انه في يوم الموافق / /
بناء على طلب السيد/ ……………. والمقيم ………….. ومحله المختار مكتب الاستاذ / ألبير انسي المحامي بالنقض
أنا محضر محكمة قد انتقلت واعلنت :-
السيد/ ………… .. ” الحائز غصبًا” للشقة رقم ………………….
مخاطبا مع/
الموضوع
بموجب عقد إيجار مؤرخ في 17/2/1984 يستأجر مورث المدعى عليه ما هو الشقة الكائنة بالدور الأرضي بالعقار ……………………
وبعد وفاة المستأجر الأصلي فؤجيء الطالب بان المعلن إليه والذي ليست له أحقية – أصلا – في الامتداد يستغل العين في تحويلها لمزرعة طيور وحيوانات تبعت الروائح الكريهة لساكني العقار ناتجا عن ذلك انتشار الأوبئة مضرة بالصالح العام منافية للغرض الذي استأجر العقار من اجله.
وإذ تحرر عن هذه المخالفات محاضر عدة خلصت في أحكام نهائية باتة غير قابلة للطعن ذات تحوز حجية الأمر المقضي به تحوي عليها حوافظ مستنداتنا. إلى إدانة المدعى عليه ومنها الحكم الصادر في الجنحة رقم ………. لسنة …….المرج والثابت فيه ان المتهم قام بأعمال مخالفات وقضي فيه بتاريخ 19/11/2012 ” بتغريم المتهم 1000 جنيه والمصاريف”.
وكذلك المحضر ……….. لسنة …….. المرج والذي قضي فيه بعد إثبات انه قام بمخالفات بيئية بجلسة 19/11/2012 بتغريم المتهم ب1000 جنيه والمصاريف.
وإذ نصت م 456 من قانون الإجراءات الجنائية على انه “يكون للحكم الجنائي من المحكمة الجنائية بالبراءة أو الإدانة قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن فصل فيها نهائيا فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها ……………..”
ومن المستقر عليه فقها انه ” انه كان قد صدر في الدعوى الجنائية حكم بات قبل رفع الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية أو عندما توقف المحكمة المدنية الفصل في الدعوى المدنية المنظورة أمامها لحين صدور حكم بات في الدعوى الجنائية المنظورة أمام المحكمة الجنائية ثم يصدر هذا الحكم أثناء نظر الدعوى المدنية فان الحكم الصادر في الدعوى الجنائية تكون له قوة الشيء المحكوم به أمام المحكمة المدنية سواء كان صادرا بالبراءة أو الإدانة وذلك فيما يتعلق بإثبات وقوع الجريمة وبوصفها القانوني وكذلك بنسبتها إلى مرتكبها……ويرجع تقرير حجية الحكم الجنائي على القضاء المدني إلى ان سلطات القضاء الجنائي أوسع في التثبت من حصول الواقعة في حق المتهم ذلك ان المحاكمة الجنائية يسبقها عادة تحقيق مفصل فمن الطبيعي ان تكون النتائج التي ينتهي إليها القضاء الجنائي اقرب إلي الحقيقية من أية نتيجة أخري يمكن ان ينتهي إليها قضاء أخر.
ولما كانت المادة 18/د من القانون 136 لسنة 1981 قد أباحت الإخلاء إذا ثبت بحكم قضائي نهائي أن المستأجر استعمل العين بطريق مقلقة للراحة أو ضاره بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو في غرض منافي للآداب العامة.
ولما كانت أحكام محكمة النقض قد تواترت على أنه ” استطالة الضرر الذي يحدثه المستأجر إلى ما يتصل بالعين المؤجرة مبرراً للأخلاء “
( طعن رقم 5668 لسنة 61 ق جلسة 1/6/1995م.)
وعن ذلك يقول الفقه انه ” لا يلزم حصول الاستعمال أو عدم الاستعمال على وجه دائم أو متكرر فيكفي حصول الاستعمال أو عدم الاستعمال المخالف ولو لمرة واحده إلا إذا كان الاستعمال المخالف يشكل جريمة لا يتوافر الركن المادي للجريمة على هذا النحو فلا يمكن صدور حكم بإدانة المستأجر يصلح سببا للإخلاء. ولا يشترط ان يكون الاستعمال أو السماح به مما ينطوي على مخالفة لشروط العقد أو المتعارف عليها ويستوي ان يكون المكان المؤجر معدا للسكنى أم لغير ذلك من الأغراض.
( محمد عزمي البكري – صـ 1082 –ج2-موسوعة إيجار الأماكن.)
بناء عليه
أنا المحضر السالف الذكر قد انتقلت إلى حيث إقامة المعلن إليه وسلمته صورة من هذا الإعلان وكلفته الحضور أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية الكائن مقرها بميدان العباسية- أول طريق مدينة نصر أمام الدائرة ( ) إيجارات يوم الموافق / /…… في تمام الساعة التاسعة صباحاً وما بعدها ليسمع المعلن إليه الحكم:-
بثبوت الضرر الواقع على العين الكائنة بالدور الأرضي على شمال صاعد السلم بالعقار …… شارع ……- قسم ……… المستأجرة لمورثة بموجب عقد الإيجار المؤرخ في 17/12/1984 وذلك لاستعماله إياها بطريقة مقلقة للراحة وضارة بسلامة الوحدة وبالصحة العامة ..مع إلزامه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. مع حفظ كافة حقوق الطالب الاخري بسائر أنواعها.
ولأجل العلم.