الطعن رقم ۲٤۱۹ لسنة ۷۱ ق
باسم الشعب
محكمـة الـنقــض
الدائرة المدنيـة والتجارية
ـــــــ
برئاسـة السـيد المستشــــــــــــــــار / خـــــــالد يحــــــيــــــــــى دراز ” نائــــــب رئيـس المحكمـة “
وعضوية السادة المستشاريـــــــن/ نبيـــــــــل أحمـد عثمـــــان ، عمــــــــرو محمد الشوربجي
أشرف عبد الحى القبانى و عمرو ماهـر مأمـــــــــــــــون
” نـــواب رئيس المحكمـة “
محكمـة الـنقــض
الدائرة المدنيـة والتجارية
ـــــــ
برئاسـة السـيد المستشــــــــــــــــار / خـــــــالد يحــــــيــــــــــى دراز ” نائــــــب رئيـس المحكمـة “
وعضوية السادة المستشاريـــــــن/ نبيـــــــــل أحمـد عثمـــــان ، عمــــــــرو محمد الشوربجي
أشرف عبد الحى القبانى و عمرو ماهـر مأمـــــــــــــــون
” نـــواب رئيس المحكمـة “
بحضور السيد رئيس النيابة / محمد حمدان .
والسيد أمين السر / محمد محيي الدين السقا .
في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الأربعاء 8 من رجب سنة 1435 هـ الموافق 7 من مايــــــو سنة 2014 م .
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 2419 لسنة 71 ق .
بعد الاطلاع على الأوراق وسمـــــــاع التقــــريـــر الذى تلاه السيد المستشــــــــــار المقـرر/ عمـرو ماهر مأمون ” نائب رئيس المحكمة ” ، والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكليـة .
وحيث إن الوقائـع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائـر الأوراق – تتحصل فى أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم الدعــــــــوى رقم 2647 لسنة 1997 مدنى الجـــــيزة الابتدائية بطلب الحكم بثبوت العلاقـة الإيجاريـة بينه وبين المطعون ضدهم وإلزامهم بتحرير عقد إيجار عن الشقة المبينة بالأوراق وقال بياناً لها إنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 20/10/1969 استأجر شقيقه من مورث المطعون ضدهم عين النزاع بقصد استخدامها سكناً للأسـرة المكونة فى ذلك الوقت من والديه والأشقاء ومن بينهم الطاعن ثم ترك شقيقهم عين النزاع لهم عام 1976 ، وبتاريخ 24/1/1990 انفرد الطاعن بالإقامة بعين النزاع بعد أن تركها له باقى أفـراد أسرته ومن ثم يمتد عقد إيجارها له ، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت برفض الدعوى ، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 6641 لسنة 117 ق القاهرة وبتاريخ 8/8/2001 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمــــــــــــة – فى غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن حاصـل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك يقول إنه تمسك فى دفاعه أمام محكمة الموضوع بامتداد عقد الإيجار سند الدعوى لوالده بعد أن ترك شقيقه ( المستأجر الأصلى ) عين النزاع ، وأن الطاعن ظل مقيماً مع والده حتى وفاته ومن ثم يستفيد من الامتداد القانونى من هذا الأخير وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع وقضى برفض دعواه فإنه يكون قد صدر معيباً مما يستوجب نقضــــــــه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن النص فى المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أنه لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذ بقـى فيها زوجه أو أولاده أو أى من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك قد جاء عاماً غير مقيد بجيل واحد من المستأجرين ، ومن ثم فإن هذه القاعدة الواردة به يطرد تطبيقها سواء كان المستأجر المتوفـى أو التارك هو من أبـرم عقد الإيجار ابتداءً مع المالك أو من امتد إليه العقد قانوناً بعد وفاة المستأجر الأصلى أو تركه العين ، كما أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً فى النتيجة التى انتهت اليها المحكمة ، كما أنه ولئن كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الخصوم إلى ما يطلبونه من إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ما يجوز إثارته بشهادة الشهود ألا أنها ملزمة إذا رفضت هذا الطلب أن تبين فى حكمها ما يســـــــوغ رفضه . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بدفاعه الوارد بسبب النعى من أن العقد امتد لوالده بعد ترك شقيقه – المستأجر الأصلى – لعين النزاع وأنه أقام مع والده حتى وفاته ومن ثم يمتد إليه العقد وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع الجوهرى وقضى برفض الدعوى على ما أورده بأسبابه من أن الطاعن لا يحق له طلب امتداد العقد عن شقيقه بعد القضاء بعدم دستورية الامتداد للأقارب من الدرجة الثالثة وأنه لم يثبت من مطالعة الحكم الصادر فى الاستئناف رقم 2226 لسنة 96 ق القاهرة تنازل المستأجر الأصلى لوالد الطاعن وكان هذا الذى استند إليه الحكم لا يصلح رداً على دفاع الطاعن بما يعيبه ويوجب نقضـــــــــــــــــه .
” لذلـــــــــــــــــــك “
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة وألزمت المطعون ضدهم المصروفات ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر نائب رئيس المحكمة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكليـة .
وحيث إن الوقائـع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائـر الأوراق – تتحصل فى أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم الدعــــــــوى رقم 2647 لسنة 1997 مدنى الجـــــيزة الابتدائية بطلب الحكم بثبوت العلاقـة الإيجاريـة بينه وبين المطعون ضدهم وإلزامهم بتحرير عقد إيجار عن الشقة المبينة بالأوراق وقال بياناً لها إنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 20/10/1969 استأجر شقيقه من مورث المطعون ضدهم عين النزاع بقصد استخدامها سكناً للأسـرة المكونة فى ذلك الوقت من والديه والأشقاء ومن بينهم الطاعن ثم ترك شقيقهم عين النزاع لهم عام 1976 ، وبتاريخ 24/1/1990 انفرد الطاعن بالإقامة بعين النزاع بعد أن تركها له باقى أفـراد أسرته ومن ثم يمتد عقد إيجارها له ، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت برفض الدعوى ، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 6641 لسنة 117 ق القاهرة وبتاريخ 8/8/2001 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمــــــــــــة – فى غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن حاصـل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك يقول إنه تمسك فى دفاعه أمام محكمة الموضوع بامتداد عقد الإيجار سند الدعوى لوالده بعد أن ترك شقيقه ( المستأجر الأصلى ) عين النزاع ، وأن الطاعن ظل مقيماً مع والده حتى وفاته ومن ثم يستفيد من الامتداد القانونى من هذا الأخير وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع وقضى برفض دعواه فإنه يكون قد صدر معيباً مما يستوجب نقضــــــــه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن النص فى المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أنه لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذ بقـى فيها زوجه أو أولاده أو أى من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك قد جاء عاماً غير مقيد بجيل واحد من المستأجرين ، ومن ثم فإن هذه القاعدة الواردة به يطرد تطبيقها سواء كان المستأجر المتوفـى أو التارك هو من أبـرم عقد الإيجار ابتداءً مع المالك أو من امتد إليه العقد قانوناً بعد وفاة المستأجر الأصلى أو تركه العين ، كما أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً فى النتيجة التى انتهت اليها المحكمة ، كما أنه ولئن كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الخصوم إلى ما يطلبونه من إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ما يجوز إثارته بشهادة الشهود ألا أنها ملزمة إذا رفضت هذا الطلب أن تبين فى حكمها ما يســـــــوغ رفضه . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بدفاعه الوارد بسبب النعى من أن العقد امتد لوالده بعد ترك شقيقه – المستأجر الأصلى – لعين النزاع وأنه أقام مع والده حتى وفاته ومن ثم يمتد إليه العقد وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع الجوهرى وقضى برفض الدعوى على ما أورده بأسبابه من أن الطاعن لا يحق له طلب امتداد العقد عن شقيقه بعد القضاء بعدم دستورية الامتداد للأقارب من الدرجة الثالثة وأنه لم يثبت من مطالعة الحكم الصادر فى الاستئناف رقم 2226 لسنة 96 ق القاهرة تنازل المستأجر الأصلى لوالد الطاعن وكان هذا الذى استند إليه الحكم لا يصلح رداً على دفاع الطاعن بما يعيبه ويوجب نقضـــــــــــــــــه .
” لذلـــــــــــــــــــك “
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة وألزمت المطعون ضدهم المصروفات ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر نائب رئيس المحكمة