الطعن رقم ۲٦۰ لسنة ۸۷ ق
جلسة ۱۸ / ٤ / ۲۰۱۷ – دائرة الاثنين (ج)
باسم الشعب
محكمـــة النقــــــض
الدائــرة الجنائيـة
الثلاثاء ( ب)
ــــــــــــــ
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمـــــد سامــــــي إبراهيم نائـــــــب رئيس المحكمـة
وعضوية السادة المستشارين / أحمــــــــــــــد محمود شلتوت و هشـــــــــــــــــــــــــــــــام والـــــــــــــــــــــــــــــي
عصمـــــــــــــــــــــــــــــــت أبو زيــــد نــــــــواب رئيس المحكمة
ومحمـــــود إبراهيـــم
محكمـــة النقــــــض
الدائــرة الجنائيـة
الثلاثاء ( ب)
ــــــــــــــ
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمـــــد سامــــــي إبراهيم نائـــــــب رئيس المحكمـة
وعضوية السادة المستشارين / أحمــــــــــــــد محمود شلتوت و هشـــــــــــــــــــــــــــــــام والـــــــــــــــــــــــــــــي
عصمـــــــــــــــــــــــــــــــت أبو زيــــد نــــــــواب رئيس المحكمة
ومحمـــــود إبراهيـــم
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / إسلام عبد الرحمن .
وأمين السر السيد / مصطفى محمد .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الثلاثاء 21 رجب سنة 1438 هـ الموافق 18 من إبريل سنة 2017 م .
أصدرت الحكم الآتي :
فـي الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 260 لسنة 87 القضائية .
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانـها بجريـمتي إحراز جوهر الهيروين المخدر بقصد التعاطي فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً وتحريض المارة على الفسق بالطريق قد شابه قصور فى التسبيب وفساد فى الاستدلال وأخطأ فى تطبيق القانون ، ذلك أن حالة التلبس بجريمة التحريض على الفسق التي أسلست إلى ضبطـها وتفتيشها وما أسفر عنه غير متوافرة فى الأوراق ، وقد تمسك المدافع عن الطاعنة ببطلان القبـض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس إلا أن الحكم اطرح هذا الدفع بما لا يسوغ اطراحه ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى فى قوله ” أنه حال تفقد النقيب عبد الحميد محمد زيدان ضابط حماية الآداب العامة لتفقد الحالة الأمنية أبصر المتهمة تقوم باستيقاف إحدى المركبات الآلية بطريق الكورنيش دائرة القسم تحرض على الفسق فقام بضبطها وبتفتيش حقيبة اليد خاصتها عثر بداخلها على هاتف وعملة ورقية محروقة بداخلها ورقة سلوفان مفضضة وهي وسيلة تعاطي الهيروين وبمواجهتهــــا أقـــرت بالواقعة وبما تم ضبطه بقصد التعاطي ” ، وبعد أن أورد مؤدى الأدلة التي تساند إليها فى قضائه عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس وذلك فى قوله ” وحيث إنه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس فمردود بما هو مقرر أنه يكفي لقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة ولا يشترط فى التلبس بإحراز المخدر أن يكون من شهد هذه المظاهر قد تبين ماهية المادة التي شاهدها بل يكفي فى ذلك تحقق تلك المظاهر الخارجية بأي حاسة من الحواس يستوي فى ذلك أن تكون تلك الحاسة حاسة الشم أو النظر . ولما كان ذلك ، وكان ضابط الواقعة قد قام بضبط المتهمة أثناء مشاهدته لها تقوم باستيقاف إحدى المركبات الآلية بطريق الكورنيش دائرة القسم تحرض على الفسق وبذلك يجوز القبض ومن ثم يكون الدليل المستمد من التفتيش صحيحاً باعتباره وليد القبض الصحيح ويكون منعى الدفاع فى هذا الصدد غير سديد . ” لما كان ذلك ، وكانت المادتان 34 ، 35 من قانون الإجراءات الجنائية المتعلق بضمانات الحريات لا تجيز لمأمور الضبط القضائي أن يقبض على المتهم الحاضر إلا فى أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر إذا وجدت دلائل كافية على اتهامه ، وقد خولته المادة 46 من القانون ذاته تفتيش المتهم فى الحالات التي تجيز فيها القبض عليه قانوناً أياً كان سبب القبض أو الغرض منه ، وكان سند إباحة التفتيش الوقائي هي إنه إجراء تحفظي يسوغ لأي فرد من أفراد السلطة المنفذة لأمر القبض القيام به درءاً لما قد يحتمل من أمر يلحق المتهم أذى بشخصه من شيء يكون معه أو يلحق مثل هذا الأذى بغيره ممن يباشر القبض عليه ، فإنه بغير قيام مسوغ القبض القانوني لا يجوز لمأمور الضبط القضائي القيام بالتفتيش كإجراء من إجراءات التحقيق أو كإجراء وقائي ، كما أنه من المقرر قانوناً أنه ولئن كان تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بهـا وقـت ارتكابهـا أو بعد ارتكابها وتقدير كفايتها لقيام حالة التلبس أمراً موكولاً إلى تقدير محكمـة الموضـوع إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب والاعتبارات التي بنت عليها المحكمة هذا التقدير صالحة لأن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها . لما كان ذلك ، وكانت صورة الواقعة كمـا حصلهـا الحكم – على السياق المتقدم – لا تنبئ عن قيام جريمة التحريض على الفسق التي توفر حالة من حالات التلبس المبينة على سبيل الحصر فى المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية لمجرد قالة ضابط الواقعة أنه شاهد الطاعنة تقوم بالتحريض على الفسق دون أن يستظهر الحكم فى مدوناته الإشارات أو الأقوال التي صدرت من الطاعنة وتنطوي على الإيماءات الجنسية المنعكسة على الممارسة الجنسية إذ وردت عبارته فى هذا الخصوص عامة مجملة كما ران عليه الغموض والإبهام فى رده على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ، ومن ثم فإنه مشوب بالقصور الذى يبطله ويعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة : ـ بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات الإسكندرية لتفصل فيها من جديد دائرة أخرى .
أمين السر نائب رئيس المحكمة
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانـها بجريـمتي إحراز جوهر الهيروين المخدر بقصد التعاطي فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً وتحريض المارة على الفسق بالطريق قد شابه قصور فى التسبيب وفساد فى الاستدلال وأخطأ فى تطبيق القانون ، ذلك أن حالة التلبس بجريمة التحريض على الفسق التي أسلست إلى ضبطـها وتفتيشها وما أسفر عنه غير متوافرة فى الأوراق ، وقد تمسك المدافع عن الطاعنة ببطلان القبـض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس إلا أن الحكم اطرح هذا الدفع بما لا يسوغ اطراحه ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى فى قوله ” أنه حال تفقد النقيب عبد الحميد محمد زيدان ضابط حماية الآداب العامة لتفقد الحالة الأمنية أبصر المتهمة تقوم باستيقاف إحدى المركبات الآلية بطريق الكورنيش دائرة القسم تحرض على الفسق فقام بضبطها وبتفتيش حقيبة اليد خاصتها عثر بداخلها على هاتف وعملة ورقية محروقة بداخلها ورقة سلوفان مفضضة وهي وسيلة تعاطي الهيروين وبمواجهتهــــا أقـــرت بالواقعة وبما تم ضبطه بقصد التعاطي ” ، وبعد أن أورد مؤدى الأدلة التي تساند إليها فى قضائه عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس وذلك فى قوله ” وحيث إنه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس فمردود بما هو مقرر أنه يكفي لقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة ولا يشترط فى التلبس بإحراز المخدر أن يكون من شهد هذه المظاهر قد تبين ماهية المادة التي شاهدها بل يكفي فى ذلك تحقق تلك المظاهر الخارجية بأي حاسة من الحواس يستوي فى ذلك أن تكون تلك الحاسة حاسة الشم أو النظر . ولما كان ذلك ، وكان ضابط الواقعة قد قام بضبط المتهمة أثناء مشاهدته لها تقوم باستيقاف إحدى المركبات الآلية بطريق الكورنيش دائرة القسم تحرض على الفسق وبذلك يجوز القبض ومن ثم يكون الدليل المستمد من التفتيش صحيحاً باعتباره وليد القبض الصحيح ويكون منعى الدفاع فى هذا الصدد غير سديد . ” لما كان ذلك ، وكانت المادتان 34 ، 35 من قانون الإجراءات الجنائية المتعلق بضمانات الحريات لا تجيز لمأمور الضبط القضائي أن يقبض على المتهم الحاضر إلا فى أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر إذا وجدت دلائل كافية على اتهامه ، وقد خولته المادة 46 من القانون ذاته تفتيش المتهم فى الحالات التي تجيز فيها القبض عليه قانوناً أياً كان سبب القبض أو الغرض منه ، وكان سند إباحة التفتيش الوقائي هي إنه إجراء تحفظي يسوغ لأي فرد من أفراد السلطة المنفذة لأمر القبض القيام به درءاً لما قد يحتمل من أمر يلحق المتهم أذى بشخصه من شيء يكون معه أو يلحق مثل هذا الأذى بغيره ممن يباشر القبض عليه ، فإنه بغير قيام مسوغ القبض القانوني لا يجوز لمأمور الضبط القضائي القيام بالتفتيش كإجراء من إجراءات التحقيق أو كإجراء وقائي ، كما أنه من المقرر قانوناً أنه ولئن كان تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بهـا وقـت ارتكابهـا أو بعد ارتكابها وتقدير كفايتها لقيام حالة التلبس أمراً موكولاً إلى تقدير محكمـة الموضـوع إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب والاعتبارات التي بنت عليها المحكمة هذا التقدير صالحة لأن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها . لما كان ذلك ، وكانت صورة الواقعة كمـا حصلهـا الحكم – على السياق المتقدم – لا تنبئ عن قيام جريمة التحريض على الفسق التي توفر حالة من حالات التلبس المبينة على سبيل الحصر فى المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية لمجرد قالة ضابط الواقعة أنه شاهد الطاعنة تقوم بالتحريض على الفسق دون أن يستظهر الحكم فى مدوناته الإشارات أو الأقوال التي صدرت من الطاعنة وتنطوي على الإيماءات الجنسية المنعكسة على الممارسة الجنسية إذ وردت عبارته فى هذا الخصوص عامة مجملة كما ران عليه الغموض والإبهام فى رده على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ، ومن ثم فإنه مشوب بالقصور الذى يبطله ويعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة : ـ بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات الإسكندرية لتفصل فيها من جديد دائرة أخرى .
أمين السر نائب رئيس المحكمة