توحيد المباديء:ترجيح الإتجاه الذي من مُقتضاه أن مُقابل التأخير المُستحق عن الأقساط المُتأخرة – كجزء من ثمن الأرض المُباعة من هيئة المُجتمعات العُمرانية الجديدة – أياً ما كان الغرض من تخصيص الأرض ببيعها لنشاط سكني أو تُجاري أو صناعي أو مهني … الخ ، يخضع لأحكام اللائحة العقارية وكُراسات الشروط والعقود وإخطارات التخصيص ومحاضر الاستلام على النحو السالف بيانه، ولا يخضع لأحكام الفائدة الاتفاقية المنصوص عليها في المادة (227) من القانون المدني

الطعن رقم 38390 لسنة 57 بتاريخ :2021/07/25
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمــة الإداريــة العليــا
دائرة توحيد المبادئ
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد محمود فرج حسام الدين رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضويــة السيــــد الأستـــــاذ المستشــــــار/ عادل فهيم محمد عزب نائب رئيس مجلس الدولــة
وعضويــة السيــــد الأستـــــاذ المستشــــــار/ حسونة توفيق حسونة محجوب نائب رئيس مجلس الدولــة
وعضويــة السيــــد الأستـــــاذ المستشــــــار الدكتور/ محمد ماهر أبو العينين حسنين نائب رئيس مجلس الدولــة
وعضويــة السيــــد الأستـــــاذ المستشــــــار/ أحمد محمد حامد محمد حامد نائب رئيس مجلس الدولــة
وعضويــة السيــــد الأستـــــاذ المستشــــــار/ أحمد محمد صالح الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولــة
وعضويــة السيــــد الأستـــــاذ المستشــــــار/ سعيد عبد ربه علواني خليف نائب رئيس مجلس الدولــة
وعضويــة السيــــد الأستـــــاذ المستشــــــار/ عادل سيد عبد الرحيم حسن بريك نائب رئيس مجلس الدولــة
وعضويــة السيــــد الأستـــــاذ المستشــــــار الدكتور/ سمير عبد الملاك منصور نائب رئيس مجلس الدولــة
وعضويــة السيــــد الأستـــــاذ المستشــــــار/ سعيد سيد أحمد القصير نائب رئيس مجلس الدولــة
وعضويــة السيــــد الأستـــــاذ المستشــــــار/ طارق محمد لطيف عبد العزيز نائب رئيس مجلس الدولــة
وحضور السيــــــد الأستــــــاذ المستشـــــار / أشرف سيد إبراهيم محمود نائب رئيس مجلس الدولــة
مفوض الدولة
وسكــــــرتـاريــة الســـــــيــد / وائــــــل مـحـمــود مصطفــى أمــيـن الســر
أصدرت الحكم الآتي
في الطعنين رقمي: 38390 و38553 لسنة 57 القضائية. عليا
المقــام أولهما من:
1. رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بصفته.
2. رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان بصفته.
وثانيهما من:
رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بصفته.
ضــــــــد:
…. (بصفته رئيس مجلس إدارة شركة الأمراء لإنتاج السيراميك ــ سيراميكا الأمراء)

طعناً في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالقاهرة ــ الدائرة الثانية ـ
فى الدعوى رقم 35201 لسنة 60 ق بجلسة 29/5/2011م
الإجـــــراءات:
إنه في يوم الأربعاء الموافق 27/7/2011م أودع وكيل الطاعنين بصفتيهما قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن الأول والذي قيد بجدولها العام برقم 38390 لسنة 57 ق.عليا طعناً في الحكم المشار إليه بعاليه، والذي قضى في منطوقه: بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من فرض غرامة تأخير على الشركة المدعية تزيد على نسبة 7% من قيمة كل قسط من الأقساط المستحقة، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها رد ما دُفع زائداً على هذه النسبة وإلزام الهيئة المدعى عليها المصروفات.
وفي يوم الخميس الموافق 28/7/2011م أودع وكيل الطاعن الثاني بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن الثاني والذي قيد بجدولها العام برقم 38553 لسنة 57ق.عليا طعناً في ذات الحكم المشار إليه بعاليه فيما قضي به.
وطلب الطاعنان بصفتيهما في ختام التقريرين – للأسباب الواردة بهما – الحكم بقبول الطعنين شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
وتم إعلان تقريري الطعنين إلى المطعون ضده على النحو المبين بالأوراق.

وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعنين ارتأت في ختامه الحكم بقبول الطعنين شكلاً ورفضهما موضوعاً على النحو المبين بالأسباب وإلزام الطاعنين بصفتيهما المصروفات.
ونظرت الدائرة الثالثة (فحص) بهذه المحكمة الطعنين بجلساتها، وبجلسة 12/5/2015م قررت ضم الطعن رقم 38553 لسنة 57 ق.عليا إلى الطعن رقم 38390 لسنة 57 ق.عليا للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد، وبجلسة 3/1/2018م قررت تلك الدائرة إحالة الطعنين إلى الدائرة الثالثة (موضوع) بالمحكمة الإدارية العليا لنظرهما بجلسة 27/3/2018م والتي نظرتهما بتلك الجلسة وما تلاها من جلسات، وبجلسة 28/5/2019م قررت تلك الدائرة إحالة الطعنين إلى الدائرة المشكلة وفقاً لنص المادة (54) مكرراً من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972م والمضافة بالقانون رقم 136 لسنة 1984م دائرة توحيد المبادئ لتقرير المبدأ القانوني الواجب اتباعه بشأن كيفية حساب الفائدة المطلوب سدادها عن الأقساط المتأخرة للأراضي المباعة من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وما إذا كانت هي الفائدة المحددة من البنك المركزي طبقاً لأحكام العقود المبرمة بين الجهة الإدارية الطاعنة والمطعون ضده، وتطبيقاً لأحكام اللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أم أن تلك الفائدة تخضع لأحكام الفائدة الاتفاقية المنصوص عليها في المادة (227) من القانون المدني، وأوقفت الفصل في الطعنين الماثلين تعليقاً لحين الفصل في تلك المسألة من قبل دائرة توحيد المبادئ، ونفاذاً لقرار الإحالة المشار إليه ورد الطعنان إلى الدائرة الأخيرة، وعينت لنظرهما أمامها جلسة 1/2/2020م وفيها قررت المحكمة تأجيل نظرهما لجلسة 4/4/2020م للاطلاع وتبادل المذكرات وإخطار الهيئة الطاعنة مع إحالة الطعنين إلى هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيهما، حيث أودعت الهيئة المذكورة تقريرها في الطعنين والذي ارتأت فيه الحكم بترجيح المبدأ القانوني القاضي بأن مقابل التأخير عن الأقساط المتأخر سدادها كجزء من كامل ثمن الأراضي المباعة من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بغرض إقامة المشروعات الصناعية عليها لا يخضع في تحديده وحسابه لأحكام الفائدة الاتفاقية المنصوص عليها في المادة (227) من القانون المدني، مع الاعتداد بكافة ما تضمنته العقود المبرمة وإخطارات التخصيص ومحاضر الاستلام وما سطرته اللائحة العقارية ـ سالفة البيان ـ من شروط، وإعادة الطعنين إلى الدائرة المختصة بالمحكمة الإدارية العليا للفصل فيهما على هدي ما تقدم.
وجرى تداول نظر الطعنين أمام دائرة توحيد المبادئ على النحو المبين بمحاضر جلساتها، وبجلسة 8/5/2021م قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعنين بجلسة 5/6/2021م، وفيها تقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة، وفيها أُعيد الطعنان للمرافعة لذات الجلسة لتغيير تشكيل المحكمة، وفيها تقرر إصدار الحكم بآخر الجلسة، حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
وحيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 25/7/2006م أقام المدعي المطعون ضده الدعوى رقم 35201 لسنة 60ق بعريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، طالباً في ختامها: الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار هيئة المجتمعات العمرانية فيما تضمنه من إلزامه دفع غرامة تأخير، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها: الحكم بصفة أصلية: بعدم أحقية الهيئة في اقتضاء غرامة وفوائد التأخير، وإلزامها رد المبالغ التي تم تحصيلها دون وجه حق، ومقدارها (84.008.93) جنيهاً، وبصفة احتياطية: بأحقية الهيئة في نسبة 4% عن المبلغ المتأخر في سداده، وإلزامها رد ما حصلت عليه أزيد من المستحق.
وذكر المدعي شرحاً لدعواه أنه بتاريخ 27/12/2003م تعاقد مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على شراء ثلاث قطع من الأراضي لإنشاء مشروع صناعي بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدينة العاشر من رمضان، وسدد مقدم الثمن وتأخر في سداد القسط الأول من باقي ثمن القطع الثلاث، وفرضت الهيئة عليه غرامة تأخير بنسبة 13.5% بمبلغ مقداره (84.008.93) جنيهاً، ونعى المدعي على القرار المطعون فيه مخالفته القانون للأسباب الواردة تفصيلاً بعريضة الدعوى مما حدا به إلى إقامة دعواه بطلب الحكم له بطلباته سالفة البيان.
وبجلسة 29/5/2011م أصدرت محكمة القضاء الإداري المذكورة الحكم المطعون فيه والقاضي في منطوقه: بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من فرض غرامة تأخير على الشركة المدعية تزيد على نسبة 7% من قيمة كل قسط من الأقساط المستحقة، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها رد ما دُفع زائداً على هذه النسبة، وبإلزام الهيئة المدعى عليها المصروفات، مشيدة إياه عقب استعراضها لنصي المادتين (226) و (227) من القانـــــــون المدني، على أسباب تخلص في أن توقيع غرامة تأخير بنسبة 13.5% يخالف ما هو مقرر وفقاً لحكم المادة (227) المشار إليها والتي وضعت حداً أقصى مقداره لا يجاوز 7%، وبناءً على ذلك خلصت المحكمة إلى إصدار الحكم المطعون فيه.
وإذ لم يلق هذا القضاء قبولاً لدى المدعى عليهما فأقاما طعنيهما الماثلين تأسيساً على مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله لأسباب حاصلها: أولاً: أن كراسة الشروط، والبند التاسع من العقد قد نصا على قاعدة جزائية تلزم المتعاقد المتأخر في سداد الأقساط في المواعيد المتفق عليها ــ بفوائد تأخير طبقاً للسعر الساري بالبنك المركزي، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، كما أن محضر الاستلام به بند يقضي بسداد القسط المتأخر مضافاً إليه غرامة تأخير حسب سعر الفائدة المعلن من مجمع البنوك التجارية اعتباراً من التاريخ المحدد لسداد القسط.
ثانياً: أن مورداً رئيسياً من موارد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة يعتمد على القروض التي تقترضها الهيئة من البنوك لدفع عجلة التنمية العمرانية بالمدن الجديدة وتزويدها بكافة المرافق والخدمات اللازمة لجذب المواطنين بعيداً عن المدن القديمة التي ضاقت بسكانها، وصارت مرافقها عبئاً يثقل كاهل الدولة، ويترتب على التأخير في سداد تلك القروض تحميل الهيئة والمتعاقدين معها أعباء إضافية، وحدوث نقص حاد في موارد الهيئة مما يعوقها عن أداء مهامها في مجال التنمية العمرانية.
ومن حيث إن مقطع النزاع في الطعنين الماثلين ينحصر في كيفية حساب نسبة العائد المقرر على الأقساط المتأخر في سدادها بشأن الأراضي التي تخصصها الهيئة وأجهزتها للأغراض المختلفة والمنصوص عليها في قانون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومدى تقيده بالحد الأقصى لسعر الفائدة الاتفاقية والمنصوص عليه في المادة (227) من القانون المدني.
ومن حيث إن المسألة المعروضة يتنازعها اتجاهان نعرض لهما على النحو التالي:
الاتجاه الأول: ويرى أن حساب الفائدة في الحالة المعروضة لا يتقيد بالحد الأقصى لسعر الفائدة المنصوص عليه بالمادة (227) من القانون المدني وهو 7%، باعتبار النسبة باتفاق الطرفين.
وقد تبنت الدائرة الثالثة بالمحكمة الإدارية العليا هذا الاتجاه في حكمها الصادر بجلسة 29/12/2009م في الطعن رقم 19854 لسنة 52 ق.عليا، وأيضاً في حكمها الصادر بجلسة 27/11/2018م في الطعن رقم 34868 لسنة 59ق.عليا، وكذلك في حكمها الصادر بجلسة 23/4/2019م في الطعن رقم 18298 لسنة 58ق.عليا، والتي انتهت فيها إلى مشروعية قرار هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فيما تضمنه من تحصيل فائدة البنك المركزي من المتعاقد الذي تأخر في سداد القسط المستحق عليه في الميعاد الذي حددته اللجنة العقارية بناءً على طلبه اعتباراً من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد.
وانتهى هذا الاتجاه إلى أنه بالنسبة للحالة المعروضة فإن العقد شريعة المتعاقدين، وأن بنوده هي التي تحكم العلاقة بين طرفيه بالإضافة إلى أن الإجراءات السابقة على العقد، وما تضمنته من إعلام المتعاقد بكراسة الشروط والمواصفات، ومحاضر الاستلام التي تضمنت شرطاً بالالتزام بسعر فائدة البنك المركزي (13.5%) هي جميعها جزءً لا يتجزأ من العقد يجب الالتزام بها.
الاتجاه الثاني: ويرى أن حساب الفائدة المقررة على الأقساط المتأخرة في الحالة المعروضة مقيد بما نصت عليه المادة (227) من القانون المدني من أنه يجوز للمتعاقدين أن يتفقا على سعر آخر للفوائد سواء أكان ذلك مقابل تأخير الوفاء أم في أية حالة أخرى تشترط فيها الفوائد، على ألا يزيد السعر على 7%، فإذا اتفقا على فوائد تزيد على هذا السعر وجب تخفيضها إلى 7%، وتعين رد ما دفع زائداً على هذا المقدار، وقد تبنت الدائرة الثالثة بالمحكمة الإدارية العليا هذا الاتجاه في حكمها الصادر بجلسة 31/10/2000م في الطعن رقم 3759 لسنة 43ق.عليا، وأيضاً في حكمها الصادر بجلسة 14/3/2006م في الطعن رقم 6632 لسنة 47 ق.عليا.
ويقوم الاتجاه الثاني على حجتين: الأولى: أن قواعد تحديد سعر الفائدة ـ الواردة في القانون المدني ـ هي قواعد آمرة متعلقة بالنظام العام، ولا يجوز الاتفاق على مخالفتها، أما الحجة الثانية: فإن ما قرره المشرع في قانون البنوك والائتمان الصادر بالقانون رقم 163 لسنة 1957م، وقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي ابتداءً بالقانون رقم 120 لسنة 1975م ـ ومروراً بالقانون رقم 88 لسنة 2003م وانتهاءً بالقانون الحالي رقم 194 لسنة 2020م ـ من سلطة لمجلس إدارة البنك المركزي في تحديد سعر الفائدة بما يجاوز المنصوص عليه في القانون المدني، فهو أمر ينحصر في الفوائد المستحقة على العمليات المصرفية التي تقوم بها البنوك قبل الودائع النقدية والنقل المصرفي والحساب الجاري والاعتمادات المصرفية وغيرها من العمليات المصرفية، ولا يمتد إلى ما تقوم به جهات أخرى غير البنوك، وعليه فإن هي اتفقت على سعر معين للفائدة فإنها تكون مقيدة بالحد الأقصى لسعر الفائدة المنصوص عليه في المادة (227) من القانون المدني.

ومن حيث إنه وقبل المفاضلة والترجيح بين الاتجاهين المشار إليهما، فإنه يكون من الملائم تحديد الطبيعة القانونية للمبالغ التي تحصلها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من المتعاقد المتأخر في سداد الأقساط المستحقة عليه.
وحيث إن المادة (1) من القانون رقم 59 لسنة 1979م في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ـ المعدلة بالقانون رقم 1 لسنة 2018م ـ تنص على أنه في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمجتمعات العمرانية الجديدة، كل تجمع بشري متكامل يستهدف خلق مراكز حضارية جديدة، تحقق الاستقرار الاجتماعي والرخاء الاقتصادي (الصناعي والزراعي والتجاري وغير ذلك من الأغراض) بقصد إعادة توزيع السكان عن طريق إعداد مناطق جذب مستحدثة خارج نطاق المدن والقرى القائمة ….

وتنص المادة (11) من ذات القانون على أن للهيئة في سبيل تحقيق أهدافها، أن تجري جميع التصرفات والأعمال التي من شأنها تحقيق البرامج والأولويات المقررة ولها أن تتعاقد مباشرة مع الأشخاص والشركات والمصارف والهيئات المحلية والأجنبية وذلك طبقاً للقواعد التي تحددها اللائحة الداخلية للهيئة….
وتنص المادة (14) من ذات القانون على أن يكون الانتفاع بالأراضي والمنشآت الداخلة في المجتمعات العمرانية الجديدة طبقا للأغراض والأوضاع ووفقا للقواعد التي يضعها مجلس إدارة الهيئة وتتضمنها العقود المبرمة مع ذوي الشأن….
وتنص المادة (16) من ذات القانون على أن يكون للمبالغ المستحقة للهيئة بمقتضى أحكام هذا القانون امتياز عام على أموال المدين في مرتبة المبالغ المستحقة للخزانة العامة المنصوص عليها في المادة 1139 من القانون المدني، وسابقة على أي امتياز آخر عدا المصروفات القضائية والضرائب والرسوم.
وللهيئة في سبيل اقتضاء حقوقها اتخاذ إجراءات الحجز الإداري طبقاً لأحكام القانون المنظم لذلك.
وتنص المادة (32) من ذات القانون على أن تتكون موارد الهيئة من:
– الاعتمادات التي تخصصها الدولة.
– حصيلة بيع وإيجار ومقابل الانتفاع بالأراضي والعقارات المملوكة للهيئة.
– حصيلة نشاط الهيئة، ومقابل الأعمال أو الخدمات التي تؤديها للغير.
– القروض.
– الهبات والإعانات والتبرعات والوصايا.
وتنص المادة (24) من الباب الثالث من اللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وعنوانه ــ قواعد تخصيص الوحدات السكنية وأراضي الإسكان والأنشطة التجارية والمهنية ــ على أن يكون تخصيص الوحدات السكنية أو الأراضي المعدة لإقامة وحدات سكنية عليها بالمجتمعات العمرانية الجديدة طبقا للشروط التي تقررها الهيئة وتخطر بها الأجهزة التابعة لها وتتضمنها كراسات الشروط التي تعد لهذا الغرض والتي تتيح للراغب في التخصيص الاطلاع عليها، وتتضمن هذه الشروط بياناً لمقدم الثمن وأسلوب سداد باقي الثمن والعائد الاستثماري الذي تحدده الهيئة بمراعاة ما تتحمله من عائد على القروض التي تحصل عليها لهذا الغرض من بنك الاستثمار القومي، وكذلك بيان الالتزامات التي يتحمل بها المخصص له والآثار المترتبة على مخالفته لأحكام هذه اللائحة التي تعتبر جزءا مكملا لكراسة الشروط المعدة لهذا الغرض وقرارات التخصيص.

وحيث إن مفاد النصوص السابقة أن العلاقة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمخصص لهم تحكمها مجموعة من الضوابط القانونية وردت في القانون رقم 59 لسنة 1979م واللائحة العقارية المشار إليهما ، ومجموعة من الإجراءات السابقة على التعاقد أهمها كراسة الشروط ومحضر المعاينة، وما يليها من إجراءات مثل محضر التسليم، وجميعها جزءً لا يتجزأ من العقد، ويتعين على المخصص له الالتزام بما ورد بها من شروط عملاً بقاعدة أن العقد شريعة المتعاقدين وبالتالي لا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين أو الأسباب التي يقررها القانون وهو ما يدل على ما جرى به قضاء هذه المحكمة من أن الأصل في العقد أنه قانون المتعاقدين وهو تطبيق لمبدأ سلطان الإرادة التي لازمها أن ما اتفق عليه المتعاقدان متى وقع صحيحاً لا يخالف النظام العام أو الآداب أصبح ملزماً للطرفين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله من جهة أي من الطرفين، إذ إن العقد وليد إرادتين فلا تحله إرادة واحدة.

وحيث إن البند التاسع من عقدي البيع المؤرخين 27/12/2003م و21/3/2004م بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والشركة المطعون ضدها نص على إلزام الشركة سداد الأقساط المستحقة من الثمن في مواعيدها المحددة بالبند الثالث من العقد، واستحقاق فوائد تأخير عن المبالغ المتأخرة وفقاً لسعر الفائدة المعلن بالبنك المركزي من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد.

كما تضمنت كراسة الشروط نفس الشرط المشار إليه، وورد كذلك بمحضر التسليم المؤقت للقطع الثلاث: التزام الشركة بسداد الأقساط في التاريخ المحدد، وفي حالة التأخير تلتزم بسداد القسط مضافاً إليه غرامة التأخير حسب سعر الفائدة المعلن من مجمع البنوك التجارية اعتباراً من التاريخ المحدد لسداد القسط.

ومن حيث إن لفظي فوائد أو غرامة التأخير هما في حقيقة الأمر مقابل تأخير يجد سنده في شروط وضوابط التخصيص التي وضعتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة استناداً لأحكام القانون رقم 59 لسنة 1979م واللائحة العقارية المشار إليهما، وتم إدراجها في العقود التي تبرمها مع المخصص لهم، وهي عقود تتميز بطبيعة خاصة تختلف تماماً عن عقود القانون الخاص، لارتباطها بالمجتمعات العمرانية الجديدة وخطة الدولة في دفع عجلة التنمية العمرانية بالمدن الجديدة تشجيعاً للمواطن على الخروج من الحيز العمراني الضيق المكدس بسكانه إلى آفاق رحبة وبيئة صحية خالية من التلوث.

ومن حيث إنه بناء على ما تقدم فإن مقابل التأخير المشار إليه لا يخضع لأحكام الفائدة القانونية المنصوص عليها في القانون المدني، وبالتالي لا يتقيد بالحد الأقصى المنصوص عليه في المادة (227) وهو7%، والقول بغير ذلك يؤدي إلى نتيجة غير منطقية مؤداها: مكافأة المخصص لهم الذين تأخروا في سداد الأقساط المستحقة عليهم، وذلك عن طريق حساب مقابل التأخير بسعر مقداره 7%، فيمكنه إيداع المبلغ في أحد المصارف والحصول على فائدة أعلى والإفادة من الفرق، وهي نتيجة تأباها قواعد العدالة والمنطق القانوني السليم، وتتعارض مع طبيعة مقابل التأخير وخضوعه لنظام قانوني مستقل عن نظام الفوائد القانونية من حيث مناط الاستحقاق والعلة منه.

ومن حيث إنه وإن كانت قواعد القانون المدني قد وضعت أصلاً لتحكم روابط القانون الخاص، إلا أن القضاء الإداري له أن يطبق من تلك القواعد ما يتلاءم مع روابط القانون العام، وله أن يطورها بما يتفق وطبيعتها، إلا إذا وجد نص تشريعي ينظم مسألة معينة فعندئذ يجب الالتزام بهذا النص طبقاً لما جرى عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا.
وحيث إن اقتضاء مقابل تأخير مقداره (13.5%) في الحالة المعروضة يجد سنده القانوني في الاختصاصات المخولة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديد بموجب أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979م واللائحة العقارية المشار إليهما، ومن ثم يجب الالتزام به دون الرجوع إلى أحكام القانون المدني في شأن الفائدة الاتفاقية، ويراعى عند حساب هذا المقابل عدم توقيع غرامة تأخير، لأن حساب مقابل التأخير يقوم مقام غرامة التأخير، ولا يجوز الجمع بينهما لاتحاد العلة والسبب في كل منهما.

كما أن هناك أمثلة عديدة لقوانين لم تتقيد بالحد الأقصى للفائدة الاتفاقية المنصوص عليها في القانون المدني منها:
1ـ قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999م والذي نص في المادة (64) منه على أن يستحق العائد عن التأخير في الوفاء بالديون التجارية بمجرد استحقاقها ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك. ولا يجوز في أية حال أن يكون مجموع العائد الذي يتقاضاه الدائن أكثر من مبلغ الدين الذي احتسب عليه العائد إلا إذا نص القانون أو جرى العرف على غير ذلك.
ونص في المادة (443) على أن لحامل الكمبيالة مطالبة من له حق الرجوع عليه بما يأتي:

العائد محسوباً وفقاً للسعر الذي يتعامل به البنك المركزي وذلك ابتداء من يوم الاستحقاق….
2ـ القانون رقم 143 لسنة 1981م في شأن الأراضي الصحراوية والذي نص في المادة (7) منه على أن تمنح أجهزة الدولة المختصة الأولوية، كما تكفل التيسيرات وأوجه الرعاية لمعاونة ودعم وإقراض كل من: أـ … ب ـ …
جـ) الشركات والأفراد والجهات التي تعمل في مجال الاستصلاح والاستزراع وتتعهد وتقوم بالتصرف في الأراضي بعد استصلاحها واستزراعها، ….
كما تنص المادة (1) من قرار وزير التعمير والإسكان واستصلاح الأراضي رقم 305 لسنة 1983م بشأن قواعد الإقراض لأغراض استصلاح الأراضي واستزراعها ــ الصادر بناء على القانون رقم 143 لسنة 1981م فى شأن الأراضي الصحراوية ــ على أنه يكون الإقراض لأغراض استصلاح واستزراع الأراضي الصحراوية والأراضي خارج الزمام والأراضي البور داخل الزمام وحتى مسافة الكيلو مترين وفقاً للقواعد والشروط والأوضاع الآتية: ….
كما تنص المادة (11) من ذات القرار على أنه إذا تأخر المقترض فى سداد أحد الأقساط فى الميعاد المحدد استحقت عليه غرامة عن المبالغ المتأخرة قدرها 14% قابلة للتعديل طبقا للقرارات التى يصدرها البنك المركزي المصري بدءاً من تاريخ استحقاقها حتى تاريخ سدادها.
3ـ قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 ـ الساري في تاريخ إبرام العقود محل التداعي ـ والذي نص في المادة 120 من اللائحة التنفيذية له والصادرة بقرار وزير المالية رقم 1367 لسنة 1998م على أن … ويجوز استثناء وبموافقة السلطة المختصة بالنسبة للعقارات والمشروعات الكبرى أن تتضمن شروط الطرح سداد باقي الثمن على دفعات يتم تحديدها وفي هذه الحالة يستحق عنها عائد يعادل سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي وقت السداد وذلك عن المدة من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد ….
ومن الجدير بالذكر أن المادة سالفة الذكر طعن فيها بعدم الدستورية بموجب الدعوي رقم 50 لسنة 33 ق.دستورية تأسيساً على أن النص المطعون فيه من شأنه الإخلال بمبدأ المساواة المقرر بالمادة (40) من دستور سنة 1971م و التي تقابل المادة (53) من الدستور الحالي سنة 2014م – إذ إنه أقام تمييزًا غير مبرر بين المشتري لأملاك الدولة الخاصة بنظام التقسيط، وبين المشتري من غيره من الأفراد بالطريقة ذاتها، حيث ألزم النص المطعون فيه الطائفة الأولى سداد فائدة تعادل السعر المحدد من البنك المركزي، في حين تخضع الطائفة الثانية لفائدة حدد نص المادة (227) من القانون المدني حدها الأقصى ب (7%)، الأمر الذي يفصح عن المغايرة في مسلك المشرع, وهو ما يتنافى مع مبدأ المساواة المقرر دستوريًا. والتي صدر فيها حكم المحكمة الدستورية العليا بجلسة 7/11/2015م برفض الدعوى المشار إليها مشيداً قضاءه على أن من المقرر أن مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون لا يعني أن تعامل فئاتهم – على تباين مراكزهم القانونية – معاملة قانونية متكافئة, ولا معارضة صور التمييز على اختلافها, ذلك أن من بينها ما يستند إلى علاقة منطقية بين النصوص القانونية التي تبناها المشرع لتنظيم موضوع معين, والنتائج التي رتبها عليها ليكون التمييز بالتالي موافقًا لأحكام الدستور, وكلما كان القانون مغايرًا بين أوضاع أو مراكز أو أشخاص لا تتحد واقعًا فيما بينها, وكان تقديره في ذلك قائمًا على أسس موضوعية, مستهدفًا غايات لا نزاع في مشروعيتها, وكافلاً وحدة القاعدة القانونية في شأن أشخاص تتماثل ظروفهم
بما لا يجاوز متطلبات هذه الغايات, كان واقعًا في إطار السلطة التقديرية التي يملكها المشرع في مجال تنظيم الحقوق ولو تضمن تمييزًا.
وحيث إن تمييز الأموال المملوكة للدولة من زاوية الحماية عما سواها من أنواع الملكية, أمر فرضه الدستور بحكم اختلاف المركز القانوني لهذه الأموال عن الأموال الخاصة المملوكة للأفراد، فقد صرح الدستور بأن للأولى حرمة, ومن ثم, فهي تتأبى على الاستئثار والانفراد, وفرض على السلطات – فضلاً عن كل مواطن – حمايتها ودعمها وفقاً للقانون؛ والأمران كلاهما يشكلان طبيعة ذاتية متفردة للأموال المملوكة للدولة, تجعل الملكية الخاصة عصية على التكافؤ معها, فلا تطاولها ولا ترقى إلى حرمتها؛ مما اقتضى المشرع – في مجال سلطته التقديرية في تنظيم الحقوق – حظر تملكها أو كسب أي حق عليها بالتقادم؛ كما قرر المشرع خضوع البيوع التي تتم على أملاك الدولة الخاصة لأحكام قانون المناقصات والمزايدات, وما يتضمنه من قواعد وإجراءات ملزمة, بقصد الحفاظ على أملاك الدولة, وكلما تعلق الأمر بهذه الأموال, فإن إدارتها واستغلالها واستثمارها والتصرف فيها, تغاير أوضاع التصرفات التي تتم بين الأفراد, وطرق تنظيمها, ذلك أن أموال الدولة تضبطها معايير خاصة, تحول دون إهدارها, أو استخدامها في غير الأغراض المرصودة لها, أو التصرف فيها بغير الطرق القانونية التي حددها المشرع لإجراء تلك التصرفات. متى كان ما تقدم فإن الاحتجاج بمخالفة النص المطعون فيه لمبدأ المساواة يغدو فاقدًا أساسه جديرًا بالالتفات عنه.

4ـ قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018م والذي نص في المادة 94 من اللائحة التنفيذية له والصادرة بقرار وزير المالية رقم 692 لسنة 2019م على أن …
ويجوز استثناء وبموافقة السلطة المختصة بالنسبة للعقارات والمشروعات الكبرى أن تتضمن شروط الطرح سداد باقي الثمن على دفعات يتم تحديدها وفي هذه الحالة يستحق عنها عائد يعادل سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي وقت السداد وذلك عن المدة من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد مع مراعاة عدم اتخاذ إجراءات نقل الملكية إلا بعد سداد كافة مستحقات الجهة الإدارية.
….
ومن حيث إن المادة (32) من القانون رقم 59 لسنة 1979م المشار إليها آنفاً قد حددت من بين موارد هيئة المجتمعات العمرانية الجديد ( القروض)، ومن ثم وترتيباً على ما تقدم ولما كانت القروض التي تحصل عليها الهيئة من بنك الاستثمار القومي أو غيره من البنوك او الجهات مانحة القروض تعتبر واحداً من أهم موارد الهيئة، لذا فإنه سيترتب على التأخير في سدادها نتيجة لعدم قيام المخصص لهم الأراضي من الهيئة بسداد الأقساط المستحقة عليهم في مواعيدها، وخصم ما زاد على نسبة 7% فيما لو طبقت المادة (227) من القانون المدني ـ المشار إليهاـ حدوث نقص شديد في موارد الهيئة مما يعوقها عن أداء المهام المنوطة بها بمقتضى القانون رقم 59 لسنة 1979م المشار إليه.

وحيث إنه في مجال المفاضلة والترجيح بين الاتجاهين المطروحين على بساط البحث، فإن الاتجاه الأول يتفق وصحيح حكم الواقع والقانون وما جري عليه قضاء هذه المحكمة من أنه إذا تضمنت الشروط التي تم التخصيص على أساسها أحكاماً خاصة لسداد الثمن وقبلها مقدم العرض وتم التخصيص على أساسها وأبرم العقد في ضوئها، فإنه يتعين الالتزام بها ولا يمكن العدول عما سبق وإن قبله المخصص له بحجة عدم قانونية ما تم الاتفاق عليه بالنسبة للفوائد وإلا كان ذلك إخلالاً بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بينه وبين غيره من المخصص لهم قطع ارض، فضلاً عن اتفاق هذا الاتجاه أيضاً مع الواقع العملي وخطة الدولة في خلق مراكز حضارية جديدة تحقق الاستقرار الاجتماعي والرخاء الاقتصادي (الصناعي والزراعي والتجاري …) بقصد إعادة توزيع السكان عن طريق إعداد مناطق جذب مستحدثة خارج نطاق المدن والقرى القائمة.

وحيث إن مقتضى ما تقدم جميعه فإن المحكمة تقضي بترجيح الرأي الأول، وتشير في هذا الصدد الي أن التصرفات التي تجريها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة طبقاً لأحكام القانون رقم 59 لسنة 1979م واللائحة العقارية المشار إليهما ـ بشأن تخصيص قطع الأراضي بالمجتمعات العمرانية الجديدة المختلفة سواء للأشخاص الطبيعيين بغرض السكني او للأشخاص الاعتبارية الخاصة من نقابات و جمعيات وأندية وشركات لإقامة تجمعات سكنية او مشروعات تجارية او صناعية او مهنية او غيرها من الأنشطة ــ تدور جميعها في فلك واحد وهو التخصيص وفق ضوابط وشروط ومعايير محددة تحكمها مجموعة من الإجراءات السابقة على التعاقد، وتنتهي بإبرام العقد واستلام العين المتعاقد عليها، وهذه الإجراءات جميعها وما يتفرع عنها من شروط وضوابط تتميز بالعمومية والتجريد، ولا تستهدف سوي تحقيق الصالح العام الذي يسمو على المصالح الفردية طبقاً لما جري عليه قضاء مجلس الدولة.
فلهـــذه الأســــباب
—————
حكمت المحكمة:
بترجيح الإتجاه الذي من مُقتضاه أن مُقابل التأخير المُستحق عن الأقساط المُتأخرة – كجزء من ثمن الأرض المُباعة من هيئة المُجتمعات العُمرانية الجديدة – أياً ما كان الغرض من تخصيص الأرض ببيعها لنشاط سكني أو تُجاري أو صناعي أو مهني … الخ ، يخضع لأحكام اللائحة العقارية وكُراسات الشروط والعقود وإخطارات التخصيص ومحاضر الاستلام على النحو السالف بيانه، ولا يخضع لأحكام الفائدة الاتفاقية المنصوص عليها في المادة (227) من القانون المدني ، مع إعادة الطعنين إلي الدائرة الثالثة بالمحكمة الإدارية العُليا للفصل فيهما على هُدى ما تقدم.
صدر هذا الحُكم وتُلي علناً بالجلسة المنعقدة اليوم 15 ذو الحجة 1442هـجرياً ، الأحد الموافق 25 من شهر يوليو سنة 2021 الميلادية بالهيئة المُبينة بصدره.

اترك تعليقاً