You are currently viewing صحيفة دعوى بطلان زواج للجنون – أقباط أرثوذكس

صحيفة دعوى بطلان زواج للجنون – أقباط أرثوذكس

 

انه في يوم         الموافق        /     /                                                                                       

بناءا علي طلب السيدة/ ………………. والمقيمة طرف والدها في ……………….. ومحلها المختار مكتب الاستاذ/ البير أنسي المحامي بالنقض

أنا                      محضر محكمة                  قد انتقلت وأعلنت:-

السيد/ …………………… .. مخاطبا مع/

ويعلن في ……………………

الموضوع

بموجب عقد زواج للطوائف متحدي الملة والمذهب ” اقباط ارثوذكس “مؤرخ في 3…/…/…  ومقيد بسجل الاحوال المدنية برقم …….. بتاريخ …/…/…  تزوجت الطالبة بالمعلن اليه.

وكان المدعى عليه يظهر خلال فترة ما قبل الزواج مظهر السلامة الجسدية والنفسية مدخلا ً الغش والتدليس على المدعية للزواج منه الا انه وبعد الزواج بـ 20 يومًا فقط اكتشفت انه مصاب بحالة نفسية تسبب له اضطرابات سلوكية منذ زمن بعيد يرجع الى ما قبل الزواج دون علم المدعية بهذا المرض الذي لو اظهره المعلن اليه قبل الزواج بشكل معلن وصارح المدعية به ما كانت ارتبطت به واتمت تلك الزيجة الامر الذي أصبح معها رضاها بالزيجة هذه قائما على الغش والتدليس الواقع عليها من المدعى عليه واللذان يفسدا صحة الزواج ووجوده.

ولما كانت م 27 من لائحة الاقباط الارثوذكس (معدلة بالقرار الصادر عن المجلس الملي العام بجلسته المنعقدة في يوم الثلاثاء الموافق 20 / 5 / 2008 والمنشور بالوقائع المصرية العدد 126 في  2 / 6 / 2008 م) تنص على أنه ” * م 27 : والتي تنص على أنه ” الزواج لا يجوز في الأحوال الآتية”:-

  • ………………. ب_ إذا كان أحدهما مجنونًا ، ج- ………………….

لما كان ما تقدم وكانت المدعية تتمسك ببطلان زواجها بالمعلن استنادَا إلى أن رضاءها بالزواج كان وليد غش وتدليس وقع منه بإخفائه مرضه النفسي وما يسببه من اعرا ض واضطرابات سلوكية تجعل المدعى عليه غير صالح للحياة الزوجية.

وحيث ان احكام محكمتنا العليا استقرت على ان ” بطلان الزواج هو الجزاء على عدم استجماع الزواج شروط قيامه وهو ينسحب على الماضي بحيث يعتبر الزواج لم يقم أصلاً وهو بهذه المثابة يفترق عن انحلال الزواج بالتطليق الذى يفترض قيام الزواج صحيحَا مستوفيَا أركانه وشرائطه القانونية فيعد إنهاء الزواج بالنسبة للمستقبل مع الاعتراف بكل آثاره في الماضي.

                             (الطعن رقم 20 لسنة 45 ق جلسة 15 / 12 / 1976.)

وحيث ان هذه الدعوى ليست من الدعاوى التي يرد عليها الصلح فإنها تخرج من نطاق م 6 من القانون 10 لسنة 2004.

بناءاً عليه

انا المحضر السالف الذكر انتقلت الى حيث اقامة المعلن اليه وسلمته صورة من هذا الاعلان وكلفته الحضور امام محكمة …… لشئون الأسرة الكائن مقرها بمجمع محاكم الاسرة بشارع ………….. وذلك يوم                الموافق     /    /2020 في تمام التاسعة صباحا وما بعدها امام الدائرة  (      ) اسرة ……….. ليسمع المعلن اليه:-  اولا :- قبول الدعوى شكلاً .

ثانياً:- الحكم ببطلان زواج كلا من المدعية/ …………….  ، والمدعى عليه / ………… .. والمؤرخ …./…./…. في والمقيد بسجل الاحوال المدنية برقم ……. بتاريخ …/…/…  والتابع لمحكمة ……. واعتباره كان لم يكن مع إلزام المعلن اليه المصروفات ومقابل اتعاب المحاماة مع حفظ كافة حقوق الطالبة الآخرى بسائر انواعها.

ولأجل العلم،،،،،،

 

اترك تعليقاً