صحيفة دعوى رد وبطلان مادة وراثة بتعديل نصيب والد المتوفي

انه في يوم           الموافق      /     /2023                                              

بناء على طلب السيدة/ …………..  – والمقيم في ………..ومحله المختار مكتب الأستاذ/ البير انسي المحامي بالنقض .

انا              محضر محكمة                     قد انتقلت وأعلنت كل من: –

  • السيد / ………….
  • الانسة / ………….
  • الانسة / ………….

         الموضوع

حيث اصدرت محكمة ……. لشئون الاسرة قرارها في مادة الوراثة رقم …… لسنة 2021 الساحل وصدر قرارها ـ ” بإثبات وفاة / …….. في …..  وترك والدته/ …….. ولها السدس فرضًا، وفي زوجته / ……… ولها الثمن فرضًا، وفي بناته البلغ / …..، م…… ولهن ثلثي فرضا، وفي والده ……….. وله الباقي تعصيبًا.

واذ ورد على سبيل الخطأ المادي أن نصيب والد المتوفي السيد/ ……… (الباقي تعصيبًا) في حين أنه شرعًا يرث الأب سدس التركة في حالة وجود الفرع الوارث المؤنث (مثل البنت وبنت الابن وبنت ابن الابن) لقوله تعالى (وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ). إضافة الى الباقي من التركة (إن تبقى شيء) تعصيبا لأنه أولى رجل ذكر لقولة ﷺ (ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر)، ويصير النصيب 4/27 بعد العول.

وترث الأم السدس عند وجود الفرع الوارث مذكراً كان أو مؤنثاً، أو عند وجود أكثر من أخ، إذ قال الله تعالى: (…وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ..)، ويكون نصيبها السدس فرضاً لوجود فرع وارث ويصير النصيب 4/27 بعد العول.

وترث الزوجة من زوجها الثمن إن كان له فرع وارث سواء كان منها أو من غيرها، والفرع الوارث هم: ((الأولاد بنون أو بنات، وأولاد الأبناء وإن نزلوا)) أما أولاد البنات فهم فروع غير وارثين. قال الله تعالى: (فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ..)، وعليه يصير نصيبها الثمن فرضاً لوجود فرع وارث ويصير النصيب 1/9 بعد العول.

وترث البنتين فأكثر الثلثين إذا لم يكن لهن أخ يعصبهن. لقوله تعالى (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ) ولأنه ﷺ أعطى الثلثين لبنتي سعد بن الربيع، والاثنتين  لهما حكم فوق اثنتين لأن القرآن أيضا ذكر حُكم الأختين أن لهما الثلثين (فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ) فيتم حمل البنتين على الأختين، وكذلك حمل الأكثر من أختين على قوله في البنات (فَوْقَ اثْنَتَيْنِ)، وعليه يصير النصيب لهن الثلثين فرضاً لعدم وجود عاصب ويصير النصيب 16/27 بعد العول.

وحيث ان المستقر عليه قضاءًا انه ” إذ كانت أحكام المواريث تستند إلى نصوص شرعية قطعية الثبوت والدلالة وبيّنها القرآن الكريم بياناً محكماً وقد استمد منها قانون المواريث أحكامه، فإنها تعتبر بذلك متعلقة بالنظام العام لصلتها الوثيقة بالدعائم القانونية والاجتماعية المستقرة في ضمير المجتمع بما يمتنع معه التحايل عليها أو تبديلها مهما اختلف الزمان والمكان، ومن ثم يكون لذوي الشأن إثارة ما قد يخالف هذه الأحكام سواء أكان ذلك في صورة دعوى مبتدأه أو في صورة دفع.

(الطعن رقم 560 لسنة 68 جلسة 10/5/2010)، (الطعن رقم 481 لسنة 73 جلسة/7/2013)

وحيث ان الطالبة تبغي من اقامة هذه الدعوى تعديل نصيب الاب (……) والد المتوفي ليكون بواقع السُدس فضلا عما تبقي من التركة اذ بقي منها شيء.

بناء عليه

انا المحضر السالف الذكر قد انتقلت الى حيث إقامة المدعى عليهم وسمت كل منهم صورة من هذه الصحيفة وكلفتهم الحضور اما محكمة الساحل لشئون الاسرة والكائن مقرها بمجمع محاكم الاسرة بمجمع محاكم الاسرة الكائن بشارع الزنانيرى- اول شبرا- وذلك في تمام التاسعة صباحا وما بعدها من يوم              الموافق      /      /2023 امام الدائرة (        ) الساحل لشئون الاسرة وذلك ليسمع المعلن اليهم الحكم بــــــــــ :- رد وبطلان مادة رقم …….لسنة …….. وصدور الحكم – مجددًا  ـ  ” بإثبات وفاة / ……./ في …….. وانحصار ارثه الشرعي في  والدته/ ………. ولها السدس فرضًا، وفي زوجته / ………. ولها الثمن فرضًا، وفي بناته البلغ /……..، ………ولهن ثلثي فرضا ، وفي والده / ………. وله ( السُدس) اضافة الى باقي التركة ان تبقى شيء منها ، مع حفظ حقوق الطالب الاخرى بسائر انواعها .

ولأجل العلم

اترك تعليقاً