السيد/ رئيس محكمة القضاء الاداري
تحية طيبة وبعد
مقدمة لسيادتكم/ …………….... والمقيم ………….. ومحلها المختار مكتب الاستاذ/ البير انسي المحامي بالنقض والادارية والدستورية العليا ،
ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
- السيد/ محافظ القاهرة بصفته.
- السيد/ وزير الأثار بصفته.
- الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار بصفته.
واتشرف بعرض الاتي
بموجب هذه الصحيفة تطلب المدعية احقيتها في احتساب مدة خبرتها العملية السابقة على تثبيتها والتي قضتها بالعمل في الفترة من 19/ 4/ 2011 حتى 1 / 3/2019 ضمن مدة خدمتها الحالية مع ما يترتب على ذلك من اثار وإلزام الجهة المدعي عليها المصروفات واتعاب المحاماة وذلك تأسيسا على انها بموجب عقد عمل مؤقت مؤرخ في 19/ 4 / 2011 التحقت بوظيفة “مفتشة اثار”، والذي تم تجديده بموجب العقد المؤرخ في 3/7/2016 – باب اول –، وبتاريخ 17/2/2019 صدر القرار 1685 لسنة 2019 متضمنا تعيين العمالة المؤقتة بالمجلس الأعلى للأثار بالأقدمية المطلقة – ومن ضمنها المدعية – وتنفيذا لذلك تم تثبيتها في 1/3/2019 .
وحيث تنص المادة (27) من قانون 47 لسنة 1978 المعدلة بالقانون رقم 115 لسنه 1983 على أن تحسب مده الخبرة العملية التي تزيد على مده الخبرة المطلوبة توافرها الشغل الوظيفة على أساس أن تضاف إلى بداية اجر التعيين عن كل سنه من السنوات الزائدة قيمه علاوة دوريه بحد أقصى خمس علاوات من علاوات درجه الوظيفة المعين عليها العامل بشرط أن تكون تلك الخبرة متفقه مع طبيعة عمل الوظيفة المعين عليها العامل وعلى ألا يسبق زميله المعين في ذات الجهة في وظيفة من نفس الدرجة في التاريخ الفرض لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية في درجه الوظيفة والأجر………………..الخ.
– وتنص المادة الأولى من قرار وزير التنمية الإدارية رقم 5547 لسنه 1983 المعدل بالقرار رقم 71 لسنه 1988 على أن يدخل في حساب مده الخبرة العملية المنصوص عليها في الفترة الثانية من المادة 27 من قانون 47 لسنه 1978 المشار إليها للعاملين المؤهلين المدد الأتية:- 1-المدد التي تقضى بإحدى الوزارات والمصالح والأجهزة التي لها موازنه خاصة بها ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة والمؤسسات العامة ……………الخ.
– وتنص المادة الثانية من ذات القرار على أن يشترط لحساب المدد المشار أليها في المادة الأولى من هذا القرار ما يأتي: – 1-مدد العمل في الوزارات والمصالح والأجهزة التي لها موازنه خاصة بها ووحدات الحكم المحلى والهيئات والمؤسسات العامة وهيئات وشركات القطاع العام تحسب كاملة سواء كانت متصلة متى كانت قد قضيت في وظيفة لها نفس طبيعية عمل الوظيفة المعين فيها ومعادله لها في الدرجة التي يعاد تعيين الموظف عليها ويرجع في تقدير ذلك إلى لجنه شئون العاملين.
وقد استقر افتاء الجمعية العمومية لقمسي الفتوي و التشريع على ان المشرع بمقتضي قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 5547 لسنه 1983 بعد تعديله بالقرار رقم 71 لسنه 1988 لم يفرق في احتساب مده الخبرة العملية في النص بعد التعديل بين كون هذه المدة قضاها العامل في وظيفة دائمة او باليومية او المكافاة على نحو ما كان يجري عليه قبل تعديله بقرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 71 لسنه 1988 الامر الذي يقطع اراء اطلاق عبارات النص بحساب مثل هذه المدد الأخيرة كامله في اقدميه العامل متي توافرت فيه الشروط المنطقية قانونا في هذا الشأن و التي من اهمها بالنسبة لمدد العمل المنصوص عليها في هذا البند ضرورة وجود علاقه وظيفيه بين العامل و احدي هذه الجهات المطلوب حسابها كمده خبره عمليه وذلك بصرف النظر عن مصدر هذه العلاقة اي سواء كان مصدرها قرار التعين في وظيفه كان منشأها عقد عمل فردي او جماعي و يصرف النظر كذلك عن اسلوب صرف الاجر فيستوي ان يصرف الاخر بنظام الراتب الشهري او باليومية او بالمكافاة المهم في هذا الشأن هو قيام العلاقة الوظيفية التي تجعل من العامل تابعا لجهة عمله وتخولها قيله في الحق في الرقابة و الاشراف و التوجيه و البساطة عند الاقتداء فان تخلفت هذه العلاقة فانه يكون قد تخلف مناط احتساب مده العمل لدي الجهة الآخري مده التعامل معها كمده خبره عمليه اي كان مقدار هذه المدة وقد اوجب قرار وزير التنمية الإدارية المشار اليه علي من يجب تعيينه ضرورة بيان هذه المدة في الاستمارة الخاصة بهذا الغرض ورتب اغفال اثباتها سقوط حق الموظف نهائيا في حسابها
راجع في هذا : فتوي الجمعية العمومية لقسمي الفتوي و التشريع رقم 520 بتاريخ 16/7/2003 جلسه 18/9/2003 86 /6 1464 و الفتوي رقم 757 بتاريخ 22 / 9 /2004 جلسه 8 / 9 / 2004 ملف رقم 86 / 3 / 10 40
بناء عليه
تلتمس مقدمة الطلب من سيادتكم تحد اقرب جلسة لنظر الطعن وصدور حكمكم العادل بـ:-
اولا: – قبول الدعوى شكلا.
ثانيا:- وفي الموضوع الغاء القرار السلبي بامتناع جهة الإدارة عن ضم مدة الخدمة العملية للمدعية والقضاء بأحقيتها في ضم مدة خدمتها العملية السابقة التي قضتها في الفترة من 19/4/2011 حتي 1/3/2019 ضمن مدة خدمتها الحالية مع ما يترتب على ذلك من اثار، والزام المطعون ضدهم المصروفات ومقابل اتعاب المحاماة . مع حفظ كافة حقوق الطاعنة الآخري بسائر أنواعها.
ولأجل العلم