انه في يوم الموافق
بناء على طلب السيدة / …………….– والمقيمة …………………. ومحلها المختار مكتب الأستاذ / ألبير انسي المحامي بالنقض
أنا محضر محكمة الجزئية قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت: –
السيد / ……………
– المقيم ……………………. – النزهة – القاهرة
مخاطبا مع /
الموضــــوع
بموجب عقد زواج بموجب عقد زواج للطوائف متحدي الملة والطائفة مقيد بالسجلات رقم …… في ……..، تزوجت المدعية بالمدعى عليه.
وحيث ان الطالبة كانت تنتمي الى الطائفة القبطية الارثوذكسية وذلك قبل ان تغير طائفتها الى السريانية الارثوذكسية في 1/4/2022 وهي الطائفة التي تتبعها الان – وثابت ذلك من شهاد قبول الانضمام الصادر من رئاسة الطائفة السريانية بجمهورية مصر العربية في …………… في حين ان الزوج مازال على ملته وطائفته القبطية الارثوذكسية.
وحيث ان المقرر في قضاء النقض ان ” تغيير الطائفة أو الملة – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أمر يتصل بحرية العقيدة ومن ثم فهو ينتج أثره بمجرد الدخول فيه وإتمام طقوسه ومظاهره الخارجية الرسمية ولا يتوقف على إخطار الطائفة القديمة. وإذ كان المطعون ضده قدم طلب الانضمام إلى طائفة السريان الأرثوذكس في ١٩٦٥ / ٥ / ٢٥ وصدرت الموافقة على انضمامه لتلك الطائفة في ١٩٦٥ / ٩ / ٧ فإن التغبير ينتج أثره من هذا التاريخ ولا يتوقف على إخطار الطائفة القديمة أو موافقتها.
(الصادر بجلسة 13/1/1968 – مكتب فنى (سنة ١٩ – قاعدة ٢٨ – صفحة ١٧٩ )
وأيضا قضي بان ” المقرر في قضاء هذه المحكمة أن طائفة السريان الأرثوذكس تختلف عن طائفة الأقباط الأرثوذكس وأن لكل منهما مجلسها الملي قبل إلغاء المحاكم الملية فإن انضمام المطعون عليه إلى طائفة السريان الأرثوذكس وانسلاخه من طائفة الأقباط الأرثوذكس التى بقيت عليها زوجة الطاعن يعتبر تغييراً للملة والطائفة يجوز تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وفق المادتين السادسة والسابعة من القانون رقم ٤٦٢ لسنة ١٩٥٥ و لا اعتداد بالقول بأنهما يتبعان مذهبا واحداً هو المذهب المسيحي الأرثوذكسي.
(الطعن رقم ٣ لسنة ٤٧ قضائية – الصادر بجلسة 28/6/1978 – مكتب فني (سنة ٢٩ – قاعدة ٣١٠ – صفحة ١٦٠٤)
وحيث أن الطالبة قد بغضت الحياة مع زوجها إلى الحد الذي أصبحت العشرة بينهمــا غير متصورة وأنها تخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض – الأمر الذي دعاها إلى مطالبته وديا بتطليقها خلعا على أن ترد تتنازل له عن جميع حقوقها الشرعية المالية إلا أنه رفض.
وحيث أنه يحق للطالبة والحال كما سلف أن تقيم دعواها بطلب التطليق على زوجها خلعا للبغض واستحالة العشرة بينهما وخشيتها ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض، وحيث ان المدعية قد أعلنت كراهيتها للمدعى عليه لما بدر منه من الإساءة إليها وإلى أسرتها رَسبت فى نفسها وقبل دخوله عليها بغضًا وكرهًا مما ينبئ عن أن الحياة الزوجية بينهما لا تقوم على السكن والمودة والرحمة وحسن المعاشرة.
وحيث أن المادة 20 مـن القانون رقـم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض إجراءات وأوضاع التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، تجيز للزوجة رفع دعواها بطلب التطليق خلعـا متى بغضت حياتها الزوجية.
وحيث أن الطالبة تقدمت بطلب تسوية ولم تصل التسوية لحل ودي
بنـــــاء علــــيه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليه بصورة من هذا وكلفته الحضور أمام محكمة مصر الجديدة لشئون الأسرة والكائن مقرها بمحكمة مصر الجديدة بميدان المحكمة – بشارع الحجاز وذلك أمام الدائرة ( ) أسرة مصر الجديدة بجلستها التي ستنعقد علناً في يوم الموافق / / 2022 من الساعة التاسعة صباحاً وما بعدها ليسمع المعلن إليه الحكم : بتطليق المدعية ( ………… ) من المدعي عليه ( ……….. ) خلعـاً طلقة بائنـة مع إلزامه بعدم التعرض لها وإلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة . مع حفظ كافة حقوق الطالبة الأخرى.
ولأجل العلم /