صحيفة طعن بالنقض في واقعة حمل مبالغ زائدة عن عشرة الاف دولار حال السفر خارج البلاد

صحيفة طعن بالنقض

الدائرة الجنائية (جنح)

انه في يوم الثلاثاء الموافق 12/2/2024

بناء على طلب السيد/ ………… ……. (طاعن) –

والمقيم …………………

اودعت صحيفة الطعن بالنقض وقيدت برقم         لسنة         ق  

ومحله المختار مكتب الأستاذ/ البير أنسي أنور المحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا، ومكتبه كائن 21 ش على مرجان – بالخلفاوي – قسم الساحل

ضـــــــــــــــــد

  • النيابة العامة ….. مطعون ضدها (سلطة اتهام)

وذلك طعنـــــــــــــــــًا

على الحكم الصادر في 16/12/2023 من محكمة القاهرة الاقتصادية – الدائرة الثانية جنح مستأنف في الجنحة رقم ….. لسنة 2023 جنح مستأنف والمقيدة برقم ……… لسنة 2023 جنح اقتصادي والقاضي منطوقه ” حكمت المحكمة حضوريًا: بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بقصر عقوبة المصادرة على ما جاوز قيمته عشرة الاف دولار امريكي بسعر الصرف السائد في تاريخ الواقعة والتأييد فيما عدا ذلك وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الغرامة المقضي بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم وألزمت المستأنف بالمصاريف.

وكانت محكمة اول درجة قد قضت في 24/10/2023

بتغريم المتهم الطاعن مثلي قيمة المبلغ المالي محل الجريمة ومصادرة المبلغ المضبوط ونشر ملخص الحكم في جريدتي الاخبار والاهرام على نفقة المحكوم عليه والزمته المصاريف الجنائية.

الوقائع

احالت النيابة العامة الطاعن للمحاكمة الجنائية بوصف انه بتاريخ 5/10/2023 بدائرة قسم شرطة النزهة – محافظة القاهرة: –

  • حمل حال سفره من البلاد النقد الاجنبي التي جاوز مقدارها العشرة الاف دولار امريكي (مبلغ ثلاثة وخمسين ألف ريال سعودي وثلاثمائة درهم اماراتي) على النحو المبين بالتحقيقات.
  • لم يفصح للسلطات الجمركية حال مغادرته للبلاد عن حقيقة ما يحمله من النقد الاجنبي محل الاتهام أنف البيان رغم تجاوزه خمسة الاف دولار على النحو المبين بالتحقيقات.

وطلبت عقابه بالمواد 213/2 ، 233/4،3 ، 236 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون 194 لسنة 2020 والمادتين 12/1 ،14 مكرر من قانون مكافحة غل الاموال الصادر بالقانون 80 لسنة 2002 والمضافة بالقانون 17 لسنة 2020 والمادة 14/1 بند 4،2 من لائحته التنفيذية الصادة بقرار رئيس مجلس الوزراء 951 لسنة 2003 والمعدلة بالقرار 457 لسنة 2020.

اسباب الطعن

السبب الاول: – مخالفة القانون

وايه ذلك السبب أن الحاضر عن المتهم قد دفع أمام المحكمة الاستئنافية ومن قبلها محكمة أول درجة ببطلان القبض والتفتيش الواقع على المتهم لحصوله من غير المنوط بإجرائه عملا بقرار وزير العدل رقم 4310 لسنة 2022 بشأن منح   صفة الضبطية القضائية لموظفي الجمارك، وبطلان ما تلا ذلك من اجراءات، وبطلان القبض والتفتيش لعدم وجود المتهم في حالة من حالات التلبس عملا بنص م 30 اجراءات جنائية.

وكان رد المحكمة الاستئنافية على هذا الدفع قاصرًا إذ جاء رد الحكم الطعين بقالة أن “………   

وحيث انه عن موضوع الاستئناف والدفع المبدى ببطلان القبض والتفتيش الواقع على المتهم فلما كان من المقرر ان قبول المتهم ركوب الطائرة يفيد رضاءه مقدمًا بالنظام الذي وضعته الموانئ الجوية من وجوب التفتيش وقائيًا حماية لها ولركابها من حوادث الارهاب والاختطاف مما يترتب عليه صحة ما يسفر عنه ذلك التفتيش من ضبط الجرائم فهو بهذه المثابة يعد اجراءًا تحفظيًا لا ينبغي ان يختلط مع التفتيش القضائي ولا يلزم لا جراؤه ادلة كافية او اذن سابق من سلطة التحقيق ولا تلزم صفة الضبط القضائي في من يجريه ومن ثم فان تفتيش ضابط الواقعة للمتهم حال تواجده بميناء القاهرة الجوي تمهيدًا لسفره خارج البلاد على متن الطائرة المتجهة الى الشارقة قد وقع صحيحًا ويصح ما أسفر عنه من دليل مشروع يجوز الاستشهاد به قبل المتهم ويكون ما تساند عليه الدفاع في ذلك الشأن غير سديد ، وهو ما ينسحب بأثره على الدفع ببطلان اجراءات ضبط المبالغ المالية المضبوطة واجراءات تحريزها والتي جاءت متفقة وصحيح القانون……….”

 

وحيث ان هذا الرد على الدفع المبدى منا قد خالف ما هو مستقر عليه من مباديء وأحكام، وحيث أن المادة 4 من قانون الجمارك الجديد 207 لسنة 2020 نصت على ان ” لموظفي المصلحة الذين يصدر بتحديد وظائفهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير صفة الضبطية القضائية وذلك في حدود اختصاصاتهم، ولهم أن يستعينوا في سبيل أداء مهامهم بالسلطات المختصة.

ونصت المادة 5 من ذات القانون على ان ” لموظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية الحق في تفتيش الأشخاص والبضائع ووسائل النقل والأماكن داخل الدائرة الجمركية.

واعمالا لذلك

صدر قـرار وزير العدل رقـم 4310 لسنة 2022 بتخويل بعض العاملين بمصلحة الجمارك – صفة مأمور الضبط القضائي (المــادة الأولــى) منه على انه ” يخول العاملين بمصلحة الجمارك الآتية أسمائهم بصفاتهم الوظيفية كل في دائرة اختصاصه – صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك عملاً لنص المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 207 لسنة 2020 بشأن إصدار قانون الجمارك وهم……

وكان المستقر عليه في مستحدثات قضاء النقض في شأن تحديد ذلك الاختصاص أن

المقرر أن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها، وكان مؤدى الواقعة كما حصلها الحكم المطعون فيه لا ينبئ عن توافر حالة من حالات التلبس المبينة على سبيل الحصر في المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية، وليس صحيحاً في القانون ــ تدليلاً على قيام حالة التلبس ــــــ من أن الضابط وهو من مأموري الضبط القضائي ذو الاختصاص العام بضبط الوقائع بناء على المعلومات التي ترد إليه، فإنه يصح الاستشهاد بما أسفر عنه التفتيش. لما كان ذلك، وكان المشرع إذ نص في المادة 26 من القانون 66 لسنة 1963 ــ الساري وقت الواقعة ــ على أن ” لموظفي الجمارك الحق في تفتيش الأماكن والبضائع ووسائل النقل داخل الدائرة الجمركية وفى الأماكن والمستودعات الخاضعة لإشراف الجمارك وللجمارك أن تتخذ التدابير التي تراها كفيله بمنع التهريب داخل الدائرة الجمركية “، قد أفصح عن أن الغاية من التفتيش الذى تجريه الجمارك وفقاً لأحكام هذه المادة هو منع التهريب داخل الدائرة الجمركية، وأنه تفتيش من نوع خاص لا يتقيد بقيود القبض والتفتيش المنظمة بأحكام قانون الإجراءات الجنائية وبما توجبه المادة 54 من الدستور من استصدار أمر قضائي في غير حالة التلبس، كما لم يتطلب المشرع صفة مأمور الضبط القضائي فيمن يجرى التفتيش من موظفي الجمارك. لما كان ذلك، وكان المشرع قد قصر حق إجراء التفتيش المنصوص عليه في المادة 26 المُشار إليها على موظفي الجمارك وحدهم دون أن يرخص بإجرائه لمن يعاونهم من رجال السلطات الأخرى على غرار النص في المادة 29 من ذات القانون من أن ” لموظفي الجمارك ومن يعاونهم من رجال السلطات الأخرى حق مطاردة البضائع المهربة ولهم أن يتابعوا ذلك عند خروجها من نطاق الرقابة الجمركية ولهم أيضاً حق المعاينة والتفتيش على القوافل المارة في الصحراء عند الاشتباه في مخالفتها لأحكام القانون ولهم في هذه الأحوال حق ضبط الأشخاص والبضائع ووسائل النقل واقتيادهم إلى أقرب فرع للجمارك “. لما كان ذلك، وكانت مواد قانون الجمارك قد خلت من نص يخول مأمور الضبط القضائي من غير موظفي الجمارك حق تفتيش الأشخاص داخل الدائرة الجمركية، إلا وفقاً للمادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية المتعلقة بضمان حريات المواطنين التي لا تجيز لمأمور الضبط القضائي القبض والتفتيش بغير أمر قضائي ــــــ إعمالاً للمادة 46 إجراءات جنائية ـــــ إلا في أحوال التلبس بالجريمة وبالشروط المنصوص عليها فيها.

( الطعن رقم ٦۸۸۰ لسنة ۹۱ ق جلسة ۲۸ / ۱ / ۲۰۲۳ ) ، (الطعن رقم ۲۹۹۹۸ لسنة ۸٦ ق – جلسة ٤ / ۱۱ / ۲۰۱۷) ، (الطعن رقم ۳۲٤۳۲ لسنة ۸٥ ق – جلسة ۱۱ / ۲ / ۲۰۱۷)، (الطعن رقم ۳۹۲ لسنة ۸٦ ق جلسة ٤ / ٦ / ۲۰۱٦ ) ، (الطعن رقم ٦۸۹۸۷ لسنة ۷٤ ق – جلسة ٦ / ۱۱ / ۲۰۱۲) ، (الطعن رقم ۱٥۷٦٦ لسنة ۷٦ ق – جلسة ۱۲ / ۲ / ۲۰۰۷)  ( الطعن بالنقض 21536 لسنة 89ق – جلسة 6/5/2022)

لما كان ذلك وكان الثابت من الاوراق

ان كل وقائع القبض والتفتيش الحاصلة من الرائد/ عمرو زيتون ( مشرف صالة السفر الدولي – مبنى 1) الضابط بوزارة الداخلية (والغير مشمول بقرار وزير العدل 4310 لسنة 2022 بمنح صفة الضبطية القضائية لموظفي الجمارك) اعمالاً لنص المادة (5) من القانون 207 لسنة 2020 والتي تنص على انه ” لموظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية الحق في تفتيش الأشخاص والبضائع ووسائل النقل والأماكن داخل الدائرة الجمركية”، قد جاءت باطلة لعدم اختصاصه بإجرائها الا في حال وجود المتهم في حالة من حالات التلبس عملا بنص م 34 اجراءات جنائية.

اذ أن ما ورد بمذكرة الضابط السيد الرائد/ ……….. (الضابط بوزارة الداخلية)

والذي جَهَل عن عمد واقع ضبط المتهم بعبارات مقتضبة إذ أورد بأقواله إنه ” أثناء تفتيشه (ويقصد المتهم) على بوابة الاجسام حال دخوله (اي ان المتهم لم يتمم الدخول بعد)، تبين أنه يخفي مبالغ مالية أخرى داخل ملابسه الداخلية‼‼‼!  وقدرها 16000 ريال سعودي و300 درهم اماراتي ‼‼‼‼‼‼‼

وحيث أن

البين من اقوال السيد محرر مذكرة الواقعة، ودون ما يجعلنا نشق عناء التفنيد في هذه الاقوال، وكما هو الثابت بها أن واقعة التفتيش تمت قبل دخول المتهم على جهاز كشف الاجسام (جهاز ” X_ray” المُعد خصيصًا لذلك الغرض)، وقبل ظهور اية اجسام معتمة تدلل على وجود واقعة تهريب تبيح له تفتيش المتهم ذاتيًا حتى وصل بالضابط الأمر الى تفتيش ملابس المتهم الداخلية أمام الجمع من المسافرين في اجراء تعسفي منه دون مبرر يبيح له ذلك ، وهو ما ينفي عنه واقعة التلبس الوارد حالاتها حصرًا كما ورد بنص م 30 اجراءات جنائية ، ومن ثم يكون التفتيش الحاصل  على المتهم من الضابط وزاراه الداخلية باطلا لتعديه حدود مأموريته ،وكان له ان يستعين في ذلك الاجراء الاستثنائي بأحد المخولين بصفة الضبطية القضائية من الوارد بيانهم بقرار وزير العدل 4310 لسنة 2022 بمنحهم صفة الضبطية القضائية استثناءًا عملا بنصوص المواد 4 و 5 من القانون 207 لسنة 2020 .

السبب الثاني: –

قصور الحكم في التسبيب لعدم بيانه فحوى ومضمون الادلة المكونة لأركان الجريمة:-

بداية نود أن نشير بحسب ما هو مقرر بقضاء محكمتنا العليا أن ” مجرد الدخول بمبلغ يزيد عن الحد المسموح به إلى الدائرة الجمركية على خلاف ما يقضي به القانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ لا يكفي وحده لقيام لأركان تلك الجريمة التي دين بها الطاعن، إذ يتعين فضلاً عن ذلك أن يستظهر الحكم اتجاه نية الطاعن إلى عدم الإفصاح عما بحوزته من نقد أجنبي لتكتمل أركان تلك الجريمة في حقه “

الطعن رقم 12132 لسنة 90 بتاريخ :5/6/2021

ونفاذًا لهذا المقصد كان القرار 457 لسنة 2020

 

اذ نصت المادة (14) منه على أنه وفقًا لأحكام المـادة (12) من القانون والمـادة (116) من قانون البنك المركــزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 تطبق الأحكام الآتية :

1 – ……………………….

2 – ………………………

3 – ……………………….

4 – علي كل شخص عند مغادرته للبلاد الإفصاح للسلطات الجمركية في الإقرار المعد لذلك عن حقيقة ما يحمله مما تجاوز قيمته خمسة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالنقد الأجنبي، وذلك من النقد الأجنبي أو الأدوات القابلة للتداول لحاملها أو مجموعهما معًا ، وبما لا يخل بأحكام المـادة (116) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 وتعديلاته .

5 – ………………………………………..

6 – ……….. ويكون الإفصاح وفقًا للقواعد والإجراءات الآتية:

( أ) يكون الإفصاح علي نموذج يتضمن البيانات التي تحددها الوحدة ، علي أن تقوم مصلحة الجمارك بإتاحة هذه النماذج في أماكن محددة وظاهرة في صالات السفر والوصول في المنافذ المختلفة ، أو يتم توزيعها علي القادمين والمغادرين.

(ب) …………………….

(جـ) …………………….

(د) للسلطات الجمركية من مأموري الضبط القضائي أن تتخذ الإجراءات التالية.

سؤال المخالف عن مصدر ما بحوزته من نقد وأدوات قابلة للتداول لحاملها وأغراض استخدامها في حالة عدم القيام بواجب الإفصاح أو تقديم بيانات غير صحيحة بشأنه أو عند قيام دلائل جدية على أنها تتضمن غسل الأموال أو تمويل الإرهاب مع ضبط النقد والأدوات القابلة للتداول لحاملها.

يتم إرسال ما يحرر من محاضر في هذا الشأن إلى السلطة المختصة لإجراء شئونها فيها مع موافاة الوحدة بصور من هذه المحاضر.

(هـ) يقع على عاتق كل منفذ من المنافذ الجمركية إثبات بيانات نماذج الإفصاح الخاصة بالقادمين والمغادرين، مع إرسال تلك البيانات إلى مصلحة الجمارك.

(و) …………………..

واستقر قضاء النقض في هذا الصدد على ان

جريمة حمل أوراق النقد الأجنبي التي تجاوز قيمته عشرة آلاف دولار أمريكي عند السفر خارج البلاد المؤثمة قانوناً بالمادتين ١١٦/٢ ، ١٢٦/١ من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ المعدل بالقانون رقم ٨ لسنة ٢٠١٣ يكفي لتحقيق القصد الجنائي فيها تعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهي عنه بالصورة التي صورها القانون واتجاه إرادته إلى الخروج من البلاد دون الإفصاح عن حقيقة ما بحوزته من نقد أجنبي تجاوز قيمته العشرة آلاف دولار أمريكي ، وهو ما يقتضي أن يتحدث الحكم عنه استقلالاً أو أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه ، هذا وإن كان القانون سالف البيان خلا من بيان كيفية وطريقة الإفصاح عن ذلك إلا أن قرار وزير المالية رقم ٤٩٩ لسنة ٢٠١٠ حدد كيفية وطريقة الإفصاح عن النقد الأجنبي بأن عهد إلى الجهة المختصة بتنفيذ هذا القرار إعداد نموذجاً يتم استيفاء بياناته بمعرفة المسافر بخط يده ويوقع عليه ، ويعتمد موظف الجمرك المختص أي تعديل أو شطب يرد به ، وإلزام هذه الجهة بتوفير هذا النموذج في أماكن محددة وظاهرة في صالات السفر والوصول في المنافذ المختلفة ، وكذا ضرورة وضع لافتات واضحة باللغتين العربية والإنجليزية في مداخل المنافذ الجمركية لتنبيه القادمين والمغادرين إلى ضرورة الالتزام بأحكام الإفصاح المنصوص عليها في هذا القرار ، وبيان أماكن وجود نماذج الإفصاح ، وإن كانت هذه الضوابط والإجراءات تنظيمية لعملية الإفصاح ، ولكنها وجوبية قصد بها في المقام الأول لفت نظر الأشخاص المخاطبين بالقانون وذلك القرار إلى أهمية ذلك الإجراء للحفاظ على ما يحملون عند الدخول إلى البلاد أو الخروج منها من نقد أجنبي جاوز الحد سالف البيان وتعريفاً لهم بالجزاء المترتب على مخالفة هذا الإجراء ، كما أنها تعد وسيلة من الوسائل التي أوجدها المشرع يمكن من خلالها التحقق من توافر نية عدم الإفصاح أو عدم توافرها في حق المسافر.

(الطعن السالف الاشارة اليه ، والطعن 27530 لسنة 83ق )

39151 لسنة 85 القضائية  جلسة 3/12/2018)

لما كان ذلك،

 وكان يبين حسب الثابت بمحضر الضبط أنه خلا مما يفيد تمكين المتهم من افصاحه عما بحوزته من نقد ( غير صالح للتداول) ، وكذلك من التزام القائمين على تنفيذ القرار الوزاري سالف البيان ومنهم ضابط الواقعة بتلك الضوابط والإجراءات المتعلقة بكيفية وطريقة الإفصاح التي أوجبها ذلك القرار ، إذ أن مجرد الدخول بمبلغ يزيد عن الحد المسموح به  إلى الدائرة الجمركية على خلاف ما يقضي به القانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ لا يكفي وحده لقيام لأركان تلك الجريمة التي دين بها المتهم، إذ يتعين فضلاً عن ذلك أن يستظهر الحكم اتجاه نية المتهم (المنتفية)إلى عدم الإفصاح عما بحوزته من نقد أجنبي لتكتمل أركان تلك الجريمة في حقه .

 

خاصة وان الثابت

كما دللنا سلفًا من واقع ما اثبته الرائد / …………… في المذكرة التي اعدها أنه تعسف في إجراء التفتيش الحاصل على المتهم، ولم يتحقق من نيته عن عدم الافصاح عما يحوزه من نقد اجنبي وبدأ تفتيش المتهم ذاتيًا بصالة المطار رغم انه لم يمنح الضبطية الاستثنائية التي تكفله هذا والتي تبيح له التفتيش الوقائي والممنوح لموظفي الجمارك عملا بنص م 4 ، 5 ، 6 من القانون 207 لسنة 2020 والقرار 4310 لسنة 2022.

وحيث أن هذا التسبيب المعروض لم يبين القصد الجنائي للجريمة محل التداعي إذ أنه وكما ذكرنا سلفًا وفقًا لما هو مستقر عليه ” أن مجرد الدخول بمبلغ يزيد عن الحد المسموح به إلى الدائرة الجمركية على خلاف ما يقضي به القانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ لا يكفي وحده لقيام لأركان تلك الجريمة التي دين بها الطاعن، إذ يتعين فضلاً عن ذلك أن يستظهر الحكم اتجاه نية الطاعن إلى عدم الإفصاح عما بحوزته من نقد أجنبي لتكتمل أركان تلك الجريمة في حقه.

لما كان ذلك وكان المقرر بقضاء النقض أن

 المراد بالتسبيب المعتبر للحكم هو تحرير الاسانيد والحجج المبني هو عليها والمنتجة هي له سواء من الواقع او من حيث القانون ولكي يحقق الغرض منه يجب ان يكون في بيان جلي مفصل بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضي به اما افراغ الحكم في عبارات عامه او وضعه في صورة مجهلة فلا يتحقق به الغرض الذي قصده الشارع من استيجاب تسبيب الاحكام ( نقض 29/1/1973 مجموعة الاحكام س 24 رقم 27) الامر الذي يكون معه الحكم الطعين فضلا عن قصوره في البيان جاء قاصرًا لخلوه من التسبيب الحقيق مما يعيبه ويستوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإعادة .

السبب الثالث

القصور في التسبيب لعدم بيان الحكم ملابسات وظروف الواقعة

…. لما كان المشرع اذ نص في المادة (310 أ.ج ) علي انه يجب ان يشتمل الحكم علي الاسباب التي بني  عليها وعلي كل حكم بالإدانة يجب ان يشتمل علي بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وان يشير الي نص القانون الذي حكم بموجبه … فقد دل علي ما اطردت عليه احكام محكمة النقض فمن المقرر انه ” يجب ايراد الادلة التي تستند اليها المحكمة وبيان مؤداها في حكمها بياناً كافياً فلا يكفي الاشارة اليها بل ينبغي سرد مضمون كل دليل وذكر مؤداها وافيه بين منها مدي تأييده الواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتساقه مع باقي الادلة واذا كان ذلك فأن مجرد استناد محكمة الموضوع في حكمها علي النحو السالف بيانه الي التحقيقات دون العناية بسرد مضمون تلك التحقيقات وبذكر مؤدي هذا التقرير والاسانيد التي اقيم عليها ولا يكفي لتحقيق الغاية التي تغياها الشارع من تسبيب الاحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة القانون علي الواقعة كما صار اثباتها في الحكم الامر الذي يصم الحكم بقصور .

وبمطاعة الحكم الطعين نجده أنه لم يبين تفصيلا أو حتى بالإيجاز البين الذي يوضح لكل من اطلع على الحكم قوامة الاسانيد التي بني عليها فالحكم الطعين لم يبين كيفية واقعة القبض على المتهم الطاعن، وما هي مبررات التفتيش التي دعته لذلك، وكذلك لم يبين مكان الضبط تحديدًا للوقوف عما اذ كان في حدود الدائرة الجمركية المسموح لضابط وزارة الداخلية بالتفتيش والقبض على المتهم من عدمه.

فضلا عن ذلك فأن الحكم الطعين قد جاء

خلوًا من ذكر نص القانون الذي انزل بموجبة العقاب

اذ أن المستقر عليه بقضاء هذه الحكمة الموقرة ان ” خلو الحكم الطعين من ذكر نص القانون الذي انزل بموجبه العقاب على الطاعن فانه يكون باطلا ولا يعصمه من عيب هذا البطلان ان يكون قد اشار في ديباجته الى مواد العقاب التي طلبت النيابة العامة تطبيقها ما دام انه لم يفصح عن اخذه بها فانه يكون معيبا بالقصور في التسبيب مما يبطله ويوجب النقض والاعادة

(في ذات المضمون الطعن 9163 لسنة 65 –جلسة 3/12/2003)

وايضا قضي بانه (لا يكفي أن توضح المحكمة مادة القانون الذي رأت أنه منطبقاً على الواقعة وصورتها التي ثبتت لديها وعاقبت الطاعن عنها – بل يتعين أن تفصح في مدونات الحكم أنها عاقبته بالعقوبة المنصوص عليها في المادة المذكورة وفقاً لما يقتضيه مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات)

(نقض 18/5/1975 – س 26 – 99 – 428 – الطعن 282 / 45 ق )

( نقض 1/2/1976 – س 27 – 28 – 143 – الطعن رقم 1591 / 45 ق )

وقضى أيضاً بأنه (يشترط لسلامة الحكم الصادر بالإدانة أن يشتمل على نص القانون الذي أنزلت المحكمة بموجبه العقاب على المتهم – وهو بيان جوهري اقتضته قاعدة شرعية الجرائم والعقوبات فإذا خلا الحكم من ذكر نص القانون الذي أنزل بموجبه العقاب على الطاعن فإنه يكون مشوباً بالبطلان … ولا يعصم الحكم من هذا الخطأ أن يكون قد أشار إلى مواد الاتهام التي طلبت النيابة تطبيقها ضد المتهم ما دام لم يفصح عن أخذه بها بل اقتصر على الإشارة إلى تطبيق المادة 304/2 إجراءات التي لا صلة لها بالتجريم والعقاب)

( نقض 2/12/1963 السنة 14 رقم 154 ص 859 ) ( نقض 26/10/1978 السنة 29 رقم 147 ص 735 – الطعن رقم 771 لسنة 48 ق )

فإذا ما تقرر ذلك وكان قضاء الحكم الطعين وقضاء محكمة الدرجة الأولى المحال إلى (الاستئنافي) أسبابه قد جاء خلواً من الإشارة بمدوناته إلى مادة العقاب التي عوقب عنها الطاعن فإن هذا الأمر يوصمه بالبطلان لخلوه من مادة العقاب ولا يعصمه من هذا الخطأ أن يكون قد أشار جملة إلى مواد الاتهام التي طلبت النيابة تطبيقها ضد المتهم ما دام لم يفصح عن أخذه بها مما يتعين نقضه والاعادة.

لمـــــــــا كــــــــان ذلــــــــــك ومن جماع ما تقدم

وكان الشارع قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانًا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها ، والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ، وأن يبيِّن مضمون كل دليل من أدلة الثبوت التي عوَّل عليها ، وأن يذكر مؤداه ؛ حتى يتضح وجه استدلاله به وسلامة المأخذ ، وإلَّا كان قاصرًا ، وكان المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية هو أن يثبت قاضي الموضوع في حكمه كل الأفعال والمقاصد التي تتكوَّن منها أركان الجريمة ، أما إفراغ الحكم في عبارات عامة معماه ، أو وضعه في صورة مُجْمَلة ، فلا يحقِّق الغرض الذي قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام ، ولا يمكِّن محكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم ، ولما كان الحكم المطعون فيه لم يبيِّن – سواء في معرض إيراده لواقعة الدعوى ، أو في سرده لأدلة الثبوت – تفاصيل الوقائع ، والأفعال التي قارفها الطاعن – بشخصه – ، والمُثْبِتَة للجريمة التي دانه بها ، كما خلت مدوناته من وبيان ظروف وملابسات إذ اكتفى في ذلك كله بعبارات مُجْمَلة ومُجَهَّلة لا يبين منها حقيقة مقصود الحكم في شأن الواقع المعروض ، الذي هو مُراد الأحكام ، ولا يحقِّق بها الغرض الذي قصده الشارع من إيجاب تسبيبها من الوضوح والبيان ، ولما كان الحكم المطعون فيه لم يدلِّل على توافر الركن المعنوي في حق الطاعن بل شارك حكم اول درجة في الادانة على الرغم من ان حكم المحكمة الابتدائية لم يبين ذلك هو الاخر . لمّا كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً فوق قصوره في التسبيب الإخلال بحق الدفاع، بما يعيبه ويوجب نقضه – بإذن الله – على ان يكون مع النقض الإحالة.

السبب الرابع: – 

الاخلال بحق الدفاع لعدم التعرض للدفوع الجوهرية المبداة من الطاعن والمسطرة بمذكرة الدفاع ومحضر جلسة 22/9/2021:-

وقبل ان نميط اللثام عن هذا السبب نود ان نبين بعض ما تواتر عليه قضاء هذه المحكمة في هذا الصدد فقد قضت في العديد من احكامها على انه ” على المحكمة ان تعرض لدفاع الطاعن وتقسطه حقه في البحث ما دام منكرا للتهمة المسندة اليه وكان دفاعاً جوهرياً وان الدفاع الجوهري هو الذي يترتب عليه لو صح تغير وجه الرأي في الدعوي فتلتزم المحكمة ان تحققه بلوغاً الي غاية الامر فيه او ترد عليه بأسباب سائغة تؤدي الي طرحه.

                  (نقض 21/1/1973 – مجموعة احكام النقض – س 24 رقم 92 صــ 152 )

لما كان والثابت من بمحضر جلسة 16/12/2023

ومذكرة الدفاع المقدمة بذات الجلسة ان الطاعن قد وجه دفوعاً جوهرية تخلص في: –

الدفع الثالث الوارد بمذكرة 16/12/2023: – بطلان اجراءات ضبط النقد الاجنبي لحصولها من غير مختص عملا بنص م 12/3 من القانون 80 لسنة 2002.

الدفع السادس بذات المذكرة: – عدم قابلية اوراق النقد الاجنبي المضبوطة للتداول لرداءتها وعدم صلاحيتها للاستعمال داخل مصر، ورفض البنوك ومكاتب الصرافة التعامل بها بما يخرجها من دائرة التأثيم.

وكان ايه الدفع الثالث الوارد بمذكرة 16/12/2023 ببطلان اجراءات ضبط النقد الاجنبي لحصولها من غير مختص عملا بنص م 12/3 من القانون 80 لسنة 2002

أن المادة 12/2 ،3 من القانون 80 لسنة 2002 نصت على انه ” ……….. وللسلطات الجمركية من مأموري الضبط القضائي، في حالة عدم القيام بواجب الإفصاح، ………………………، وتتولى هذه السلطات اتخاذ إجراءات ضبط النقد والأدوات القابلة للتداول لحاملها في الحالات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، وكذلك عند قيام دلائل جدية على أنها تتضمن غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، على أن تُرسل ما تحرره من محاضر في هذا الشأن إلى السلطات المختصة لإجراءات شئونها فيها.

وهذا النص المار بيانه يدلل وحده

بان اجراءات ضبط النقد الاجنبي وتحريزه هو من اختصاص السلطات الجمركية فقط ممثلة في مأمور الضبط القضائي المشمول بقرار وزير العدل 4310 لسنة 2022 والخاص بمنح صفة الضبطية القضائية لبعض من موظفي الجمارك،

ثم بعد ذلك

يرسل ما يحرره مأمور الضبط القضائي المعني من محاضر في هذا الشأن الى السلطات المختصة لإجراءات شئونها فيها.

لما كان ذلك

وكان الرائد / ……….الضابط بوزارة الداخلية والغير مشمول بقرار وزير العدل 4310 لسنة 2022، قد قام بضبط النقد الاجنبي، وقام بتحريزه، واعد المحضر الخاص بذلك بمعرفته، فان كل ذلك يكون قد تم من غير مختص يصمه بالبطلان وما تلاه من اجراءات، كون ان المختصين بذلك الاجراء هم السلطات الجمركية الصادر بشأنهم قرار وزير العدل المار بيانه.

 

وكان أية الدفع السادس بذات المذكرة: – عدم قابلية اوراق النقد الاجنبي المضبوطة للتداول لرداءتها وعدم صلاحيتها للاستعمال داخل مصر، ورفض البنوك ومكاتب الصرافة التعامل بها بما يخرجها من دائرة التأثيم: –

 أنه لا خلاف على ان الاصل في هذه القوانين هو محاولات التصدي بشكل حاسم، لكل من يحاول الإضرار بالاقتصاد القومي، ولذلك شرعت تلك القوانين للحد من استنزاف العملات الاجنبية التي يؤثر التعامل بها على اجمالي التعاملات الاقتصادية ، وعلى ذلك وبإعمال العقل اذا كانت العملات المضبوطة هي من العملات التي لا يجوز بها التعامل كونها رديئة ومهلهلة  قديمة ترفض البنوك التعامل بها ، وكذلك مكاتب الصرافة ، فانه لا تأثيم على التعامل بها سواء بإدخالها او اخراجها من البلاد كونها غير مؤثرة بأية شكل من الاشكال في حجم التعاملات اذ انها لا تصلح للتداول او التعامل التجاري او التبادل الاقتصادي .

لما كان ذلك

وكانت الاوراق المدعى بضبطها 53500 ريال سعودي، 300 درهم اماراتي، هي اوراق قديمة ومهلهلة لا تصلح للاستخدام فلا تأثيم على مجرد حيازتها او حتى عدم الافصاح عنها كونها خارجة عن دائرة التأثيم والمبدأ الذي شُرع القانون من اجله.

فضلا عن ذلك

أن الحاضر عن المتهم كان له طلب جوهري ثابت بمذكرة دفاعه في 16/12/2023 الا وهو:-

عرض اوراق النقد محل الضبط على لجنة مختصة من البنك المركزي لإعدد تقرير فني حول صلاحية تلك الاوراق المضبوطة للتداول والاستخدام من عدمه ، وهو ما التفتت عنه المحكمة ولم تعيره اهتمامًا.

وحيث أن المستقر عليه في قضاء النقض أن

 الدفاع المكتوب في مذكرة هو تتمة للدفاع الشفوي المبدى بجلسة المرافعة أو هو بديل عنه إن لم يكن قد أبدى فيها .

( الطعن رقم ١٨٧٥٢ لسنة ٦٧ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٢/١١ مكتب فنى ( سنة ٥٨ – قاعدة ٢٦ – صفحة ١٣٤).

وأيضًا قضي بأن ” حق الدفاع من الحقوق الدستورية ومن المبادئ المستقرة لمحكمة النقض ان كل طلب او وجه دفاع به لدي محكمة الموضوع ويطلب اليها على سبيل الحزم ان تفصل فيه ويكون للفصل فيه ما يتغير به وجه الرأي في الدعوي فيجب علي المحكمة ان تمحص وتجيب عليه في مدونات قضائها والا اصبح حكمها معيبا بعيب الاخلال بحق الدفاع.

( نقض 3/12/56 س 7 ق – رقم 329 صـــ 1226 )

وقضي كذلك بأن ” ان كانت المحكمة غير ملزمة بمتابعة المتهم من مناحي دفاعه المختلفة الا ان شرط ذلك ان تورد في حكمها ما يدل على انها واجهت عناصر الدعوي ووازنت بينها واطرحت دفاع الطاعن وهي على بينة من امره.

(نقض 14/5/1992 طعن رقم 22150 )

ومؤدي ذلك انه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها ان تنظر في أثره في الدعوي فان كان منتجا فعليا ان تقدر مدي جديته في إذا ما دانه متسماً بالجدية قضت الي فحصه لتحقق على أثره في قضائها فان لم تفعل كان حكمها قاصراً.

(طعن رقم 519 لسنة 46 ق ، طعن 983 لسنة 48 ق جلسة 12/4/1980 – 31 س مجموعة 1 صــ 1069 )

 

لما كان ذلك الدفاع قد جاء منكرا للاتهام الذي نسب الي الطاعن وورد موصوفا بالدفاع الجوهري حيث يترتب عليه لو تفطنت اليه المحكمة ان يتغير وجه الرأي في الدعوي لذا ألزمت محكمة النقض في العديد من احكامها انفة الذكر محكمة الموضوع بتحقيق دفاع المتهم بلوغاً الي غاية الامر فيه او الرد عليه بأسباب سائغة تؤدي الي اطراح دفاعه والا يصبح حكمها معيباً بعيب الاخلال بحق الدفاع. الا ان محكمة الموضوع قد التفتت كليا عن الرد على ذلك الدفاع ” جميعه ” بأسباب سائغة تؤدي الي اطرحه دون النظر الي حيويته في تغير وجه الرأي بالدعوي فلم تقسطه (ولو دفعًا واحدًا) حقه في البحث والتمحيص كيفما يجب وفقا للقواعد العامة المتبعة في بحث الادلة الجنائية. بل ان محكمة الموضوع لم تطالع تلك المستندات او حتى ناقشت المتهم فيها على الرغم من عرض المدافع الي ذلك وعلى الرغم مما يمثله هذا الفعل من اجراء جوهري في الاجراءات التي كان يتعين على محكمة الموضوع اعمالها وفقا للواجب الملقي عليها في تمحيص الدليل الاساسي في الادانة وعرضه على بساط البحث والمناقشة بجلساتها حتى يتمكن المدافع من تحقيق اهدافه سالفة الذكر.

ولما كان ذلك

وكان الثابت ان الحكم الطعين قد قضي بإدانة الطاعن دون تحقيق ذلك الدفاع وبما يحمله من دفع جوهري كان يتعين على محكمة الموضوع اعماله حتى يسلم حكمه من النقض وهي بذلك اهدرت دفاعاً كان متعلقاً بالإجراءات اللازم اتباعها ، وكذلك متعلقة باعتبارها فعلا مؤثمًا من عدمه خاصة إذ ما ثبت من خلال عرضها على الجهة المختصة أنها أوراق نقدية لا تصلح للاستعمال ومن ثم فتزول عنها الحماية الجناية ، وهي دفاعات  يترتب علي بحثها تغير وجه الرأي فيها الا انها لم تعطه ذلك الحق رغم ما هو متواتر عليه بقضاء النقض من مبادئ تؤكد ذلك وتبلوره.

ولما كان

المقرر انه ” لكي يتحقق الغرض من التسبيب يجب ان يكون في بيان ان يكون في بيان جلى مفصل بحيث يستطيع الوقوف على مسوغات ما قضى به أما إفراغ الحكم في عبارات عامه معماه أو ضعه في صوره مجمله فلا يتحقق به الغرض الذي قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمه النقض من مراقبه صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم ” نقض 29/1/1973 – س 24 – 27 – 114″

وكان الثابت من مطالعة الحكم الطعين

 أنه قد خلا هو الاخر تماماً من بحث دفاعات الطاعن، فضلا عن قصوره في التسبيب الذي اوضحناه سلفًا، ولم يورد الأسانيد التي وقرت في يقينه وحملته للقضاء بالإدانة ووجه استدلاله بما يحول دون تلك المحكمة وبسط رقابتها على قضاءه ومدى مطابقته للتطبيق القانوني الصحيح فإنه يكون قد آتى مشوباُ بالقصور في البيان بما يوصمه بالبطلان ويوجب نقضه وهو الامر الذي أصبح معه الحكم الطعين مخلاً بالدفاع فيتعين بذلك نقضه والاحالة.

فلهذه الاسباب

يلتمس الطاعن من عدالة المحكمة:

اولاً: قبول الطعن شكلا، وتحديد أقرب جلسة لنظر الطلب مع الامر بضم مفردات الجنحة لتحقيق اوجه الطعن.

ثانيا: وفي موضوع الطعن: –

 أصليا – نقض الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا ببراءة المتهم من الاتهام المنسوب اليه.

احتياطيا: – نقض الحكم المطعون فيه على ان يكون مع النقض الاحالة للفصل في الموضوع مجدداً امام هيئة اخري.

وكيل الطاعن

البير انسي

                                                                        المحامي بالنقض

اترك تعليقاً