الطعن رقم ۱۱۳۸٤ لسنة ٥ ق
جلسة ۲۱ / ۷ / ۲۰۱٦ – دائرة الاثنين (ج)
باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
الخميس (ب)
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
الخميس (ب)
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / أحمد عبد القوى أحمد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / كمال قرنى و محمد طاهر
هانى فهمى و أحمد قزامل
نواب رئيس المحكمة
وحضور رئيس النيابة / إسلام الحفناوى .
وأمين السر السيد / طارق عبد العزيز .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الخميس 16 من شوال سنة 1437 ه الموافق 21 من يوليه سنة 2016 م .
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 11384 لسنة 5 القضائية .
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر وبعد المداولة قانوناً .
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة التبديد قد شابه القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك بأن أغفل الرد على دفاعها بأنها لم تتسلم المبلغ المنسوب إليها تبديده بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إنه من المقرر أن الاختلاس لا يمكن أن يعد تبديداً معاقباً عليه إلا إذا كانت حيازة الشئ قد انتقلت إلى المختلس بحيث تصبح يد الحائز يد أمانة ثم يخون هذه الأمانة باختلاس الشئ الذى أؤتمن عليه . وكان لا تصح إدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة إلا إذا اقتنع القاضى بأن تسلم المال بعقد من عقود الائتمان الواردة على سبيل الحصر فى المادة 341 من قانون العقوبات وكانت العبرة فى القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود فى صدد توقيع العقاب إنما هى بحقيقة الواقع بحيث لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء على اعترافه بلسانه أو بكتابه متى كان ذلك مخالفاً للحقيقة . ولما كان ذلك وكان البين من مطالعة مفردات الدعوى التى أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن الطاعنة قدمت مذكرة ضمنتها الدفاع المشار إليه بوجه الطعن وذلك على النحو المبين بمحضر جلسة المحاكمة الاستئنافية المؤرخ فى 5/3/2011 وكان دفاع الطاعنة على نحو ما سلف بيانه يعد دفاعاً جوهرياً لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم فى الدعوى بحيث إذا صح لتغير وجه الرأى فيها ، فإن المحكمة إذ لم تفطن لفحواه وتقسطه حقه وتعنى بتحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور فى البيان فضلاً عما ينطوى عليه من إخلال بحق الدفاع بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث الوجه الآخر من الطعن .
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة التبديد قد شابه القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك بأن أغفل الرد على دفاعها بأنها لم تتسلم المبلغ المنسوب إليها تبديده بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إنه من المقرر أن الاختلاس لا يمكن أن يعد تبديداً معاقباً عليه إلا إذا كانت حيازة الشئ قد انتقلت إلى المختلس بحيث تصبح يد الحائز يد أمانة ثم يخون هذه الأمانة باختلاس الشئ الذى أؤتمن عليه . وكان لا تصح إدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة إلا إذا اقتنع القاضى بأن تسلم المال بعقد من عقود الائتمان الواردة على سبيل الحصر فى المادة 341 من قانون العقوبات وكانت العبرة فى القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود فى صدد توقيع العقاب إنما هى بحقيقة الواقع بحيث لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء على اعترافه بلسانه أو بكتابه متى كان ذلك مخالفاً للحقيقة . ولما كان ذلك وكان البين من مطالعة مفردات الدعوى التى أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن الطاعنة قدمت مذكرة ضمنتها الدفاع المشار إليه بوجه الطعن وذلك على النحو المبين بمحضر جلسة المحاكمة الاستئنافية المؤرخ فى 5/3/2011 وكان دفاع الطاعنة على نحو ما سلف بيانه يعد دفاعاً جوهرياً لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم فى الدعوى بحيث إذا صح لتغير وجه الرأى فيها ، فإن المحكمة إذ لم تفطن لفحواه وتقسطه حقه وتعنى بتحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور فى البيان فضلاً عما ينطوى عليه من إخلال بحق الدفاع بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث الوجه الآخر من الطعن .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية الى محكمة الزقازيق الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .