محكمة الــــنقـــــــض
دائرة الايجارات
* أودعت هذة الصحيفة قلم كتاب محكمة النقض فى يوم الاثنين الموافق 10 /4/2023
وقيدت برقم لسنة 93 ق من السيد الأستاذ / البير أنسي المحامي بالنقض
وكيلا عن
السيدة/ …………….
والمقيمة في ………………………..
بموجب توكيل القضايا الرسمي العام رقم …………………..
ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
السيدة/ ………………..
والمقيمة في ……..
* وذلك طعنا فى حكم محكمة استئناف القاهرة ……. لسنة 26ق استئناف القاهرة والصادر من الدائرة (…) ايجارات كلي شمال القاهرة حاليا – …سابقا – في ……… والقاضي منطوقه ” حكمت المحكمة : بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتاييد الحكم المستانفة والزمت المستانفة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل اتعاب المحاماة “
* وكان الحكم الابتدائي رقم ……لسنة 2021 ايجارات كلي شمال القاهرة قد قضى في ………… والصادر من الدائرة …ايجارات كلي شمال القاهرة والقاضي منطوقة ” حكمت المحكمة: بانتهاء عقد الايجار المؤرخ في 1/3/2017 وبطرد المدعى عليها من شقة عين التداعي والمبينة بصحيفة الدعوى وعقد الايجار سند الدعوى وتسليمها للمدعية خالية من الشواغل والاشخاص والزمت الكدعى عليها المصروفات ومبلغ 75 ج اتعاب محاماة .
وقـــــــــــائع الــــطعــــــن
مع تسليمنا أن محكمة النقض هي محكمة قانون وليست بمحكمة موضوع ، الا أننا نجد أنفسنا نضطر إلى سرد واقعات الدعوى بشيء من التفصيل ربطًا لأواصل التقاضي ، والتي نوردها ايجازًا في أنه “بموجب عقد ايجار مؤرخ في 1/3/2017 استاجرت الطاعنة ( المدعى عليها ابتداءًا / المستأنفة) من مورثة المطعون ضدها ( المرحومة/ ……… ) ما هو الشقة السكنية موضوع التداعي لمدة 3 سنوات تبدأ من 1/3/2017 حتى 28/2/2020 ، واذ انتهت المدة المتفق عليها فاقامت المطعون ضدها ( مورثة المؤجرة) الدعوى ……. لسنة 2021 ايجارات طالبة في ختام صحيفتها الحكم لها بإنهاء العقد وطرد الطاعنة وتسليمها العين موضوع التداعي خالية من الشواغل والاشياء.
الأمر الذي قابل ذلك من الطاعنة بوصفها مستأجرة بتوجيه طلب عارض ( دعوى فرعية) بثبوت العلاقة الايجارية بعقد ايجار جديد ( مفقود أصله) محرر مع مورثة المطعون ضدها تبدأ فيه العلاقة الايجارية من 10/12/2019 لمدة 59 سنه .
وقدمت الطاعنة تدليلاً لذلك حافظة للمستندات بجلسة 7/12/2022 طويت على اصل مذكرة فقد للعقد ( سند الدعوى الفرعية) ، وصورة من عقد الايجار المؤرخ في 10/12/2019 ، والحقت بذلك صورة طبق الاصل من المحضر الاداري ….. لسنة 2022 اداري روض الفرج ( رفقة حافظة مستنداتها المقدمة بجلسة 11/6/2022- امام محكمة الاستئناف) تؤكد فيه على واقعة تحرير عقد الايجار المؤرخ في 10/12/2019 وتسليمها لمورثة المطعون ضدها مبلغ قيمته 265000 جنيه ( مائتان وخمسة وستون الف جنيه مصري ) بحضرة الشهود الموقعين على العقد .
فضلا عن ذلك انها التمس من محكمة اول درجة والمحكمة الاستئنافية وكما هو الثابت بمحضر جلسة 7/3/2022 ( اول درجة ) احالة الدعوى للتحقيق الا ان محكمة اول درجة التفتت عن هذا الطلب الجوهرى ، الا انها صممت عليه وتمسكت به امام المحكمة الاستئنافية كما هو البين من وجه حافظة المستندات المقدمة في 11/6/2022 ( امام المحكمة الاستئنافية) الا انها التفتت عنه هي الاخرى ، الى ان قضي بالحكم المار بيانه من محكمة اول درجة في 27/3/2022 .
واذ لم يلق هذا القضاء قبولا لدى الطاعنة فطعنت عليه بطريق الاستئناف وقيد برقم …….لسنة 26ق بالرفض والتأييد .
واذ لم يلق هذا الحكم هو الاخر قبولاً لدى الطاعنة فطعنت عليه بالنقض الماثل للأسباب الاتية
السبب الاول : القصور في التسبيب
الذي جر الحكم الطعين الى الخطأ في تطبيق القانون
ويتمحور هذا السبب حول طلب الطاعنة ( المدعية فرعيًا) باحالة الدعوى للتحقيق لاثبات طلبها الثابت بصحيفة دعواها الفرعية بثبوت العلاقة الايجارية الحاصلة في 10/12/2019 وممتدة لـ 59 سنة والتي قدمت للتدليل عليها حافظة للمستندات بجلسة 7/12/2022 طويت على اصل مذكرة فقد للعقد ( سند الدعوى الفرعية) ، وصورة من عقد الايجار المؤرخ في 10/12/2019 ، والحقت بذلك صورة طبق الاصل من المحضر الاداري … لسنة 2022 اداري روض الفرج ( رفقة حافظة مستنداتها المقدمة بجلسة 11/6/2022- امام محكمة الاستئناف) تؤكد فيه على واقعة تحرير عقد الايجار المؤرخ في 10/12/2019 وتسليمها لمورثة المطعون ضدها مبلغ قيمته 265000 جنيه ( مائتان وخمسة وستون الف جنيه مصري ) بحضرة الشهود الموقعين على العقد .
هذا الطلب الجوهري ( الاحالة للتحقيق ) الذي تمسكت به أمام محكمة اول درجة والمحكمة الاستئنافية
و الثابت بمحضر جلسة 7/3/2022 ( اول درجة ) أنها صممت على احالة الدعوى للتحقيق الا ان محكمة اول درجة التفتت عن هذا الطلب الجوهرى ، فعاودت وصممت مرة أخرى وتمسكت به امام المحكمة الاستئنافية كما هو البين من وجه حافظة المستندات المقدمة في 11/6/2022 ( امام المحكمة الاستئنافية) الا انها التفتت عنه هي الاخرى ، الى ان قضي بالحكم المار بيانه من محكمة اول درجة في 27/3/2022 .
وكان رد الحكم الصادر من محكمة اول درجة على ذلك قد جاء قاصرًا إذ قالت …
“……….. ومتى استقام ما تقدم وكانت المدعية فرعيًا قد طلبت الحكم بثبوت العلاقة الايجارية بموجب عقد الاجار المؤرخ في 10/12/2019 عن الشقة عين التداعي لمدة 59 سنه ، الا انها لم تقدم ما يفيد قيام تلك العلاقة كتابة او اي مستند او قرينة يثبت ان لذلك العقد اصلا ثابت بالاوراق يمكن للمحكمة ان تكمله بدلائل او قرائن اخرى ، الامر الذي يجعل الدعوى بحالتها الراهنة خالية من المستندات الامر الذي يكون معه المدعى لم يقدم المستندات الدالة على دعواه مما تنتهي معه المحكمة الى ان الدعوى بحالتها تفتقر الى المستندات المؤيدة لها ومن ثم تقضي المحكمة برفض الدعوى بحالتها على نحو ما سيرد بمنطوق ذلك القضاء “.
فيما ايدت المحكمة الاستئنافية ذلك القضاء في حكمها الطعين محمولا على اسبابه دون اضافة او تمحيص او تفحيص للمستندات المقدمة من الطاعنة للتدليل عليه ، وأخصها مذكرة الفقد للعقد المحرر في 10/12/2019 ، والمحضر الاداري الاداري …. لسنة 2022 اداري روض الفرج
لما كان ذلك وكانت المادة 62 من قانون الإثبات تنص على
“أن يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بالكتابة إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة، وكل كتابة تصدر من الخصم ويكون من شأنها أن تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال، تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة، ومفاد ذلك أن المشرع وقد جعل لمبدأ الثبوت بالكتابة ما للكتابة من قوة في الإثبات متى أكمله الخصم بشهادة الشهود أو القرائن.
ولما كانت المادة 63 من قانون الإثبات تنص على
أنه يجوز كذلك الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بدليل كتابي .. (ب) إذا فقد الدائن سنده الكتابي بسبب أجنبي لا يد له فيه يدل على أن المشرع استهدف مواجهة حالة ما إذا كانت القواعد المتعلقة باستلزام الحصول على الدليل الكتابي الكامل قد روعيت، بيد أن الإثبات بالكتابة قد امتنع بسبب فقد هذا الدليل فيجوز عندئذ أن تَحِلَّ شهادة الشهود مَحِلَّ الدليل الكتابي، شريطة أن يكون هذا الفقد راجعاً إلى سبب لا يد للمدعى فيه ومؤدى هذا أن يكون الفقد قد نشأ من جراء حادث جبري أو قوة قاهرة. ومن المقرر أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلانه إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة، إذ يعتبر ذلك الاغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية، وأنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات من شأنها التأثير في الدعوى وتمسك بدلالها فالتفت الحكم عنها كلها أو عن بعضها مع ما قد يكون لها من الدلالة فإنه يكون مشوباً بالقصور.
الطعن رقم 12120 لسنة 79 بتاريخ :13/7/2020
ولما كان ذلك ،
وكان البين من الأوراق أن الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع (أول درجة والاستئناف) بتحرير عقد الايجار المؤرخ في 10/12/2019 مع مورثة المطعون ضدها ( المرحومة/ …………) والذى فُقد منها لسبب أجنبي لا يد لها فيه ، وساقت عدة قرائن قدمتها للتدليل على ذلك منها صورة المحضر الإداري ومذكرة فقد العقد وطلبت إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك عملاً بالمادة 63 من قانون الإثبات ، كما هو البين من وجه حافظة المستندات المقدمة في 11/6/2022 ( امام المحكمة الاستئنافية) وإذ أطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع ولم يعرض لدلالة المستندات المؤيدة له والسالف بيانها مع أنه دفاع جوهري من شأنه ــــــ لو صح ــــــ أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون يكون قد ران عليه قصور يبطله ، بما يوجب نقضه .
فضلاً عن ذلك
وحيث ان المستقر عليه في قضاء الهيئة العامة للمواد المدنية وكذلك قضاء النقض أن” طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفي دفاع جوهري بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانوناً هو حق له إذا كانت هي الوسيلة الوحيدة في الإثبات.
(الطعن رقم 5085 لسنة72ق جلسة 118/5/2005 الهيئة العامة للمواد المدنية)
ولا يــقــدح في ذلـــك
ان المحكمة غير ملزمة بإجابة المستأنف في كل طلباته وخاصة احالة الدعوى للتحقيق اذ ان هذا الطلب هو سبيله الوحيد لإثبات دعواها التي حرمته منه خاصة وانه ليس في اوراق الدعوى ما يغنيها عن اتخاذ هذا الإجراء أو يكون لها عقيدة تبيح الرفض.
علاوة علـــــى ذلــــــــك
أنه وإن كانت محكمة الموضوع ليست ملزمة بإجابة الخصوم إلى ما يطلبونه من إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ما يجوز إثباته بالبينة إلا أنها ملزمة إذا هي رفضت هذا الطلب أن تبين في حكمها ما يسوغ رفضه.
(الطعن رقم 162 لسنة 33 ق ، جلسة 16/2/1967 )
لما كان ذلك
وكانت المحكمة الاستئنافية لم تبين اسباب رفضها طلب احالة الدعوى للتحقيق واكتفت بالاحالة لحكم محكمة اول درجة الذي أغفل هو الاخر سبب رفض طلب اثبات الطاعنة لدعواها الفرعية ، وكان من المسقر عليه أن أن استناد الخصم إلى دفاع قد يترتب على تحققه تغير الرأي في الدعوى أو إلى أوراق أو مستندات لها دلالة معينة في شان ثبوت هذا الدفاع أو نفيه يوجب على محكمة الموضوع أن تعرض لتلك الأوراق و المستندات وتقول رأيها في شان دلالتها ايجابيا أو سلبا وإلا كان حكمها قاصر البيان
( الطعن بالنقض 3352 لسنة 79ق – جلسة الأربعاء 19/5/2010).
لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة أول درجه بطلب الاحالة للتحقيق الا أنه التفت عن بحث هذا الدفاع وعن مناقشة المستند المقدم للتدليل عليه وسايره في هذا قضاء محكمة الاستئناف المطعون عليه رغم انه دفاع جوهري من شانه أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فانه فضلا عن القصور في التسبيب فانه يكون أخل بحق الدفاع الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الاحالة.
- السبب الثاني : بطلان الحكم:-
وله وجهان
الوجه الأول :-
نصت المادة 167 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنــه لا يجوز أن يشترك فى المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة وإلا كان الحكم باطلًا ، كما نصت المادة 169 على أنه ” تصدر الأحكام بأغلبية الآراء” .. ونصت المادة 170 من ذات القانون ، على أنه ” يجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا فى المداولة تلاوة الحكم” كما توجب المادة 178 فيما توجبه بيان المحكمة التي أصدرته … وأسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا فى الحكم وحضروا تلاوته ، وكان البين من استقراء الثلاثة نصوص الأخيرة ودورها فى فصل ” إصدار الأحكام ” أن عبارة المحكمة التي أصدرته والقضاة الذين اشتركوا فى الحكم إنما تعنى القضاة الذين فصلوا فى الدعوى لا القضاة الذين حضروا فحسب تلاوة الحكم ، واستقر قضائكم العادل على ان ” مفاد نص المادتين ١٦٦ ، ١٦٧ من قانون المرافعات أنه يتعين حصول المداولة بين جميع قضاة الدائرة التى سمعت المرافعة والاشتراك فيها دون غيرهم ، وإلا كان الحكم باطلاً ، وكان الأصل هو افتراض حصول هذه الإجراءات صحيحة ، وعلى المتمسك بعدم حصول المداولة على وجهها السليم أن يقدم دليله
الطعن رقم ١١٧١٣ لسنة ٨٩ قضائية – الصادر بجلسة 27/2/2020
كما أن المقرر أن مؤدى المواد 167 ، 170 ، 178 من قانون المرافعات أنه يتعين أن يكون الحكم صادراً من ذات الهيئة التى سمعت المرافعة ووقعت على مسودته وأن الأصل فى الإجراءات أنها روعيت ، وعلى المتمسك بعدم حصول المداولة على وجهها السليم أن يقيم الدليل ، والمناط فى هذا الخصوص هو بياناته المثبتة بالحكم ويكمل بما يرد فى محضر الجلسة فى خصوصه”
الطعن رقم 14850 لسنة 86 بتاريخ 20/01/2020
لما كان ذلك وكانت الهيئة التي حضرت المداولة وسمعت المرافعة كما هو مبين بمحضر جلسة سماع المرافعة الاخيرة( 14/12/2022 ) أن الهيئة التي استمعت للمرافعة وقررت حجز الدعوى للحكم منعقدة بحضور كل من :-
- السيد المستشار/ ر.ف .
- السيد المستشار/ ا.ر.
- السيد المستشار/ ح.ع.
في حين انه ثابت من محضر جلسة 15/2/2023 ( جلسة النطق بالحكم)
أن الهيئة التي اصدرت الحكم منعقدة بحضور كل من :-
- السيد المستشار/ ر.ف .
- السيد المستشار / ح.ع .
- السيد المستشار/ س.م.ع .
وفي هذا تناقض
اذ ثابت من ديباجة الحكم والصادر بجلسة 15/2/2023 ( جلسة النطق بالحكم )
ان المحكمة التي اصدرت الحكم كانت بحضور كل من :
- السيد/ المستشار/ ر.ف ……..رئيس المحكمة .
- السيد/ ح.ع ……….. الرئيس بالمحكمة.
- السيد/ م.ن ………. الرئيس بالمحكمة .
أما الهيئة التي حجزت الحكم ووقعت على المسودة( كما هو البين من الحكم)
( وهو المتناقض مع ما هو ثابت بمحضر جلسة 15/2/2023) هي
- السيد المستشار/ ر.ف ……… الر ئيس بالمحكمة
- السيد/ ا.ر ………… الرئيس بالمحكمة
- السيد/ ح.ع……… الرئيس بالمحكمة
وهو الامر الذي يكون معه الحكم الطعين قد خالف نصوص المواد 167 ، 170 ، 178 من قانون المرافعات ويكون صدر باطلا لما سلف بيانه متعيناً نقضه على ان يكون مع النقض الإحالة.
الوجه الثاني للبطلان في الحكم المطعون فيه
نصت المادة 175 من قانون المرافعات على انه ” يجب في جميع الأحوال ان تودع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعة من الرئيس ومن القضاة عند النطق بالحكم والا كان الحكم باطلا ويكون المتسبب في البطلان ملزما بالتعويضات ان كان لها وجه”.
واستقرت مبادئكم في هذا الصدد على وجوب توقيع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه من جميع أعضاء الهيئة التي أصدرته .تخلف ذلك .اثره.بطلان الحكم .لايغنى عن ذلك توقيعهم على الورقة المتضمنة منطوق الحكم وحده متى كانت منفصلة عن أسبابه.
الطعن بالنقض رقم 17518 لسنة 76ق جلسة 28/3/2017
لما كان ذلك وكانت مسودة الحكم الطعين لم تكن موقعه من كل السادة القضاة الذين اصدروا الحكم وانما فقط صدرت موقعة من السيد المستشار / ر.ف ( رئيس المحكمة) فيكون بذلك الحكم صدر باطلا عملا بنص المادة 175 مرافعات متعيناً نقضه على ان يكون مع النقض الإحالة.
اما عن طلب وقف التنفيذ :-
نصت المادة 251 مرافعات في الفقرة الثانية منها على انه “…………..ومع ذلك يجوز لمحكمة النقض أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم مؤقتاً اذا طلب ذلك فى صحيفة الطعن وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه.ويعين رئيس المحكمة بناء على عريضة من الطاعن جلسة لنظر هذا الطلب يعلن الطاعن خصمه بها وبصحيفة الطعن وتبلغ للنيابة…….”
لما كان ذلك وكان هناك خشية من تنفيذ الحكم الطعين ضد الطاعنة على الرغم لما فيه من عوار يبطله يؤدي الى تهديد الطاعنة في ان تُطرد من مسكنها وتصبح بلا مأوى ترتكن اليه وعائلتها ، وحيث ان اسباب الطعن المعروضة على عدلكم الموقر هي اسباب جدية يترجح معها نقض الحكم المطعون فيه ومستشف منها احتمالية الالغاء عند نظر الطعن – باذن الله.
بناء عليه
نلتمس من سيادتكم وبعد الاطلاع تحديد اقرب جلسة لنظر الطعن والقضاء بـ:
- أولا:- قبول الطعن شكلاً.
- ثانيا :- بصفة مستعجلة :- وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتًا لحين الفصل في موضوع الطعن.
- ثالثا في موضوع الطعن :- بنقض الحكم المطعون فيه والغاؤه على ان يكون مع النقض الإحالة لنظرة امام دائرة استئنافية أخرى، والزام المطعون ضدهم المصروفات واتعاب المحاماة مع حفظ كافة حقوق الطاعن الأخرى بسائر أنواعها
وكيل الطاعنة
البير أنسي
بالنقض