صحيفة دعوى تذييل حُكم أجنبي موضوعه تطليق للزنا صادر من دولة السودان

 

انه في يوم         الموافق        /     /2022                                                               

بناءا علي طلب السيد/ ……………… – والمقيم …………..– القاهرة –  ومحله المختار مكتب الاستاذ/ البير انسي المحامي بالنقض.

أنا                      محضر محكمة                  قد انتقلت وأعلنت: –

  • السيد/ وزير العدل.. بصفته
  • السيد/ وزير الداخلية.. بصفته الرئيس الاعلى لمصلحة الاحوال المدنية. بصفته
  • السيدة/ ……………………. مخاطباً مع/

وتعلن في ………………………….

الموضوع

حيث تحصل المدعي على حكم نهائي بات (حضوري) برقم (…………) من المحكمة العامة للأحوال الشخصية لغير المسلمين – الخرطوم وسط ضد المدعى عليها الأخيرة (……..) صادر في ………… – مرفق اصله بالمستندات وما يفيد نهائيته) والقاضي منطوقه ” بفسخ عقد الزواج المبرم بين ……..و………  والمؤرخ في ………. الموافق … طوبه ….. م بالرقم …….. مطرانية كرسي الخرطوم والجنوب للأقباط الأرثوذكس وتطليق المدعى عليها من المدعي لعلة الزنا الحكمي……………”  

وحيث يهم الطالب اقامة هذه الدعوى بغية الحكم له بتذييل الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية  وفقا لحكم المادة ٢٨٠ من قانون المرافعات والتي تنص على أنه لا يجوز تنفيذ الأحكام إلا بعد وضع الصيغة التنفيذية عليها وكان تنفيذ الأحكام الأجنبية بجمهورية مصر العربية متى تحققت موجبات تنفيذها لديها لا تخرج عن هذا القيد ومن ثم يتعين لتنفيذها وجوب وضع هذه الصيغة عليه بما تتضمنه من تكليف من الشارع المصري إلى الجهة المنوط بها التنفيذ المبادرة متى طلب منها وإلى السلطات المختصة أن تعين على إجرائه باستعمال القوة الجبرية متى اقتض الأمر ذلك ولا يغير من وجوب وضع هذه الصيغة على تلك الأحكام سبق وضع صيغة تنفيذية عليها بمعرفة الدولة التي أصدرتها لاختلاف أثر ونطاق سريان نفاذ كل من الصيغتين داخل إقليم كل دولة ومن ثم فلا يعد وضع صيغة تنفيذية وفقا لحكم المادة ٢٨٠ من قانون المرافعات لتنفيذ ذلك الحكم بجمهورية مصر وضعًا لصيغة تنفيذية ثانية يحول دونها.

وحيث أن المادة 298 من قانون المرافعات نصت على أنه لا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق مما يأتي: –

  • أن محاكم الجمهورية غير مختصة بالمنازعة التي صدر فيها الحكم أو الأمر وان المحاكم الأجنبية التي أصدرته مختصة بها طبقًا لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المقررة في قانونها.

 2 – أن الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم قد كلفوا الحضور ومثلوا تمثيلاً صحيحًا.

 3 – ان الحكم أو الأمر حاز قوة الأمر المقضي طبقًا لقانون المحكمة التي أصدرته، 4 – أن الحكم او الأمر لا يتعارض مع حكم او أمر سبق صدروه من محاكم الجمهورية ولا يتضمن ما يخالف النظام العام أو الآداب فيها.

وحيث ان الحكم المطلوب تذيله بالصيغة التنفيذية ليس فيه ما يخالف النظام العام في مصر  وكان المقرر بقضاء النقض أن  مفهوم النظام العام هو ”  المتفق عليه أنه يشمل القواعد التى ترمى إلى تحقيق المصلحة العامة للبلاد سواء من الناحية السياسية أو الإجتماعية أو الاقتصادية و التى تتعلق بالوضع الطبيعي المادي و المعنوي لمجتمع منظم و تعلو فيه على مصالح الأفراد و تقوم فكرته على أساس مذهب علماني بحت يطبق مذهباً عاماً تدين به الجماعة بأسرها و لا يجب ربطه البته بأحد أحكام الشرائع الدينية ، و أن كان هذا لا ينفى قيامه أحياناً على سند مما يمت إلى العقيدة الدينية بسبب متى أصبحت هذه العقيدة وثيقة الصلة بالنظام القانوني والاجتماعي المستقر في ضمير الجماعة ، بحيث يتأذى الشعور العام عند عدم الإعتداد به ، مما مفاده وجوب أن تنصرف هذه القواعد إلى المواطنين جميعاً من مسلمين و غير مسلمين بصرف النظر عن دياناتهم ، فلا يمكن تبغيض فكرة النظام العام و جعل بعض قواعده مقصورة على المسيحيين و ينفرد المسلمون ببعضها الآخر، إذ لا يتصور أن يكون معيار النظام العام شخصياً أو طائفياً و إنما يتسم تقديره بالموضوعية ، متفقاً و ما تدين به الجماعة في الأغلب الأعم من أفرادها ، و بهذه المثابة فلا يمكن اعتبار مبدأ عام تعدد الزوجات من النظام العام بالمعنى السابق تجليته ، أخذاً بما هو مسلم به من قصره على الشريعة المسيحية وحدها .

(الطعن رقم 16 لسنة 48 جلسة 1979/01/17 س 30 ع 1 ص 276 ق 60)

وحيث قد صدر القرار الجمهوري رقم ٢٧٨ لسنة ٢٠١٤ بشأن الموافقة على انضمام مصر إلى اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي الموقعة بتاريخ ٦/٤/١٩٨٣، وعلى تعديل المادة ٦٩ من هذه الاتفاقية بتاريخ ٢٦/١١/١٩٩٧، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق. ، وحيث انه  بموجب هذه الاتفاقية تم حماية مواطني الدول الموقعة عليها من الجرائم العابرة للحدود سواء كان تلك جريمة جنائية أم مطالبات مدنية والدول الموقعة هي :المملكة الأردنية الهاشمية، الامارات العربية، مملكة البحرين، الجمهورية التونسية، الجمهورية الجزائرية، جمهورية جيبوتي، المملكة العربية السعودية، جمهورية السودان، الجمهورية العربية السورية، جمهورية الصومال، الجمهورية العراقية، سلطنة عمان، فلسطين، دولة الكويت، دولة قطر، الجمهورية اللبنانية، الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية، المملكة المغربية، اليمن.

وحيث جاء بالباب الخامس بالاتفاقية المشار اليها تحت عنوان(الاعتراف بالأحكام الصادرة في القضايا المدنية والتجارية والادارية وقضايا الاحوال الشخصية وتنفيذها ) مادة 25- (قوة الامر المقضي به):-   
أ-يقصد بالحكم في معرض تطبيق هذا الباب كل قرار – أيا كانت تسميته – يصدر بناء على اجراءات قضائية او ولائية من محاكم او اية جهة مختصة لدى احد الاطراف المتعاقدة.      
ب-مع مراعاة نص المادة30 من هذه الاتفاقية ، يعترف كل من الاطراف المتعاقدة بالأحكام الصادرة عن محاكم أي طرف متعاقد اخر في القضايا المدنية بما في ذلك الاحكام المتعلقة بالحقوق المدنية الصادرة عن محاكم جزائية ، وفي القضايا التجارية ، والقضايا الادارية وقضايا الاحوال الشخصية ، الحائزة لقوة الامر المقضي به وينفذها في اقليمه وفق الاجراءات المتعلقة بتنفيذ الاحكام المنصوص عليها في هذا الباب وذلك اذا كانت محاكم الطرف المتعاقد التي اصدرت الحكم مختصة طبقا لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المقررة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف او التنفيذ او مختصة بمقتضى احكام هذا الباب ، وكان النظام القانوني للطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف او التنفيذ لا يحتفظ لمحاكمة او لمحاكم طرف اخر دون غيرها بالاختصاص بإصدار الحكم.

وإذ نصت المادة ٢٢ من القانون المدني على أن ” يسرى على قواعد الإختصاص وجميع المسائل الخاصة بالإجراءات قانون البلد الذي تقام فيه الدعوى أو تباشر فيه الإجراءات “فقد أفادت خضوع قواعد المرافعات لقانون القاضي وذلك باعتبار أن القضاء وظيفة من وظائف الدولة التي يؤديها وفقا لقواعد المرافعات المقررة في قانونها دون قواعد المرافعات في أي دولة أخرى وباعتبار أن ولاية القضاء إقليمية بما يوجب أن تكون القواعد اللازمة لمباشرته هي الأخرى إقليمية. وإذ كانت قاعدة وجوب اشتمال الحكم على الأسباب التي بنيت عليه هي من قواعد المرافعات التي تخضع لقانون القاضي وهو – بالنسبة للحكم المطلوب تنفيذه في مصر والصادر من محكمة الخرطوم العليا – قانون جمهورية السودان وكان يبين من ذلك الحكم أنه وإن لم يشتمل على أسباب إلا أنه قابل للتنفيذ في جمهورية السودان ومن ثم يمكن اصدار الأمر بتنفيذه في مصر إذا استوفيت باقي الشرائط الأخرى المقررة في هذا الخصوص. ولا يقدح في ذلك ما قضت به المادة ٣٤٧ من قانون المرافعات السابق من وجوب اشتمال الأحكام على الأسباب التي بنيت عليها وإلا كانت باطلة ذلك أن الخطاب بهذا النص متعلق بالأحكام التي تصدر في مصر طالما أنه لم يثبت أن تبادل الأحكام بين الدولتين يتطلب المراجعة.

الطعن رقم ٢٣١ لسنة ٣٥ قضائية الصادر بجلسة 6/5/1969 مكتب فني (سنة ٢٠ – قاعدة ١١٥ – صفحة ٧١٧)دص

وحيث انه لم يصدر حكم قضائي في مصر عن ذات النزاع وبين ذات الخصوم. فضلا عن نهائية الحكم وعدم الطعن عليه بثمة طعن كما هو البين من المستندات المرفقة.

                                                            بناء عليه

 أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث المعلن إليهم وسلمتهم صورة من هذه الصحيفة وكلفتهم بالحضور امام مدني كلي شمال القاهرة الابتدائية– الكائن مقرها بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية – بميدان العباسية – اول طريق مدينة نصر  امام الدائرة (       ) مدني كلي حكومة شمال القاهرة وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح   يوم                 الموافق        /         / 2021 وذلك لتسمع المعلن اليها الأخيرة في مواجهة الأول والثاني بصفتيهما  الحكم :-    بتذييل الحكم الأجنبي رقم (……… ) والصادر في ……….  من المحكمة العامة للأحوال الشخصية لغير المسلمين – الخرطوم وسط –  على النحو الوارد بمنطوقه  بالصيغة التنفيذية وفقا لنص م 280 مرافعات وما بعدها، والزامها بالمصروفات وأتعاب المحاماة، مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب.        

ولأجل العلم

 

 

اترك تعليقاً