الطعن رقم ۸۸۷۷ لسنة ۹۱ ق
باسم الشعب
محكمــــــــــة النقــــــــــض
الدائرة الجنائية
السبت ( و )
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ نـبــيـــــــــــــــــه زهــــــــــــــــــــران نـــائـــــــب رئيـــس المحـكمــــــة
وعضوية الســـــادة المستشاريـــن/أحــــمــــــــــــد الخـــــــولــــــــــــى و محــــمــــــد عبــــــد الحـــــليــــــــم
ووائـــــــــــــــــــــل أنـــــــــــــــــــــــورو أســــــــــــــامـــــــــة النجــــــــــــــــــار
نـــــــواب رئيــــس المحــكــمـــة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أمجد الحناوى.
وأمين السر السيد/ محمد مبروك.
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة.
فى يوم السبت 30 من جمادى الأولى سنة 1444 هـــــ الموافق 24 من ديسمبر سنة 2022 م.
أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــى:
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 8877 لسنة 91 القضائية.
المرفوع مـــــن:
………………
ضــــــــــد
………………..
الوقائــــــــــــــــــــع
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى القضية رقم ………. لسنة 2018 جنح مركز بسيون والمقيدة برقم ……. لسنة ۲۰۱۹ جنح اقتصادية طنطا، بوصف أنه فى يوم 16 من نوفمبر سنة 2017 بدائرة مركز بسيون ـــ محافظة الغربية:
أولاً: قام بسب/ ………، و………….بأن وجه إليهما الألفاظ المبينة بالأوراق والتى تخدش الشرف والاعتبار وتمثل طعناً فى الأعراض على النحو المبين بالتحقيقات.
ثانياً: تعمد إزعاج ومضايقة المجنى عليهما سالفى الذكر بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وطلبت عقابه بموجب المواد 171، 306، 308 من قانون العقوبات، والمواد 1، 5/4، 6، 13/7، 70/1 بند 2، 76 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات.
وأدعى وكيل المجنى عليها الأولى مدنياً قِبَلَ المتهم بإلزامه بأن يؤدى إليها مبلغ ۱۰۰۰۱ جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت.
كما أدعى وكيل المتهم مدنياً مقابلاً قِبَلَ المجنى عليهما بإلزامهما بأن يؤديا إليه مبلغ ۱۰۰۰۱ جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت.
وقضت محكمة جنح بسيون الجزئية فى 27 من مايو سنة 2018 بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها.
فاستأنفت النيابة العامة وقيد الاستئناف برقم ……… لسنة ٢٠١٨ جنح مستأنف كفر الزيات.
وقضت محكمة الجنح المستأنفة فى 28 من يونيه سنة 2018 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
أُحيلت الدعوى إلى محكمة جنح طنطا الاقتصادية وقيدت بجدولها تحت رقم ……… لسنة ۲۰۱۹ جنح اقتصادية طنطا.
والمحكمة المذكورة قضت غيابياً فى 13 من فبراير سنة 2019 بحبس الطاعن لمدة سنتين مع الشغل وكفالة ألف جنيه لإيقاف التنفيذ وبتغريمه مبلغ عشرة آلاف جنيه عما نُسب إليه، وألزمته بأداء مبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت للمدعية بالحق المدنى/ ……. وذلك بعد أن عدلت قيد ووصف التهمة الأولى إلى جريمة سب المجنى عليهما بطريق التليفون والمعاقب عليها بموجب المواد 1، 5/4، 6، 13/7، 70، 76/2 من قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، والمواد 171، 306، 308، 308 مكرر/2، 3 من قانون العقوبات.
عارض المحكوم عليه والمحكمة المذكورة قضت فى 28 من مارس سنة 2019 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه.
استأنف المحكوم عليه وقيد استئنافه برقم ۱۱۸ لسنة ۲۰۲۰.
ومحكمة جنح مستأنف طنطا الاقتصادية قضت حضورياً فى 6 من ديسمبر سنة 2020 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف وأمرت بإيقاف عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ يوم الحكم.
فقرر المحكوم عليه الطعن فى هذا الحكم بطريق النقض فى 16 من يناير سنة 2021، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى 24 من يناير سنة 2021 موقعاً عليها من المحامى/ ………….
قيد الطعن بجدول محكمة استئناف القاهرة – نقض الجنح – برقم ………. لسنة ۱۲ ق.
ومحكمة استئناف القاهرة – دائرة طعون نقض الجنح ( منعقدة في غرفة المشورة ) – قررت فى 26 من إبريل سنة 2021 بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الطعن.
أحيل الطعن لمحكمة النقض وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن – منعقدة في غرفة المشورة – وفيها قررت إحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة علي ما هو مبين بمحضرها.
المحكمـــــــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة قانوناً:
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون.
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتى تعمد إزعاج ومضايقة الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات والسب بواسطتها قد شابه القصور فى التسبيب، والفساد فى الاستدلال، والإخلال بحق الدفاع، والخطأ فى تطبيق القانون، ذلك بأن أيد الحكم الابتدائى لأسبابه على الرغم من إغفاله بيان واقعة الدعوى بأركانها وظروفها وأحال إلى أسباب ذلك الحكم دون أن ينشئ لنفسه أسباباً جديدة، ودان الطاعن على الرغم من خلو الدعوى من الدليل، ومن تقرير فنى من لجنة الفحص الفنى وتكنولوجيا المعلومات، وقعدت النيابة العامة عن مناظرة هواتف المجنى عليها وما عليها من رسائل محل الاتهام، والتفتت محكمة الموضوع عن دفاع الطاعن فى هذا الشأن دون إجراء تحقيق تستجلى به دفاعه وتستكمل به هذا النقص اكتفاء بالصور الضوئية للرسائل المرسلة على هاتف المجنى عليها الأولى التى جحدها الطاعن، وعول على أقوال المجنى عليهما على الرغم من تناقضها وتضارب شهادتهما بشأن ظروف ارتكاب الواقعة، كما عول على تحريات مباحث الاتصالات على الرغم من عدم كفايتها للإدانة وجاءت مجرد ترديد لما أبلغ به المجنى عليهما ولم يفصح مجريها عن مصدرها، ورد الحكم المطعون فيه على دفاع الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة لخلو الأوراق من دليل ملكية المجنى عليها للهاتف المرسلة عليه الرسائل، وانتفاء ركنى العلانية وقصد الإذاعة والتشهير فى جريمة السب التى دانه الحكم بها، وبعدم قبول الدعوى المدنية لبطلان الإعلان بها لخلوه من إخطار الطاعن بعدم وجود من يستلم الإعلان، برد غير سائغ، وعدلت محكمة أول درجة وصف التهمة بإضافة الظروف المشددة دون تنبيه الدفاع عن الطاعن، والتفتت عن دفعه بنفى التهمة وانتفاء أركان الجرائم المسندة إليه، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
حيث إن البين من الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم الاستئنافى المطعون فيه أنه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها من ثبوت التهمة استمدها من أقوال المجنى عليهما شاهدى الإثبات وما دلت عليه تحريات مباحث التليفونات من صحة الواقعة ونسبتها إلى الطاعن وما ثبت من خطاب الاستعلام عن مستخدم خط الهاتف المستعمل فى ارتكاب الواقعة وأنه يخص الطاعن إقراره باستعماله، وجاء استعراض المحكمة لتلك الأدلة على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافى وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغى عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة وفقاً لما يوجبه عليها نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ به الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً فى تفهم الواقعة وظروفها كان ذلك محققاً لحكم القانون، وكان ما أورده الحكم على النحو السالف كاف فى بيان الواقعة بأركانها وأدلة ثبوتها فى حق الطاعن والتدليل على ثبوت التهمة فى حقه، فإن ما ينعاه على الحكم فى هذا الشأن لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التى بنى عليها فليس فى القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب فى حكمها، بل يكفى أن تحيل عليها، إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة قد اعتبرتها كأنها صادرة منها، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن بشأن اعتناق الحكم المطعون فيه لأسباب الحكم المستأنف يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن العبرة فى المحاكمة الجنائية هى باقتناع القاضى بناءً على الأدلة المطروحة عليه، ولا يصح مطالبته بالأخذ بدليل بعينه – فيما عدا الأحوال التى قيده فيها القانون بذلك – فقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات وأن يأخذ من أى بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه، ولا يلزم أن تكون الأدلة التى اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى، إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعه تتكون عقيدة القاضي، فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة، بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة فى اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه، كما لا يشترط فى الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها، بل يكفى أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات. لما كان ذلك، وكان المقرر أن خلو الأوراق من تقرير فنى يؤيد إجراء الطاعن اتصالات بهاتف المجنى عليها ليس من شأنه أن يقدح فى سلامة استدلال الحكم، ما دام قد اقتنع من الأدلة السائغة التى أوردها أنه أجرى تلك الاتصالات بالفعل، وكانت الأدلة التى عول عليها الحكم المطعون فيه فى الإدانة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها من مقارفة الطاعن للجريمتين اللتين دين بهما، وقد استخلص الحكم منها الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لهاتين الجريمتين، وكانت المحكمة قد اقتنعت بصحة الصور الضوئية للرسائل المرسلة على هاتف المجنى عليها الأولى وأنها مطابقة لتلك المدونة به وأخذت بها، فإن ذلك يفيد اطراحها جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها. لما كان ذلك، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يدفع بخلو الأوراق من دليل فنى يفيد إجرائه الاتصالات محل الواقعة بالمجنى عليهما ولم يطلب من المحكمة اتخاذ إجراء ما فى هذا الشأن، فليس له من بعد أن يعيب على المحكمة عدم اتخاذها إجراء لم يطلب منها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بهذا الوجه من النعى لا يعدو أن يكون جدلاً فى واقعة الدعوى وتقدير أدلتها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان النعى بقصور تحقيقات النيابة العامة وإجراءات الاستدلال لعدم إجراء مناظرة هاتف المجنى عليها الأولى الذى جرت عليه الاتصالات محل الواقعة، لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصلح أن يكون سبباً للنعى على الحكم، وكان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن قد طلب من محكمة الموضوع تدارك ما شاب تحقيقات النيابة العامة مما يدعيه من نقص لما هو مقرر أنه لا يصح النعى على المحكمة عدم إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هى من جانبها حاجة لإجرائه، فإن النعى على الحكم فى هذا الشأن لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليها اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى، ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات، كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها، وكان التناقض فى أقوال الشهود أو تضاربهم فى أقوالهم – بفرض حصوله – لا يعيب الحكم، ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه – كما هو الشأن فى الدعوى الماثلة -، كما أن للمحكمة ألا تورد بالأسباب إلا ما تقيم عليه قضاءها ولها أن تأخذ من أقوال الشهود ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه، وإذ كانت المحكمة قد أوردت فى حكمها الأسباب التى أقامت عليه قضاءها بما لا تناقض فيه واطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وحصلت مؤداها بما لا يحيدها عن معناها ويحرفها عن موضوعها وبما يكفى بياناً لوجه استدلالها بها على صحة الواقعة، وكان المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعول على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية، ولا يعيب تلك التحريات ألا يفصح مأمور الضبط القضائى عن مصدرها أو عن وسيلته فى التحرى، ولا ينال منها أن تكون ترديداً لما أبلغ به المجنى عليهما، لأن مفاد ذلك أن مجريها قد تحقق من صدق ذلك البلاغ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد رد على دفاع الطاعن بعدم جواز نظر الدعوى لخلو الأوراق من دليل ملكية المجنى عليها الأولى لخط الهاتف واطرحه بما أثبته من خلو الأوراق من المنازعة فى ملكيتها لهذا الخط وأن الطاعن أقر بتحقيقات النيابة أنه كان على اتصال بها ولم ينازع فى ملكيتها له وهو ما يسوغ به الرد على هذا الدفع، وكانت جريمة تعمد إزعاج ومضايقة الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات المعاقب عليها بالمادة 76/2 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات هى أشد الجريمتين اللتين دان الحكم المطعون فيه الطاعن بهما وأوقع عليه عقوبتها للارتباط ليست من ضمن الجرائم التى يتوقف رفع الدعوى بشأنها على تقديم شكوى وفقاً للمادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية، فإن النعى على الحكم فى هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان لا مصلحة للطاعن فيما ينعاه على الحكم من القصور فى الرد على الدفع بانتفاء ركن العلانية فى جريمة السب، ما دام البين من مدونات الحكم المطعون أنه قد دانه بجريمة السب بطريق التليفون المؤثمة بالمادة 308 مكررا/3،2 من قانون العقوبات وأوقع عليه عقوبة تدخل فى الحدود المقررة لتلك الجريمة بالمادة 308 من قانون العقوبات – مجردة من ركن العلانية – وجريمة تعمد إزعاج المجنى عليهما باستعمال أجهزة الاتصالات التى أثبتها الحكم فى حقه، فإن ما أورده الحكم بمعرض رده على الدفع فى هذا الشأن يكون تزيداً لا أثر له فى سلامته، ويضحى النعى عليه فى هذا الشأن غير مجد. لما كان ذلك، وكان المقرر أن مجرد حضور المتهم بنفسه أو بوكيل عنه فى جلسة المحاكمة يمنعه من التمسك ببطلان ورقة التكليف بالحضور على ما تقضى به المادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية، وكان البين من محاضر الجلسات أن وكيل الطاعن مثل بجلسة نظر المعارضة بالمحاكمة الابتدائية، فلا يكون مقبولاً ما يثيره بشأن الدفع ببطلان ورقة التكليف بالحضور، ما دام أنه يعتبر دفعاً قانونياً ظاهر البطلان. لما كان ذلك، وكان المقرر أن تعديل محكمة أول درجة لوصف التهمة دون تنبيه الطاعن أو المدافع عنه، لا يعيب الحكم الصادر من المحكمة الاستئنافية، ما دام الطاعن قد علم بهذا التعديل وترافع الدفاع عنه أمام المحكمة الاستئنافية على أساسه، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الصدد يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكان دفاع الطاعن بانتفاء أركان الجريمتين اللتين دين بهما – وهو فى حقيقته دفع بنفى التهمة – هو من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستأهل من المحكمة رداً خاصاً، طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم، إذ هى لا تلتزم بالرد على كل دفاع موضوعى للمتهم اكتفاءً بأدلة الثبوت التى عولت عليها فى قضائها بالإدانة – كما هو الحال فى الدعوى المطروحة – وكان بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة التى صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم، ولا عليه أن يتعقبه فى كل جزئية من جزئيات دفاعه، لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها، فإن ما يثيره الطاعن على الحكم فى هذا الشأن ينحل إلى منازعة حول حق محكمة الموضوع فى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى واستنباط معتقدها مما لا يجوز معاودة التصدى له أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
فلهــــــــــذه الأسبــــــــــاب
حكمت المحكمة :- بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه.