الطعن رقم ۳٥۹۷ لسنة ۸۲ ق
باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية والتجارية
محكمة النقض
الدائرة المدنية والتجارية
برئاسة السيد المستشار / خالد يحيى دراز ” نائب رئيس المحكمة “
وعضوية السادة المستشارين/ نبيل أحمد عثمان ، عبد الرحيم زكريا يوسف
عمرو محمد الشوربجي و أشرف عبد الحى القباني
” نواب رئيس المحكمة “
بحضور السيد رئيس النيابة / محمود الحسينى .
والسيد أمين السر / محمد محيي الدين مصطفى السقا .
في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الأربعاء 26 من رجب سنة 1434 ه الموافق 5 من يونيه سنة 2013 م .
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 3597 لسنة 82 ق .
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر/ أشرف عبد الحى القبانى ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضدهما أقاما على الطاعنين الدعوى رقم 237 لسنة 2009 أمام محكمة قنا الابتدائية – مأمورية كوم امبو – بطلب الحكم بطردهما من المنزل المبين بالأوراق والتسليم لانتهاء العلاقة الايجارية بوفاة شقيقهما مستأجر عين النزاع ، وجه الطاعنان دعوى فرعية بطلب الحكم بثبوت العلاقة الإيجارية عن تلك العين ومنع تعرض المطعون ضدهما لهما فيها على سند من مشاركتهما لشقيقهما المستأجر الأصلي سكنى منزل النزاع منذ بداية الإجارة . ندبت المحكمة خبيراً – وبعد أن أودع تقريره – حكمت بالطرد والتسليم . استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 1335 لسنة 29 ق لدى محكمة استئناف قنا – مأمورية أسوان – والتى قضت بتاريخ 4/1/2012 بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعنان فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – فى غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب ، وفى بيان ذلك يقولان إنهما تمسكا أمام محكمة الموضوع – بدرجتيها – بمساكنتهما لشقيقهما المستأجر الأصلي منزل النزاع منذ بدء العلاقة الايجارية وحتى وفاته وطلبا إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات هذا الدفاع الجوهري إلا أن الحكم أطرحه تأسيساً على القضاء بعدم دستورية نص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فيما قررته من امتداد عقد الإيجار لأشقاء المستأجر ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي فى محله ، ذلك أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن المساكنة تنشيء للمنتفعين بالعين المؤجرة سواء كانوا من الأقارب المنصوص عليهم فى المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 أو من غيرهم حقاً فى البقاء فيها بالرغم من ترك المستأجر لها أو وفاته بشرط أن تثبت إقامتهم فيها منذ بدء الإيجار واستمرارها دون انقطاع بحيث إذا ما توافرت للمساكن فإنها ترتب له حقاً فى العين طوال مدة العقد والانتفاع بالامتداد القانونى بعد انتهائها دون استلزام إقامة المستأجر الأصلي فيها ، وحقه فى ذلك مصدره ما تعارف المالكون عليه فى استمرار واضطراد من تحرير عقد الإيجار باسم مستأجر واحد فى حالة تعددهم عند استئجار عين واحدة ، وعلى ذلك فإنه إذا تعدد المستأجرون لعين واحدة وانصرفت نيتهم وقت التعاقد إلى إحداث الأثر القانوني للعقد بما يرتبه من حقوق ويفرضه من التزامات فيعتبر كل منهم مستأجراً للعين ولا يغير من ذلك أن يحرر العقد باسم واحد منهم دون الباقين ، إذ قد تفرض بعض الظروف الأدبية والاجتماعية أن يحرر العقد باسم أحدهم وتكون العلاقة فى حقيقتها قد انعقدت بين المؤجر والمستأجرين جميعاً وإن توارى اسم بعضهم خلف من حرر عقد الإيجار باسمه منهم ، ويكون لهؤلاء المستأجرين كافة الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقد الإيجار دون أن يعتبر ذلك إخلالاً بمبدأ نسبية أثر العقد ، ذلك أن الكتابة ليست شرطاً لانعقاد عقد الإيجار ، وأنه يجوز للمستأجر باعتباره الطرف الضعيف إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات القانونية إذ إنه ليس ثمة ما يمنع فى القانون من تعدد أطراف عقد الإيجار مؤجرين ومستأجرين ، وأن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفي دفاع جوهري بوسيلة الإثبات الجائزة قانوناً هو حق يتعين على محكمة الموضوع إجابته إليه متى كانت هذه الوسيلة منتجة فى النزاع ولم يكن في
أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الطاعنين قد تمسكا فى دفاعهما أمام محكمة الموضوع بأنهما كانا يساكنان شقيقهما الإقامة فى عين النزاع غير أن الحكم المطعون فيه أطرحه وأقام قضاءه بالطرد استناداً إلى الحكم بعدم دستورية المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فيما قررته من امتداد عقد الإيجار للأقارب نسباً حتى الدرجة الثالثة رغم أن المساكنة تنشئ للمنتفعين بالعين المؤجرة ولو كانوا من غير الأقارب حقاً فى البقاء فيها بالرغم من ترك المستأجر لها أو وفاته ولا شأن لها بتنظيم الامتداد القانونى المنصوص عليه فى المادة 29/1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وهو ما لا يواجه دفاع الطاعنين سالف البيان ويعيب الحكم بالقصور فى التسبيب فضلاً عن الخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضدهما أقاما على الطاعنين الدعوى رقم 237 لسنة 2009 أمام محكمة قنا الابتدائية – مأمورية كوم امبو – بطلب الحكم بطردهما من المنزل المبين بالأوراق والتسليم لانتهاء العلاقة الايجارية بوفاة شقيقهما مستأجر عين النزاع ، وجه الطاعنان دعوى فرعية بطلب الحكم بثبوت العلاقة الإيجارية عن تلك العين ومنع تعرض المطعون ضدهما لهما فيها على سند من مشاركتهما لشقيقهما المستأجر الأصلي سكنى منزل النزاع منذ بداية الإجارة . ندبت المحكمة خبيراً – وبعد أن أودع تقريره – حكمت بالطرد والتسليم . استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 1335 لسنة 29 ق لدى محكمة استئناف قنا – مأمورية أسوان – والتى قضت بتاريخ 4/1/2012 بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعنان فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – فى غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب ، وفى بيان ذلك يقولان إنهما تمسكا أمام محكمة الموضوع – بدرجتيها – بمساكنتهما لشقيقهما المستأجر الأصلي منزل النزاع منذ بدء العلاقة الايجارية وحتى وفاته وطلبا إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات هذا الدفاع الجوهري إلا أن الحكم أطرحه تأسيساً على القضاء بعدم دستورية نص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فيما قررته من امتداد عقد الإيجار لأشقاء المستأجر ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي فى محله ، ذلك أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن المساكنة تنشيء للمنتفعين بالعين المؤجرة سواء كانوا من الأقارب المنصوص عليهم فى المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 أو من غيرهم حقاً فى البقاء فيها بالرغم من ترك المستأجر لها أو وفاته بشرط أن تثبت إقامتهم فيها منذ بدء الإيجار واستمرارها دون انقطاع بحيث إذا ما توافرت للمساكن فإنها ترتب له حقاً فى العين طوال مدة العقد والانتفاع بالامتداد القانونى بعد انتهائها دون استلزام إقامة المستأجر الأصلي فيها ، وحقه فى ذلك مصدره ما تعارف المالكون عليه فى استمرار واضطراد من تحرير عقد الإيجار باسم مستأجر واحد فى حالة تعددهم عند استئجار عين واحدة ، وعلى ذلك فإنه إذا تعدد المستأجرون لعين واحدة وانصرفت نيتهم وقت التعاقد إلى إحداث الأثر القانوني للعقد بما يرتبه من حقوق ويفرضه من التزامات فيعتبر كل منهم مستأجراً للعين ولا يغير من ذلك أن يحرر العقد باسم واحد منهم دون الباقين ، إذ قد تفرض بعض الظروف الأدبية والاجتماعية أن يحرر العقد باسم أحدهم وتكون العلاقة فى حقيقتها قد انعقدت بين المؤجر والمستأجرين جميعاً وإن توارى اسم بعضهم خلف من حرر عقد الإيجار باسمه منهم ، ويكون لهؤلاء المستأجرين كافة الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقد الإيجار دون أن يعتبر ذلك إخلالاً بمبدأ نسبية أثر العقد ، ذلك أن الكتابة ليست شرطاً لانعقاد عقد الإيجار ، وأنه يجوز للمستأجر باعتباره الطرف الضعيف إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات القانونية إذ إنه ليس ثمة ما يمنع فى القانون من تعدد أطراف عقد الإيجار مؤجرين ومستأجرين ، وأن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفي دفاع جوهري بوسيلة الإثبات الجائزة قانوناً هو حق يتعين على محكمة الموضوع إجابته إليه متى كانت هذه الوسيلة منتجة فى النزاع ولم يكن في
أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الطاعنين قد تمسكا فى دفاعهما أمام محكمة الموضوع بأنهما كانا يساكنان شقيقهما الإقامة فى عين النزاع غير أن الحكم المطعون فيه أطرحه وأقام قضاءه بالطرد استناداً إلى الحكم بعدم دستورية المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فيما قررته من امتداد عقد الإيجار للأقارب نسباً حتى الدرجة الثالثة رغم أن المساكنة تنشئ للمنتفعين بالعين المؤجرة ولو كانوا من غير الأقارب حقاً فى البقاء فيها بالرغم من ترك المستأجر لها أو وفاته ولا شأن لها بتنظيم الامتداد القانونى المنصوص عليه فى المادة 29/1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وهو ما لا يواجه دفاع الطاعنين سالف البيان ويعيب الحكم بالقصور فى التسبيب فضلاً عن الخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف قنا – مأمورية أسوان – وألزمت المطعون ضدهما المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر نائب رئيس المحكمة