انه فى يوم الموافق / /
بناءا على طلب السيد/ البير انسي .. المحامي ومحله مكتبه 21 ش على مرجان من مصطفي الكردي الخلفاوي بالنقض والادارية والدستورية العليا
انا محضر محكمة الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه و انذرت:-
السيدة/ ……………………….
المقيمة …………………
مخاطبا مع/
الموضوع
بموجب عقد اتفاق مؤرخ فى …………م عهدت المنذر إليها الى المنذر مباشرة العمل في الدعوى رقم …….. لسنة ………. بوصفه محامياً.
وكان الاتفاق – بحسب نصوص العقد- ان يكون مقابل الاتعاب 25% من قيمة ما يحصل عليه الطرف الثاني – المنذر اليها- من متجمد نفقات.
وبجلسة 23/2/2011 حكمت المحكمة ” بالزام المدعى عليه بان يؤدي للطالبة …………………
وحيث ان المنذر قد اتم عمله على اكمل وجه الى ان نفذ المنذر للمنذر اليها الحكم المذكور من شركة ………..محل عمل – المدعى عليه في دعواها- وبعد اتخاذ كافة الاجراءات القانونية من حجز ما للمدين لدى الغير وغيرة من اجراءات.. وبعد ان بدأت في الصرف شهريا رفضت تنفيذ المتجمد على- المدعى عليه في دعواها- اذ ان الصيغة التنفيذية في حيازتها الان مكتفية بالصرف شهريا قيمة المحجوز عليه من راتبة.. ومن ثم رفضها تنفيذ بنود العقد وسداد قيمة ال 25 % من قيمة المتجمد .
ولما كان الحكم قد صدر ملزما المدعى عليه بأداء مبلغ قيمته ……….. ليكون اجمالي المستحق من متجمدات هو ……..( …………. جنيهاً) .
وتكون مستحقات المنذر لدى المنذر اليها :-
……………………………
فضلا عن تعويض يقدره المنذر وفقا لنص م 163 ،231 مدني ب(……..) جنيها عن الاضرار المادية والمعنوية التي لحقت به. ليكون قيمة المبلغ المطالب به هو ……… جنيه ( خمسة الاف وستمائة واثنان جنيها فقط لاغير.
* وحيث ان المادة (699) من القانون المدني عرفت الوكالة بأنها ” عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل “.
*** وحيث أن الوكيل لا يأخذ أجراً إلا إذا وجد إتفاق على ذلك حتى ولو لم ينتج فى مهمته فهو إنما يؤجر على ما بذل من جهد دون نظر إلى ما يقضي إليه هذا الجهد من نتائج إذ أن التزامه هو التزام ببذل عناية لا التزام بتحقيق غاية “
[ استئناف وحتى 9 مارس عام 1950 الاستقلال 4 ص 266 ]
ولما كانت المادة (82) من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 تنص على أن ((للمحامي الحق فى تقاضي أتعاب لما يقوم به من أعمال المحاماة والحق فى استرداد ما أنفقه من مصروفات فى سبيل الأعمال التي وكل فيها ويتقاضى المحامي إتعابه وفقاً للعقد المحرر بينه وبين موكله وإذا تفرع عن الدعوى موضوع الاتفاق أعمال أخرى حق للمحامي أن يطالب بأتعابه عنها …)).
- وحيث أن المادة (147) من القانون المدني نصت على إن ” العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب الأخرى التي يقررها القانون “.
وفى ذلك تواترت أحكام محكمة النقض على : ـ
” لا يجوز لأحد أطراف التعاقد أن يستقل بمفرده بنقضه أو تعديله كما يمتنع ذلك أيضاً على القاضي فيمتنع نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون “
( جلســـــــة 9/11/1986 الطعن 1402 لسنة 52 ق )
( جلسة 9/2/1989 الطعن 973 لسنة 55 ق س . ع ص 440 )
( جلســـــة 5/4/1990 الطعن 1804 لســــنة 56 ق )
إذن فالقاعدة العامة هي أن العقد شريعة المتعاقدين فالواجب هو تنفيذ العقد فى جميع ما اشتمل عليه..
ولما كانت المادة (157) مدني تنص فى فقرتها الأولى على إنه ” فى العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد أعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه مع التعويض فى الحالتين ”
فالعقد الملزم للجانبين هو العقد الذي ينشئ التزامات متقابلة فى ذمة كلاً من المتعاقدين …. وبما أن المنذر اليها قد امتنعت عن تنفيذ بنود التعاقد الأمر الذي يستفاد منه بأنها قد أخلت بالتزامها نحو المنذر .. الأمر الذي حدا بالطالب إلى توجيه هذا الإنذار ينبه فيه على المنذر اليها بالمطالبة بمستحقاته لديها ..
وحيث ان نص م 226 من القانون المدني ينص على انه ” اذا كان محل الالتزام مبلغا من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتاخر المدين في الوفاء به كان ملزما بان يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التاخر فوائد قدرها 4% في المسائل المدنية ، 5% في المسائل التجارية وتسري هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها ان لم يحدد الاتفاق او العرف التجاري تاريخ اخر لسريانها وهذا كله ما لم ينص القانون على غيره.”
ونصت م 228 مدني على انه ” لا يشترط لاستحقاق فوائد التاخير قانونية كانت او اتفاقية ان يثبت الدائن ضرراً لحقه من هذا التاخر” ..
وفي ذلك يقول السنهوري ” ….اما عن الضرر وعلاقة السببية قد راينا ان م 228 والتي تنص على انه ……………… فالقانون يفرض فرضاً غير قابل لاثبات العكس ان مجرد تاخر المدين عن الوفاء بالمبلغ من النقود الذي في ذمته يحدث ضرراص للدائن فلا الدائن في حاجة الى اثبات هذا الضرر ولا المدين يستطيع ان ينفي وقوعه ويفرض القانون كذلك فرضا غير قابل لاثبات العكس ان هذا الضرر هو النتيجة لخطأ المدين وهو تاخره في الوفاء فعلاقة السببية ما بين الخطأ والضرر هى ايضا كالضرر مفروضة فرضاً غير قابل لاثبات العكس والسبب في افتراض وعلاقة السببية معقول فالدائن الذي لم يستوف المبلغ من النقود الذي له في ذمة مدينه في الميعاد الواجب يكون حتما في احد موقفين اما ان يكون في حاجة الى هذه النقود فهو اذن مضطر ان يقترضها متربصا في سداد القرض وفاء مدينه بالتزامه وعند اذ يكون قد اصابته خسارة من جراء تاخر المدين هي الفوائد التي يدفعها عادة لاقتراض المبلغ ومن ثم كان له ان يسترد هذه الفوائد من المدين على سبيل النعويض اما ان يكون في حاجة الى النقود ولكن النقود يمكن عادة استغلالها . فلو ان المدين وفى بالتزامه في الميعاد لكان في مكنة الدائن ان يستغل نقوده وعند اذ يكون قد فاته ربح من جراء تاخر المدين ……….”
(السنهوري – ج2- نظرية الالتزام- صـ 801 وما بعدها “.).
وايضا نصت المادة 231 مدني على انه ” يجوز للدائن ان يطالب بتعويض تكميلي الى الفوائد اذ ثبت ان الضرر الذي يجاوز الفوائد قد تسبب فيه المدين بسوء نيه”
وفي ذلك قضي بانه ” يشترط الحكم بالتعويض التكميلي بالاضافة الى الفوائد ان يقيم الدائن الدليل على توافر امرين اولهما حدوث ضرر استثنائي به لا يكون هو الضرر المالوف الذي ينجم عادة عن مجرد التاخير في وفاء المدين بالتزامه وثانيهما سوء نيه المدين بان يكون قد تعمد عدم الوفاء بالتزامه وهو عالم بما يحدثه ذلك لدائنه من الضرر.
( الطعنان ارقام 475 ، 487 لسنة 39ق – جلسة 30/12/1976- مشار اليه المسئوليه والتعويض – مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض خلال 72 عاما- للمستشار/ سعيد احمد شعلة – صـ 102- طبعة 2007).
ولما
كانت المنذر اليها قد افصحت عن سوء نيتها بالغائها التوكيل القضائي للمنذر- بتاريخ ………. الامر الذي يمنعه من اتمام عمله على السبيل الامثل متضمنًا في طياته انكار حقه في الاتعاب ومحاولة تخلصها منها.
لذلك
ينبه المنذر على المنذر اليها بسدادها لمبلغ ………. جنيه ( ………. جنيها فقط لاغير). وذلك قيمة الاعمال التي قام بها المنذر بوصفه محاميا وتفصيلها كالاتي:-
قيمة ال 25% (حسب بنود التعاقد) هي ……. ( ………. جنيهاً.) يضاف اليها قيمة الفوائد 4% وفقا لنص م 226 من القانون المدني ليكون اجمالى قيمة المبلغ المطالب به هو ….جنيه+ …….. جنيه ( الفوائد القانونية للدين )= …….. جنيها.
فضلا عن تعويض يقدره المنذر وفقا لنص م 163 ،231 مدني ب(…….) جنيها عن الاضرار المادية والمعنوية التي لحقت به. ليكون قيمة المبلغ المطالب به هو ……… جنيه ( ………… جنيها فقط لاغير.
وذلك خلال 15 يوم من تاريخ هذا الانذار والا سنضطر لاتخاذ الاجراءات القانونية حيال ذلك.
بنـاء عليــه
أنا المحضر السالف الذكر قد انتقلت إلى حيث إقامة المنذر اليها وسلمتها صورة من هذا الانذار للعلم بما جاء به ولنفاذ مفعوله قانونا. مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى بسائر أنواعها
ولأجل العلم/