انه في يوم الموافق / /2024
بناءا علي طلب السيد / ………………….- والمقيم ………………….. -.. ومحله المختار مكتب الأستاذ /ألبير انسي المحامي بالنقض والكائن مكتبه في 22 شارع عبد الكريم سليمان – الخلفاوي شبرا مصر – القاهرة.
أنا محضر محكمة قد انتقلت وأعلنت: –
……………………………..
وتعلن في ……………………………….
مخاطبا مع /
…………………………..
ويعلن في ……………………………….
مخاطبا مع/
السيد الاستاذ/ رئيس نيابة………. بصفته
ويعلن في مقر عمل سيادته الكائن بمجمع محاكم …………………….. – القاهرة
مخاطبا مع/
الموضوع
بموجبِ عقدِ زواجٍ ، تزوجَ المدعي بالحقِّ المدنيّ والمتهمةِ، وأنجبَ منها على فراشِ الزوجيةِ الصحيحِ ولد وثلاث بنات.
وكان المدعي بالحقِّ المدنيّ طيلةَ فترةِ الزيجةِ مثالًا للزوجِ المحتضنِ لأسرتهِ، يعملُ لأجلِهم، متحملًا كلَّ مصاعبِ ومشقاتِ الحياةِ، ولم يكن يتوقعُ غدرًا أو خيانةً.
ولكن، حدثَ أنه مؤخرًا بدأت تظهرُ علاماتُ التغيرِ على الزوجةِ، حيث بدأت تستخدمُ وسائلَ التواصل الاجتماعي بشكلٍ مُفرطٍ، وبطريقةٍ غيرِ اعتياديةٍ، خاصةً وأن مجالَها كطبيبةِ أسنانٍ يتطلبُ وقتًا وجهدًا، والوقتُ الضيقُ لا يسمحُ بذلك. هذا الأمرُ أثارَ حفيظةَ الزوجِ، وزرعَ في قلبه الشكوكَ بأن أمرًا ما يحدثُ، وشعرَ بأن هناكَ رائحةَ خيانةٍ.
تمكّن الزوج من الوصول إلى تسجيلات صوتية لمكالمات هاتفية جرت عبر الهاتف الشخصي لزوجته، حيث كشفت تلك المكالمات عن محادثات بينها وبين شريكها (المتهم الثاني)، والتي تناولت تفاصيل حول لقاءات تمَّت بينهما في فترات مختلفة.
في هذه المكالمات، اعترفت الزوجة بشكل صريح بوجود علاقة غير شرعية مع شريكها، وتحدثت عن التفاصيل المتعلقة بتلك اللقاءات.
وفي إحدى المكالمات، توضّح بشكل لا لبس فيه أن الزوجة قد مارست علاقة جنسية عن بُعد (صوتية) مع شريكها داخل سيارتها الخاصة، وذلك في أحد الأيام قبل أن تعود إلى منزلها.
وفي مكالمة اخرى أكدت الزوجة في حديثها أنها كانت على تواصل مع شريكها بشكل متكرر، حيث يظهر من خلال المحادثات أنها كانت تشارك في هذه العلاقة بشكل طوعي ودائم، مما يثبت تواطؤها الكامل في هذه العلاقة غير الشرعية.
كما تمكنَ الزوجُ من الحصولِ على معلوماتٍ يقينيةٍ من خلالِ كشفِ اتصالاتِ هاتفِها المحمول (رقم: ……………..) التي وردتْ إلى أرقامٍ تخصُّ المدعو/ ……………..، وهي (………… / ……………/ ………….. )، وكانت بعضُ هذه المكالماتِ قد استمرتْ لساعاتٍ طويلةٍ، وصلَ بعضها في أحد الأشهرِ إلى 220 مكالمةٍ هاتفيةٍ.
فضلاً عن رسائلِ “واتساب” التي أظهرتْ محادثاتٍ بينها وبين المدعوّ…………..، تؤكدُ تلكَ الاتهاماتِ.
لما كان ذلك،
وكان المقررُ بقضاءِ النقضِ أن المادةَ 276 من قانونِ العقوباتِ قد حددت الأدلةَ التي لا يقبلُ الإثباتُ بغيرها على الرجلِ الذي يزني مع المرأةِ المتزوجةِ بأن تكونَ مؤديةً بذاتها فورًا ومباشرةً إلى ثبوتِ فعلِ الزنا. فعند توافرِ دليلٍ من هذه الأدلةِ المعنيةِ، كالتلبسِ والمكاتيبِ، يصحُّ للقاضي أن يعتمدَ عليه في ثبوتِ الزنا، ولو لم يكن صريحًا في الدلالةِ عليه ومنصبًا على حصولِه، وذلك متى اطمأنَّ بناءً عليه إلى أن الزنا قد وقع فعلاً. وفي هذه الحالةِ لا تقبلُ مناقشةُ القاضي فيما انتهى إليه على هذه الصورةِ، إلا إذا كان الدليلُ الذي اعتمد عليه ليس من شأنه أن يؤدي إلى النتيجةِ التي وصل إليها، ذلك لأنه بمقتضى القواعدِ العامةِ لا يجب أن يكون الدليلُ الذي يُبنى عليه الحكمُ مباشرًا. بل للمحاكم – وهذا من أخصِّ خصائصِ وظيفتها التي أنشئت من أجلها – أن تكملَ الدليلَ مستعينةً بالعقلِ والمنطقِ، وتستخلصَ منه ما ترى أنه لا بدَّ مؤديًا إليه. ومن ثم، فإن ما نعاه الطاعنُ على الحكمِ بأخذهِ بأدلةٍ غيرِ مقبولةٍ في إدانتهِ يكون غيرَ سديدٍ.
الطعن رقم ٦٦٥٦ لسنة ٦۲ ق – جلسة ۱٦ / ۹ / ۱۹۹۳
مكتب فنى ( سنة ٤٤ – قاعدة ۱۱۳ – صفحة ۷۲٦ )
أيضًا قُضي بأن “المادة 276 من قانون العقوبات قد حددت الأدلةَ التي لا يقبل الإثباتُ بغيرها على الرجلِ الذي يزني مع المرأةِ المتزوجةِ بأن تكونَ مؤديةً بذاتها فورًا ومباشرةً إلى ثبوتِ فعلِ الزنا. فعند توافرِ دليلٍ من هذه الأدلةِ المعينةِ، كالتلبسِ والمكاتيبِ، يصحُّ للقاضي أن يعتمدَ عليه في ثبوتِ الزنا، ولو لم يكن صريحًا في الدلالةِ عليه ومنصبًا على حصولِه، وذلك متى اطمأنَّ بناءً عليه إلى أن الزنا قد وقع فعلاً.
وفي هذه الحالةِ لا تقبلُ مناقشةُ القاضي فيما انتهى إليه على هذه الصورةِ، إلا إذا كان الدليلُ الذي اعتمد عليه ليس من شأنه أن يؤدي إلى النتيجةِ التي وصل إليها، ذلك لأنه بمقتضى القواعدِ العامةِ لا يجب أن يكون الدليلُ الذي يُبنى عليه الحكمُ مباشرًا. بل للمحاكم – وهذا من أخصِّ خصائصِ وظيفتها التي أنشئت من أجلها – أن تعملَ الدليلَ مستعينةً بالعقلِ والمنطقِ، وتستخلصَ منه ما ترى أنه لا بدَّ مؤديًا إليه.
وإذ كانت المادة 276 المذكورة قد نصت على أن التلبس بفعل الزنا كدليلٍ من أدلة الإثبات على المتهم بالزنا مع المرأة المتزوجة، لم تقصد التلبسَ الحقيقي كما عرفته المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية، فلم تشترط فيه أن يكون المتهم قد شوهد حال ارتكابه الزنا بالفعل، بل يكفي أن يكون قد شوهد في ظروفٍ لا تترك عند قاضي الدعوى مجالًا للشك في أنه ارتكب فعل الزنا. وإثباتُ هذه الحالةِ غيرُ خاضعٍ لشروطٍ وأوضاعٍ خاصة، وذلك لأن الغرضَ من المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية غير الغرضِ الملحوظ من المادة 276 من قانون العقوبات. إذ المقصود من الأولى بيانُ الحالاتِ الاستثنائية التي يُخول فيها لمأموري الضبط القضائي مباشرة أعمال التحقيق، أما الثانية فالمقصود منها ألا يعتمد في إثبات الزنا إلا على ما كان من الأدلةِ ذا مدلولٍ قريبٍ من ذاتِ الفعل.
وكانت الوقائعُ التي استظهرت منها المحكمةُ وقوعَ فعلِ الزنا كافيةً بالفعلِ وصالحةً لأن يفهم منها هذا المعنى، ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتَّبَتْه عليها. فلا محلَّ لما يثيره الطاعن في هذا الشأن، لأن تقديرَ ذلك كله مما يملكه قاضي الموضوع، ولا وجه للطعن عليه فيه. ومجادلته في ذلك لا يكون لها من معنى سوى فتح باب المناقشة في مبلغ قوة الدليل في الإثبات، وهذا غير جائز لتعلقه بالموضوع.”
الطعن رقم ۱۱۹۰٦ لسنة ٦۳ ق – جلسة ۱۸ / ۲ / ۲۰۰۲
مكتب فني (سنة ٥۳ – صفحة ۲۹۲)
وايضا من المقرر
العبرةُ عندَ المحاكمةِ هيَ بالتحقيقِ الذي تجريهِ المحكمةُ بنفسِها.
الطعن رقم ۱۲۸۰۹ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۲۸ / ٥ / ۲۰۲٤
الطعن رقم ۹۷٥ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۱٤ / ٥ / ۲۰۲٤
الطعن رقم ٥۸٥۳ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۹ / ٥ / ۲۰۲٤
وحيث ان المادة 274 عقوبات قد نصت على انه ” المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين لكن لزوجها أن يقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت.
ونصت المادة 39 على انه يعد فاعلا للجريمة: (أولا) من يرتكبها وحده أو مع غيره……………
ونصت المادة 41على انه ” كل من اشترك في جريمة فعليه عقوبتها إلا ما استثني قانونا بنص خاص.
وحيث ان الغرض من السيد الاستاذ / رئيس نيابة ……….. “المعلن اليه الثاني بصفته” فهو كون النيابة العامة. هي الأمينة على الدعوى الجنائية وشعبة من القضاء العادي تتولى أعمالاً قضائية أهمها وظيفتا التحقيق والاتهام.
الطعن رقم ۱٦٥٦۱ لسنة ۸۹ ق – جلسة ۲۷ / ۱۲ / ۲۰۲۲
بنــــــــاء عـــــــــليــــــــــــــــــه
أنا المحضرُ السالفُ ذكرهُ قد انتقلتُ وأعلنتُ في تاريخهِ إلى حيثُ إقامةُ كلِّ من المعلنِ إليهما، وسلمتُ كلَّ منهما صورةً من هذا الإعلان، وكلفتهما الحضورَ أمام محكمةِ جنحِ ……….– الكائنةِ بمجمعِ محاكمِ ……………….، وذلكَ بجلستها التي ستنعقدُ علنًا يومَ
الموافق / / 2024، أمامَ الدائرةِ ( ) جنحِ ……… في الساعةِ التاسعةِ صباحًا وما بعدها، ليسمعَ كلُّ من المعلنِ إليهما الحكمَ عليهما بـ ” بالحبس سنتين لكل منهما عملا بنصوص المواد 39 ، 40 ،274 عقوبات لارتكابهما واقعة الزنا المؤثمة قانونا ، مع الزامهما بتعويض قدرة مائة الف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت عملا بنص المادة 251 عقوبات، مع إلزامهما بالمصروفاتِ وأتعابِ المحاماةِ، مع حفظِ كافةِ حقوقِ المدعي بالحقِّ المدنيِّ الأخرى بسائرِ أنواعِها.https://alberonsy.com/wp-content/uploads/2025/04/جنحة-زنا.pdf