الطعن رقم ۹٦۹۰ لسنة ۸۹ ق
جلسة الأحد 28 من يونيو سنة 2020
الطعن رقم 9690 لسنة 89 القضائية ” إيجارات ” :
(1-6) إثبات ” التمسك بوسائل الإثبات ” . إيجار” تشريعات إيجار الأماكن : المساكنة ” . بطلان ” بطلان الأحكام ” . حكم ” تسبيب الأحكام : التسبيب الكافي ” ” عيوب التدليل : القصور فى التسبيب ” .
(1) المساكنة . إنشائها للمنتفعين بالعين المؤجرة – من غير الأقارب المحددين م 21 ق 52 لسنة 1969 – حق البقاء فيها بالرغم من ترك المستأجر لها أو وفاته . شرطه . ثبوت إقامتهم فيها منذ بدء الإجارة واستمرارها دون انقطاع . توفرها للمُساكن . أثره . نشوء حقه فى البقاء فيها طوال مدة العقد والانتفاع بالامتداد القانوني بعد انتهائها . علة ذلك .( الطعن رقم 9690 لسنة 89 ق جلسة 28/6/2020 )
(2) تعدد المستأجرين لعين واحدة وتحرير عقد الإيجار باسم أحدهم مع انصراف نيتهم وقت التعاقد إلى إحداث الأثر القانوني له . أثره . اعتبار كل منهم مستأجراً للعين . عدم اعتباره إخلالاً بمبدأ نسبية أثر العقد . علة ذلك .
( الطعن رقم 9690 لسنة 89 ق جلسة 28/6/2020 )
(3) إغفال الحكم بحث دفاع جوهري أبداه الخصم مؤثر فى النتيجة التي انتهى إليها . مؤداه . قصور فى أسباب الحكم الواقعية . أثره . بطلان الحكم .( الطعن رقم 9690 لسنة 89 ق جلسة 28/6/2020 )
(4) تقديم الخصم مستندات وتمسكه بدلالتها . التفات الحكم عنها أو اطراحه دلالتها فى حقوق الخصوم دون بيان ما يبرر ذلك . قصور .( الطعن رقم 9690 لسنة 89 ق جلسة 28/6/2020 )
(5) طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفي دفاع جوهري بوسيلة الإثبات الجائزة قانوناً. التزام محكمة الموضوع بإجابته إليه. شرطه. أن تكون الوسيلة منتجة في النزاع وألا يتوافر ما يكفي لتكوين عقيدتها في أوراق الدعوى .
( الطعن رقم 9690 لسنة 89 ق جلسة 28/6/2020 )
(6) تمسك الطاعن بأحقيته في الامتداد القانوني لعقد الإيجار لمساكنته شقيقه منذ بدء الإجارة وعدم تخليه عنها بعد زواج شقيقه وانتقاله لمسكن الزوجية وأن تحرير عقد الإيجار كان باسم شقيقه لاعتبارات أدبية لكونه العائل للأسرة مؤيداً ذلك بالمستندات . دفاع جوهري . التفات الحكم المطعون فيه عنه وقضائه بتأييد الحكم المستأنف بإنهاء عقد الإيجار والإخلاء لعدم أحقية الطاعن في الامتداد استناداً للمادة 29/1 من ق 49 لسنة 1977 المقضي بعدم دستوريتها . خطأ وقصور .( الطعن رقم 9690 لسنة 89 ق جلسة 28/6/2020 )1 المقرر في قضاء محكمة النقض أن المساكنة تنشئ للمنتفعين بالعين المؤجرة من غير الأقارب المحددين بالمادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 ، حقاً فى البقاء فيها بالرغم من ترك المستأجر لها أو وفاته بشرط أن يثبت حصولها منذ بدء الإيجار واستمرارها دون انقطاع بحيث إذا ما توافرت للمُساكن فإنها ترتب له حقاً فى البقاء فى العين طوال مدة العقد والانتفاع بالامتداد القانوني بعد انتهائها وحقه فى ذلك ما تعارف المالكون عليه فى استمرار واضطراد من تحرير عقد إيجار باسم مستأجر واحد فى حالة تعددهم عند استئجار عين واحدة .
2 المقرر في قضاء محكمة النقض أنه إذا تعدد المستأجرون لعين واحدة وانصرفت نيتهم وقت التعاقد إلى إحداث الأثر القانوني للعقد بما يرتبه من حقوق ويفرضه من التزامات فيعتبر كل منهم مستأجراً للعين ، ولا يغير من ذلك أن يُحرر العقد باسم أحدهم دون الباقين إذ قد تفرضه بعض الظروف الأدبية والاجتماعية ، وتكون العلاقة الإيجارية فى حقيقتها قد انعقدت بين المؤجر والمستأجرين جميعاً ويكون لهؤلاء المستأجرين كافة الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقد الإيجار دون أن يعدّ ذلك إخلالاً بمبدأ نسبية أثر العقد .
3 المقرر في قضاء محكمة النقض أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداها الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً فى النتيجة التي انتهت إليها المحكمة ، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً فى أسباب الحكم الواقعية .
4 المقرر في قضاء محكمة النقض أنه متى قدّم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها ، فالتفت الحكم عنها وأطرح دلالتها المؤثرة فى حقوق الخصوم دون أن يبين فى مدوناته ما يبرر هذا الإطراح فإنه يكون قاصراً .
5 المقرر في قضاء محكمة النقض أن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفى دفاع جوهري بوسيلة الإثبات المقررة قانوناً هو حق له يتعين على محكمة الموضوع إجابته إليه متى كانت هذه الوسيلة منتجة فى النزاع ولم يكن فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها وإلاَ جاء معيباً بالقصور فى التسبيب . 6 إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع برفض الدعوى لأحقيته فى الامتداد القانوني لعقد الإيجار المؤرخ 1/5/1989 ، استناداً لمساكنته شقيقه – المطعون ضده ثانياً – بشقة النزاع منذ بدء الإجارة وعدم تخليه عن الإقامة فيها بعد زواج شقيقه وإقامته بمسكن الزوجية وتركها له فى غضون عام 1991 ، وإن تحرير عقد الإيجار باسم شقيقة كان لاعتبارات أدبية وهى أنه العائل للأسرة بعد وفاة والديهما والأخ الأكبر له ودّلل على ذلك بما قدمه من صور ضوئية لشهادة إتمامه للدراسة الابتدائية عام 1977 ، بطاقة تحقيق الشخصية الصادرة فى 16/11/1981 ، وثيقة زواجه بتاريخ 14/9/2003 ، وشهادتي ميلاد نجليه … ، … عامي 2004 ، 2007 ، والثابت بها أن محل إقامته بعين النزاع ، وأيضاً إيصال تركيب عداد الكهرباء عام 2001 وصورتي عقدي اشتراك الغاز والتليفون الأرضي الأول عام 2002 والثاني عام 2004 وكلها بشقة النزاع وباسمه الشخصي وطلب تمكينه من إثبات هذا الدفاع بإحالة الدعوى للتحقيق أو ندب خبير ، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع إيراداً ورداً وشيّد قضاءه بتأييد الحكم المستأنف الصادر بإنهاء عقد الإيجار والإخلاء استناداً على عدم أحقية الطاعن فى الإفادة من الامتداد القانوني لعقد الإيجار لكونه من غير الأقارب المنصوص عليهم فى المادة 29/1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ، بعد ما قضت المحكمة الدستورية العليا – فى القضية رقم 116 لسنة 18 ق دستورية بتاريخ 2/8/1997 ، والمنشور بالجريدة الرسمية للعدد رقم 23 فى 14/8/1997 بعدم دستورية ذلك النص فيما تضمنه من امتداد عقد الإيجار لأقارب المستأجر نسباً حتى الدرجة الثالثة ، فى حين أن المساكنة تنشئ للمنتفعين بالعين المؤجرة من الأقارب المحددين بالمادة 29/1 سالفة الذكر حقاً فى البقاء فيها رغم ترك المستأجر لها ولا شأن لها بتنظيم الامتداد القانوني المنصوص عليه فى تلك المادة ويكون الاستشهاد بحكم المحكمة الدستورية العليا آنف البيان استشهاداً فى غير محله ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون الذى جره إلى القصور فى التسبيب إذ حجبه هذا الخطأ عن بحث دفاع الطاعن الجوهري سالف الذكر الذى من شأنه – إن صح – تغيير وجه الرأي فى الدعوى ، مما يوجب نقضه .
الطعن رقم 9690 لسنة 89 القضائية ” إيجارات ” :
(1-6) إثبات ” التمسك بوسائل الإثبات ” . إيجار” تشريعات إيجار الأماكن : المساكنة ” . بطلان ” بطلان الأحكام ” . حكم ” تسبيب الأحكام : التسبيب الكافي ” ” عيوب التدليل : القصور فى التسبيب ” .
(1) المساكنة . إنشائها للمنتفعين بالعين المؤجرة – من غير الأقارب المحددين م 21 ق 52 لسنة 1969 – حق البقاء فيها بالرغم من ترك المستأجر لها أو وفاته . شرطه . ثبوت إقامتهم فيها منذ بدء الإجارة واستمرارها دون انقطاع . توفرها للمُساكن . أثره . نشوء حقه فى البقاء فيها طوال مدة العقد والانتفاع بالامتداد القانوني بعد انتهائها . علة ذلك .( الطعن رقم 9690 لسنة 89 ق جلسة 28/6/2020 )
(2) تعدد المستأجرين لعين واحدة وتحرير عقد الإيجار باسم أحدهم مع انصراف نيتهم وقت التعاقد إلى إحداث الأثر القانوني له . أثره . اعتبار كل منهم مستأجراً للعين . عدم اعتباره إخلالاً بمبدأ نسبية أثر العقد . علة ذلك .
( الطعن رقم 9690 لسنة 89 ق جلسة 28/6/2020 )
(3) إغفال الحكم بحث دفاع جوهري أبداه الخصم مؤثر فى النتيجة التي انتهى إليها . مؤداه . قصور فى أسباب الحكم الواقعية . أثره . بطلان الحكم .( الطعن رقم 9690 لسنة 89 ق جلسة 28/6/2020 )
(4) تقديم الخصم مستندات وتمسكه بدلالتها . التفات الحكم عنها أو اطراحه دلالتها فى حقوق الخصوم دون بيان ما يبرر ذلك . قصور .( الطعن رقم 9690 لسنة 89 ق جلسة 28/6/2020 )
(5) طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفي دفاع جوهري بوسيلة الإثبات الجائزة قانوناً. التزام محكمة الموضوع بإجابته إليه. شرطه. أن تكون الوسيلة منتجة في النزاع وألا يتوافر ما يكفي لتكوين عقيدتها في أوراق الدعوى .
( الطعن رقم 9690 لسنة 89 ق جلسة 28/6/2020 )
(6) تمسك الطاعن بأحقيته في الامتداد القانوني لعقد الإيجار لمساكنته شقيقه منذ بدء الإجارة وعدم تخليه عنها بعد زواج شقيقه وانتقاله لمسكن الزوجية وأن تحرير عقد الإيجار كان باسم شقيقه لاعتبارات أدبية لكونه العائل للأسرة مؤيداً ذلك بالمستندات . دفاع جوهري . التفات الحكم المطعون فيه عنه وقضائه بتأييد الحكم المستأنف بإنهاء عقد الإيجار والإخلاء لعدم أحقية الطاعن في الامتداد استناداً للمادة 29/1 من ق 49 لسنة 1977 المقضي بعدم دستوريتها . خطأ وقصور .( الطعن رقم 9690 لسنة 89 ق جلسة 28/6/2020 )1 المقرر في قضاء محكمة النقض أن المساكنة تنشئ للمنتفعين بالعين المؤجرة من غير الأقارب المحددين بالمادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 ، حقاً فى البقاء فيها بالرغم من ترك المستأجر لها أو وفاته بشرط أن يثبت حصولها منذ بدء الإيجار واستمرارها دون انقطاع بحيث إذا ما توافرت للمُساكن فإنها ترتب له حقاً فى البقاء فى العين طوال مدة العقد والانتفاع بالامتداد القانوني بعد انتهائها وحقه فى ذلك ما تعارف المالكون عليه فى استمرار واضطراد من تحرير عقد إيجار باسم مستأجر واحد فى حالة تعددهم عند استئجار عين واحدة .
2 المقرر في قضاء محكمة النقض أنه إذا تعدد المستأجرون لعين واحدة وانصرفت نيتهم وقت التعاقد إلى إحداث الأثر القانوني للعقد بما يرتبه من حقوق ويفرضه من التزامات فيعتبر كل منهم مستأجراً للعين ، ولا يغير من ذلك أن يُحرر العقد باسم أحدهم دون الباقين إذ قد تفرضه بعض الظروف الأدبية والاجتماعية ، وتكون العلاقة الإيجارية فى حقيقتها قد انعقدت بين المؤجر والمستأجرين جميعاً ويكون لهؤلاء المستأجرين كافة الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقد الإيجار دون أن يعدّ ذلك إخلالاً بمبدأ نسبية أثر العقد .
3 المقرر في قضاء محكمة النقض أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداها الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً فى النتيجة التي انتهت إليها المحكمة ، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً فى أسباب الحكم الواقعية .
4 المقرر في قضاء محكمة النقض أنه متى قدّم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها ، فالتفت الحكم عنها وأطرح دلالتها المؤثرة فى حقوق الخصوم دون أن يبين فى مدوناته ما يبرر هذا الإطراح فإنه يكون قاصراً .
5 المقرر في قضاء محكمة النقض أن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفى دفاع جوهري بوسيلة الإثبات المقررة قانوناً هو حق له يتعين على محكمة الموضوع إجابته إليه متى كانت هذه الوسيلة منتجة فى النزاع ولم يكن فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها وإلاَ جاء معيباً بالقصور فى التسبيب . 6 إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع برفض الدعوى لأحقيته فى الامتداد القانوني لعقد الإيجار المؤرخ 1/5/1989 ، استناداً لمساكنته شقيقه – المطعون ضده ثانياً – بشقة النزاع منذ بدء الإجارة وعدم تخليه عن الإقامة فيها بعد زواج شقيقه وإقامته بمسكن الزوجية وتركها له فى غضون عام 1991 ، وإن تحرير عقد الإيجار باسم شقيقة كان لاعتبارات أدبية وهى أنه العائل للأسرة بعد وفاة والديهما والأخ الأكبر له ودّلل على ذلك بما قدمه من صور ضوئية لشهادة إتمامه للدراسة الابتدائية عام 1977 ، بطاقة تحقيق الشخصية الصادرة فى 16/11/1981 ، وثيقة زواجه بتاريخ 14/9/2003 ، وشهادتي ميلاد نجليه … ، … عامي 2004 ، 2007 ، والثابت بها أن محل إقامته بعين النزاع ، وأيضاً إيصال تركيب عداد الكهرباء عام 2001 وصورتي عقدي اشتراك الغاز والتليفون الأرضي الأول عام 2002 والثاني عام 2004 وكلها بشقة النزاع وباسمه الشخصي وطلب تمكينه من إثبات هذا الدفاع بإحالة الدعوى للتحقيق أو ندب خبير ، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع إيراداً ورداً وشيّد قضاءه بتأييد الحكم المستأنف الصادر بإنهاء عقد الإيجار والإخلاء استناداً على عدم أحقية الطاعن فى الإفادة من الامتداد القانوني لعقد الإيجار لكونه من غير الأقارب المنصوص عليهم فى المادة 29/1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ، بعد ما قضت المحكمة الدستورية العليا – فى القضية رقم 116 لسنة 18 ق دستورية بتاريخ 2/8/1997 ، والمنشور بالجريدة الرسمية للعدد رقم 23 فى 14/8/1997 بعدم دستورية ذلك النص فيما تضمنه من امتداد عقد الإيجار لأقارب المستأجر نسباً حتى الدرجة الثالثة ، فى حين أن المساكنة تنشئ للمنتفعين بالعين المؤجرة من الأقارب المحددين بالمادة 29/1 سالفة الذكر حقاً فى البقاء فيها رغم ترك المستأجر لها ولا شأن لها بتنظيم الامتداد القانوني المنصوص عليه فى تلك المادة ويكون الاستشهاد بحكم المحكمة الدستورية العليا آنف البيان استشهاداً فى غير محله ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون الذى جره إلى القصور فى التسبيب إذ حجبه هذا الخطأ عن بحث دفاع الطاعن الجوهري سالف الذكر الذى من شأنه – إن صح – تغيير وجه الرأي فى الدعوى ، مما يوجب نقضه .
(2،1) الطعن رقم 13937 لسنة 83 ق – جلسة 5/12/2015 ( دائرة السبت ) لم ينشر بعد .
(3) الطعن رقم 4302 لسنة 88 ق – جلسة 14/4/2019 ( الدائرة ذاتها ) لم ينشر بعد .
(4) الطعن رقم 16238 لسنة 82 ق – جلسة 24/9/2018 ( دائرة الأثنين ” أ ” المدنية ) لم ينشر بعد .
(5) الطعن رقم 6595 لسنة 88 ق – جلسة 11/3/2019 ( دائرة الأثنين ” ه ” المدنية ) لم ينشر بعد .
(6) ت