الطعن رقم ۲٥۲ لسنة ۸۹ ق
جلسة 23 من فبراير سنة 2020
برئاسة السيد القاضي / حسن الغزيري نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة / عادل عمارة ، محمد تركي ومحمد عبد الحليم طلبه نواب رئيس المحكمة وحاتم أحمد عبد الباري .
الطعن رقم 252 لسنة 89 القضائية
(1) إزعاج . تنظيم الاتصالات . دعوى جنائية ” قيود تحريكها ” . سب وقذف .
جريمة تعمد إزعاج ومضايقة الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات المعاقب عليها بالمادة 76 من قانون تنظيم الاتصالات 10 لسنة 2003 . ليست من الجرائم التي يتوقف رفع الدعوى الجنائية فيها على شكوى ولو كانت مرتبطة بجريمة قذف أو سب . النعي بسقوط الحق في الشكوى لمرور أكثر من ثلاثة أشهر على العلم بالجريمة . غير مقبول .
(2) إزعاج . عقوبة ” عقوبة الجريمة الأشد ” . نقض ” المصلحة في الطعن ” .
نعي الطاعن بشأن جريمة السب . غير مجد . ما دام الحكم عاقبه عن جريمة تعمد مضايقة المجني عليها بوسائل الاتصالات بوصفها الأشد .
(3) حكم ” بيانات الديباجة ” .
إيراد الحكم لفظ مستشار قرين كل قاض من القضاة الذين أصدروا الحكم بدلاً من لفظ قاض . خطأ مادي لا يؤثر في سلامته . علة ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونيّة للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما ، وأورد على ثبوتهما في حقه أدلّة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها . لما كان ذلك ، وكانت جريمة تعمد إزعاج ومضايقة الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات والمعاقب عليها بالمادة 76 من القانون 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات – المسندة إلى الطاعن – ليست من الجرائم التي يتوقف تحريك الدعوى الجنائية فيها على الشكوى المنصوص عليها في المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية ، ولا يتوقف قبولها على تقديم تلك الشكوى في الميعاد الوارد بها ولو كانت مرتبطة بجريمة قذف أو سب ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن غير سديد .
2- لما كان الحكم قد خلص إلى إدانة الطاعن بجريمتي السب وتعمد مضايقة المجني عليها بوسيلة من وسائل الاتصال وانتهى إلى معاقبته بالعقوبة المقررة للجريمة الثانية باعتبارها الأشد ، ومن ثم فلا يجدي الطاعن ما يثيره من منازعة حول جريمة السب ، ما دام لم ينع بشيء على جريمة تعمد مضايقة المجني عليها بإساءة استخدام أجهزة الاتصالات التي أوقع عليه عقوبتها .
3- لما كان خطأ الحكم في ذكر لفظ مستشار قرين كل قاض من القضاة الذين أصدروا الحكم بدلاً من لفظ قاض لا يعدو أن يكون خطأ مادياً مما لا يؤثر في سلامة الحكم ولأن الخطأ في ديباجة الحكم لا يعيبه إذ هو خارج موضوع استدلاله ومن ثم يكون النعي على الحكم بالبطلان غير سديد .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :
(أ) تعمد مضايقة المجني عليها / …. بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات على النحو المبين بالأوراق.
(ب) سب المجني عليها سالفة الذكر بأن وجه إليها عبارات وألفاظ السباب المبينة بالأوراق وقد تضمنت ألفاظ السباب عبارات خادشة للشرف والاعتبار وطعناً في عرض المجني عليها على النحو المبين بالأوراق.
وأحالته إلى محكمة جنح …. الاقتصادية لمعاقبته بالمواد 171 ، 306 ، 308 من قانون العقوبات ، والمادتين 70 ، 76/2 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات .
وادعت المجني عليها – بوكيل – مدنياً قبل المتهم بمبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 76/2 من القانون رقم 10 لسنة ۲۰۰۳ بشأن تنظيم الاتصالات بتغريم المتهم مبلغ خمسة آلاف جنيه وألزمته بأنه يؤدي للمدعية بالحق المدني مبلغ خمسة آلاف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .
فاستأنف المحكوم عليه ، ومحكمة جنح مستأنف …. الاقتصادية قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف بالمصاريف .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض …. إلخ .
ومحكمة استئناف القاهرة – طعون جنح النقض – قضت بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الطعن .
وإذ أُحيل الطعن لمحكمة النقض التي نظرته .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي تعمد إزعاج ومضايقة الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات والسب العلني قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك أنه اطرح بما لا يسوغ دفعه بسقوط حق المجني عليها في تقديم الشكوى في جريمة السب العلني – وهى من جرائم الشكوى – لمرور أكثر من ثلاثة أشهر على علم المجني عليها بالجريمة ومرتكبها ، ولم يفطن الحكم إلى استفزاز المجني عليها للطاعن حيث كانت من بدء بألفاظ السباب بدلالة حافظة المستندات المقدمة منه والتي التفتت عنها المحكمة ولم تعرض لها ، وبطلان الحكم لمخالفته نص المادة 178 من قانون المرافعات لإيراد لفظ مستشار قرين أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم بالمخالفة للمادة الأولى من القانون 142 لسنة 2006 بشأن قانون السلطة القضائية باستبدال كلمة قاض بدلاً من مستشار أينما وردت في نصوصه أو في أي قانون آخر بالنسبة لرجال القضاء الخاضعين لهذا القانون ، مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونيّة للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما ، وأورد على ثبوتهما في حقه أدلّة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها . لما كان ذلك ، وكانت جريمة تعمد إزعاج ومضايقة الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات والمعاقب عليها بالمادة 76 من القانون 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات – المسندة إلى الطاعن – ليست من الجرائم التي يتوقف على تحريك الدعوى الجنائية فيها على الشكوى المنصوص عليها في المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية . ولا يتوقف قبولها على تقديم تلك الشكوى في الميعاد الوارد بها ولو كانت مرتبطة بجريمة قذف أو سب ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد خلص إلى إدانة الطاعن بجريمتي السب وتعمد مضايقة المجني عليها بوسيلة من وسائل الاتصال وانتهى إلى معاقبته بالعقوبة المقررة للجريمة الثانية باعتبارها الأشد ، ومن ثم فلا يجدي الطاعن ما يثيره من منازعة حول جريمة السب ، ما دام لم ينع بشيء على جريمة تعمد مضايقة المجني عليها بإساءة استخدام أجهزة الاتصالات التي أوقع عليه عقوبتها . لما كان ذلك ، وكان خطأ الحكم في ذكر لفظ مستشار قرين كل قاض من القضاة الذين أصدروا الحكم بدلاً من لفظ قاض لا يعدو أن يكون خطأً مادياً مما لا يؤثر في سلامة الحكم ولأن الخطأ في ديباجة الحكم لا يعيبه إذ هو خارج موضوع استدلاله ومن ثم يكون النعي على الحكم بالبطلان غير سديد . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً القضاء برفضه ومصادرة الكفالة .