الطعن رقم ۸۲۷ لسنة ٦۹ ق
باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية والتجارية
محكمة النقض
الدائرة المدنية والتجارية
برئاسة السيد القاضى / عبد الله عصر ” نائب رئيس المحكمة “
وعضوية السادة القضاة / خير الله سعد ، علاء أحمد
سعد زويل و جمال سلام
” نواب رئيس المحكمة “
وبحضور رئيس النيابة السيد / وائل فتح الله الطويل .
وبحضور أمين السر السيد / جبيلى سيد محمد .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الخميس غرة ربيع الأول سنة 1435ه الموافق 2 من يناير سنة 2014م
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 827 لسنة 69 ق
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر / خير الله سعد ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل فى أن الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى رقم 2832 لسنة 1998 أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بتحرير عقد إيجار بذات شروط عقد الإيجار المحرر عن الشقة المبينة بالصحيفة وقال : بياناً لذلك إنه بموجب عقد الإيجار المحرر فى غضون عام 1962 استأجرت جدته الشقة محل النزاع وأقامت والدته معها بالعين حتى وفاة الجدة بتاريخ 7/5/1980 وإذ أقام مع والدته بعد ذلك إقامة مستقرة حتى وفاتها فى 3/12/1986 فقد أقام
الدعوى . حكمت المحكمة برفض الدعوى . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 4075 لسنة 54 ق الإسكندرية وبتاريخ 30/1/1999 قضت بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطاعن ينعى بسببى الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك يقول : إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بامتداد عقد إيجار العين محل النزاع إليه من والدته والتى امتد إليها من والدتها ” جدة الطاعن ” لإقامتها معها حتى وفاتها وإذ أغفل الحكم المطعون فيه هذا الدفاع فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن قضاء المحكمة الدستورية العليا الصادر بتاريخ 3/11/2002 فى القضية رقم 70 لسنة 18 ق دستورية بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذى يلتزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق فى شغل العين بانتهاء إقامة آخرهم سواء بالوفاة أو الترك وإن كان مقتضاه عدم جواز امتداد عقد الإيجار إلى أقارب المستأجر المقيمين معه من زوج وأبناء ووالدين وفقاً لحكم الفقرة الأولى من ذات المادة لأكثر من مرة واحدة إلا أنه لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد استشرفت خطر إعمال الأثر الرجعى المقرر للأحكام الصادرة بعدم دستورية القوانين فى خصوص هذا الحكم وأعملت الرخصة التى خولتها لها الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانونها وقضت بسريانه بأثر فورى على الوقائع التالية لتاريخ نشره فى الجريدة الرسمية الحاصل فى 14/11/2002 وكان مفاد سريان هذا الحكم بأثر فورى أن عقد الإيجار لا يمتد قانوناً لمرة ثانية إذا كان قد سبق وامتد وفقاً لحكم الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 فى تاريخ لاحق على نشر الحكم وليس فى تاريخ سابق على ذلك بما مؤداه أن جميع العقود التى كانت قائمة فى يوم 14/11/2002 ولو كانت قد أبرمت إعمالاً لأحكام الامتداد القانونى لعقود الإيجار وتنزل منزلتها الوقائع التى يترتب عليها
قيام التزام على المؤجر بتحرير عقد إيجار للمستفيدين من هذا الامتداد نزولاً على أحكامه فتُعد عقوداً قائمة حكماً حيث كان يجب تحريرها وتظل قائمة ومنتجة لآثارها القانونية وأنه يجوز من بعد هذا التاريخ امتدادها إلى أقارب المستأجر ومن أخذ حكمه ممن سبق امتد إليه العقد من الذين تتوافر لهم الشروط والضوابط المنصوص عليها فى المادة 29 السالف الإشارة إليها على أن يكون هذا الامتداد لمرة واحدة فقط بحيث تنتهى تلك العقود بانتهاء إقامة أخر هؤلاء الأقارب بالعين سواء بالوفاة أو الترك وأن النص فى الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أنه ” لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو أى من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك ” يدل على أن الإقامة التى يعتد بها لامتداد العقد لصالح المذكورين من أقارب المستأجر هى الإقامة المستقرة مع المستأجر والممتدة لحين وفاته أو تركه المسكن دون اشتراط لإقامة لاحقه فإذا توافرت الإقامة بشروطها على النحو المتقدم أضحى من امتد إليه العقد مستأجراً أصلياً بحكم القانون ولا إلزام عليه من بعد أن يقيم بالعين إذ إن انتفاعه بها حق له وليس واجباً عليه وأن النص فى المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 يدل على أن المشرع أفاد من ميزة الامتداد القانونى لعقد الإيجار زوجة المستأجر وأولاده ووالديه المقيمين إقامة مستقرة حتى وفاته أو تركه المسكن دون تحديد لمدة الإقامة بالنسبة لهم .. إذ جاء هذا النص مطلقاً غير مقيد بجيل واحد من المستأجرين فإن هذه القاعدة يضطرد تطبيقها سواء كان المستأجر المتوفى أو التارك وهو من أبرم عقد الإيجار ابتداء مع المالك أو من امتد إليه العقد قانوناً لصالحه بعد وفاة المستأجر الأصلى أو تركه العين المؤجرة وأن إغفال الحكم بحث ومواجهة دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً فى النتيجة التى انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً فى أسباب الحكم الواقعية بما يقتضى بطلانه ؛ لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك فى دفاعه أمام محكمة الموضوع بأنه يستمد حقه فى امتداد عقد الإيجار لصالحه من إقامته مع والدته التى امتد العقد إليها من والدتها المستأجرة الأصلية للعين وإذ قضى الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه برفض الدعوى بإلزام المطعون ضده بتحرير عقد إيجار العين محل النزاع بذات
شروط العقد السابق استناداً إلى أن الطاعن لا يستفيد من الامتداد القانونى إعمالاً لحكم المحكمة الدستورية فى الدعوى رقم 116 لسنة 18 ق دستورية لكون المستأجرة الأصلية جدته مغفلاً دفاعه سالف البيان رغم أنه دفاع جوهرى من شأنه لو صح أن يتغير وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف الإسكندرية وألزمت المطعون ضده المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر نائب رئيس المحكمة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل فى أن الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى رقم 2832 لسنة 1998 أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بتحرير عقد إيجار بذات شروط عقد الإيجار المحرر عن الشقة المبينة بالصحيفة وقال : بياناً لذلك إنه بموجب عقد الإيجار المحرر فى غضون عام 1962 استأجرت جدته الشقة محل النزاع وأقامت والدته معها بالعين حتى وفاة الجدة بتاريخ 7/5/1980 وإذ أقام مع والدته بعد ذلك إقامة مستقرة حتى وفاتها فى 3/12/1986 فقد أقام
الدعوى . حكمت المحكمة برفض الدعوى . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 4075 لسنة 54 ق الإسكندرية وبتاريخ 30/1/1999 قضت بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطاعن ينعى بسببى الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك يقول : إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بامتداد عقد إيجار العين محل النزاع إليه من والدته والتى امتد إليها من والدتها ” جدة الطاعن ” لإقامتها معها حتى وفاتها وإذ أغفل الحكم المطعون فيه هذا الدفاع فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن قضاء المحكمة الدستورية العليا الصادر بتاريخ 3/11/2002 فى القضية رقم 70 لسنة 18 ق دستورية بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذى يلتزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق فى شغل العين بانتهاء إقامة آخرهم سواء بالوفاة أو الترك وإن كان مقتضاه عدم جواز امتداد عقد الإيجار إلى أقارب المستأجر المقيمين معه من زوج وأبناء ووالدين وفقاً لحكم الفقرة الأولى من ذات المادة لأكثر من مرة واحدة إلا أنه لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد استشرفت خطر إعمال الأثر الرجعى المقرر للأحكام الصادرة بعدم دستورية القوانين فى خصوص هذا الحكم وأعملت الرخصة التى خولتها لها الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانونها وقضت بسريانه بأثر فورى على الوقائع التالية لتاريخ نشره فى الجريدة الرسمية الحاصل فى 14/11/2002 وكان مفاد سريان هذا الحكم بأثر فورى أن عقد الإيجار لا يمتد قانوناً لمرة ثانية إذا كان قد سبق وامتد وفقاً لحكم الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 فى تاريخ لاحق على نشر الحكم وليس فى تاريخ سابق على ذلك بما مؤداه أن جميع العقود التى كانت قائمة فى يوم 14/11/2002 ولو كانت قد أبرمت إعمالاً لأحكام الامتداد القانونى لعقود الإيجار وتنزل منزلتها الوقائع التى يترتب عليها
قيام التزام على المؤجر بتحرير عقد إيجار للمستفيدين من هذا الامتداد نزولاً على أحكامه فتُعد عقوداً قائمة حكماً حيث كان يجب تحريرها وتظل قائمة ومنتجة لآثارها القانونية وأنه يجوز من بعد هذا التاريخ امتدادها إلى أقارب المستأجر ومن أخذ حكمه ممن سبق امتد إليه العقد من الذين تتوافر لهم الشروط والضوابط المنصوص عليها فى المادة 29 السالف الإشارة إليها على أن يكون هذا الامتداد لمرة واحدة فقط بحيث تنتهى تلك العقود بانتهاء إقامة أخر هؤلاء الأقارب بالعين سواء بالوفاة أو الترك وأن النص فى الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أنه ” لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو أى من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك ” يدل على أن الإقامة التى يعتد بها لامتداد العقد لصالح المذكورين من أقارب المستأجر هى الإقامة المستقرة مع المستأجر والممتدة لحين وفاته أو تركه المسكن دون اشتراط لإقامة لاحقه فإذا توافرت الإقامة بشروطها على النحو المتقدم أضحى من امتد إليه العقد مستأجراً أصلياً بحكم القانون ولا إلزام عليه من بعد أن يقيم بالعين إذ إن انتفاعه بها حق له وليس واجباً عليه وأن النص فى المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 يدل على أن المشرع أفاد من ميزة الامتداد القانونى لعقد الإيجار زوجة المستأجر وأولاده ووالديه المقيمين إقامة مستقرة حتى وفاته أو تركه المسكن دون تحديد لمدة الإقامة بالنسبة لهم .. إذ جاء هذا النص مطلقاً غير مقيد بجيل واحد من المستأجرين فإن هذه القاعدة يضطرد تطبيقها سواء كان المستأجر المتوفى أو التارك وهو من أبرم عقد الإيجار ابتداء مع المالك أو من امتد إليه العقد قانوناً لصالحه بعد وفاة المستأجر الأصلى أو تركه العين المؤجرة وأن إغفال الحكم بحث ومواجهة دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً فى النتيجة التى انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً فى أسباب الحكم الواقعية بما يقتضى بطلانه ؛ لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك فى دفاعه أمام محكمة الموضوع بأنه يستمد حقه فى امتداد عقد الإيجار لصالحه من إقامته مع والدته التى امتد العقد إليها من والدتها المستأجرة الأصلية للعين وإذ قضى الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه برفض الدعوى بإلزام المطعون ضده بتحرير عقد إيجار العين محل النزاع بذات
شروط العقد السابق استناداً إلى أن الطاعن لا يستفيد من الامتداد القانونى إعمالاً لحكم المحكمة الدستورية فى الدعوى رقم 116 لسنة 18 ق دستورية لكون المستأجرة الأصلية جدته مغفلاً دفاعه سالف البيان رغم أنه دفاع جوهرى من شأنه لو صح أن يتغير وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف الإسكندرية وألزمت المطعون ضده المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر نائب رئيس المحكمة