الطعن رقم ۲۲۰٥ لسنة ۸۹ ق
جلسة ۱ / ٦ / ۲۰۲۰ – دائرة الاثنين (ج)
جلسة الأول من يونيه سنة 2020
برئاسة السيد القاضي / مصطفى محمد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة / نادي عبد المعتمد أبو القاسم ، هشام الشافعي ، السيد أحمد و د. أحمد أبو العينين نواب رئيس المحكمة
(44)
الطعن رقم 2205 لسنة 89 القضائية
(1) دفوع ” الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ” . حكم ” تسبيبه . تسبيب غير معيب ” .
اطراح الحكم الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بما يتفق وصحيح القانون . النعي عليه في هذا الشأن . غير مقبول .
(2) دفوع ” الدفع بنفي التهمة ” . دفاع ” الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ” . إثبات ” بوجه عام ” . نقض ” أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ” .
الدفع بنفي التهمة . موضوعي . لا يستأهل رداً . استفادته من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
حسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم . تعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه . غير لازم . التفاته عنها . مفاده : اطراحها .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(3) إثبات ” أوراق رسمية ” . محكمة الموضوع ” سلطتها في تقدير الدليل ” .
للمحكمة الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية . ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها.النعي على الحكم التفاته عن المستندات المقدمة للتدليل على عدم ملكية الخط التليفوني الوارد منه الرسائل موضوع الاتهام . غير مقبول .
(4) إزعاج . دعوى جنائية ” انقضاؤها بالتصالح ” .
جريمة تعمد إزعاج الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات . لا تنقضي الدعوى الجنائية
فيها بالتصالح أو التنازل . النعي على الحكم بخلاف ذلك . غير مقبول .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم بالمطعون فيه قد بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ورد عليه بما مفاده أن واقعة الدعوى المطروحة غير واقعة الجناية رقم …. جنايات …. بما يتفق مع صحيح القانون ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله .
2- لما كان النعي بعدم ارتكاب الجريمة وأن مرتكبها شخص آخر مردوداً بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، هذا إلى أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ، ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه ؛ لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
3- من المقرر أن للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من التفات الحكم عن المستندات المقدمة منه لا يكون مقبولاً .
4- لما كان الحكم المطعون فيه اعتبر الجريمتين اللتين دان الطاعن بهما قد ارتكبتا لغرض واحد ولم توقع عليه المحكمة سوى عقوبة واحدة تطبيقاً للمادة 32 من قانون العقوبات وهي العقوبة المقررة لجريمة تعمد إزعاج الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، وكانت هذه الجريمة لا تدخل في الجرائم التي تنقضي فيها الدعوى الجنائية بالصلح أو التنازل – بفرض حصوله – ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير ذي وجه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه :-
1- تعدى بالسب والشتم على المجني عليهما كل من …. ، …. عبر الهاتف المحمول والتهديد لهما بإلحاق الأذى بهما على النحو المبين بالأوراق .
2- تعمد إزعاج غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات . وطلبت عقابه بالمواد 306 ، 308 مكرراً من قانون العقوبات ، والمواد 1 ، 5/6،4 ، 13/7 ، 70 ، 76 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات .وادعى المجني عليه …. عن نفسه وبصفته ولي طبيعي على نجلته المجني عليها …. قبل المتهم بمبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .
ومحكمة جنح …. الاقتصادية قضت حضورياً بتغريم المتهم عشرين ألف جنيه وألزمته بأن يؤدي للمدعيين بالحق المدني خمسة آلاف جنيه على سبيل التعويض المؤقت وألزمته بالمصاريف المدنية والجنائية ومبلغ خمسة وسبعون جنيه أتعاب محاماة ، بعد أن أعملت نص المادة 32 من قانون العقوبات . فاستأنف المحكوم عليه ذلك القضاء وقيد استئنافه برقم …. جنح مستأنف …. الاقتصادية ومحكمة استئناف …. الاقتصادية قضت غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد والمصاريف .
فعارض المحكوم عليه استئنافياً وقضي في معارضته حضورياً بقبول المعارضة الاستئنافية شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه استئنافياً وقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض …. إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي تعمد إزعاج غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات والتعدي بالسب عبر الهاتف ، قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك بأنه التفت عن دفعه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الجناية رقم …. جنايات …. والمقيدة برقم …. كلي …. ، وعن دفاعه المؤيد بالمستندات بعدم ملكيته للخط التليفوني الوارد منه العبارات والرسائل موضوع الاتهام مما ينفي صلته بالواقعة ، فضلاً عن انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح وهو ما ثبت من محضر جلسة الإشكال ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم بالمطعون فيه قد بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ورد عليه بما مفاده أن واقعة الدعوى المطروحة غير واقعة الجناية رقم …. جنايات …. بما يتفق مع صحيح القانون ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان النعي بعدم ارتكاب الجريمة وأن مرتكبها شخص آخر مردوداً بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، هذا إلى أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ، ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه ؛ لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من التفات الحكم عن المستندات المقدمة منه لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه اعتبر الجريمتين اللتين دان الطاعن بهما قد ارتكبتا لغرض واحد ولم توقع عليه المحكمة سوى عقوبة واحدة تطبيقاً للمادة 32 من قانون العقوبات وهي العقوبة المقررة لجريمة تعمد إزعاج الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات ، وكانت هذه الجريمة لا تدخل في الجرائم التي تنقضي فيها الدعوى الجنائية بالصلح أو التنازل – بفرض حصوله – فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير ذي وجه . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً مع مصادرة الكفالة .