You are currently viewing صحيفة طعن بالنقض في احراز وتعاطي مخدرات

صحيفة طعن بالنقض في احراز وتعاطي مخدرات

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

مذكره بأسباب الطعن بالنقض

أسباب النقض المقدم من الأستاذ / البير أنسي المحامي المقبول للمرافعة أمام محكمة النقض والإدارية العليا وأودع هذه المذكرة بأسباب الطعن بالنقض عن: ـ    

السيد / …………………                      بصفته (متهم طاعن)

ضــــــد

النيابة العامة                                بصفتها سلطة اتهام (مطعون ضدها)

وذلك في الجنحة برقم ……. لسنة 2020م جنح الساحل والمقيدة تحت رقم …… لسنة 2021م جنح مستأنف شمال القاهرة

  • وقيد تحت رقم تتابع في          /    / 2022م وذلك بموجب التوكيل رقم …… حرف ع لسنة 2021م توثيق مكتب ……….. والذي يبيح له التقرير بالطعن بالنقض وإيداع أسبابه في الحكم المبين بصدر هذه الصحيفة والمودع أصله رفق التقرير بالطعن
  • واليوم يتقدم الأستاذ / البير أنسي أنور المحامي المقبول للمرافعة أمام محكمة النقض بهذه المذكرة التي تتضمن الأسباب التي يستند إليها في طلب نقض الحكم وذلك على النحو الآتي

وجيــز الوقـــــــــــائـــع

اتهمت النيابة العامة المتهم انه في يوم 8/11/2020 بدائر قسم شرطة الساحل حاز و أحرز بقصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي مادة (البربجالين ) المخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانوناً و طالبت محاكمة المتهم طبقاً لنص المواد الواردة بأمر الإحالة وتحدد لنظر الجنحة جلسة 1/12/2020م وبتلك الجلسة حكمت المحكمة غيابياً بحبس المتهم سنتين مع الشغل و النفاذ وتغريمه ألفين جنيه و مصادرة المخدر المضبوط و ألزمته المصاريف .

*ولم يلقي ذلك قبولاً لدي الطعن فعارض المتهم في الحكم الغيابي لجلسة 26/1/2021م وبتلك الجلسة حكمت المحكمة: بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه والقضاء مجدداً ببراءة المتهم مما هو منسوب إليه من اتهام.

* ولم يلقي ذلك الحكم الصادر من محكمة أول درجة قبولاً لدي النيابة العامة فطعنت عليه للثبوت بالاستئناف وتحدد لنظره جلسة 9/6/2021م وبتلك الجلسة أصدرت محكمة ثاني درجة حكمها السالف الذكر بأوراق الدعوي وقضت في الاستئناف غيابياً وتعديل الحكم بإجماع الآراء بقبول الاستئناف شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بحبس المتهم سنة مع الشغل والنفاذ وغرامة عشرة ألاف جنية والمصادرة والمصاريف.

وعارض المتهم (الطاعن) في الحكم الاستئنافي الصادر بجلسة 29/12/2021م وبتلك الجلسة صدر حكما حضورياً حكمت المحكمة: بقبول المعارضة الاستئنافية شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه والمصادرة والمصاريف.

ولما كان هذا الحكم لم يلقي قبولا لدي المتهم وحيث أن هذا الحكم قد جاء مخالفا للواقع والقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وقد شابة عيب الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق مجحفا بحقوق المتهم إجحافا شديدا وأضر به اشد الضرر الأمر الذي يطعن علية بنقض هذا الحكم للأسباب الآتية: ـ

أسباب الطعن بالنقض

السبب الأول: – القصور في البيان لعدم بيان مضمون الأدلة التي استند اليها الحكم الطعين، والعناصر الأساسية لواقعة الدعوى: –

…. لما كان المشرع اذ نص في المادة (310 أ.ج ) علي انه يجب ان يشتمل الحكم علي الاسباب التي بني  عليها وعلي كل حكم بالإدانة يجب ان يشتمل علي بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وان يشير الي نص القانون الذي حكم بموجبه … فقد دل علي ما اطردت عليه احكام محكمة النقض فمن المقرر انه ” يجب ايراد الادلة التي تستند اليها المحكمة وبيان مؤداها في حكمها بياناً كافياً فلا يكفي الاشارة اليها بل ينبغي سرد مضمون كل دليل وذكر مؤداها وافيه بين منها مدي تأييده الواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتساقه مع باقي الادلة واذا كان ذلك فأن مجرد استناد محكمة الموضوع في حكمها علي النحو السالف بيانه الي التحقيقات دون العناية بسرد مضمون تلك التحقيقات وبذكر مؤدي هذا التقرير والاسانيد التي اقيم عليها ولا يكفي لتحقيق الغاية التي تغياها الشارع من تسبيب الاحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة القانون علي الواقعة كما صار اثباتها في الحكم الامر الذي يصم الحكم بقصور .

لما كان ذلك وكان الحكم الطعين اذ لم يورد مؤدي الدليل وفحواه ومغزاه ومضمون الأدلة التي استند اليها وعدم بيانه العناصر الأساسية لواقعة الدعوى بان الطاعن حاز و أحرز بقصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي مادة ( البربجالين ) المخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانوناً والدلائل على ارتكاب الطاعن للجريمة المنسوبة اليه اذ لا يمكن اعتبار الشخص مسئولا جنائيا الا عن فعله او امتناعه الشخصي فالشرط الأول للمسئولية يتمثل في وجود علاقة مادية بين الجريمة والسلوك الشخصي للمسئول عنها ويفترض هذا الاسناد المادي توافر عنصرين: –

  • مساهمة الشخص بفعله الشخصي في الجريمة.
  • توافر علاقة السببية بين فعل المساهمة والنتيجة الاجرامية التي يعتد بها المشرع في التجريم والعقاب.

                        (القانون الجنائي الدستوري – د/ فتحي سرور – طبعة 2006 – صـ 204)

فبيان الواقعة في كل جرائم الاتصال المحظور بالمواد المخدرة يتطلب ابتداء تحديد نوع هذا السلوك المحظور من حيازة أو احراز.. أو غيرهما مما يدخل تحت طائلة العقاب بحسب قانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960. وبحسب الجداول الملحقة به ، وينبغي بطبيعة الحال الدليل الكافي على صحة اسناد هذا السلوك ال صاحبه بأدلة منطقية سائغة.

وأيضًا يستلزم حكم الإدانة بيان المخدر

 فعلى قاضي الموضوع أن يبين في حكمه بإدانة المتهم – في اية جريمة من جرائم المخدرات – توافر ركن المخدر بیان كنهه ونوعه، بحيث يمكن لمحكمة النقض أن تراقب ما إذا كان يدخل ضمن المخدرات الواردة في أحد الجداول الملحقة بالقانون أم لا. فاذا لم يفعل كان حكمه قاصرا في استظهار ركن من اركان الجريمة وبالتالي معيبًا متعينا نقضه.

وأيضًا يستلزم بيان العلم

 إذ ينبغي أن يستفاد من الحكم ولو ضمنًا علم المتهم بصورة قاطعيه بأن المادة التي يحوزها أو يحرزها في غير الأوضاع المصرح بها مادة مخدرة أيا كان نوعها وليست مادة مشروعة.

وفي ذلك قضي بأن ” وإذا كانت المتهمة الطاعنة قد تمسكت بانها لم تكن تعلم ما بداخل الثلاجة من مخدر ، وكان المستفاد اشتراك الطاعنة في شحن الثلاجة من بيروت باسم شقيقها دون علمه ، الا أنه لم يكشف عن توافر ركن العلم لديها بما أخفي فيها من مخدر كشفا كافيا في دلالته على قيامه ، ولا يكفي في ذلك ما أورده الحكم من وجود الطاعنة في لبنان ومساهمتها في شحن الثلاجة وتقديمها مستندات شحنها إلى الشركة المختصة للتخليص عليها ، اذ أن ذلك لا يفید حتما وبطريق اللزوم علم الطاعنة بوجود المخدر المخفي داخل الثلاجة بل هو لا يفید وبالتالي فان سوى اتصالها ماديا بالثلاجة التي ساهمت في شحنها و بالتالي فان هذا الحكم يكون قاصرا بما يتعين نقضة و الاحالة بالنسبة للطاعنة وحدها

(نقض 7/10/1973 احكام النقض س 24 رقم 169 ص 814)                                 

وكذلك أيضًا يتعين على محكمة الموضوع عند الإدانة في جريمة من جرائم المخدرات

أن تتعرض للقصد من الحيازة أو الأحراز في أسباب حكمها فتثبته، وتبين نوعه سواء أكان للاتجار ام للتعاطي والاستعمال الشخص، وبوجه خاص في حالتين: –  الحالة أولى: إذا دفع المتهم صراحة بأن قصده من أيهما هو مجرد التعاطي أو الاستعمال الشخص فعلى حكم الإدانة عندئذ لهذا الدفع اما بقبوله مع تطبيق المادة ۳۷ دون المواد من 3۳ الي 35 واما برفضه وتفنيده بأسباب سائغة مستمدة من أوراق الدعوى وظروفها الثابتة تعرض للقصد من الاحراز.

أما الحالة الثانية: التي يتعين فيها على محكمة الموضوع أن تتعرض للقصد من أحراز المخدر، فتثبت ما إذا كان للاستعمال الشخصي أو تنفيه، فهی حالة ما إذا كانت واقعة الدعوى، کما أوردتها في أسباب تلقاء نفسها – وحتى بغير حاجة لدفع من أحد إلى القول بان هذا الأحراز كان للتعاطي أو للاستعمال الشخصي وكانت محكمة النقض لم تستبن من مدونات الحكم لماذا أوقعت محكمة الموضوع على المتهم العقوبة المغلظة الواردة في المواد من 33 إلى 35 فان الحكم يكون عندئذ مشوبا بالقصور – أيضا – متعينا نقضه

لما كان ذلك وكانت المحكمة الاستئنافية قد اسست حكمها بالإدانة بقالة أنه …

.. وحيث انه ولما كان ما تقدم فان المحكمة بعد ان محصت الدعوى واحاطت بظروفها وادلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة وحيث استقر في وجدان المحكمة من فحصها للأوراق وما حوته من مستندات وتمحيصها لأدلة الثبوت وادلة النفي والموازنة بينهما ان التهمة المنسوبة اليه ثابتة في حقه ثبوتًا يقينيا اخذا من ان المحكمة اطمأنت الي قيام المتهم بارتكاب الواقعة المسندة بالأوراق مما يتعين معه ادانة المتهم فقد اكتملت للجريمة أركانها ……………..،

وحيث ان المستقر عليه قضاءا ” إنه إذا حكمت المحكمة بإدانة المتهم واقتصرت في الأسباب على قولها بأن التهمة ثابتة من التحقيقات والكشف الطبي ، فإن هذا الحكم يكون غير مقنع ويتعين نقضه ، لأن هذه العبارة إذ كان لها هي عند واضعي الحكم فإن هذا الحكم مستور في ضمائرهم لا يدركه غيرهم ، ولو كان الغرض من تسبيب الأحكام أن يعلم من حكم لماذا حكم لكان إيجاب التسبيب ضربا من العبث ، ولكن الغرض من التسبيب أن يعلم من له حق الرقابة على احكام القضاء من خصوم وجمهور ومحكمة نقض ما هي مسوغات الحكم ، وهذا العلم لابد لحصوله في بيان مفصل ولو إلي قدر تطمئن معه النفس والعقل إلي أن القاضي ظاهر العذر في إيقاع حكمه على الوجه الذى ذهب إليه.

             نقض 28 فبراير سنة 1929 مجموعة القواعد ج 1 رقم 183 ص 223

وحيث أن هذا التسبيب المعروض وكما هو مستقر عليه قضاءا ” يعد غير متوافر كونه صادر  بصيغة غامضة او مبهمة لأنه لا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من تسبيب الاحكام ويؤيدنا في ذلك هو مستقر عليه بأن  ” المراد بالتسبيب المعتبر للحكم هو تحرير الاسانيد والحجج المبني هو عليها والمنتجة هي له سواء من الواقع او من حيث القانون ولكي يحقق الغرض منه يجب ان يكون في بيان جلي مفصل بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضي به اما افراغ الحكم في عبارات عامه او وضعه في صورة مجهلة فلا يتحقق به الغرض الذي قصده الشارع من استيجاب تسبيب الاحكام ( نقض 29/1/1973 مجموعة الاحكام س 24 رقم 27) الامر الذي يكون معه الحكم الطعين فضلا عن قصوره في البيان جاء قاصرًا لخلوه من التسبيب الحقيق مما يعيبه ويستوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإعادة .

لمـــــــــا كــــــــان ذلــــــــــك ومن جماع ما تقدم

وكان الشارع قد أوجب في كل حكم بالإدانة – كما سبق البيان –  أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانًا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها ، والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ، وأن يبيِّن مضمون كل دليل من أدلة الثبوت التي عوَّل عليها ، وأن يذكر مؤداه ؛ حتى يتضح وجه استدلاله به وسلامة المأخذ ، وإلَّا كان قاصرًا ، وكان المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية هو أن يثبت قاضي الموضوع في حكمه كل الأفعال والمقاصد التي تتكوَّن منها أركان الجريمة ، أما إفراغ الحكم في عبارات عامة معماه ، أو وضعه في صورة مُجْمَلة ، فلا يحقِّق الغرض الذي قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام ، ولا يمكِّن محكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم ، ولما كان الحكم المطعون فيه لم يبيِّن – سواء في معرض إيراده لواقعة الدعوى ، أو في سرده لأدلة الثبوت – تفاصيل الوقائع ، والأفعال التي قارفها الطاعن – بشخصه – ، والمُثْبِتَة للجريمة التي دانه بها بأنه حاز و أحرز بقصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي مادة ( البربجالين ) المخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانوناً ، كما خلت مدوناته من تحديد دور الطاعن او المساهمة فيه، وبيان العلم وبيانها للغرض من الاحراز وبالجملة بيان الظروف والملابسات إذ اكتفى في ذلك كله بعبارات مُجْمَلة ومُجَهَّلة لا يبين منها حقيقة مقصود الحكم في شأن الواقع المعروض ، الذي هو مُراد الأحكام ، ولا يحقِّق بها الغرض الذي قصده الشارع من إيجاب تسبيبها من الوضوح والبيان ، ولما كان الدفاع الحاضر مع الطاعن قدم مذكرة الدفاع وواثبت دفاعه بمحضر جلسة 29/ 12/2021 ولم ترد عليه سواء محكمة أول درجة أو المحكمة الاستئنافية بثمة رد ، ولما كان الحكم المطعون فيه لم يدلِّل على كل ما ذكر واكتفى بتعديل حكم اول درجة فيما ذهب اليه على الرغم من ان حكم المحكمة الابتدائية ذاته هو الاخر لم يبين هو الاخر ما سبق ذكره من اركان الجريمة المادية ودور الطاعن في بيان العمل المنسوب اليه . لمّا كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً فوق قصوره في التسبيب ببطلان في إجراءات المحاكمة والإخلال بحق الدفاع، بما يعيبه ويوجب نقضه – بإذن الله – على ان يكون مع النقض الإحالة.

السبب الثاني: الإخلال بحق الدفاع

وقبل ان نميط اللثام عن هذا السبب نود ان نبين بعض ما تواتر عليه قضاء هذه المحكمة في هذا الصدد فقد قضت في العديد من احكامها على انه ” على المحكمة ان تعرض لدفاع الطاعن وتقسطه حقه في البحث ما دام منكرا للتهمة المسندة اليه وكان دفاعاً جوهرياً وان الدفاع الجوهري هو الذي يترتب عليه لو صح تغير وجه الرأي في الدعوي فتلتزم المحكمة ان تحققه بلوغاً الي غاية الامر فيه او ترد عليه بأسباب سائغة تؤدي الي طرحه   ( نقض 21/1/1973 – مجموعة احكام النقض – س 24 رقم 92 صــ 152 ) ، وايضا قضي بان ”  كان من المقرر أن الدفاع المكتوب في مذكرة هو تتمة للدفاع الشفوي المبدى بجلسة المرافعة أو هو بديل عنه إن لم يكن قد أبدى فيها ( الطعن رقم ١٨٧٥٢ لسنة ٦٧ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٢/١١ مكتب فنى ( سنة ٥٨ – قاعدة ٢٦ – صفحة ١٣٤)  ، ومن المقرر ان حق الدفاع من الحقوق الدستورية ومن المبادئ المستقرة لمحكمة النقض ان كل طلب او وجه دفاع به لدي محكمة الموضوع ويطلب اليها علي سبيل الحزم ان تفصل فيه ويكون للفصل فيه ما يتغير به وجه الرأي في الدعوي فيجب علي المحكمة ان تمحص وتجيب عليه في مدونات قضائها والا اصبح حكمها معيبا بعيب الاخلال بحق الدفاع ( نقض 3/12/56 س 7 ق – رقم 329 صـــ 1226 )  وقضي كذلك ” من حيث ان المقرر بانه وان كانت المحكمة غير ملزمة بمتابعة المتهم من مناحي دفاعه المختلفة الا ان شرط ذلك ان تورد في حكمها ما يدل علي انها واجهت عناصر الدعوي ووازنت بينها واطرحت دفاع الطاعن وهي علي بينة من امره .( نقض 14/5/1992 طعن رقم 22150 )  ومؤدي ذلك انه اذا طرح علي المحكمة دفاع كان عليها ان تنظر في اثره في الدعوي فان كان منتجا فعليا ان تقدر مدي جديته في اذا ما دانه متسماً بالجدية قضت الي فحصه لتحقق علي اثره في قضائها فان لم تفعل كان حكمها قاصراً .  (طعن رقم 519 لسنة 46 ق ، طعن 983 لسنة 48 ق جلسة 12/4/1980 – 31 س مجموعة 1 صــ 1069 )

واعمالاً بجماع احكام النقض المار بيانها وطبقا لمفهومها القضائي، وبمطالعة محضر جلسة المحاكمة المؤرخ 29/12/2021 نجد أن دفاع المتهم الطاعن أستهل دفاعه بطلب (البراءة) تأسيساً علي: –

أولا: – ببطلان إجراءات القبض والتفتيش وما تلاهما من إجراءات لعدم وجود المتهم في أحدي حالات التلبس المذكورة على سبيل الحصر بالمادة (30) إجراءات جنائية.    
ثانيًا: – تحريك الدعوي الجنائية على غير ذي صفة.

ثالثا- انتفاء صله المتهم بالحرز المضبوط.      
 رابعًا: -بطلان التحريات لعدم جديتها.

 خامسًا: – حسن نية المتهم وانتفاء رابطة السببية بينه وبين المواد المخدرة.

سادسًا: بطلان الاعتراف المنسوب صدوره للمتهم كونه وليد أكراه .

وكذا قدم مذكرة بالدفاع ثابت بها جميع الدفوع وشارحه تفصيلياً لكل دفع مبدي أمام المحكمة وأيضا تقدم بالمستندات التي تثبت دفاعه.

وبمطالعة الحكم المطعون عليه نجد أن المحكمة ثبتت بأسباب حكمها ان التهمة المنسوبة للمتهم ثابتة في حقه ثبوت يقينيا أخذا من الدليل المستمد محضر الضبط و من الإجراءات المتخذة قبل المتهم و كانت المحكمة تطمئن إلي هذا الأدلة و المحكمة نهائياً أن المتهم ( الطاعن ) ولم ترد علي هذه الدفوع بثمة رد في  أسباب الحكم المطعون علية وان هذه الدفوع جميعاً دفوع جوهرية كان يجب علي المحكمة ان ترد علي كل دفع علي حدا وان عدم رد المحكمة علي الدفوع المبداة من الدفاع يثبت أن المحكمة لم تقرأ أوراق الدعوي قراءة مبصرة و لم تستنبط أدلة الإثبات والنفي عن بصر وبصيرة و وازنت بينها فلابد أن يكون حكمها مبرأ من التعسف في الاستنتاج ومخالفة العقل والمنطق وطبائع الأمور يسبب عوار في الحكم يستوجب نقضه .

فان المحكمة لو أبصرت دفاع الطاعن والمستندات المقدمة إمام النيابة العامة والثابت بها انتفاء صلة المتهم بالمواد المضبوطة وكذا فواتير و ترخيص أحرز تلك المواد بالطريقة القانونية وليست مخالفة للقانون وذلك عن بصر و بصيرة لما أبداه من دفع بكيدية الاتهام و تلفيقه من قبل السيد محرر المحضر و ما أثبته بالمستندات المقدمة أمامها لاستنبطت أن السيد مأمور الضبط قام بالقبض علي المتهم دون وجه حق وحيث أن المتهم أكد له أنه مالك السيارة وهو ليس مالك الأدوية الموجودة بالسيارة وانه يقوم نقلها فقط وأقر له أنه مستعد لتقديم كافة الأوراق والفواتير  الدالة من الشركة علي انه غير مالك لتلك الأدوية وفضلا عن كون المتهم يتسم بالحيطة والحذر فكيف يصمم المتهم علي المرور من الكمين مع علمه بأن بحوزته مواد وأقراص مخدرة .

أن المالك للأدوية حضر بتحقيقات النيابة العامة صــ 6 وأقر بحيازته للأدوية وقدم فواتير وحيث جاء بأقواله عن سؤاله من النيابة العامة:

س/ ما معلوماتك عن الواقعة محل التحقيق …؟

أجاب / اللي حصل أن بعمل دكتور صيدلي عندي مجموعه صيدليات وملاك ” المتهم ” أخد أدوية واستلامها من صيدليتي واسمها صيدلية ……. في مدينة بدر – طريق القاهرة السويس الصحراوي (بغرض توصيلها لصيدلية باسم الدكتور / ……… وإنا شريك فيها …..)

**وأنا جاي عشان أثبت الأدوية دي بالفواتير وملك ليه باعتباري دكتور صيدلي وعندي صيدليات أدوية وانصرفت بفواتير من الشركة ……. الأدوية و(وملاك حسن النية ومش بتاجر في الأدوية دية ) .

*وعلى الرغم من الاعتراف الواضح بتحقيق النيابة العامة والثابت بأقوال مالك الأدوية الدكتور / ……….  أن المتهم ليس له علاقة بتلك الأدوية سوي أنه يقوم بنقل الأدوية فقط وتوصيلها لصيدلية أخري وقام بتقديم الفواتير الدالة على ملكيتها فجئ المتهم بالنيابة العامة على الرغم من كونها سلطة حيادية توجه للمتهم اتهام الاتجار في الأقراص المخدرة وبالتالي يتضح أمام عدالتكم من الاقوال سالفة البيان أن النيابة العامة حركت الجنحة ضد المتهم على غير ذي صفة.

ببطلان أجرأت القبض والتفتيش وما تلاهما من إجراءات لعدم وجود المتهم في أحد حالات التلبس المذكورة على سبيل الحصر بالمادة (30) إجراءات جنائية

وذلك دليلاً على أن المتهم (الطاعن) لم يرتكب هذه الواقعة وإنما هي ملفقة ومفتعلة ومن ثم يتضح لعدالة المحكمة براءة المتهم مما نسب إليه.

 وبالرغم من كل ما ذكر نجد أن الحكم المطعون عليه ليس به أي رداً على ما أبده دفاع الطاعن من دفوع ومستندات يتضح للمحكمة خطأ محكمة جنح مستأنف في تطبيق القانون ومخالفة أحكام محكمتنا العليا محكمة النقض مما يستوجب نقض الحكم

 وهذا ما جاء بإحكام محكمتنا العليا محكمة النقض: –

((كون الخطأ الذي شاب الحكم لا يخضع لأي تقدير موضوعي يوجب نقضه ـ وتصحيحيه وفقاً للقانون))

[[الطعن رقم 3928 لسنة 56 ق جلسة 18/12/1986]]

وجاء في حكما أخر لمحكمتنا العليا محكمة النقض ((وجوب تحقيق الدليل الذي رأت المحكمة لزومه للفصل في الدعوي ا وان تضمن حكمها الأسباب التي رأت معه عدم حاجتها ألي أجراءه ـ قصورها عن ذلك أخلال بحق الدفاع))

[[الطعن رقم 1654 لسنة 55 ق جلسة 26/11/1986م]]

السبب الثالث: خلو الحكم الطعين من ذكر نص القانون الذي انزل بموجبة العقاب

من المستقر عليه بقضاء هذه الحكمة الموقرة ان ” خلو الحكم الطعين من ذكر نص القانون الذي انزل بموجبه العقاب على الطاعن فانه يكون باطلا ولا يعصمه من عيب هذا البطلان ان يكون قد اشار في ديباجته الى مواد العقاب التي طلبت النيابة العامة تطبيقها ما دام انه لم يفصح عن اخذه بها فانه يكون معيبا بالقصور في التسبيب مما يبطله ويوجب النقض والاعادة

( في ذات المضمون الطعن 9163 لسنة 65 –جلسة 3/12/2003)

وايضا قضي بانه (لا يكفي أن توضح المحكمة مادة القانون الذي رأت أنه منطبقاً على الواقعة وصورتها التي ثبتت لديها وعاقبت الطاعن عنها – بل يتعين أن تفصح في مدونات الحكم أنها عاقبته بالعقوبة المنصوص عليها في المادة المذكورة وفقاً لما يقتضيه مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات)

(نقض 18/5/1975 – س 26 – 99 – 428 – الطعن 282 / 45 ق )

( نقض 1/2/1976 – س 27 – 28 – 143 – الطعن رقم 1591 / 45 ق )

وقضى أيضاً بأنه (يشترط لسلامة الحكم الصادر بالإدانة أن يشتمل على نص القانون الذي أنزلت المحكمة بموجبه العقاب على المتهم – وهو بيان جوهري اقتضته قاعدة شرعية الجرائم والعقوبات فإذا خلا الحكم من ذكر نص القانون الذي أنزل بموجبه العقاب على الطاعن فإنه يكون مشوباً بالبطلان … ولا يعصم الحكم من هذا الخطأ أن يكون قد أشار إلى مواد الاتهام التي طلبت النيابة تطبيقها ضد المتهم ما دام لم يفصح عن أخذه بها بل اقتصر على الإشارة إلى تطبيق المادة 304/2 إجراءات التي لا صلة لها بالتجريم والعقاب)

( نقض 2/12/1963 السنة 14 رقم 154 ص 859 )

( نقض 26/10/1978 السنة 29 رقم 147 ص 735 – الطعن رقم 771 لسنة 48 ق )

فإذا ما تقرر ذلك وكان قضاء الحكم الطعين وقضاء محكمة الدرجة الأولى المحال إلى (الاستئنافي) أسبابه قد جاء خلواً من الإشارة بمدوناته إلى مادة العقاب التي عوقب عنها الطاعن فإن هذا الأمر يوصمه بالبطلان لخلوه من مادة العقاب ولا يعصمه من هذا الخطأ أن يكون قد أشار جملة إلى مواد الاتهام التي طلبت النيابة تطبيقها ضد المتهم ما دام لم يفصح عن أخذه بها مما يتعين نقضه والاعادة.

وحيث أنه بصدور القانون 11 لسنة 2017

نصت المادة 2 منه على أنه “يستبدل بنصوص المواد (39 و44 و46) من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، النصوص الآتية:

المادة 39 ” إذا قدم الطعن أو أسبابه بعد الميعاد تقضي المحكمة بعدم قبوله شكلا، وإذا كان الطعن مقبولا وكان مبنيا على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله، تصحح المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى القانون.

وإذا كان الطعن مبنيا على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر فيه، تنقض المحكمة الحكم، وتنظر موضوعه، ويتبع في ذلك الأصول المقررة قانونا عن الجريمة التي وقعت، ويكون الحكم الصادر في جميع الأحوال حضوريا.

فإننا نلتمس أملين من محكمتنا العليا عملا بنص المادة 39 والمعدلة بموجب القانون 11 لسنة 2017 المار بيانه الفصل في الطعن دون الحاجة الى الإحالة – بإذن الله -.

فلهذه الاسباب

يلتمس الطاعن من عدالة المحكمة:

اولاً: قبول الطعن شكلا، وتحديد أقرب جلسة لنظر الطلب مع الامر بضم مفردات الجنحة لتحقيق اوجه الطعن.

ثانيا: – وبصفة مستعجلة: – وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل في موضوعه.

ثالثا: وفي موضوع الطعن: –

أصليا: – بنقض الحكم المطعون فيه، وتحديد جلسة لنظر الموضوع والقضاء مجددا ببراءة الطاعن من التهمة المنسوبة اليه.

احتياطيا: – بنقض الحكم المطعون فيها واحالته لدائرة أخري للفصل فيه من جديد مع ألزام المطعون ضده بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجات التقاضي

مع حفظ كافة حقوق الطاعن الأخرى بسائر أنواعها

                                                                  وكيل المتهم الطاعن

                                                                        البير أنسي

                                                                         المحامي

                                                           بالنقض والدستورية والإدارية العليا

اترك تعليقاً