الطعن رقم ۱۰۱۰۱ لسنة ۸٦ ق – جلسة ۸ / ۲ / ۲۰۲۳
باسم الشعب
محكمـة النقــض
الدائرة العمالية
ــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد القاضـــــي / إسماعيل عبد السميعنــــــــائب رئيس المحكـمـة
وعضوية السادة القضاة / ســمـــيـــر عــبــد المــنـعـم ، الدســــــــوقي الخـــــولـي
خـــــــالــــد مــــــدكـــــور و عـــــــــــادل فــــــــــتــــــحـــي
نــــواب رئــيـــس المحكمة
ورئيس النيابة السيد / محمد بسيوني النمر .
وأمين السر السيد / محمد إسماعيل .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الأربعاء 17 رجب سنة 1444 هـ الموافق 8 من فبراير سنة 2023 م .
أصدرت الحكم الآتــى :
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 10101 لسنة 86 القضائية .
المرفــوع مــــــــــــــــــن
…………….
حضر الأستاذ / …….. عن أ/ ……… المحامي عن الطاعنة .
ضـــــــــــــــــــــــــد
…………….
لم يحضر أحد عن المطعون ضدهم .
الــــــوقــــــــــــــائــــــــع
فـــــــــــــــــــــــــــــي يــــــــــــــــــــــــــــــــوم 4/7/2016 طُعـــــــــــــــــن بطريـق النقض في حكم محكمة استئنــاف القاهرة الصادر بتاريخ 11/5/2016 في الاستئناف رقم ….. لسنـــــــــة 20 ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضـــــــــــوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفي اليوم نفسه أودعت الطاعنة مذكرة شارحة وحافظة بالمستندات .
وفي 27/7/2016 أعلنت المطعون ضدها بصحيفة الطعن .
وفي 9/8/2016 أودعت المطعون ضدها مذكرة بدفاعها وحافظة بالمستندات .
ثـم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها : قبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وبجلسة 14/12/2022 عُرِض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة وبهــــــــــــــا سُمِعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هـــو مُبيـن بمحضر الجلســـــــــــة – حيث صمم كلاً من محامي الطاعنة والنيابة على ما جاء بمذكرتهما – والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .
الــــمـــحـــكــــمــة
بعد الاطلاع علـــى الأوراق وسمــاع التقريــر الذي تلاه السيد القاضي المقــــــرر ” …….. ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم ……. لسنة 2011 عمال شمال القاهرة الابتدائية على المطعون ضدها – شركة ……… – انتهت فيها إلى طلب الحكم بإلزامها أن تؤدي إليها مبلغ 108135,5 جنيه قيمة المقابل النقدي عن كامل رصيد إجازاتها السنوية غير المستنفدة ومقدارها 417 يومًا والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ الحكم وحتى السداد ، وقالت بيانًا لها إنها كانت من العاملين لدى المطعون ضدها وانتهت خدمتها بالإحالة إلى المعاش بتاريخ 22/7/2011 وإذ صرفت لها المطعون ضدها المقابل النقدي عن أربعة أشهر من رصيد إجازاتها السنوية غير المستنفدة وامتنعت بدون مبرر عن صرف المقابل النقدي عن باقي هذا الرصيد ومقداره 417 يومًا ، ومن ثم فقد أقامت الدعوى بطلباتها سالفة البيان ، ندبت المحكمة خبيرًا ، وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 30/12/2015 برفض الدعوى ، استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم …… لسنة 20 ق ، وبتاريخ 11/5/2016 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه ، عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ، وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بإحالة الدعوى للتحقيق لتثبت بشهادة الشهود أن حرمانها من إجازاتها الاعتيادية فيما جاوز الحد الأقصى المنصوص عليه بلائحة الشركة المطعون ضدها كان بسبب رفض جهة العمل التصريح لها القيام بها رغم طلبها لحاجة العمل ، إلا أن الحكم المطعون فيه أعرض عن هذا الدفاع وقضى برفض الدعوى بمقولة أنه لا يجوز لها المطالبة بالمقابل النقدي عن الإجازات الاعتيادية فيما زاد عن المدة التي حددتها لائحة نظام العمل ، وإنها لم تثبت أن الشركة المطعون ضدها رفضت التصريح لها القيام بإجازاتها الاعتيادية ، وهو ما لا يصلح ردًا على دفاعها مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أنه ولئن كانت المادة 77 من لائحة نظام العاملين بالشركة المطعون ضدها قد نصت على حق العامل الذي تنتهي خدمته في الحصول على مقابل رصيد إجازاته الاعتيادية بحد أقصى أربعة أشهر ، إلا أن هذه المدة التي حددت اللائحة أقصاها ينبغي أن يكون سريانها مقصورًا على تلك الإجازة التي قصد العامل عدم الانتفاع بها من أجل تجميعها ، أما باقي الإجازة فيما يجاوز هذا الحد فليس للعامل أن يتراخى بإجازاته ثم يطالب بمقابل عنها ، وهو حال يختلف عما إذا حل ميعادها ورفض صاحب العمل الترخيص له بها ، فإنه يكون قد أخل بالتزام من التزاماته الجوهرية التي يفرضها عليه القانون ولزمه تعويض العامل عنها وهي واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات ، ومن – المقرر في قضاء هذه المحكمة – أيضًا أن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفي دفاع جوهري بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانونًا هو حق له إذا كانت هي الوسيلة الوحيدة في الإثبات ، وأنه ولئن كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الخصوم إلى ما يطلبونه من إحالة الدعوى إلى التحقيق ، إلا أنها ملزمة إذا رفضت هذا الطلب أن تبين في حكمها ما يسوغ رفضه . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بإحالة الدعوى إلى التحقيق لتثبت بشهادة الشهود أن حرمانها من القيام بإجازاتها الاعتيادية فيما زاد عن الحد الأقصى المنصوص عليه بلائحة نظام العاملين بالشركة المطعون ضدها كان بسبب رفض الأخيرة التصريح لها القيام بها رغم طلبها إلا أن الحكم المطعون فيه قضى برفض الدعوى بطلب التعويض عن هذا الإجازات على سند من أنه لا يجوز للطاعنة المطالبة بمقابل نقدي عن الإجازات فيما جاوز الحد الأقصى المنصوص عليه بلائحة نظام العاملين ولم يثبت بالأوراق أن الشركة المطعون ضدها رفضت الترخيص لها القيام بها وأنها لم تحدد مدة الخدمة التي يشملها التحقيق وهل التحقيق سينصب على رفض الترخيص بالإجازات أو رفض ترحيلها ، وكان هذا الذي استند إليه الحكم لا يواجه دفاع الطاعنة المشار إليه ولا يتضمن ما يسوغ رفضه والالتفات عنه ، فإنه يكون فضلًا عما شابه من قصور في التسبيب قد خالف القانون وأخطأ في تطبيق بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة .
لــــــــــــذلــــــك
نقضت المحكمة : – الحكم المطعون فيه ، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة ، وألزمت المطعون ضدها المصاريف ، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة .