الطعن رقم ۱٥٤٦ لسنة ٦۹ ق
( )
الطعن رقم 1546 لسنة 69 القضائية ” إيجارات ” :
(1 – 6) إيجار ” القواعد العامة فى الإيجار : تعريف عقد الإيجار ” ” إثبات عقد الإيجار ” ” إيجار الأماكن : المساكنة ” .
(1) عقد الإيجار ذو طابع عائلى يتعاقد فيه المستأجر لينضم إليه أفراد أسرته ومن يتراءى له إيواؤهم .
( الطعن رقم 1546 لسنة 69 ق – جلسة 1/3/2014 )
(2) المساكنة تنشئ للمنتفعين بالعين المؤجرة – من غير الأقارب المحددين م 21 ق 52 لسنة 1969 – حق البقاء فيها بالرغم من ترك المستأجر لها أو وفاته . شرطه . وجوب إقامتهم فيها منذ بدء الإجارة واستمرارها دون انقطاع . توافرها للمُساكن . أثره . مصدر حقه فى ذلك . ما تعارف المالكون عليه من تحرير عقد الإيجار باسم مستأجر واحد فى حالة تعددهم عند استئجار عين واحدة .
( الطعن رقم 1546 لسنة 69 ق – جلسة 1/3/2014 )
(3) تعدد المستأجرين لعين واحدة وتحرير عقد الإيجار باسم أحدهم مع انصراف نيتهم وقت التعاقد إلى إحداث الأثر القانونى له . أثره . اعتبار كل منهم مستأجراً للعين . عدم اعتباره إخلالاً بمبدأ نسبية أثر العقد . علة ذلك . الكتابة ليست شرطاً لانعقاد عقد الإيجار .
( الطعن رقم 1546 لسنة 69 ق – جلسة 1/3/2014 )
(4) للمستأجر إثبات واقعة التأجير بكافة طرق الإثبات . علة ذلك . كونه الطرف الضعيف .
( الطعن رقم 1546 لسنة 69 ق – جلسة 1/3/2014 )
(5) حصول المشاركة السكنية أو نفيها . استقلال محكمة الموضوع بتقديرها دون معقب . شرطه .
( الطعن رقم 1546 لسنة 69 ق – جلسة 1/3/2014 )
(6) تمسك الطاعن الثانى بأحقيته فى الامتداد القانونى لعقد الإيجار استناداً لمشاركته شقيقته المستأجرة الأصلية سكنى العين منذ بدء الإيجار وحتى زواجها وتدليله على ذلك بما أثبته الخبير وأقوال الشهود . دفاع جوهرى . التفات الحكم المطعون فيه عنه وإقامة قضاءه بالإخلاء مستنداً إلى الحكم بعدم دستورية امتداد عقد الإيجار للأقارب نسباً حتى الدرجة الثالثة . خطأ وفساد .
( الطعن رقم 1546 لسنة 69 ق – جلسة 1/3/2014 )
1- المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن لعقد إيجار المسكن طابعاً عائلياً وجماعياً لا يتعاقد فيه المستأجر ليقيم فيه بمفرده ، وإنما لينضم إليه أفراد أسرته ومن يتراءى له إيواؤهم به .
2- المقرر – فى قضاء محكمة النقض – وأن المساكنة تنشئ للمنتفعين بالعين المؤجرة من غير الأقارب المحددين بالمادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 المقابلة للمادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 حقاً في البقاء فيها بالرغم من ترك المستأجر لها أو وفاته بشرط أن تثبت إقامتهم فيها منذ بدء الإيجار واستمرارها دون انقطاع بحيث إذا ما توفرت للمساكن فإنها ترتب له حقاً في البقاء في العين طوال مدة العقد والانتفاع بالامتداد القانوني بعد انتهائها دون استلزام إقامة المستأجر الأصلي فيها ، وحقه في ذلك مصدره ما تعارف المالكون عليه في استمرار واضطراد من تحرير عقد الإيجار باسم مستأجر واحد في حالة تعددهم عند استئجار عين واحدة .
3- المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه إذا تعدد المستأجرون لعين واحدة وانصرفت نيتهم وقت التعاقد إلى إحداث الأثر القانوني للعقد بما يرتبه من حقوق ويفرضه من التزامات فيعتبر كل منهم مستأجراً للعين ولا يغير من ذلك أن يحرر العقد باسم واحد منهم دون الباقين ، إذ قد تفرض بعض الظروف الأدبية والاجتماعية أن يحرر العقد باسم أحدهم وتكون علاقة الإيجار في حقيقتها قد انعقدت بين المؤجر والمستأجرين جميعاً وإن توارى اسم بعضهم خلف من حرر عقد الإيجار باسمه منهم ويكون لهؤلاء المستأجرين سائر الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقد الإيجار دون أن يعتبر ذلك إخلالاً بمبدأ نسبية أثر العقد ، ذلك بأن الكتابة ليست شرطاً لانعقاد عقد الإيجار .
4- المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه يجوز للمستأجر باعتباره الطرف الضعيف إثبات واقعة التأجير بكافة طرق الإثبات القانونية ، إذ إنه ليس ثمة ما يمنع في القانون من تعدد أطراف عقد الإيجار مؤجرين ومستأجرين .
5- المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه وإن كانت محكمة الموضوع تستقل بتقدير حصول هذه المشاركة السكنية أو نفيها باعتبارها من مسائل الواقع التي تستخلصها المحكمة مما تطمئن إليه من أدلة الدعوى دون معقب عليها إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله ، وأن تكون قد واجهت كل دفاع جوهري يثيره الخصوم بما يقتضيه .
6- إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن الثاني قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأحقيته في الإفادة من الامتداد القانوني لعقد الإيجار استناداً لمشاركته شقيقته المستأجرة الأصلية سكنى الشقة محل النزاع منذ بدء الإيجار في 1/8/1963 وحتى زواجها في عام 1966 واستمر فيها دون انقطاع واستدل على ذلك بما أثبته الخبير في تقريره وأقوال الشهود والمذكرة التي قدمها في 3/3/1999 تفيد ذلك ، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع الجوهري دون أن يعنى ببحثة وتمحيص أدلته وأقام قضاءه بالإخلاء استناداً إلى الحكم بعدم دستورية امتداد عقد الإيجار للأقارب نسباً حتى الدرجة الثالثة مع أن المساكنة تُنشئ للمنتفعين بالعين المؤجرة حقاً للبقاء فيها ولو كانوا من غير الأقارب حال ترك المستأجر الأصلي لها ولا شأن لها بتنظيم الامتداد القانوني المشار إليه في المادة 29/1 آنفة البيان فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال .
(1) الطعن رقم 1138 لسنة 70 ق جلسة 27/6/2012 ( دائرة الأربعاء أ ) – لم ينشر بعد .
(2 – 4) الطعن رقم 14103 لسنة 79 ق – جلسة 18/5/2011 ( دائرة الأربعاء ب ) – لم ينشر بعد .
(5) الطعن رقم 14247 لسنة 78 ق – جلسة 14/11/2010 ( دائرة الأحد ) – لم ينشر بعد .
(6) ت .