الطعن رقم ۱۱۳۹۳ لسنة ٥ ق
جلسة ۲۱ / ۷ / ۲۰۱٦ – دائرة الاثنين (ج)
باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
الخميس (ب)
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
الخميس (ب)
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / أحمد عبد القوى أحمد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / نجاح موسى و محمد خير الدين
محمد طاهر و د. أحمد البدرى
نواب رئيس المحكمة
وحضور رئيس النيابة / إسلام الحفناوى .
وأمين السر السيد / طارق عبد العزيز .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الخميس 16 من شوال سنة 1437 ه الموافق 21 من يوليه سنة 2016 م .
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 11393 لسنة 5 القضائية .
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر وبعد المداولة قانوناً .
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة النصب قد شابه القصور فى التسبيب ذلك بأنه لم يبين واقعة الدعوى ومؤدى الأدلة التى استند إليها فى قضائه بالإدانة ، ولم يشر لنص القانون الذى حكم بموجبه بما يعيبه ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن القانون أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها ، وأن يشير الحكم إلى نص القانون الذى حكم بموجبه وهو بيان جوهرى اقتضته شرعية الجرائم والعقاب ، وإلا كان الحكم قاصراً و باطلاً ، وكانت جريمة النصب كما هى معرفة فى المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من المتهم على المجنى عليه بقصد خداعه والاستيلاء على ماله فيقع المجنى عليه ضحية الاحتيال الذى يتوافر باستعمال طرق احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو بانتحال صفة غير صحيحة أو بالتصرف فى مال الغير ممن لا يملك التصرف فيه ، وقد نص القانون على أن الطرق الاحتيالية فى جريمة النصب يجب أن يكون من شأنها الايهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو غير ذلك من الأمور المبينة على سبيل الحصر فى المادة 336 من قانون العقوبات المشار إليها . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا كلية من بيان واقعة الدعوى ، وعول على أقوال المجنى عليها وشاهديها وعقد البيع الابتدائى والتوكيل دون أن يورد مضمون تلك الأدلة ووجه استدلاله بها على ثبوت التهمة فى حق الطاعن والطرق الاحتيالية التى استخدمها والصلة بينها وبين تسليم المجنى عليها المال موضوع الاتهام ، ولم يشر الحكم لنص القانون الذى أنزل بموجبه العقاب على الطاعن ، فإنه يكون مشوباً بالقصور فى بيان الواقعة واستظهار أركان جريمة النصب التى دان الطاعن بها ، والبطلان ، ولا يعصمه من عيب هذا البطلان أن يكون الحكم الابتدائى قد أشار فى ديباجته إلى مادة الاتهام التى طلبت النيابة العامة تطبيقها ما دام أنه لم
يفصح عن أخذه بها . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة النصب قد شابه القصور فى التسبيب ذلك بأنه لم يبين واقعة الدعوى ومؤدى الأدلة التى استند إليها فى قضائه بالإدانة ، ولم يشر لنص القانون الذى حكم بموجبه بما يعيبه ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن القانون أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها ، وأن يشير الحكم إلى نص القانون الذى حكم بموجبه وهو بيان جوهرى اقتضته شرعية الجرائم والعقاب ، وإلا كان الحكم قاصراً و باطلاً ، وكانت جريمة النصب كما هى معرفة فى المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من المتهم على المجنى عليه بقصد خداعه والاستيلاء على ماله فيقع المجنى عليه ضحية الاحتيال الذى يتوافر باستعمال طرق احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو بانتحال صفة غير صحيحة أو بالتصرف فى مال الغير ممن لا يملك التصرف فيه ، وقد نص القانون على أن الطرق الاحتيالية فى جريمة النصب يجب أن يكون من شأنها الايهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو غير ذلك من الأمور المبينة على سبيل الحصر فى المادة 336 من قانون العقوبات المشار إليها . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا كلية من بيان واقعة الدعوى ، وعول على أقوال المجنى عليها وشاهديها وعقد البيع الابتدائى والتوكيل دون أن يورد مضمون تلك الأدلة ووجه استدلاله بها على ثبوت التهمة فى حق الطاعن والطرق الاحتيالية التى استخدمها والصلة بينها وبين تسليم المجنى عليها المال موضوع الاتهام ، ولم يشر الحكم لنص القانون الذى أنزل بموجبه العقاب على الطاعن ، فإنه يكون مشوباً بالقصور فى بيان الواقعة واستظهار أركان جريمة النصب التى دان الطاعن بها ، والبطلان ، ولا يعصمه من عيب هذا البطلان أن يكون الحكم الابتدائى قد أشار فى ديباجته إلى مادة الاتهام التى طلبت النيابة العامة تطبيقها ما دام أنه لم
يفصح عن أخذه بها . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية الى محكمة الزقازيق الأبتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
أمين السر نائب رئيس المحكمة