الطعن رقم ۷٦۳ لسنة ۷۳ ق
( )
الطعن رقم 763 لسنة 73 القضائية ” إيجارات ” :
(1) إيجار ” تشريعات إيجار الأماكن : الامتداد القانونى لعقد الإيجار : الامتداد القانونى لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى ” .
عقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى . استمراره لصالح الورثة . مناطه . استعمالهم العين فى ذات النشاط الذى كان يمارسه مورثهم عند وفاته . موافقة المؤجر كتابة . شرط لتغيير الورثة النشاط دون المستأجر الأصلى . م 1/1 ق 6 لسنة 1997 و7 من اللائحة التنفيذية لذات القانون .
( الطعن رقم 763 لسنة 73 ق – جلسة 29/8/2015 )
(2 – 4) حكم ” عيوب التدليل : القصور فى التسبيب ” . دعوى ” الدفاع فيها : الدفاع الجوهرى ” .
(2) إغفال الحكم بحث دفاع جوهرى للخصم . قصور مبطل .
( الطعن رقم 763 لسنة 73 ق – جلسة 29/8/2015 )
(3) تقديم الخصم مستندات وتمسكه بدلالتها . التفات الحكم عنها أو اطراح دلالتها المؤثرة دون أن يبرر ذلك . قصور .
( الطعن رقم 763 لسنة 73 ق – جلسة 29/8/2015 )
(4) تمسك الطاعنين بأحقيتهم فى الامتداد القانونى لعقد الإيجار عن مورثهم لممارستهم ذات نشاطه وتدليلهم على ذلك بالمستندات وتقرير الخبير . دفاع جوهرى . التفات الحكم المطعون فيه عنه . قصور .
( الطعن رقم 763 لسنة 73 ق – جلسة 29/8/2015 )
1- المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن النص فى الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 يدل على أن المشرع أراد استمرار الورثة فى ذات النشاط الذى كان يمارسه مورثهم عند وفاته سواء كان الغرض من الإجارة قد تحدد بمقتضى عقد الإيجار المكتوب ذاته ، أو تعدل باتفاق طرفيه المستفاد من رضاء المؤجر به صراحة أو ضمناً لأن كل ذلك يتم طبقاً للعقد ، ويؤكد هذا النظر ما جاء بالمادة السابعة من اللائحة التنفيذية لهذا القانون من أنه ويشترط لاستمرار العقد لصالح المستفيدين من الورثة أن يستعملوا العين فى ذات النشاط الذى كان يمارسه المستأجر الأصلى طبقاً للعقد ، أو النشاط الذى اتفق كتابة بين المؤجر وأى من المستأجرين المتعاقبين أو النشاط الذى اضطر المستأجر لممارسته بسبب نقل صناعته أو مهنته أو حرفته خارج الكتلة السكنية أو بسبب انقراضها والذى لا يلحق ضرراً بالمبنى ولا بشاغليه ، فلا يشترط موافقة المؤجر كتابة على تغيير النشاط إلا بالنسبة لورثة المستأجر دون المستأجر الأصلى . (1)
2- المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن إغفال الحكم بحث أو مواجهة دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً فى النتيجة التى انتهت إليها المحكمة ، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً فى أسباب الحكم الواقعية بما يتقضى بطلانه . (2)
3- المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات تمسك بدلالتها فالتفت الحكم عنها أو اطرح دلالتها المؤثرة فى حقوق الخصوم دون أن يبين بمدوناته ما يبرر هذا الاطراح فإنه يكون قاصراً . (3)
4- إذ كان الطاعنون قد تمسكوا بدفاعهم أمام محكمة الاستئناف بأحقيتهم فى الامتداد القانون لعقد الإيجار المؤرخ 1/4/1959 بوفاة والدهم المستأجر الأصلى فى 15/10/1998 لاستعمالهم العين المؤجرة فى ذات النشاط الذى كان يمارسه مورثهم المستأجر الأصلى القائم بتغييره من مسكن لنشاط تجارى مخزن كاوتشوك منذ السبعينيات بموافقة وعلم المالك المؤجر – المطعون ضده الأول – ودللوا على ذلك بإيصالات سداد أجرتها وزيادتها كنشاط تجارى ، وما أوراه تقرير الخبير والمحضرين رقمى …… ، …… لسنة 1996 إدارى قسم ثانى المحلة من ثبوت تغيير العين من سكن لنشاط تجارى لمدة تزيد على الثلاثين عاماً ، واستعمال المستأجر الأصلى وورثته من بعده ذات النشاط التجارى ، وكان الحكم المطعون فيه قد التفت عن هذا الدفاع رغم أنه دفاع جوهرى من شأنه – لو صح – لتغيير به وجه الرأى فى الدعوى ، ولم يبحث دلالة المستندات المؤيدة لدفاعه وما لها من أثر فى قضائه ، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه . (4)
(1) الطعن رقم 2895 لسنة 74 ق – جلسة 10/7/2005 ( دائرة الأحد ) – لم ينشر .
(2) الطعن رقم 2983 لسنة 72 ق – جلسة 4/4/2015 ( الدائرة ذاتها ) – لم ينشر بعد .
(3) الطعن رقم 2449 لسنة 70 ق – جلسة 1/2/2014 ( الدائرة ذاتها ) – لم ينشر بعد .
(4) ت .