الطعن رقم ۷٤٦ لسنة ۷۰ ق
محكمة النقض
دائرة الأحوال الشخصية
برئاسة السيد المستشار / حسن حسن منصور نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / ناجى عبد اللطيف ، مصطفى أحمد عبيد
صالح محمد العيسوى و عبد الفتاح أحمد أبو زيد
نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد رئيس النيابة / سامى الدويك
و السيد أمين السر / محفوظ أبو الرجال
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة .
فى يوم الأثنين 25 من شعبان سنة 1427 ه الموافق 18 من سبتمبر سنة 2006 م
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 746 لسنة 70 ق أحوال شخصية .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل فى أن الطاعن أقام على المطعون ضدها الدعوى رقم 112 لسنة 1999 كلى ملى نجع حمادى بطلب بتطليقها منه ، وقال بياناً لذلك ، إنه زوج لها بالعقد الكنسى المؤرخ 15 /11/1998 طبقا لشريعة الأقباط الأرثوذكس ودخل بها ، وإذ أنها مارست رذيلة الزنا مع آخرين فقد أقام الدعوى احالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق ، وبعد أن استمعت الى شهود الطرفين ، حكمت بتاريخ 30 /12/ 1999 برفض الدعوى ، استأنف الطاعن هذا
( 3 )
الحكم بالاستئناف رقم 22 لسنة 19 ق . قنا ، وبتاريخ 13 /8 / 2000 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستانف ، طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك يقول : إن الحكم قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائى القاضى برفض الدعوى ، على سند من عدم اكتمال نصاب الشهادة عليها ، وهى مكونة من رجلين وفقا لقواعد الإثبات التى تخضع لها ، رغم أن شريعة الاقباط الارثوذكس التى ينتمى إليها الطرفان خلت من قواعد خاصة بطرق الإثبات فى دعوى التطليق ، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك بأن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 أن تصدر الأحكام فى المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين المتحدى الطائفة والملة طبقا لشريعتهم ، مما مفاده عدم تطبيق أحكام الشريعة الاسلامية على تلك المنازعات ، وإذ خلت شريعة الأقباط الأرثوذكس ، والتى ينتمى إليها الطرفان ، من قواعد خاصة بطرق الإثبات فى دعوى التطليق ، مما مؤداه أن يكون للقاضى قبول الشهادة ، متى اطمأن إليها ، دون التقيد بالنصاب الشرعى للبينة وفقا لأحكام المذهب الحنفى ؛ لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائى القاضى برفض دعوى تطليق الطاعن من المطعون ضدها على سند من أن الشهادة عليها لا تقبل إلا من شاهدين ، ومن ثم يكون قد أخفق فى إثبات دعواه بالبينة ، رغم أن شريعة الاقباط الأرثوذكس التى ينتمى إليها الطرفان لم تقيد الإثبات فى دعوى التطليق بثمة قيد ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون ، بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .
( 4 )
وحيث أن الطعن صالح للفصل فيه وكان البين من أقوال الشاهد الثانى للطاعن أنه شاهد المطعون ضدها تمارس الرزيلة مع ابنه ابراهيم شقيق الطاعن ، وتناهى إلى سمعه انها تمارسها مع أشخاص آخرين بما يتحقق به فعل الزنا الموجب للتطليق وفقا لنص المادة 54 من لائحة الأقباط الارثوذكس لسنة 1937 ، ومن ثم يتعين الحكم فى موضوع الاستئناف رقم 22 لسنة 19 ق . قنا ، بإلغاء الحكم المستأنف وتطليق الطاعن من المطعون ضدها .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضدها المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وحكمت فى موضوع الاستئناف رقم 22 لسنة 19 ق قنا بإلغاء الحكم المستأنف ، وتطليق الطاعن من المطعون ضدها وألزمتها بالمصاريف عن درجتى التقاضى ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماه ..،،