الطعن رقم ۱۲۸۰۳ لسنة ۸٦ ق
محكمة النقض
الدائرة المدنية والتجارية
الدائرة المدنية والتجارية
باسم الشعب
برئاسة السيد القاضي / عبد الله عمر ” نائب رئيس المحكمة “
وعضوية السادة القضاة / أحمد فتحي المزين ، محمد حسن عبد اللطيف
حاتم أحمد سنوسى و هانى فوزى شومان
” نواب رئيس المحكمة “
وحضور السيد رئيس النيابة / مجدى محمد رجاء .
وحضور السيد أمين السر / أشرف الغنام .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الأحد 10 من شوال سنة 1439 ه الموافق 24 من يونيه سنة 2018 م .
نظرت في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 12803 لسنة 86 القضائية .
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر/ هانى فوزى شومان ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعن الأول الدعوى رقم 1411 لسنة 2011 أمام محكمة بورسعيد الابتدائية بطلب الحكم بطرده من المحل المبين بالصحيفة والتسليم ، وقالوا بياناً لذلك إنهم يمتلكون ذلك المحل ، وإذ وضع الطاعن الأول يده عليه بطريق الغصب وتحرر عن تلك الواقعة المحضر رقم 1262 لسنة 2011 إدارى العرب ، فقد أقاموا الدعوى . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره ، تدخل الطاعنان الثانى والثالث هجومياً في الدعوى طالبين الحكم بأحقيتهما في امتداد عقد إيجار المحل موضوع النزاع إليهما خلفاً عن والدهما المستأجر الأصلى له ، حكمت المحكمة بطرد الطاعن الأول من المحل موضوع النزاع والتسليم وبرفض طلب التدخل الهجومى موضوعاً . استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 25 لسنة 57 ق الإسماعيلية ” مأمورية بورسعيد ” وبتاريخ 28/6/2016 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ، وفى بيان ذلك يقولون إن الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه أقام قضاءه بطرد الطاعن الأول من المحل موضوع النزاع والتسليم وبرفض طلب تدخل الطاعنين الثانى والثالث بأحقيتهما في امتداد عقد الإيجار إليهما خلفاً عن والدهما المستأجر الأصلى على سند من عدم توافر شروط الامتداد القانوني لعقد الإيجار للطاعن الأول ولتغييره النشاط ، في حين أنهم تمسكوا أمام محكمة الموضوع بأن ورثة المستأجر الأصلى لمحل النزاع ومن بينهم أبناؤه الطاعنون الثانى والثالث ووالد الطاعن الأول استمروا في ممارسة ذات النشاط الذى كان يمارسه مورثهم بعد وفاته إبان عام 1963 وحتى عام 1976 وهو تجارة الأحذية ثم قاموا بإضافة نشاط آخر هو استيراد وتجارة البضائع المستوردة ، وذلك بعد أن انتقل حق الإجارة إليهم ، وقام بإدارة هذا النشاط والد الطاعن الأول باعتباره نائباً عن جميع الورثة ثم ابنه الطاعن الأول بعد وفاته ، وأن الطاعنين الثانى والثالث لم يتخليا عن العين المؤجرة ، واستدلا على ذلك بما قدموه أمام محكمة الموضوع من إيصالات استلام المطعون ضدهم الأجرة من ورثة المستأجر الأصلى وإعلام وراثة الأخير وما يفيد إقامة الطاعنين الثانى والثالث دعوى حساب عن أرباح النشاط بمحل النزاع ضد الطاعن الأول قبل تاريخ رفع الدعوى الحالية ، إلاّ أن الحكم المطعون فيه أغفل بحث هذا الدفاع الجوهرى وأعرض عن دلالة تلك المستندات في توافر شروط امتداد عقد الإيجار للطاعنين ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى في محله ، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلانه إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة ، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضى بطلانه ، كما أن من المقرر أيضاً في قضاء هذه المحكمة أن أحكام التشريعات لا تجرى إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تنعطف آثارها على ما وقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، وأنه متى شاب عبارة النص غموض أو لبس واحتملت أكثر من معنى مقبول أو كان المعنى الظاهر للنص يجافى العقل ومقاصد التشريع ، كان على القاضي أن يسعى للتعرف على الحكم الصحيح والإرادة الحقيقية للمشرع من خلال الربط بين النص وغيره من نصوص القانون وأن يستهدى بمصادره التاريخية وأعماله التحضيرية ، وكان النص في الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون 6 لسنة 1997 على أن يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر النص الآتى ” فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى فلا ينتهى العقد بموت المستأجر ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته في ذات النشاط الذى كان يمارسه المستأجر الأصلى طبقاً للعقد أزواجاً وأقارب حتى الدرجة الثانية ، ذكوراً وإناثاً من قصر وبلغ ، ويستوى في ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بواسطة نائب عنهم ” وفى الفقرة الثانية منها على أنه ” اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشر هذا القانون المعدل ، لا يستمر العقد بموت أحد من أصحاب حق البقاء في العين إلا لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلى دون غيره ولمرة واحدة ” وفى المادة الثانية على أنه ” استثناء من أحكام الفقرة الأولى من المادة السابقة يستمر العقد لصالح من جاوزت قرابته من ورثة المستأجر المشار إليه في تلك الفقرة الدرجة الثانية متى كانت يده على العين في تاريخ نشر هذا القانون تستند إلى حقه السابق في البقاء في العين وكان يستعملها في ذات النشاط الذى كان يمارسه المستأجر الأصلى طبقاً للعقد ، وينتهى العقد بقوة القانون بموته أو تركه إياها ” وفى المادة الخامسة على أن ” ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره عدا الفقرة الأولى من المادة الأولى منه فيعمل بها من تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه ” وما جاء في المادة الأولى من اللائحة التنفيذية من أنه يقصد بالكلمات الواردة في هذا القانون المعانى الآتية ” المستأجر ” من استأجر العين وكذا من استمر لصالحه عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر الأصلى ” والمستأجر الأصلى ” أخر شخص طبيعى استأجر العين ابتداءً …” وجاء في المادة السابعة من اللائحة ” إذا مات مستأجر ظل كل مستأجر معه صاحب حق بقاء في العين ، وإلى جانب هذا الحق يستمر عقد الإيجار لصالح من يتوافر فيه شرطان أولهما : أن يكون وارثاً للمتوفى ، وثانيهما : أن يكون من الآتى بيانهم : أ/ زوجات المستأجر وزوج المستأجرة . ب/ الأقارب نسباً من الدرجتين الأولى والثانية ” فكل ذلك يدل في ضوء ما تواتر عليه قضاء هذه المحكمة أن حق الإيجار هو حق مالى ينتقل إلى ورثة المستأجر بوفاته على النحو المبين في المادتين 601 ، 602 من القانون المدنى والتي تحكم العلاقات الإيجارية عند عدم وجود ما يخالفها في قوانين إيجار الأماكن وقد خلت هذه القوانين قبل صدور القانون 6 لسنة 1997 من أي نص ينظم انتقال حق الإيجار في المحال إلى الورثة على نحو مغاير للقانون المدنى ، ومن ثم يجب إعمال القواعد العامة ، يستوى أن يكون ذلك في المدة الاتفاقية أو المدة الثانية التي امتد إليها العقد بحكم القانون ، فلقد كان النص في المادة 29/2 من القانون 49 لسنة 1977 المقضى بعدم دستوريته بخلاف الفقرة الأولى التي نظمت حق الإجارة في المساكن رغم ما في هذه القواعد من عنت بالمؤجرين ناشئ عن تأبيد العلاقات الإيجارية ، وهذا العنت هو ما دعا المشرع لإصدار القانون 6 لسنة 1997 لينظم انتقال حق الإيجار إلى الورثة ليمنع تأبيد عقود الإيجار ، فحدد في الفقرة الأولى من المادة الأولى وحدها من ينتقل إليهم حق الإجارة من المستأجر بصفة عامة سواء أكان مستأجراً أصلياً أم وارثاً للمستأجر فقصر هذا الحق على زوجة المتوفى أو ورثته من الأقارب حتى الدرجة الثانية دون سواهم ونص في المادة الخامسة على سريان هذه الفقرة وحدها بأثر رجعى بقصد أن لهؤلاء الحق في البقاء كما جاء بالمذكرة الإيضاحية ، ثم عالج المشرع الأوضاع القائمة بالفعل في 27/3/1997 تاريخ العمل بالقانون وسريان باقى أحكامه فنص على احترام كل العلاقات الإيجارية القائمة الناشئة عن وراثة المستأجرين الأصليين أو وراثة ورثتهم وقسم هذه العلاقات إلى فئتين ، فئة لا ينتهى العقد بوفاة المستأجر وأخرى ينتهى العقد بوفاته ، الفئة الأولى : هم ورثة المستأجر الأصلى من أزواج وأقارب حتى الدرجة الثانية ، فهؤلاء يستفيدون من الحكم الوارد بالفقرة الأولى من المادة الأولى فلا ينتهى العقد بوفاتهم وإنما ينتقل حق الإجارة إلى ورثتهم هم بالنظام الجديد ولمرة واحدة ، فعبارة ” المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلى ” الواردة في الفقرة الثانية من المادة الأولى هو وصف لأصحاب حق البقاء هؤلاء الذين متى توفى أحدهم انتقل الحق إلى ورثته بالشروط الجديدة ، وهى أن يكون من انتقل إليه الحق زوجاً للمتوفى أو وارثاً له حتى الدرجة الثانية وليس وارث غيره ولو كان المستأجر الأصلى وإلا خالف النص قواعد الميراث المتعلقة بالنظام العام ، فالمقصود بالمستفيد في هذه العبارة في سياقها هو من انتقل منه الحق وليس من انتقل إليه الحق ، ووجه استفادة المتوفى أن عقده لم ينته بوفاته وضمن انتفاع أرملته وأبنائه بانتقال حق الإجارة إليهم لمرة واحدة ، أما الفئة الثانية من العلاقات الإيجارية وهم ورثة المستأجر الأصلى الذين تجاوز قرابتهم الدرجة الثانية ، وكذلك ورثة ورثة المستأجر الأصلى فهؤلاء جميعاً تستمر عقودهم قائمة ولكنها تنتهى بوفاتهم فلا يستفيدون من النظام الجديد لتوريث الإجارة ، ولا شك أن هؤلاء الورثة إنما يستمدون حقهم في البقاء من أحكام الميراث ونصوص القانون المدنى سالفة البيان ، وليس من نص المادة 29/2 من القانون 49 لسنة 1977 لزوال النص الأخير منذ نشأته إعمالاً للأثر الكاشف للحكم بعدم دستوريته ، وكان مفاد ما تقدم أن لورثة المستأجر الأصلى الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون 6 لسنة 1997 أن ينقلوا إلى ورثتهم هم أزواجاً وأقارب إلى الدرجة الثانية حق الإجارة وبالشروط الواردة فيها لمرة واحدة بعد 27/3/1997 ، وكان المناط لامتداد عقد الإيجار لمزاولة نشاط تجارى أو مهنى أو حرفى بعد وفاة المستأجر إلى ورثته المشار إليهم هو استعمالهم العين في ذات النشاط الذى كان يمارسه المستأجر الأصلى طبقاً للعقد حال حياته وذلك بالنظر إلى وقت امتداد عقد الإيجار للمستفيدين من المستأجر الأصلى بعد وفاته باعتباره ضابطاً استلزمه المشرع للحفاظ على الرواج المالى والتجارى ، ويتعين على المؤجر تحرير عقد إيجار لهم ، إذ ينتقل حق الإجارة لصالحهم بقوة القانون ، ويحق لهم الانتفاع بالعين المؤجرة بذات الحقوق التي كانت للمستأجر الأصلى ، ولما كان للمستأجر وفقاً للمادة 19 من القانون رقم 136 لسنة 1981 أن يغير أوجه استعمال العين المؤجرة ما دام لا يسبب ضرراً بالمبنى أو شاغليه وفقاً للضوابط التي استلزمتها هذه المادة ولم تتوافر في حقه إحدى الحالات التي تجيز الإخلاء والتي تضمنتها المادة 18 من ذات القانون ، فإنه يجوز لمن امتد إليه عقد الإيجار من ورثة المستأجر الأصلى وفقاً للقانون أن يغير فيما بعد النشاط الذى كان يمارسه مورثه قبل وفاته ما دام لم يثبت المؤجر أن هذا التغيير قد تم تحايلاً على أحكام القانون أو أنه يلحق ضرراً بسلامة المبنى أو بشاغليه . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الطاعنين قد تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن ورثة المستأجر الأصلى للمحل موضوع النزاع ومن بينهم أبناؤه الطاعنون الثانى والثالث ووالد الطاعن الأول استمروا في ممارسة ذات النشاط الذى كان يمارسه مورثهم تجارة الأحذية وبعد وفاته في 4/3/1963 وحتى سنة 1976 ثم قاموا بتغيير نشاط المحل المؤجر إلى استيراد وتجارة البضائع المستوردة وذلك بعد أن انتقل حق الإجارة إليهم ، وأن الطاعنين الثانى والثالث لم يتخليا عن المحل المؤجر ، كما تمسك الطاعن الأول بأنه بوفاة جده المستأجر الأصلى في غضون عام 1963 قبل العمل بأحكام القانون رقم 6 لسنة 1997 امتد عقد إيجار المحل موضوع النزاع إلى والده الذى أصبح مستأجراً أصلياً منذ انتقال الحق إليه خلفاً عن مورثه المستأجر الأصلى وبوفاة والده في 6/9/2009 يمتد إليه العقد لاستمراره في ممارسة ذات نشاط مورثه ، واستدل الطاعنون على ذلك بما قدموه من مستندات من بينها إيصالات استلام المطعون ضدهم الأجرة من ورثة المستأجر الأصلى وإعلام وراثة الأخير ، وكان هذا الدفاع جوهرياً من شأنه إن صح قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى ، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعن ببحثه وتمحيصه والتفت عن دلالة ما قدمه الطاعنون من مستندات مؤيدة لذلك الدفاع وأقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه في الدعوى الأصلية بطرد الطاعن الأول من المحل موضوع النزاع والتسليم ورفض تدخل الطاعنين الثاني والثالث الهجومي موضوعاً على سند من الاعتداد بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى من أن الطاعن الأول حفيد المستأجر الأصلي وقام بتغيير النشاط بمحل النزاع فلا يمتد إليه عقد الإيجار ، وأن الطاعنين الثاني والثالث لم يقدما ما يساند طلبهما بأحقيتهما في امتداد عقد الإيجار إليهما عن والدهما المستأجر الأصلي ، وهو ما لا يواجه هذا الدفاع ولا يصلح رداً عليه ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون مما جره إلى القصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف الإسماعيلية ” مأمورية بورسعيد ” وألزمت المطعون ضدهم المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر نائب رئيس المحكمة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعن الأول الدعوى رقم 1411 لسنة 2011 أمام محكمة بورسعيد الابتدائية بطلب الحكم بطرده من المحل المبين بالصحيفة والتسليم ، وقالوا بياناً لذلك إنهم يمتلكون ذلك المحل ، وإذ وضع الطاعن الأول يده عليه بطريق الغصب وتحرر عن تلك الواقعة المحضر رقم 1262 لسنة 2011 إدارى العرب ، فقد أقاموا الدعوى . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره ، تدخل الطاعنان الثانى والثالث هجومياً في الدعوى طالبين الحكم بأحقيتهما في امتداد عقد إيجار المحل موضوع النزاع إليهما خلفاً عن والدهما المستأجر الأصلى له ، حكمت المحكمة بطرد الطاعن الأول من المحل موضوع النزاع والتسليم وبرفض طلب التدخل الهجومى موضوعاً . استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 25 لسنة 57 ق الإسماعيلية ” مأمورية بورسعيد ” وبتاريخ 28/6/2016 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ، وفى بيان ذلك يقولون إن الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه أقام قضاءه بطرد الطاعن الأول من المحل موضوع النزاع والتسليم وبرفض طلب تدخل الطاعنين الثانى والثالث بأحقيتهما في امتداد عقد الإيجار إليهما خلفاً عن والدهما المستأجر الأصلى على سند من عدم توافر شروط الامتداد القانوني لعقد الإيجار للطاعن الأول ولتغييره النشاط ، في حين أنهم تمسكوا أمام محكمة الموضوع بأن ورثة المستأجر الأصلى لمحل النزاع ومن بينهم أبناؤه الطاعنون الثانى والثالث ووالد الطاعن الأول استمروا في ممارسة ذات النشاط الذى كان يمارسه مورثهم بعد وفاته إبان عام 1963 وحتى عام 1976 وهو تجارة الأحذية ثم قاموا بإضافة نشاط آخر هو استيراد وتجارة البضائع المستوردة ، وذلك بعد أن انتقل حق الإجارة إليهم ، وقام بإدارة هذا النشاط والد الطاعن الأول باعتباره نائباً عن جميع الورثة ثم ابنه الطاعن الأول بعد وفاته ، وأن الطاعنين الثانى والثالث لم يتخليا عن العين المؤجرة ، واستدلا على ذلك بما قدموه أمام محكمة الموضوع من إيصالات استلام المطعون ضدهم الأجرة من ورثة المستأجر الأصلى وإعلام وراثة الأخير وما يفيد إقامة الطاعنين الثانى والثالث دعوى حساب عن أرباح النشاط بمحل النزاع ضد الطاعن الأول قبل تاريخ رفع الدعوى الحالية ، إلاّ أن الحكم المطعون فيه أغفل بحث هذا الدفاع الجوهرى وأعرض عن دلالة تلك المستندات في توافر شروط امتداد عقد الإيجار للطاعنين ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى في محله ، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلانه إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة ، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضى بطلانه ، كما أن من المقرر أيضاً في قضاء هذه المحكمة أن أحكام التشريعات لا تجرى إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تنعطف آثارها على ما وقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، وأنه متى شاب عبارة النص غموض أو لبس واحتملت أكثر من معنى مقبول أو كان المعنى الظاهر للنص يجافى العقل ومقاصد التشريع ، كان على القاضي أن يسعى للتعرف على الحكم الصحيح والإرادة الحقيقية للمشرع من خلال الربط بين النص وغيره من نصوص القانون وأن يستهدى بمصادره التاريخية وأعماله التحضيرية ، وكان النص في الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون 6 لسنة 1997 على أن يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر النص الآتى ” فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى فلا ينتهى العقد بموت المستأجر ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته في ذات النشاط الذى كان يمارسه المستأجر الأصلى طبقاً للعقد أزواجاً وأقارب حتى الدرجة الثانية ، ذكوراً وإناثاً من قصر وبلغ ، ويستوى في ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بواسطة نائب عنهم ” وفى الفقرة الثانية منها على أنه ” اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشر هذا القانون المعدل ، لا يستمر العقد بموت أحد من أصحاب حق البقاء في العين إلا لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلى دون غيره ولمرة واحدة ” وفى المادة الثانية على أنه ” استثناء من أحكام الفقرة الأولى من المادة السابقة يستمر العقد لصالح من جاوزت قرابته من ورثة المستأجر المشار إليه في تلك الفقرة الدرجة الثانية متى كانت يده على العين في تاريخ نشر هذا القانون تستند إلى حقه السابق في البقاء في العين وكان يستعملها في ذات النشاط الذى كان يمارسه المستأجر الأصلى طبقاً للعقد ، وينتهى العقد بقوة القانون بموته أو تركه إياها ” وفى المادة الخامسة على أن ” ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره عدا الفقرة الأولى من المادة الأولى منه فيعمل بها من تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه ” وما جاء في المادة الأولى من اللائحة التنفيذية من أنه يقصد بالكلمات الواردة في هذا القانون المعانى الآتية ” المستأجر ” من استأجر العين وكذا من استمر لصالحه عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر الأصلى ” والمستأجر الأصلى ” أخر شخص طبيعى استأجر العين ابتداءً …” وجاء في المادة السابعة من اللائحة ” إذا مات مستأجر ظل كل مستأجر معه صاحب حق بقاء في العين ، وإلى جانب هذا الحق يستمر عقد الإيجار لصالح من يتوافر فيه شرطان أولهما : أن يكون وارثاً للمتوفى ، وثانيهما : أن يكون من الآتى بيانهم : أ/ زوجات المستأجر وزوج المستأجرة . ب/ الأقارب نسباً من الدرجتين الأولى والثانية ” فكل ذلك يدل في ضوء ما تواتر عليه قضاء هذه المحكمة أن حق الإيجار هو حق مالى ينتقل إلى ورثة المستأجر بوفاته على النحو المبين في المادتين 601 ، 602 من القانون المدنى والتي تحكم العلاقات الإيجارية عند عدم وجود ما يخالفها في قوانين إيجار الأماكن وقد خلت هذه القوانين قبل صدور القانون 6 لسنة 1997 من أي نص ينظم انتقال حق الإيجار في المحال إلى الورثة على نحو مغاير للقانون المدنى ، ومن ثم يجب إعمال القواعد العامة ، يستوى أن يكون ذلك في المدة الاتفاقية أو المدة الثانية التي امتد إليها العقد بحكم القانون ، فلقد كان النص في المادة 29/2 من القانون 49 لسنة 1977 المقضى بعدم دستوريته بخلاف الفقرة الأولى التي نظمت حق الإجارة في المساكن رغم ما في هذه القواعد من عنت بالمؤجرين ناشئ عن تأبيد العلاقات الإيجارية ، وهذا العنت هو ما دعا المشرع لإصدار القانون 6 لسنة 1997 لينظم انتقال حق الإيجار إلى الورثة ليمنع تأبيد عقود الإيجار ، فحدد في الفقرة الأولى من المادة الأولى وحدها من ينتقل إليهم حق الإجارة من المستأجر بصفة عامة سواء أكان مستأجراً أصلياً أم وارثاً للمستأجر فقصر هذا الحق على زوجة المتوفى أو ورثته من الأقارب حتى الدرجة الثانية دون سواهم ونص في المادة الخامسة على سريان هذه الفقرة وحدها بأثر رجعى بقصد أن لهؤلاء الحق في البقاء كما جاء بالمذكرة الإيضاحية ، ثم عالج المشرع الأوضاع القائمة بالفعل في 27/3/1997 تاريخ العمل بالقانون وسريان باقى أحكامه فنص على احترام كل العلاقات الإيجارية القائمة الناشئة عن وراثة المستأجرين الأصليين أو وراثة ورثتهم وقسم هذه العلاقات إلى فئتين ، فئة لا ينتهى العقد بوفاة المستأجر وأخرى ينتهى العقد بوفاته ، الفئة الأولى : هم ورثة المستأجر الأصلى من أزواج وأقارب حتى الدرجة الثانية ، فهؤلاء يستفيدون من الحكم الوارد بالفقرة الأولى من المادة الأولى فلا ينتهى العقد بوفاتهم وإنما ينتقل حق الإجارة إلى ورثتهم هم بالنظام الجديد ولمرة واحدة ، فعبارة ” المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلى ” الواردة في الفقرة الثانية من المادة الأولى هو وصف لأصحاب حق البقاء هؤلاء الذين متى توفى أحدهم انتقل الحق إلى ورثته بالشروط الجديدة ، وهى أن يكون من انتقل إليه الحق زوجاً للمتوفى أو وارثاً له حتى الدرجة الثانية وليس وارث غيره ولو كان المستأجر الأصلى وإلا خالف النص قواعد الميراث المتعلقة بالنظام العام ، فالمقصود بالمستفيد في هذه العبارة في سياقها هو من انتقل منه الحق وليس من انتقل إليه الحق ، ووجه استفادة المتوفى أن عقده لم ينته بوفاته وضمن انتفاع أرملته وأبنائه بانتقال حق الإجارة إليهم لمرة واحدة ، أما الفئة الثانية من العلاقات الإيجارية وهم ورثة المستأجر الأصلى الذين تجاوز قرابتهم الدرجة الثانية ، وكذلك ورثة ورثة المستأجر الأصلى فهؤلاء جميعاً تستمر عقودهم قائمة ولكنها تنتهى بوفاتهم فلا يستفيدون من النظام الجديد لتوريث الإجارة ، ولا شك أن هؤلاء الورثة إنما يستمدون حقهم في البقاء من أحكام الميراث ونصوص القانون المدنى سالفة البيان ، وليس من نص المادة 29/2 من القانون 49 لسنة 1977 لزوال النص الأخير منذ نشأته إعمالاً للأثر الكاشف للحكم بعدم دستوريته ، وكان مفاد ما تقدم أن لورثة المستأجر الأصلى الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون 6 لسنة 1997 أن ينقلوا إلى ورثتهم هم أزواجاً وأقارب إلى الدرجة الثانية حق الإجارة وبالشروط الواردة فيها لمرة واحدة بعد 27/3/1997 ، وكان المناط لامتداد عقد الإيجار لمزاولة نشاط تجارى أو مهنى أو حرفى بعد وفاة المستأجر إلى ورثته المشار إليهم هو استعمالهم العين في ذات النشاط الذى كان يمارسه المستأجر الأصلى طبقاً للعقد حال حياته وذلك بالنظر إلى وقت امتداد عقد الإيجار للمستفيدين من المستأجر الأصلى بعد وفاته باعتباره ضابطاً استلزمه المشرع للحفاظ على الرواج المالى والتجارى ، ويتعين على المؤجر تحرير عقد إيجار لهم ، إذ ينتقل حق الإجارة لصالحهم بقوة القانون ، ويحق لهم الانتفاع بالعين المؤجرة بذات الحقوق التي كانت للمستأجر الأصلى ، ولما كان للمستأجر وفقاً للمادة 19 من القانون رقم 136 لسنة 1981 أن يغير أوجه استعمال العين المؤجرة ما دام لا يسبب ضرراً بالمبنى أو شاغليه وفقاً للضوابط التي استلزمتها هذه المادة ولم تتوافر في حقه إحدى الحالات التي تجيز الإخلاء والتي تضمنتها المادة 18 من ذات القانون ، فإنه يجوز لمن امتد إليه عقد الإيجار من ورثة المستأجر الأصلى وفقاً للقانون أن يغير فيما بعد النشاط الذى كان يمارسه مورثه قبل وفاته ما دام لم يثبت المؤجر أن هذا التغيير قد تم تحايلاً على أحكام القانون أو أنه يلحق ضرراً بسلامة المبنى أو بشاغليه . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الطاعنين قد تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن ورثة المستأجر الأصلى للمحل موضوع النزاع ومن بينهم أبناؤه الطاعنون الثانى والثالث ووالد الطاعن الأول استمروا في ممارسة ذات النشاط الذى كان يمارسه مورثهم تجارة الأحذية وبعد وفاته في 4/3/1963 وحتى سنة 1976 ثم قاموا بتغيير نشاط المحل المؤجر إلى استيراد وتجارة البضائع المستوردة وذلك بعد أن انتقل حق الإجارة إليهم ، وأن الطاعنين الثانى والثالث لم يتخليا عن المحل المؤجر ، كما تمسك الطاعن الأول بأنه بوفاة جده المستأجر الأصلى في غضون عام 1963 قبل العمل بأحكام القانون رقم 6 لسنة 1997 امتد عقد إيجار المحل موضوع النزاع إلى والده الذى أصبح مستأجراً أصلياً منذ انتقال الحق إليه خلفاً عن مورثه المستأجر الأصلى وبوفاة والده في 6/9/2009 يمتد إليه العقد لاستمراره في ممارسة ذات نشاط مورثه ، واستدل الطاعنون على ذلك بما قدموه من مستندات من بينها إيصالات استلام المطعون ضدهم الأجرة من ورثة المستأجر الأصلى وإعلام وراثة الأخير ، وكان هذا الدفاع جوهرياً من شأنه إن صح قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى ، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعن ببحثه وتمحيصه والتفت عن دلالة ما قدمه الطاعنون من مستندات مؤيدة لذلك الدفاع وأقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه في الدعوى الأصلية بطرد الطاعن الأول من المحل موضوع النزاع والتسليم ورفض تدخل الطاعنين الثاني والثالث الهجومي موضوعاً على سند من الاعتداد بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى من أن الطاعن الأول حفيد المستأجر الأصلي وقام بتغيير النشاط بمحل النزاع فلا يمتد إليه عقد الإيجار ، وأن الطاعنين الثاني والثالث لم يقدما ما يساند طلبهما بأحقيتهما في امتداد عقد الإيجار إليهما عن والدهما المستأجر الأصلي ، وهو ما لا يواجه هذا الدفاع ولا يصلح رداً عليه ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون مما جره إلى القصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف الإسماعيلية ” مأمورية بورسعيد ” وألزمت المطعون ضدهم المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر نائب رئيس المحكمة