صحيفة دعوى مطالبة باتعاب محاماة

 

انه فى يوم             الموافق   /     /    

بناءا على طلب السيد/ البير انسي .. المحامي ومحله مكتبه 21 ش على مرجان من مصطفي الكردي الخلفاوي المحامي بالنقض

 انا          محضر محكمة           الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه و انذرت:-

  • السيدة/…………….

وتعلن في …………

الموضوع

عهدت المعلن إليها الاولى الى المعلن- الطالب-  مباشرة العمل في الدعوى  رقم ……لسنة …….. شمال القاهرة بوصفه محامياً.

وكان الاتفاق (في تاريخ لاحق على صدور الحكم )ان يكون مقابل الاتعاب 25% من قيمة حصُل عليه–المعلن  اليه- من تعويضات عند انتهاء الدعوى قضاءا او صلحا

 وحيث ان الطالب قد اتم عمله على اكمل وجه وباش الدعوى بكل اجراءاتها الى أن صدر الحكم لصالح موكلته ( المعلن اليها) ، وشرع في اتخاذ اجراءات التنفيذ ، وبالفعل أتم التنفيذ ،  واستلمت المنذر اليها قيمة المبلغ المحكوم به كاملا  ، الا انها رفضت تنفيذ بنود العقد وسداد  القيمة المتفق عليها  كأتعاب محاماة دون مبرر لذلك .

ولما كانت المادة (699) من القانون المدني عرفت الوكالة بأنها ” عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل “.

ولما كانت المادة (82) من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 تنص على أن  ((للمحامي الحق فى تقاضي أتعاب لما يقوم به من أعمال المحاماة والحق فى استرداد ما أنفقه من مصروفات فى سبيل الأعمال التي وكل فيها ويتقاضى المحامي إتعابه وفقاً للعقد المحرر بينه وبين موكله وإذا تفرع عن الدعوى موضوع الاتفاق أعمال أخرى حق للمحامي أن يطالب بأتعابه عنها …)).

.وحيث ان نص م 226 من القانون المدني ينص على انه ” اذا كان محل الالتزام مبلغا من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتاخر المدين في الوفاء به كان ملزما بان يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التاخر فوائد قدرها 4% في المسائل المدنية ، 5% في المسائل التجارية وتسري هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها ان لم يحدد الاتفاق او العرف التجاري تاريخ اخر لسريانها وهذا كله ما لم ينص القانون على غيره.”

ولما كانت المادة 163 من القانون المدني تنص علي انه ” كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض ..”.  …. وكان من المقرران المسئولية التقصيرية لاتقوم الا بتوافر أركانها الثلاثة من خطا ثابت في جانب المسئول إلي ضرر واقع في حق المضرور…..وعلاقة سببية تربط بينهما بحيث يثبت ان هذا الضرر قد نشا من ذلك الخطأ ونتيجة لحدوثه ومؤدي ذلك انه يشترط لتحقيق المسئولية التقصيرية هي..الخطأ ..الضرر..علاقة السببية.

( الطعن 1160 لسنة 47ق 11/1/1983)

وحيث أن الطالب قد لحقت به أضرار مادية ومعنوية متملثة في  :-

اولا المادية :- الطالب يعمل بالمحاماة التي يقتات منها قوت يومه وقد بذ العناية اللازمة في هذه الدعوى ولم يقصر من اعداد للصحيفة ورفع دعواه متحملا رسومها وكذلك تحمل الضرائب الناشئة عن ذلك والتي تُحصل منه فضلا عن نفقات الجلسات من مواصلات واتعاب لم يحصل عليها وتصوير اوراق ودمغات ووقت ومجهود لم تقدره المدعي عليها ، ومتابعة الدعوى في مكتب الخبراء بعد الاحالة لمراقبة تحديد الجلسة للمناقشات وغير ذلك بكثير.

ثانيا المعنوية :- وتتمثل فيما لحق بالطالب من حزن واسى لانكار موكليه مجهوده في هذه الدعوى وانكار حقه وجعله امام نفسه لايستطيع الحصول على حقه في حين انه يحصل لموكليه على حقوقهم .

بنـاء عليــه

أنا المحضر السالف الذكر قد انتقلت إلى حيث إقامة المعلن  اليها وسلمتها صورة من هذا الاعلان وكلفتها الحضور اما محكمة …………. والكائن مقرها بمجمع محاكم شمال القاهرة الابتدائية – بميدان العباسية- امام الدائرة (      ) مدني في تمام التاسعة صباحا وما بعدها وذلك  يوم                  الموافق         /       / لتسمع المعلن اليها الحكم :-

  بالزامها بأن تؤدي للمدعي  مبلغ وقدرة ……….. مصريا لاغير هي قيمة اتعابه المتفق عليها بموجب العقد المؤرخ في ../../.. نتاج مباشرته الكاملة للدعوى المشار اليها بصدر الصحيفة ، مضافا اليها الفوائد القانونية وفق نص م 226 مدني بقيمة 4% من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام التنفيذ . مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى بسائر أنواعها

ولأجل العلم/

 

اترك تعليقاً