في سابقة أولى من نوعها لصالح مكتبنا : الإعتداد بحجية حكم أجنبي صادر من الولايات المتحدة الأمريكية رغم عدم وجود اتفافية لتبادل تنفيذ الأحكام

انه في يوم         الموافق        /     /2022  

بناءا على طلب السيد/ ………….   – والمقيم في ش………….. ومحله المختار مكتب الاستاذ/ البير انسي المحامي بالنقض

أنا                      محضر محكمة                  قد انتقلت وأعلنت: –

  • السيد/ وزير العدل.. بصفته
  • السيد/ وزير الداخلية.. بصفته الرئيس الاعلى لمصلحة الاحوال المدنية. بصفته

 السيدة/ ……… .. والملقبة بـ ( ……….) – أمريكية الجنسية

مخاطباً مع/

وتعلن في 30 ش سنان – الزيتون – القاهرة

الموضوع

حيث تحصل المدعي ضد المدعى عليها على حكم قضائي رقم ……….. من المحكمة العليا بولاية نيو جيرسي– قسم العلاقات الاسرية– مقاطعة هدسون والقاضي بفسخ الزواج بينهما .

وحيث يهم الطالب اقامة هذه الدعوى بغية الحكم له بالاعتداد بحجية الحكم الأجنبي

وحيث ان  المستقر عليه في قضاء محكمتنا العليا ان” تنفيذ الحكم الأجنبي في مصر لا يكون إلا بعد الأمر بتنفيذه ، إلا أنه يتعين التفرقة بين تنفيذ ذلك الحكم الأجنبي في مصر وبين الاعتداد بحجيته فلا يلزم فيه أن يصدر أمراً بالتنفيذ بل يكفى أن تتحقق المحكمة المصرية التى يحتج به أمامها أنه صادر من جهة ذات ولاية في إصداره طبقاً لقواعد الاختصاص القضائي الدولي الواردة في قانون هذه الجهة عملاً بنص المادة 22 من القانون المدنى وبحسب قواعد اختصاص القانون الدولي الخاص وليس فيه ما يخالف النظام العام في مصر ، ولم يصدر في مصر حكم واجب النفاذ في نفس الموضوع وبين ذات الخصوم ، فمتى تحققت المحكمة المصرية من توافر هذه الشروط  كان عليها الأخذ بحجية الحكم الأجنبي .

نقض مدني رقم 2950 لسنة 68ق- جلسة  12/3/2012

نقض مدني 4 لسنة 25ق جلسة 12/1/1956

وحيث ان الحكم المطلوب الاعتداد بحجيته ليس فيه ما يخالف النظام العام في مصر وان كنا نود ان نوضح مفهوم النظام العام كما هو مستقر عليه وفقا لأحكام محكمتنا العليا والتي قضت بانه”  المتفق عليه أنه يشمل القواعد التى ترمى إلى تحقيق المصلحة العامة للبلاد سواء من الناحية السياسية أو الإجتماعية أو الاقتصادية و التى تتعلق بالوضع الطبيعي المادي و المعنوي لمجتمع منظم و تعلو فيه على مصالح الأفراد و تقوم فكرته على أساس مذهب علماني بحت يطبق مذهباً عاماً تدين به الجماعة بأسرها و لا يجب ربطه البته بأحد أحكام الشرائع الدينية ، و أن كان هذا لا ينفى قيامه أحياناً على سند مما يمت إلى العقيدة الدينية بسبب متى أصبحت هذه العقيدة وثيقة الصلة بالنظام القانوني والاجتماعي المستقر في ضمير الجماعة ، بحيث يتأذى الشعور العام عند عدم الإعتداد به ، مما مفاده وجوب أن تنصرف هذه القواعد إلى المواطنين جميعاً من مسلمين و غير مسلمين بصرف النظر عن دياناتهم ، فلا يمكن تبغيض فكرة النظام العام و جعل بعض قواعده مقصورة على المسيحيين و ينفرد المسلمون ببعضها الآخر ، إذ لا يتصور أن يكون معيار النظام العام شخصياً أو طائفياً و إنما يتسم تقديره بالموضوعية ، متفقاً و ما تدين به الجماعة في الأغلب الأعم من أفرادها ، و بهذه المثابة فلا يمكن اعتبار مبدأ عام تعدد الزوجات من النظام العام بالمعنى السابق تجليته ، أخذاً بما هو مسلم به من قصره على الشريعة المسيحية وحدها .

(الطعن رقم 16 لسنة 48 جلسة 1979/01/17 س 30 ع 1 ص 276 ق 60)

وحيث انه لم يصدر حكم قضائي في مصر عن ذات النزاع وبين ذات الخصوم. فضلا عن نهائية الحكم وعدم الطعن عليه بثمة طعن كما هو البين من المستندات المرفقة.

           بناء عليه

 أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ المذكور اعلاه الى حيث المعلن إليهم وسلمتهم صورة من هذه الصحيفة وكلفتهم بالحضور امام مدني كلي شمال القاهرة الابتدائية– الكائن مقرها بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية – بميدان العباسية – اول طريق مدينة نصر  امام الدائرة (       ) مدني كلي شمال القاهرة وذلك بجلستها العلنية التي ستنعقد في تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح  يوم               الموافق        /         /  ..  وذلك لتسمع المعلن اليها الأخيرة في مواجهة الأول والثاني بصفتيهما  الحكم :-  بالاعتداد بحجية الحكم الأجنبي  ( المرفق اصله وترجمته بالمستندات ) رقم …………من المحكمة  العليا بولاية نيو جيرسي– قسم العلاقات الاسرية– مقاطعة هدسون  والقاضي بفسخ الزواج بينهما ، والزامها بالمصروفات وأتعاب المحاماة , مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .        

ولأجل العلم

صورة ضوئية من الحكم الذي تحصلنا عليه 

اترك تعليقاً