الطعن رقم ۲٥۰۷ لسنة ۸۷ ق
باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية والتجارية
محكمة النقض
الدائرة المدنية والتجارية
برئاسة السيد المستشار / خالد يحيى دراز نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / نبيل أحمد عثمان ، عبد الرحيم زكريا يوسف
عمرو محمد الشوربجى و أشرف عبد الحي القباني
نواب رئيس المحكمة
بحضور السيد رئيس النيابة / وسام عبد السلام الطحان .والسيد أمين السر / محمد محيى الدين مصطفى السقا .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الأربعاء 17 من رجب سنة 1439 ه الموافق 4 من أبريل سنة 2018 م .أصدرت الحكم الآتي :فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 2507 لسنة 87 ق
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر / عمرو محمد الشوربجى ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة وبعد المداولة .حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعنين والمطعون ضدهما الثانية والثالث الدعوى رقم 410 لسنة 2013 إيجارات الجيزة الابتدائية بطلب الحكم – وفقاً لطلباته الختامية – بانتهاء عقد الإيجار المؤرخ 30/6/1969 وإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة والتسليم ، وذلك لوفاة المستأجر الأصلى وشقيقه – مورث الطاعنين والمطعون ضده الثالث – الذى امتد إليه العقد بالمساكنة بعد ترك شقيقه المستأجر الأصلى تلك الشقة له بموجب الحكم رقم 12956 لسنة 119 ق القاهرة دون أن يكون أحد من الطاعنين والمطعون ضدهما الثانية والثالث مقيماً معه في تلك العين . ادعى الطاعنان والمطعون ضده الثالث فرعياً بطلب إلزام المطعون ضده الأول بتحرير عقد إيجار لهم بذات شروط العقد المشار إليه ، لإقامتهم مع مورثهم حتى وفاته ، تدخل المستأجر الأصلى – المطعون ضده الرابع – هجومياً في الدعوى طالباً الحكم برفض الدعويين الأصلية والفرعية وباستمرار العلاقة الإيجارية معه والانتفاع بشقة النزاع . حكمت المحكمة برفض التدخل الهجومى بحالته وبرفض الدعوى الفرعية وبالطلبات في الدعوى الأصلية . استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 3997 لسنة 131 ق ، واستأنفه المطعون ضده الرابع بالاستئناف رقم 4153 لسنة 131 ق ، كما استأنفه المطعون ضده الثالث بالاستئناف رقم 9449 لسنة 132 ق لدى محكمة استئناف القاهرة ” مأمورية الجيزة ” ، وبعد أن ضمت المحكمة تلك الاستئنافات ، أحالت الدعوى إلى التحقيق ، واستمعت إلى شهود الطرفين ، وبتاريخ 14/12/2016 قضت في الاستئنافين الأول والثالث بتأييد الحكم المستأنف ، وفى الاستئناف الثانى بتعديل الحكم المستأنف بجعل رفض التدخل الهجومى موضوعاً بدلاً من رفضه بحالته . طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن ، وإذ عُرِضَ الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ، وفى بيان ذلك يقولان ، إنهما تمسكا أمام محكمة الموضوع بامتداد عقد إيجار عين النزاع إليهما لإقامتهما المستقرة مع والدهما فيها حتى وفاته باعتبار الأخير مستأجراً أصلياً لثبوت مساكنته لشقيقه الذى حُرر عقد الإيجار باسمه منذ بدء الإجارة بالحكم رقم 12956 لسنة 119 ق . القاهرة ، ودللا على إقامتهما مع والدهما بصورة رسمية من المحضر رقم 3368 لسنة 2013 إدارى العجوزة ، أصل تذكرة مرافق مريض ، وإذن قبول مرافق مريض ، صورة من مستخرج رسمي من سجل فتيات التمريض ، خطاب من البنك العربى الإفريقي ، صورة من استمارة امتحانات الجامعة العمالية مؤرخة يونيه 2011 ، صورة عقد اتفاق من مستشفى المنيل الجامعى ، صورة من طلب الالتحاق بمكتب التنسيق ، خطاب قبول مكتب التنسيق ، مظروف كتاب التنسيق على عنوان الشقة محل النزاع ، وطلبا ندب خبير في الدعوى لتحقيق دفاعهما ، فأحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق ، واستمعت إلى أقوال شاهديهما ، اللذين أكدا تلك الإقامة ، غير أن المحكمة أغفلت طلبهما المشار إليه ، ولم تُعْنَ بالرد على المستندات المقدمة منهما وأقوال شاهديهما ، رغم إيرادها لهم ، وقضت بانتهاء الإجارة والإخلاء ، على أن ثبوت سبق امتداد العقد لمورثهما المساكن لشقيقه المستأجر الأصلى بعد ترك الأخير العين له بالحكم المشار إليه ، يحول دون امتداد العقد إليهما بعد وفاة والدهما ، وأنهما لم يقيما مع المستأجر الأصلى – عمهما – منذ بدء الإجارة ، مما يعيب حكمها ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى في محله ، ذلك أنه إذا تعدد المستأجرون لعين واحدة وانصرفت نيتهم وقت التعاقد إلى تحرير عقد الإيجار باسم واحد منهم وتوارى الباقون خلفه وهم يشاركوه السكنى منذ بدء العلاقة حتى وفاته أو تركه لعين النزاع ، كان لهؤلاء المساكنين كافة الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقد الإيجار . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الحكم رقم 12956 لسنة 119 ق . القاهرة – وعلى وفق ما حصله الحكم المطعون فيه – أن والد الطاعنين كان يساكن شقيقه الذى حُرر عقد الإيجار باسمه منذ بدء الإجارة حتى ترك الأخير العين له ، فإن والد الطاعنين هو مستأجر أصلي لتلك العين شأنه شأن عمهما الذى حُرر العقد باسمه ، وإن توارى والدهما خلفه ، فلا تنتهى الإجارة بوفاة والدهما ، وإنما تستمر لهما إذا ثبتت إقامتهما المستقرة معه حتى وفاته ، وكان الطاعنان قد تمسكا أمام محكمة الموضوع بأحقيتهما في امتداد إجارة عين النزاع إليهما لإقامتهما مع والدهما فيها حتى وفاته باعتباره مستأجراً أصلياً لتلك العين لثبوت مساكنته لعمهما الذى حُرر العقد باسمه منذ بدء الإجارة بموجب الحكم المشار إليه ، ودللا على إقامتهما مع مورثهما بتلك العين حتى وفاته بالمستندات المشار إليها بوجه النعى ، وبأقوال شاهديهما التي استمعت إليها تلك المحكمة ، كما طلبا ندب خبير في الدعوى لتحقيق دفاعهما المتقدم ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه بإنهاء الإجارة والإخلاء على عدم اعتبار مورث الطاعنين المساكن لعمهما منذ بدء الإجارة حتى ترك الأخير العين له – مستأجراً أصلياً ، وأن ثبوت سبق امتداد العقد لمورثهما لمساكنته لعمهما بالحكم المشار إليه يحول دون امتداد العقد إليهما بعد وفاة مورثهما ، وأنهما لم يقيما مع عمهما منذ بدء الإجارة ، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال ، الذى حجبه عن الرد على طلب الطاعنين المشار إليه ، وبحث مدى توافر شروط امتداد الإجارة إليهما في ضوء المستندات المقدمة منهما وأقوال شاهديهما التي استمعت إليها المحكمة ، ويعيبه أيضاً بالقصور في التسبيب ويوجب نقضه لهذا السبب – فيما قضى به في الاستئناف رقم 3997 لسنة 131 ق القاهرة – دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه فيما قضى به في الاستئناف رقم 3997 لسنة 131 ق القاهرة ” مأمورية الجيزة ” ، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة ” مأمورية الجيزة ” ، وألزمت المطعون ضده الأول المصروفات ومائتى جنيه أتعاباً للمحاماة .
أمين السرنائب رئيس المحكمة
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ، وفى بيان ذلك يقولان ، إنهما تمسكا أمام محكمة الموضوع بامتداد عقد إيجار عين النزاع إليهما لإقامتهما المستقرة مع والدهما فيها حتى وفاته باعتبار الأخير مستأجراً أصلياً لثبوت مساكنته لشقيقه الذى حُرر عقد الإيجار باسمه منذ بدء الإجارة بالحكم رقم 12956 لسنة 119 ق . القاهرة ، ودللا على إقامتهما مع والدهما بصورة رسمية من المحضر رقم 3368 لسنة 2013 إدارى العجوزة ، أصل تذكرة مرافق مريض ، وإذن قبول مرافق مريض ، صورة من مستخرج رسمي من سجل فتيات التمريض ، خطاب من البنك العربى الإفريقي ، صورة من استمارة امتحانات الجامعة العمالية مؤرخة يونيه 2011 ، صورة عقد اتفاق من مستشفى المنيل الجامعى ، صورة من طلب الالتحاق بمكتب التنسيق ، خطاب قبول مكتب التنسيق ، مظروف كتاب التنسيق على عنوان الشقة محل النزاع ، وطلبا ندب خبير في الدعوى لتحقيق دفاعهما ، فأحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق ، واستمعت إلى أقوال شاهديهما ، اللذين أكدا تلك الإقامة ، غير أن المحكمة أغفلت طلبهما المشار إليه ، ولم تُعْنَ بالرد على المستندات المقدمة منهما وأقوال شاهديهما ، رغم إيرادها لهم ، وقضت بانتهاء الإجارة والإخلاء ، على أن ثبوت سبق امتداد العقد لمورثهما المساكن لشقيقه المستأجر الأصلى بعد ترك الأخير العين له بالحكم المشار إليه ، يحول دون امتداد العقد إليهما بعد وفاة والدهما ، وأنهما لم يقيما مع المستأجر الأصلى – عمهما – منذ بدء الإجارة ، مما يعيب حكمها ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى في محله ، ذلك أنه إذا تعدد المستأجرون لعين واحدة وانصرفت نيتهم وقت التعاقد إلى تحرير عقد الإيجار باسم واحد منهم وتوارى الباقون خلفه وهم يشاركوه السكنى منذ بدء العلاقة حتى وفاته أو تركه لعين النزاع ، كان لهؤلاء المساكنين كافة الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقد الإيجار . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الحكم رقم 12956 لسنة 119 ق . القاهرة – وعلى وفق ما حصله الحكم المطعون فيه – أن والد الطاعنين كان يساكن شقيقه الذى حُرر عقد الإيجار باسمه منذ بدء الإجارة حتى ترك الأخير العين له ، فإن والد الطاعنين هو مستأجر أصلي لتلك العين شأنه شأن عمهما الذى حُرر العقد باسمه ، وإن توارى والدهما خلفه ، فلا تنتهى الإجارة بوفاة والدهما ، وإنما تستمر لهما إذا ثبتت إقامتهما المستقرة معه حتى وفاته ، وكان الطاعنان قد تمسكا أمام محكمة الموضوع بأحقيتهما في امتداد إجارة عين النزاع إليهما لإقامتهما مع والدهما فيها حتى وفاته باعتباره مستأجراً أصلياً لتلك العين لثبوت مساكنته لعمهما الذى حُرر العقد باسمه منذ بدء الإجارة بموجب الحكم المشار إليه ، ودللا على إقامتهما مع مورثهما بتلك العين حتى وفاته بالمستندات المشار إليها بوجه النعى ، وبأقوال شاهديهما التي استمعت إليها تلك المحكمة ، كما طلبا ندب خبير في الدعوى لتحقيق دفاعهما المتقدم ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه بإنهاء الإجارة والإخلاء على عدم اعتبار مورث الطاعنين المساكن لعمهما منذ بدء الإجارة حتى ترك الأخير العين له – مستأجراً أصلياً ، وأن ثبوت سبق امتداد العقد لمورثهما لمساكنته لعمهما بالحكم المشار إليه يحول دون امتداد العقد إليهما بعد وفاة مورثهما ، وأنهما لم يقيما مع عمهما منذ بدء الإجارة ، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال ، الذى حجبه عن الرد على طلب الطاعنين المشار إليه ، وبحث مدى توافر شروط امتداد الإجارة إليهما في ضوء المستندات المقدمة منهما وأقوال شاهديهما التي استمعت إليها المحكمة ، ويعيبه أيضاً بالقصور في التسبيب ويوجب نقضه لهذا السبب – فيما قضى به في الاستئناف رقم 3997 لسنة 131 ق القاهرة – دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه فيما قضى به في الاستئناف رقم 3997 لسنة 131 ق القاهرة ” مأمورية الجيزة ” ، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة ” مأمورية الجيزة ” ، وألزمت المطعون ضده الأول المصروفات ومائتى جنيه أتعاباً للمحاماة .
أمين السرنائب رئيس المحكمة