انه في يوم الموافق / /2023
بناءا على طلب السيدة / ……………….. – والمقيمة في ………… ، ومحلها المختار مكتب الاستاذ/ البير انسي المحامي – بالنقض بالقاهرة
أنا محضر محكمة قد انتقلت وأعلنت: –
- السيد/ وزير العدل.. بصفته
- السيد/ وزير الداخلية.. بصفته الرئيس الاعلى لمصلحة الاحوال المدنية. بصفته
ويعلنا في هيئة قضايا الدولة – حي القرنفل – التجمع الخامس
- السيد/ …………………
ويعلن في …………………….
الموضوع
حيث تحصل المدعية ضد المدعى عليه ( حضوريًا) من دولة الامارات ( محاكم دبي) على حكم قضائي نهائي بات في الدعوى رقم ………لسنة 2018 نفس ” غير مسلمين” بتاريخ ………. والقاضي منطوقه”
أولا:-
بقبول الطلبات العارضة شكلا .
ثانيًا :-
- بتطليق المدعى عليها …………. على زوجها المدعي/ ………… طلقة بائنة للضرر ، وعلى المدعى هليها احصاء عدتها الشرعية وفق حالها عقب صيرورة هذا القضاء بالتطليق باتا .
- بإلزام المدعى عليه بسداد القيمة الايجارية للفندق وتاجير السيارة عن شهري ………… 2020.
- برفض ماعهدا ذلك من طلبات .
- بالزام المدعى عليها بالرسوم والمصروفات.
ثالثا:- في موضوع الدعوى الاصلية :-
- بالزام المدعى عليه بان يؤدي للمدعية مبلغ ………. درهم شهريا نفقة زوجية شاملة اجر مسكنها وبترول السيارة وفواتير الماء والكهرباء والانترنت من تاريخ رفع الدعوى الحاصل في ………. وحتى صيرورة الحكم بالتطليق باتا.
- بالزام المدعى عليه بسداد القيمة الايجارية للفندق وتاجير السيارة عن شهري …….. 2020.
- برفض ماعدا ذلك من طلبات .
- بالزام المدعى عليها بالرسوم والمصروفات.
واذ لم يلق هذا الحكم قبولا لدى المدعية فطعنت عليه بالاستئناف …… لسنة …… احوال شخصية ومواريث ، فيما طعن المدعى عليه بالاستئناف رقم ……. لسنة ……….احوال شخصية ومواريث والذي قضي فيه بجلسة ………. ” بقبول الاستئنافيين شكلا ، وفي موضوعهما بالغاء الحكم المستأنف فيما قضي به في البند الثاني من الدعوى الاصلية والقضاء مجددا برفض هذا الطلب ، وبتعديل البند الاول فيما قضي به بشأن الدعوى الاصلية ليصبح تاريخ استحقاق النفقة الزوجية الشاملة من بداية اكتوبر ….. وبتعديل قيمتها لتصبح مبلغ ……..درهم شهريا فقط وبتأييد باقي الحكم المستأنف وبالزام كل مستأمف بمصاريف استئنافه وبصادرة التأمين”.
واذ لم يلق هذا القضاء قبولا لدى المدعية ( ………..) فطعنت عليه بطريق التمييز ( النقض ) بالطعن رقم …….لسنة ……احوال شخصية والذي قضي فيه بجلسة ” بنقض الحكم المطعون فيه جزئيًا فيما قضي به من تعديل لمقدار النفقة الزوجية لتصبح …… درهم شهريا فقط وبرفض الطعن فيما عدا ذلك والزمت المطعون ضده بنصف المصروفات وبملغ ……درهم اتعاب المحاماة وبمصادرة التامين ، وفي موضوع الشق المنقوص بتأييد الحكم المستأنف فيما قضي به من مقدار للنفقة الزوجية الشاملة للطاعنة بواقع …….درهم والزمت الطرفين بالمصروفات المناسبة”
وحيث يهم الطالبة اقامة هذه الدعوى بغية الحكم له بتذييل الحكم الاجنبي بصيغة تنفيذية
وحيث صدرت في شأن اتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة جمهورية مصر العربية في الإمارات بمقتضى المرسوم الاتحادي رقم 83 صادر بتاريخ 10/7 / 2000 م . الموافق فيه 8 ربيع الآخر 1421 هـ ، ونشرت في مصر بمقتضى قرار رئيس الجمهورية رقم 464 لسنة 2000 في الجريدة الرسمية العدد 18 في 3/5/2001
وحيث نصت المادة (26) الواردة بالباب الخامس منها وعنوانه “الاعتراف بالأحكام الصادرة في المواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وتنفيذها” على أنه …………….
1 – يعترف كل من الطرفين المتعاقدين بالأحكام الصادرة من محاكم الطرف الآخر في المواد المدنية بما في ذلك الأحكام الصادرة في المواد المدنية من محاكم جزائية ( جنائية ) وفي المواد التجارية ومواد الأحوال الشخصية الحائزة لقوة الأمر المقتضى به أو المشمولة بالنفاذ في مادتي الرؤية والنفقة وتنفذ الأحكام المشار اليها اذا كانت محاكم الدولة التي اصدرت الحكم مختصة طبقا لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المقررة في الدولة المطلوب منها الاعتراف أو مختصة بمقتضى أحكام هذا الباب ، وكان النظام القانوني للدولة المطلوب منها الاعتراف أو التنفيذ لا يحتفظ لمحاكمة أو لمحاكم دولة أخرى دون غيرها بالاختصاص باصدار الحكم .
2 – يقصد بالأحكام في تطبيق هذا الباب كل قرار ايا كانت تسميته يصدر بناء على اجراءات قضائية أو ولائية من محاكم احدى الدولتين المتعاقدتين .
3 – لا تسري هذه المادة على :
أ – الاجراءات الوقتية أو التحفظية وكذلك الأحكام الصادرة في مواد الافلاس والصلح الواقي منه أو الاجراءات المماثلة وكذلك مواد الضرائب والرسوم .
ب – الأحكام التي يتنافى الاعتراف بها أو تنفيذها مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية السابقة والمعمول بها لدى الطرف المتعاقد .
وكانت المادة (31) من ذات اللائحة قد بينت حالات رفض الاعتراف بالحكم ، فنصت على أنه يرفض الاعتراف بالحكم في الحالات الآتية :
1 – اذا كان الحكم مخالفا لأحكام الدستور أو لمبادئ النظام العام أو الآداب في الدولة المطلوب منها الاعتراف .
2 – اذا كانت المحكمة التي اصدرت الحكم غير مختصة بنظر الدعوى وفقا لأحكام المادة 29 من هذه الاتفاقية .
3 – اذا خولفت قواعد قانون الدولة المطلوب منها الاعتراف والخاصة بالتمثيل القانوني للأشخاص عديمي الأهلية أو ناقصيها .
4 – بالنسبة الى الأحكام الغيابية اذا لم يعلن الخصم المحكوم عليه غيابيا بالدعوى اعلانا صحيحا يمكنه من الدفاع عن نفسه .
5 – اذا كان النزاع الصادر في شأنه الحكم المطلوب الاعتراف به محلا لحكم صادر في الموضوع بين الخصوم أنفسهم ويتعلق بذات الحق محلا وسببا وحائزا لقوة الأمر المقضي به في الدولة المطلوب منها الاعتراف أو في دولة ثالثة ومعترفا به في الدولة المطلوب منها الاعتراف .
6 – اذا كان النزاع الصادر في شأن الحكم المطلوب الاعتراف به منظورا أمام احدى محاكم الدولة المطلوب منها بين الخصوم أنفسهم ويتعلق بذات الحق محلا وسببا وكانت الدعوى قد رفعت الى محاكم هذه الدولة الأخيرة في تاريخ سابق على عرض النزاع على محكمة الدولة التي صدر فيها الحكم المشار اليه .
7 – اذا كان الحكم لم يدخل حيز التنفيذ أو لم يكن قابلا للتنفيذ وفقا لقوانين الدولة التي صدر فيها
فيما بينت المادة الفقرة الاخيرة من المادة 33 منها أنه ” …….. ويجوز أن ينصب طلب الأمر بالتنفيذ على منطوق الحكم كله أو بعضه ان كان قابلا للتجزئة
وحيث ان المادة (٢٩٦) من قانون المرافعات المصري نصت على ان” الأحكام والأوامر الصادرة فى بلد أجنبى يجوز الأمر بتنفيذها بنفس الشروط المقررة فى قانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام والأوامر المصرية فيه.
وحيث ان المادة (٢٩٧) منه على ان ” يقدم طلب الأمر بالتنفيذ إلى المحكمة الابتدائية التى يراد التنفيذ فى دائرتها وذلك بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى.
وحيث ان المادة (٢٩٨) أيضًا على انه ” لا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق مما يأتى:
(١) أن محاكم الجمهورية غير مختصة بالمنازعة التى صدر فيها الحكم أو الأمر وأن المحاكم الأجنبية التى أصدرته مختصة بها طبقاً لقواعد الاختصاص القضائى الدولى المقررة فى قانونها.
(٢) أن الخصوم فى الدعوى التى صدر فيها الحكم قد كلفوا الحضور ومثلوا تمثيلا صحيحاً.
(٣) أن الحكم أو الأمر حاز قوة الأمر المقضى طبقاً لقانون المحكمة التى أصدرته.
(٤) أن الحكم أو الأمر لا يتعارض مع حكم أو أمر سبق صدوره من محاكم الجمهورية ولا يتضمن ما يخالف النظام العام أو الآداب فيها.
وحيث ان المستقر عليه في تحديد مفهوم النظام العام
وفقا لأحكام محكمتنا العليا والتي قضت بانه” المتفق عليه أنه يشمل القواعد التي ترمى إلى تحقيق المصلحة العامة للبلاد سواء من الناحية السياسية أو الإجتماعية أو الاقتصادية و التي تتعلق بالوضع الطبيعي المادي و المعنوي لمجتمع منظم و تعلو فيه على مصالح الأفراد و تقوم فكرته على أساس مذهب علماني بحت يطبق مذهباً عاماً تدين به الجماعة بأسرها و لا يجب ربطه البته بأحد أحكام الشرائع الدينية ، و أن كان هذا لا ينفى قيامه أحياناً على سند مما يمت إلى العقيدة الدينية بسبب متى أصبحت هذه العقيدة وثيقة الصلة بالنظام القانوني والاجتماعي المستقر في ضمير الجماعة ، بحيث يتأذى الشعور العام عند عدم الإعتداد به ، مما مفاده وجوب أن تنصرف هذه القواعد إلى المواطنين جميعاً من مسلمين و غير مسلمين بصرف النظر عن دياناتهم ، فلا يمكن تبغيض فكرة النظام العام و جعل بعض قواعده مقصورة على المسيحيين و ينفرد المسلمون ببعضها الآخر ، إذ لا يتصور أن يكون معيار النظام العام شخصياً أو طائفياً و إنما يتسم تقديره بالموضوعية ، متفقاً و ما تدين به الجماعة في الأغلب الأعم من أفرادها .
(الطعن رقم 16 لسنة 48 جلسة 17/1/1979 س 30 ع 1 ص 276 ق 60)
وحيث انه لم يصدر حكم قضائي في مصر عن ذات النزاع وبين ذات الخصوم وكان الحكم حضوريا في حق الطرفين فضلا عن نهائية الحكم باحكام نهائية باتة مرفقة حوافظ المستندات واشرنا اليها بصدر هذا الصحيفة .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ المذكور اعلاه الى حيث المعلن إليهم وسلمتهم صورة من هذه الصحيفة وكلفتهم بالحضور امام مدني كلي شمال القاهرة الابتدائية– الكائن مقرها بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية – بميدان العباسية – اول طريق مدينة نصر امام الدائرة ( ) مدني كلي شمال القاهرة وذلك بجلستها العلنية التي ستنعقد في تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم الموافق / / 2023 وذلك ليسمع المعلن اليه الأخير في مواجهة الأول والثاني بصفتيهما الحكم :- بتذييل الحكم الصادر من محاكم دبي بدولة الامارات رقم …… لسنة ……… ” احوال نفس غير مسلمين ” فيما قضي به من تطليق المدعى عليها ( ……… ) على زوجها ( ………. ) بالصيغة التنفيذية وذلك عملا بنص م 33/3 من اتفاقية التعاون المشترك بين الدولتين ، والمادةة 296 مرافعات مصري وما بعدها والزامه بالمصروفات وأتعاب المحاماة , مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالبة .
ولأجل العلم