انه في يوم الموافق / /
بناءا علي طلب السيد/ …………. والمقيم …………. ومحله مكتب الاستاذ/ البير انسي المحامي بالنقض
أنا محضر محكمة قد انتقلت وأعلنت :-
السيدة/ ………. .. مخاطباً مع/
وتعلن شارع………………
الموضوع
بموجب عقد زواج للطوائف متحدي الملة والمذهب والمعقود بتاريخ الاربعاء …………. ميلادية والمقيد بسجل الاحوال المدنية برقم ………..بتاريخ …………… تزوج الطالب بالمعلن اليها ..
وكان الزواج قد عقد على يد المدعو/ ص.ل.ص والذي انتحل صفة الكاهن والذي اتضح بعد ذلك انه معزول من رتبة الكهنوت بتاريخ 21/12/2005 اي قبل اتمام العقد موضوع الدعوى الماثلة والمحرر بتاريخ …./…/2007 والمقيد بسجلات الاحوال المدنية بتاريخ 29/3/2007 ومن ثم لم تتم صلاة الإكليل بواسطة كاهن الكنيسة ..وعليه.. فإن العقد لا يكون قد استوفى الشكل الديني اللازم لانعقاده وفقًا للطقوس الكنسية لطائفة الأقباط الأرثوذكس او الكنيسة البروتستانتية ومن ثم يضحي هذا العقد باطلاً.
ولما كانت المواد من 11 : 13 من لائحة البروتستانت هي المقابلة لنص م 15 من لائحة الاقباط الارثوذكس والمار بيانها . وحيث ان م 11 من لائحة البروتستانت تنص على انه ” لأجل أن يكون الزواج صحيحَا يجب أن يكون مستوفيَا للشرائط المقررة لدي الكنيسة التابع لها الطرفان أما إذا كان الطرفان تابعين لكنيستين مختلفتين فيجب أن يكون مستوفيًَا لكامل شروط الصحة المتبعة لكل من الكنيستين ……………….”
وفي ذلك قضي بانه ” فمتى كانت الزوجة المدعية قد قدمت ما يفيد أنها وُلِدت كاثوليكية لاتين وعُمِّدَت في الكنيسة اللاتينية، وأنها ظلت على ولائها لمذهب الكاثوليك، وليس وفقاً للشهادات الطائفية التي تقدمت كما ثبت بعد زواجها وبعد تقريرها في محضر الخطبة أنها أرثوذكسية عَمِّدَت ولدها الذى كان ثمرة هذا الزواج بالكنيسة الكاثوليكية وكان رضاء هذه الزوجة إجراء عقد الزواج أمام كنيسة الأقباط الأرثوذكس التي ينتمى إليها المدعى عليه وقبولها اتباع طقوس هذه الكنيسة ونظمها لا يفيد بذاته تغيير المذهب أو الملة ولا ينهض وحده دليلاً على التغيير لأنه قد يكون المراد منه مجرد تيسير توثيق العقد دون مساس بالملة أو المذهب الذى تنتمى إليه الزوجة
( نقض 26 /3/1955 مجموعة المكتب الفني س 6 عدد 2 ص 421. )
وتنص المادة 12 من هذه اللائحة على انه ” لا يعقد إكليل الزواج إلا القسس المرسومون قانونًَا أو مرشدو الكنائس الإنجيلية الذين يمنح لهم المجلس العمومي الرخصة بذلك.
وايضا تنص المادة 13 من ذات اللائحة على انه ” يكون لاغيَا كل زواج بين إنجيليين وطنيين لم يكن مستوفيا للشروط المقررة في هذا الباب ولا يحكم بلغوه إلا المجلس العمومي . وإذ تم تحرير عقد زواجه عليها بمعرفة المطعون ضده الثاني والسابق تجريده من صفته الكهنوتية، بلا تصريح من الكنيسة ودون إتخاذ إجراءات الطقوس الدينية طبقًا للطائفة التي ينتميان إليها .
وايدت سبب البطلان هذا اقوال الاباء التي تعد ركيزة من ركائز التشريع المسيحي فيقول الأسقف بوليكاربوس …” يجب على المتزوجين رجالاً ونساء ألا يعقدوا زواجهم إلا بموافقة الأسقف حتى يكون زواجهم بحسب الرب وليس من أجل شهواتهم لتكن كل الأشياء من أجل مجد الله “.
وايضًا يقول كرياقوس الكبير بطريرك أنطاكيه ( 793- 817 م) ” ينبغي أن يكون الأملاك بحضور قس وشماس وشهود مشيخة المؤمنين ووجهوهم وبرضى الصبية واستجابة منها وموافقة لاختيار والديها “.
أما قوانين البابا كيرلس بن لقلق فتنص على انه ” يعقد الأملاك بحضور كاهنين شيخين أو قسيس وشماس رشيدين ويوضع الصليب ويتقرر المهر ويكتب مكتوب من ثلاث نسخ تكون إحداها عند مقدم الشريعة واثنتان عند المليكان أي ” الشاهدان اللذان قاما بالتوقيع على عقد الزواج كوكيلين عنها.”.
اما عن الفقه القانوني فقد ذهب لتأكيد ذلك بقول انه ” لكي ينعقد الزواج المسيحي صحيحاً لا يكفي ان يرضى الطرفان بذلك والا يقوم بينهما مانع من الموانع بل لابد الى جانب ذلك من ان يتم الزواج في الشكل الديني المطلوب اي لابد من اتمامه في المراسم الدينية التي تستلزمها ديانة الزوجين مع ضرورة اتخاذ اللازم لإتمام ذلك بصورة علنية فاذا لم يتوافر هذا الشكل الديني كان الزواج باطلاً بلا خلاف في ذلك بين الطوائف المسيحية جميعاً.
( احكام الاحوال الشخصية لغير المسلمين من المصريين – د/ توفيق فرح – طبعة 1969 –صـ610 – الطبعة الثالثة –منشأة المعارف ، احكام الاسرة عند المسيحين المصريين د/ عبد الناصر توفيق العطار – طبعة 1987 –صـ122 –الطبعة الخامسة ، دروس في الاحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين والاجانب د/ احمد سلامه – ج1 الكتاب 1 –طبعة 1961 –صـ132 )
وبإنزال هذه الاسانيد القانونية والفقه مدعمة بأحكام محكمتنا العليا وبمنطقها القضائي على وقائع الدعوى الماثلة وحيث ان القس / ص.ل.ص قد اعتمد بسجلات الطائفة ضمن اسماء قسوس كنائس النعمة التابعة للطائفة الانجيلية بناء على طلب رئيس المجمع بتاريخ 10/2/1992 وبعد ذلك بناء على طلب مجمع كنائس النعمة بمصر الجديدة وافق المجلس الانجيلي العام في جلسته رقم 1877 بتاريخ 2/2/1996 على شطب اسمه من قائمة قسوس كنيسة النعمة بمصر … وبعدها تقدم مجمع كناس المثال المسيحي بمصر بالطلب رقم 7 بتاريخ 11/9/2003 الذي يطلب من المجلس الانجيلي العام ادراج اسمه ضمن اسماء رعاة كنائس المثال المسيحي بجمهورية مصر العربية وقبل ان يتخذ قرار بشأنه افاد المجمع المذكور بتاريخ 13/12/2005 بقرار عزل وفرز القس/ صموئيل لطفي من عضوية مجمع المثال المسيحي ولا يصير له علاقة بالمجمع من تاريخ صدور هذا القرار وقد عرض الامر على اللجنة الدستورية والقضائية بالمجلس التي رفعت توصية المجلس الانجيلي العام بالتصديق على قرار المجمع الصادر بجلسة 21/12/2005 وعرض قرار اللجنة الدستورية والقضائية على المجلس الانجيلي بجلسته التي انعقدت بتاريخ 20/1/2006 وصدق المجلس على هذا القرار بتلك الجلسة واعتبر ان الكنيسة الكائنة 6 شارع زين العابدين متفرعة من احمد بدوي بشبرا – التي يراسها المعزول- ليست من الكنائس المعتمدة التي تتبع الطائفة بمصر .
لما كان ذلك وكان من الثابت عزل القس من طائفته قبل اتمام مراسم العقد موضوع الدعوى الماثلة الامر الذي يكون معه الزواج الحاصل بين طرفي التداعي قد نشأ باطلا من الاساس متعينا معه اجابة الطالب الى طلبه ببطلان الزواج الحاصل بينه وبين المدعى عليها وفق نصوص المواد ، 11 ،12 ،13 بروتستانت.
وحيث ان هذه الدعوى ليست من الدعاوى التي يرد عليها الصلح فانها تخرج من نطاق م 6 من القانون 10 لسنة 2004 .
بناءاً عليه
انا المحضر السالف الذكر انتقلت الى حيث اقامة المعلن اليه وسلمتها صورة من هذا الاعلان وكلفتها الحضور امام محكمة الساحل لشئون الأسرة الكائن مقرها بمجمع محاكم الاسرة بشارع زنانيري -0 اول شبرا – جزيرة بدران- وذلك يوم …. الموافق ../ ../.… في تمام التاسعة صباحا وما بعدها امام الدائرة ( ) اسرة الساحل لتسمع المعلن اليها الحكم بـ :-
اولا:- قبول الدعوى شكلاً .
ثانياً: – الحكم ببطلان زواج كلا من المدعي/ ………… والمدعى عليها / ……… والمعقود بتاريخ الاربعاء الموافق ………. ميلادية للطوائف المتحدي الملة والطائفة والمقيد بسجل الاحوال المدنية برقم ….. بتاريخ ………. واعتباره كان لم يكن مع إلزام المعلن اليها المصروفات ومقابل اتعاب المحاماة مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى بسائر انواعها