنية برقم ………..     تزوجت المدعية بالمعلن اليه ودخل بها وعاشرها معاشرة الازواج وانجبت منه على فراش الزوجية الصحيحة الصغير “…….. ” بتاريخ …………

وحيث أن الطالبة قد طالبت المعلن إليه بالأنفاق عليها وعلى الصغير (…….) ألا أنه قد امتنع دون وجه حق أو مسوغ شرعى أو قانونى  على الرغم من انه في رغد من العيش ويعمل بالأعمال الحرة وصافي دخلة يزيد عن 10000 جنيه شهرياً. وذلك فالطالبة قيم هذه الدعوى بموجب هذه الصحيفة طالبة في ختامها أولاً: الزامة بفرض نفقة مؤقتة تقدرها المحكمة .

ثانياً: الزامة بأداء نفقة زوجية بنوعيها ( مأكل وملبس).

ثالثا:-الزامة  بأداء نفقة للصغير” ……” بأنواعها الثلاثة وكذلك بدل فرش وغطاء.

رابعا:- الزمة بأداء فرض اجر مسكن زوجية.

خامسا:- أمره بما يفرض في مواعيده مع الزامة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل طليقاً من قيد الكفالة

أما عن الطلب الأول :- نفقة الزوجية بنوعيها  :-

لما كانت المادة 1 من القانون رقم ” 25″ لسنة 1920 والخاص بأحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 تنص على انه  ” تجب النفقة للزوجة علي زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إلية لو حكما حثي لو كانت موسرة أو مختلفة معه في الدين 

ومن المستقر عليه  “أن نفقة الزوجة مناطها احتباسها لحق زوجها عليها – ولو كانت موسرة أو مختلفة معه في الدين – ليملك زوجها عليها تلك المنافع التي ينفرد بالاستمتاع بها بحكم قصرها عليه بإذن من الله تعالي ، ومن خلال تسليمها نفسها لزوجها تسليمًا فعليًا أو  حكميًا ، والنفقة بذلك حق ثابت لها على زوجها في نكاح صحيح . ومن ثم كان احتباسها أو استعدادها لتمكين زوجها منها ، سببًا لوجوبها ، وكان قدرها مرتبطًا بكفايتها ، وبشرط ألا تقل عما يكون لازمًا لإستيفاء احتياجاتها الضرورية ، امتثالا لقوله تعالي ” لينفق ذو سعة من سعته ، ومن قدر عليه رزقه ، فلينفق مما أتاه الله ، لا يكلف الله نفسًا إلا ما  أتاها ” –  وهذا حكم الشرع الذي ردده النص التشريعي في الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1920 المعدل  بالقانون رقم 100 لسنة 1985 يستند إلى مبادئ الشريعة الإسلامية باعتبارها المصدر الرئيسي للتشريع ،  وهو من الأحكام الشرعية المقطوع بثبوتها ودلالتها ، والتي يكون الإجتهاد فيها ممتنعًا ، لأنها تمثل من الشريعة الإسلامية أصولها الكلية التي لا تحتمل تاويلاً أو تبديلاً ،

(المحكمة الدستورية العليا بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 15 أبريل سنة 2007 م ، الموافق 27 من شوال سنة 1428 هـ

القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 23 لسنة 20 قضائية ” دستورية”.)

  • أما عن طلب نفقة الصغير بأنواعها وبدل الفرش والغطاء :-

نصت المادة 18 مكرر ثانيا تنص على انه ” إذا لم يكن للصغير مال فنفقته علي أبيه .وتستمر نفقة الأولاد علي أبيهم إلي ان تتزوج البنت أو تكسب ما يكفي نفقتها وإلي ان يتم الابن الخامسة عشر من عمره قادرا علي الكسب المناسب ، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لامثالة و لاستعداده ، أو بسبب عدم تيسير هذا الكسب استمرت نفقته علي أبيه . ويلتزم الأب بنفقة أولادة وتوفير المسكن لهم بقدر يساره وبما يكفل للأولاد العيش في المستوي للائق بأمثالهم. وتستحق نفقة الأولاد علي أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم.

وحيث انه من المقرر شرعا انه يجب للصغير علي أبيه فرشه وغطاؤه..ولما كان يقصد ببدل الفرش والغطاء ما يلتزم به الأب بان يؤديه لأولاده ثمنا لفرش مرقدهم وما يلتحفون به عند النوم ..ولما كان هذا الفرش والغطاء لا يدخل في مفهوم نفقة الصغير وعلي ذلك فيتعين للحكم به صراحة في الدعوى .

  • أما عن طلب اجر مسكن زوجية:-

أما عن المسكن فان سكنى الزوجة واجبة على الزوج شرعاً بحيث انه إذا لم سكنها معه وجبت لها عليه أجرة سكن من اموالة وضمن عناصر نفقتها عليه ….. وفرض اجر مسكن للزوجة لا يختلط باجر مسكن حضانة الصغار والمطلقة في حال اختيار الحاضنة للبدل النقدي (اجر المسكن) المنصوص عليه في المادة 18 مكرر ثالثا إذ ان اجر المسكن هنا بعد من عناصر نفقه الزوجية ويستحق للزوجة في حال تخلف الزوج إسكان زوجته حال قيام الزوجية ومن أموال الزوج شخصيا .

( م/ اشرف مصطفي كمال – صـ 27 – طبعة 2006 – نقابة المحامين)

لما كان ذلك وكان المعلن إليه قد امتنع عن الإنفاق على زوجته وصغيره منها وفشلت المحاولات الودية وكذلك الرسمية حينما تقدمت بطلب لمكتب التسوية رقم …… لسنة ………. الساحل.

                      بنـــــــــــــاءً عليـــــــــــــــه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت واعلنت المعلن إليه بصورة من هذا وكلفته الحضور أمام محكمة
الساحل لشئون الاسرة والكائن مقرها بمحكمة الزنانيرى بأول شبرا وذلك أمام الدائرة
(        ) اسرة الساحل بجلستها التى ستنعقد علناً فى يوم        الموافق          /     /       ابتدأ من الساعة التاسعة صباحاً وما بعدها ليسمع المعلن إليه الحكم :

أولاً: الزامة بفرض نفقة مؤقتة تقدرها المحكمة.

ثانياً: الزامة بأداء نفقة زوجية بنوعيها (مأكل وملبس).

ثالثا: -الزامة بأداء نفقة للصغير” ……… ” بأنواعها الثلاثة وكذلك بدل فرش وغطاء.

رابعا:- الزمة بأداء فرض اجر مسكن زوجية.

خامسا: – أمره بما يفرض في مواعيده مع الزامة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل طليقاً من قيد الكفالة .  مع حفظ كافة الحقوق الأخرى للطالبة بسائر أنواعها

ولأجل العلم

اترك تعليقاً