You are currently viewing صحيفة طعن بالنقض في واقعة ضرب

صحيفة طعن بالنقض في واقعة ضرب

صحيفة طعن بالنقض

الدائرة الجنائية (جنح)

انه في يوم             الموافق     / 4/2023

بناء على طلب السيد/ …………… (طاعن) –

اودعت صحيفة الطعن بالنقض وقيدت برقم            لسنة     ق

ومحله المختار مكتب الأستاذ/ البير أنسي أنور – المحامي     

 بالنقض والإدارية والدستورية العليا

ضـــــــــــــــــد

  • النيابة العامة ….. مطعون ضدها (سلطة اتهام)

وذلك طعنا على حكم محكمة جنح مستأنف شمال القاهرة (مستأنف الساحل) رقم ……… لسنة 2022 والمقيد برقم ……… لسنة 2022 جنح الساحل الصادر في 6/2/2023 والقاضي منطوقه بـ ” قبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم اسبوع مع الشغل”.

وكانت محكمة اول درجة قد قضت بتاريخ 5/7/202 ضد الطاعن بـ ” غيابيًا: بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة 2000 جنيه والمصروفات الجنائية

وعارض المتهم في الحكم المار بيانه وتحدد لنظره جلسة …/…/2022 وفيها قضت محكمة اول درجة بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بحبس المتهم ثلاث أشهر مع الشغل وكفالة 1000 جنيه والزمته بالمصروفات الجنائية”.

واذ لك يلق الحكم قبولا لدى الطالب فطعن عليه بالاستئناف رقم ……. لسنة 2022 مستأنف الساحل الصادر، وفي 6/2/2023 قضت المحكمة الاستئنافية بـ ” قبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم اسبوع مع الشغل“.

واذ لم يلق هذا الحكم هو الاخر قبولا لدى الطاعن فبادر عليه بالطعن بالنقض للاتي

الوقائع

 احالت النيابة العامة الطاعن للمحاكمة الجنائية بمقتضى نص المادة 242/1، 3 من قانون العقوبات والمواد 1/1، 25 مكرر/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 والمستبدل بموجب القانونين رقمي 26 لسنة 1978 و165 لسنة 1981 والبند (7) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الاول والمستبدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007 في شان الاسلحة والذخائر.

وذلك بوصف انه في يوم 20/5/2022 بدائرة قسم الساحل:-

  • أحدث عمدا بالمجني عليه / …………. الاصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والمرفقة بالتحقيقات والتي اعجزته عن اعماله الشخصية مدة لا تزيد عن 20 يوم وكان ذلك باستخدام ادارة مفتاح لم تضبط.
  • أحرز اداة لم تضبط (مفتاح) دون مسوغ قانوني او مبرر من الضرورة المهنية او الحرفية.

وتحدد لنظر المحاكمة جلسة  5/7/202  وفيها قضت محكمة اول درجة غيابيًا: بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة 2000 جنيه والمصروفات الجنائية”، فعارض المتهم في الحكم المار بيانه وتحدد لنظره لسنة 13/12/2022 وفيها قضت محكمة اول درجة بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بحبس المتهم ثلاث اشهر مع الشغل وكفالة 1000 جنيه والزمته بالمصروفات الجنائية” ، واذ لم يلق الحكم قبولا لدى الطالب فطعن عليه بالاستئناف رقم 9497 لسنة 2022 مستأنف الساحل الصادر ، وفي 6/2/2023 قضت المحكمة الاستئنافية  بـ ” قبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم اسبوع مع الشغل”.

اسباب الطعن

السبب الاول: – القصور في البيان وغموض وقصور التسبيب: –

…. لما كان المشرع اذ نص في المادة (310 أ.ج ) علي انه يجب ان يشتمل الحكم علي الاسباب التي بني  عليها وعلي كل حكم بالإدانة يجب ان يشتمل علي بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وان يشير الي نص القانون الذي حكم بموجبه … فقد دل علي ما اطردت عليه احكام محكمة النقض فمن المقرر انه ” يجب ايراد الادلة التي تستند اليها المحكمة وبيان مؤداها في حكمها بياناً كافياً فلا يكفي الاشارة اليها بل ينبغي سرد مضمون كل دليل وذكر مؤداها وافيه بين منها مدي تأييده الواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتساقه مع باقي الادلة واذا كان ذلك فأن مجرد استناد محكمة الموضوع في حكمها علي النحو السالف بيانه الي التحقيقات دون العناية بسرد مضمون تلك التحقيقات وبذكر مؤدي هذا التقرير والاسانيد التي اقيم عليها ولا يكفي لتحقيق الغاية التي تغياها الشارع من تسبيب الاحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة القانون علي الواقعة كما صار اثباتها في الحكم الامر الذي يصم الحكم بقصور .

لما كان ذلك وكان الحكم الطعين اذ لم يورد مؤدي الدليل وفحواه ومغزاه ومضمون الأدلة التي استند اليها وعدم بيانه العناصر الأساسية لواقعة الدعوى والدلائل على ارتكاب الطاعن للجريمة المنسوبة اليه اذ لا يمكن اعتبار الشخص مسئولا جنائيا الا عن فعله وامتناعه الشخصي فالشرط الأول للمسئولية يتمثل في وجود علاقة مادية بين الجريمة والسلوك الشخصي للمسئول عنها ويفترض هذا الاسناد المادي توافر عنصرين: –

  • مساهمة الشخص بفعله الشخصي في الجريمة.
  • توافر علاقة السببية بين فعل المساهمة والنتيجة الاجرامية التي يعتد بها المشرع في التجريم والعقاب.

(القانون الجنائي الدستوري – د/ فتحي سرور – طبعة 2006 – صـ 204)

ولما كان ذلك وكانت المحكمة الاستئنافية

قد اسست حكمها بالإدانة بقضاء مُجمل وأحالت لحُكم اول درجة القاضي أيضًا بالإدانة والذي جاء هو الاخر في عبارات عامة معماة ووضع في صورة مجملة، وهو بذلك لا يحقق غرض الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام اذ اننا بمطالعة الحكم الاستئنافي وحيثياته نجده أسس قضاؤه بقالة أنه …….

حيث احاطت المحكمة بأوراق الدعوى عن بصر وبصيرة حيث ان المحكمة تطمئن لإدانة المتهم ولما كان الحكم المستأنف قد اقام قضاؤه لإدانة المتهم على اسباب سائغة واسانيد قانونية جاءت صحيحة ومن ثم تأخذ بها هذه المحكمة كأسباب مكملة لقضائها هذا وتحيل اليها منعا للتكرار وتأخذ بها يقوم مقام ايرادها في هذا الحكم حيث ان المحكمة تطمئن الى هذا الجرم المسند الى المتهم وفضلا عن ما اثاره الدفاع من اوجه اذ انها لا تعدو ان تكون جدلا موضوعيا في تقدير الادلة التي اطمأنت اليها المحكمة ووسيلة لدرأ الاتهام عن المتهم وتلتفت عنه المحكمة عقب ان توصلت الى استخلاص  الصورة الصحيحة للواقعة وفقا لاقتناعها وما اطمأنت اليه الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإدانته عملا بنص 304/2 من قانون الاجراءت الجنائية ، الا ان للمحكمة الحق في تعديل الحكم لمصلحة رافع الاستئناف …………………”

وكانت محكمة اول درجة قد قضت بإدانة الطاعن بقالة ان …

لما كان وما تقدم وباستعراض وقائع الدعوى وظروفها وملابساتها وما تم فيها بالاستدلالات ترى المحكمة ان الاتهام المنسوب للمتهم قد استقام الدليل على صحته وثبوته في حقه اخذا من اقوال المجني عليه التي توافقت مع التقرير الطبي الذي وصف اصابته لأمر الذي يتعين معه ادانته ………..”

لما كان ذلك

وكان المراد بالتسبيب المعتبر هو تحرير الاسانيد والحجج المبنى هو عليها والمنتجة هي له، سواء من حيث الواقع او من حيث القانون، ولكي يحقق الغرض منه يجي ان يكون في بيان جلي مفصل بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضي به، أما افراغ الحكم في عبارات عامة او وضعه في إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة، فلا يحقق غرض الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم.

وتطبيقًا لذلك استقر قضاء النقض على انه

اذ حكمت المحكمة بإدانة المتهم واقتصر في الاسباب على قولها بان التهمة ثابتة من التحقيقات والكشف الطبي ، فان هذا الحكم يكون غير مقنع ويتعين نقضه ، لان هذه العبارة ان كان لها معنى عند واضعي الحكم فان هذا المعنى مسطور في ضمائرهم لا يدركه غيره ، ولو كان الغرض من تسبيب الحكم ان يعلم من حكم لماذا حكم لكان ايجاب التسبيب ضرباً من العبث ، ولكن الغرض من التسبيب ان يعلم من له حق الرقابة على احكام القضاة من خصوم وجمهور ومحكمة نقض ما مسوغات الحكم ، وهذا العلم لابد لحصوله من بيان مفصل ولو الى قدر تطمئن معه النفس والعقل الى ان القاضي ظاهر العذر في ايقاع حكمه على الوجه الذي ذهب اليه

لمـــــــــا كــــــــان ذلــــــــــك ومن جماع ما تقدم

وكان الشارع قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانًا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها ، والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ، وأن يبيِّن مضمون كل دليل من أدلة الثبوت التي عوَّل عليها ، وأن يذكر مؤداه ؛ حتى يتضح وجه استدلاله به وسلامة المأخذ ، وإلَّا كان قاصرًا ، وكان المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية هو أن يثبت قاضي الموضوع في حكمه كل الأفعال والمقاصد التي تتكوَّن منها أركان الجريمة ، أما إفراغ الحكم في عبارات عامة معماه ، أو وضعه في صورة مُجْمَلة ، فلا يحقِّق الغرض الذي قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام ، ولا يمكِّن محكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم ، ولما كان الحكم المطعون فيه لم يبيِّن – سواء في معرض إيراده لواقعة الدعوى ، أو في سرده لأدلة الثبوت – تفاصيل الوقائع ، والأفعال التي قارفها الطاعن – بشخصه – ، والمُثْبِتَة للجريمة التي دانه بها ، كما خلت مدوناته من بيان ظروف وملابسات الواقعة إذ اكتفى في ذلك كله بعبارات مُجْمَلة ومُجَهَّلة لا يبين منها حقيقة مقصود الحكم في شأن الواقع المعروض ، الذي هو مُراد الأحكام ، ولا يحقِّق بها الغرض الذي قصده الشارع من إيجاب تسبيبها من الوضوح والبيان ، خاصة وان كل ما ورد قد دحضه الدفاع وقد أورده الحاضر مع الطاعن بمذكرة الدفاع ومحضر جلسة 6/2/2023 ، ولم ترد عليه المحكمة الاستئنافية بثمة رد ، ولما كان الحكم المطعون فيه لم يدلِّل على توافر الركن المادي في حق الطاعن بل أيد حكم اول درجة فيما ذهب اليه على الرغم من ان حكم المحكمة الابتدائية لم يبين هو الاخر ما سبق ذكره من اركان الجريمة المادية وعلاقة السببية بين النتيجة والفعل ودور الطاعن في بيان العمل المنسوب اليه بضرب الشاكي وكيفيته،  والالة المستخدمة ، فضلا عن اخلاله بحق الدفاع في الرد على الدفوع المبداة من الطاعن ، لمّا كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً فوق قصوره في التسبيب بالإخلال بحق الدفاع، بما يعيبه ويوجب نقضه – بإذن الله – على ان يكون مع النقض الإحالة.

السبب الثاني: خلو الحكم الطعين من ذكر نص القانون الذي انزل بموجبة العقاب

من المستقر عليه بقضاء هذه الحكمة الموقرة ان ” خلو الحكم الطعين من ذكر نص القانون الذي انزل بموجبه العقاب على الطاعن فانه يكون باطلا ولا يعصمه من عيب هذا البطلان ان يكون قد اشار في ديباجته الى مواد العقاب التي طلبت النيابة العامة تطبيقها ما دام انه لم يفصح عن اخذه بها فانه يكون معيبا بالقصور في التسبيب مما يبطله ويوجب النقض والاعادة

( في ذات المضمون الطعن 9163 لسنة 65 –جلسة 3/12/2003)

وايضا قضي بانه (لا يكفي أن توضح المحكمة مادة القانون الذي رأت أنه منطبقاً على الواقعة وصورتها التي ثبتت لديها وعاقبت الطاعن عنها – بل يتعين أن تفصح في مدونات الحكم أنها عاقبته بالعقوبة المنصوص عليها في المادة المذكورة وفقاً لما يقتضيه مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات)

( نقض 18/5/1975 – س 26 – 99 – 428 – الطعن 282 / 45 ق )

( نقض 1/2/1976 – س 27 – 28 – 143 – الطعن رقم 1591 / 45 ق )

وقضى أيضاً بأنه (يشترط لسلامة الحكم الصادر بالإدانة أن يشتمل على نص القانون الذي أنزلت المحكمة بموجبه العقاب على المتهم – وهو بيان جوهري اقتضته قاعدة شرعية الجرائم والعقوبات فإذا خلا الحكم من ذكر نص القانون الذي أنزل بموجبه العقاب على الطاعن فإنه يكون مشوباً بالبطلان … ولا يعصم الحكم من هذا الخطأ أن يكون قد أشار إلى مواد الاتهام التى طلبت النيابة تطبيقها ضد المتهم ما دام لم يفصح عن أخذه بها بل اقتصر على الإشارة إلى تطبيق المادة 304/2 إجراءات التى لا صلة لها بالتجريم والعقاب)

( نقض 2/12/1963 السنة 14 رقم 154 ص 859 )

( نقض 26/10/1978 السنة 29 رقم 147 ص 735 – الطعن رقم 771 لسنة 48 ق )

فإذا ما تقرر ذلك وكان قضاء الحكم الطعين وقضاء محكمة الدرجة الأولى المحال إلى (الاستئنافي) أسبابه قد جاء خلواً من الإشارة بمدوناته إلى مادة العقاب التى عوقب عنها الطاعن فإن هذا الأمر يوصمه بالبطلان لخلوه من مادة العقاب ولا يعصمه من هذا الخطأ أن يكون قد أشار جملة إلى مواد الاتهام التي طلبت النيابة تطبيقها ضد المتهم ما دام لم يفصح عن أخذه بها مما يتعين نقضه والاعادة.

السبب الثالث: –  الاخلال بحق الدفاع لعدم التعرض للدفوع الجوهرية المبداة من الطاعن والمسطرة تفصيلاً بمذكرتي الدفاع المقدمة منه امام محكمة اول درجة في 13/12/2022، والثانية المقدمة امام المحكمة الاستئنافية بجلسة 6/2/2023 تلك الدفوع الثابتة ايضًا بمحاضر الجلسات: –

وقبل ان نميط اللثام عن هذا السبب نود ان نبين بعض ما تواتر عليه قضاء هذه المحكمة في هذا الصدد فقد قضت في العديد من احكامها على انه ” على المحكمة ان تعرض لدفاع الطاعن وتقسطه حقه في البحث ما دام منكرا للتهمة المسندة اليه وكان دفاعاً جوهرياً وان الدفاع الجوهري هو الذي يترتب عليه لو صح تغير وجه الرأي في الدعوي فتلتزم المحكمة ان تحققه بلوغاً الي غاية الامر فيه او ترد عليه بأسباب سائغة تؤدي الي طرحه   ( نقض 21/1/1973 – مجموعة احكام النقض – س 24 رقم 92 صــ 152 ) ، وايضا قضي بان ”  كان من المقرر أن الدفاع المكتوب في مذكرة هو تتمة للدفاع الشفوي المبدى بجلسة المرافعة أو هو بديل عنه إن لم يكن قد أبدى فيها ( الطعن رقم ١٨٧٥٢ لسنة ٦٧ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٢/١١ مكتب فنى ( سنة ٥٨ – قاعدة ٢٦ – صفحة ١٣٤)  ، ومن المقرر ان حق الدفاع من الحقوق الدستورية ومن المبادئ المستقرة لمحكمة النقض ان كل طلب او وجه دفاع به لدي محكمة الموضوع ويطلب اليها علي سبيل الحزم ان تفصل فيه ويكون للفصل فيه ما يتغير به وجه الرأي في الدعوي فيجب علي المحكمة ان تمحص وتجيب عليه في مدونات قضائها والا اصبح حكمها معيبا بعيب الاخلال بحق الدفاع ( نقض 3/12/56 س 7 ق – رقم 329 صـــ 1226 )  وقضي كذلك ” من حيث ان المقرر بانه وان كانت المحكمة غير ملزمة بمتابعة المتهم من مناحي دفاعه المختلفة الا ان شرط ذلك ان تورد في حكمها ما يدل علي انها واجهت عناصر الدعوي ووازنت بينها واطرحت دفاع الطاعن وهي علي بينة من امره .  ( نقض 14/5/1992 طعن رقم 22150 )  ومؤدي ذلك انه اذا طرح علي المحكمة دفاع كان عليها ان تنظر في اثره في الدعوي فان كان منتجا فعليا ان تقدر مدي جديته في اذا ما دانه متسماً بالجدية قضت الي فحصه لتحقق علي اثره في قضائها فان لم تفعل كان حكمها قاصراً . (طعن رقم 519 لسنة 46 ق ، طعن 983 لسنة 48 ق جلسة 12/4/1980 – 31 س مجموعة 1 صــ 1069 )

واعمالاً بجماع احكام النقض طبقا لمفهومها القضائي ولما كان والثابت من بمحضر جلسة 6/2/2023 ومذكرتي الدفاع المقدمة أمام اول درجة وامام محكمة الاستئناف ان الطاعن قد وجه دفوعاً جوهرية تخلص في: – 

  • انتفاء الدليل المادي والمعنوي للجريمة محل الاتهام استنادًا لخلو الأوراق من ثمة دليلاً واحدًا يقيني يعزز الإدانة:
  • تناقض الدليل القولي مع الدليل الفني.
  • انتفاء رابطة السببية بين الفعل المنسوب حصوله من المتهم وبين الإصابات الواردة بالتقرير الطبي.
  • كيدية الاتهام وتلفيقه من الشاكي ووالدته
  • افتعال الشاكي للإصابات الزاعم حصولها بجسده بمعرفة المتهم.

لما كان ذلك الدفاع

قد جاء منكرا للاتهام الذي نسب الي الطاعن وورد موصوفا بالدفاع الجوهري حيث يترتب عليه لو تفطنت اليه المحكمة ان يتغير وجه الرأي في الدعوي لذا ألزمت محكمة النقض في العديد من احكامها انفة الذكر محكمة الموضوع بتحقيق دفاع المتهم بلوغاً الي غاية الامر فيه او الرد عليه بأسباب سائغة تؤدي الي اطراح دفاعه والا يصبح حكمها معيباً بعيب الاخلال بحق الدفاع. الا ان محكمة الموضوع  بدرجتيهما قد التفتتا كليةً عن الرد على ذلك الدفاع بأسباب سائغة تؤدي الي اطرحه دون النظر الي حيويته في تغير وجه الرأي بالدعوي فلم تقسطه (ولو دفعًا واحدًا) حقه في البحث والتمحيص كيفما يجب وفقا للقواعد العامة المتبعة في بحث الادلة الجنائية على الرغم من عرض المدافع الي ذلك وعلى الرغم مما يمثله هذا الفعل من اجراء جوهري في الاجراءات التي كان يتعين على محكمة الموضوع اعمالها وفقا للواجب الملقي عليها في تمحيص الدليل الاساسي في الادانة وعرضه على بساط البحث والمناقشة بجلساتها حتى يتمكن المدافع من تحقيق اهدافه سالفة الذكر.

وعلى ذلك استقر قضائكم على أنه

إذا استشهد المتهم على صحة دفاع قدمه لنفي التهمة عنه بدليل فني كالكشف الطبي، قائلا ان فيه ما يؤيد دفاعه من اصابة المجني عليه تسببت من غير ما ينسبه اليه المجني عليه وشهود الاثبات، فيجب على المحكمة ان تستظهر في حكمها الذي لم يأخذ بهذا الدفع، ما يفيد ردها عليه – فاذا سكت الحكم عن ذكر الشيء من واقع الكشف الطبي بشأن سبب اصابة المجني عليه ان كان من طوبه كما يقول المتهم، او من عصا، كما يقول المجني عليه كان حكمها معيبًا متعينًا نقضه.

(نقض 31/10/1938 – القواعد القانونية – ج4 رقم 263 صـ 317)

وأيضًا قضي سابقًا بأن

إذا كان الدفاع عن المتهم قد تمسك بانعدام رابطة السببية المباشرة بين ما وقع منه واصابة المجني عليه، فانه يجب على المحكمة، إذا لم تر الاخذ بهذا الدفاع ان ي تضمن حكمها الرد عليه بما يفنده، والا كان الحكم قاصرًا.

(نقض 1/11/1943 – القواعد القانونية – ج6 – س 248 – صـ 327)

ولما كان ذلك وكان الثابت ان الحكم الطعين قد قضي بإدانة الطاعن دون تحقيق ذلك الدفاع وبما يحمله من دفع جوهري كان يتعين على محكمة الموضوع اعماله حتى يسلم حكمه من النقض وهي بذلك اهدرت دفاعاً كان متعلقاً باركان الجريمة وإجراءات الدعوى تؤثر في قبولها، وعلاقة السببية بين الاصابة وكيفية حدوثها ومدى نسبتها للمتهم واهدرت قيمة الدفوع وما قد يترتب على بحثها من تغير وجه الرأي في الدعوى الا انها لم تعطه ذلك الحق رغم ما هو متواتر عليه بقضاء النقض من مبادئ تؤكد ذلك وتبلوره.

فإذا ما تقرر ذلك وكان الثابت من مطالعة قضاء محكمة الدرجة الأولى المؤيد لأسبابه بقضاء الحكم الطعين أنه قد خلا هو الاخر تماماً من الأسباب ولم يورد الأسانيد التي وقرت في يقينه وحملته للقضاء بالإدانة ووجه استدلاله بما يحول دون تلك المحكمة وبسط رقابتها على قضاءه ومدى مطابقته للتطبيق القانوني الصحيح فإنه يكون قد آتى مشوباُ بالقصور في البيان فضلا عن الإخلال بحق الدفاع ويتعين بذلك نقضه والاحالة.

فلهذه الاسباب

يلتمس الطاعن من عدالة المحكمة:

اولاً: قبول الطعن شكلا، وتحديد أقرب جلسة لنظر الطلب مع الامر بضم مفردات الجنحة لتحقيق اوجه الطعن.

ثانيا: وفي موضوع الطعن: –

       أصليا – نقض الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا ببراءة المتهم من الاتهام المنسوب اليه.

       احتياطيا: – نقض الحكم المطعون فيه على ان يكون مع النقض الاحالة للفصل في الموضوع مجدداً امام هيئة اخري.

وكيل الطاعن

البير أنسي

المحامي بالنقض

 

 

 

اترك تعليقاً