الطعن رقم ۱۱۸٤۳ لسنة ۷٥ ق
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية والتجارية والأحوال الشخصية
برئاسة السيد المستشار / محمد محمود عبد اللطيف ” نائب رئيس المحكمة “
وعضوية السادة المستشارين / على حسين جمجوم ، محمد زكى خميس
أحمد فتحى المزين ” نواب رئيس المحكمة “
و يحيى شافعى يمامة
بحضور السيد رئيس النيابة / هانى شومان .
وحضور السيد أمين السر / علاء الدين عبد الستار .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة
فى يوم الأربعاء 6 من شعبان سنة 1427 ه الموافق 30 من أغسطس سنة 2006 م
أصدرت الحكم الآتى :-
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 11843 لسنة 75 ق .
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر /
يحيى شافعى يمامه والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الطاعنين أقاموا على المطعون ضده الدعوى رقم 5727 لسنة 1999 إيجارات الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بتحرير عقد إيجار لهم عن العقار المبين بالصحيفة وقالوا بياناً لها إن مورثهم استأجر عقار النزاع عام 1950 وأنه توفى عام 1976 تاركاً الطاعنين بالعقار فأقاموا الدعوى . وجه المطعون ضده للطاعنين دعوى فرعية بطلب الحكم بطردهم من عقار النزاع على سند من أنه لا تربطهم به علاقة تعاقدية والمحكمة ندبت خبيراً ، وبعد أن أودع تقريره حكمت فى الدعوى الأصلية بالطلبات وبرفض الدعوى الفرعية . استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 19874 لسنة 121 قضائية ، وبتاريخ 7/6/2005 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى الأصلية وفى الدعوى الفرعية بطرد الطاعنين من عقار النزاع والتسليم . طعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقولون إنهم تمسكوا فى دفاعهم أمام محكمة الاستئناف بمساكنتهم للمستأجر الأصلى لإقامتهم بعقار النزاع منذ عام 1954 حتى إقامة دعواهم وفقاً لشهادة الشهود أمام الخبير المندوب فى الدعوى والمستندات المقدمة منهم التى تثبت إقامتهم به معه منذ بدء الإيجار وهى صور بطاقاتهم الشخصية وإخطارات مصلحة الضرائب منذ عام 1957 ومحاضر الحجز التنفيذى تحت يد الغير عن أعوام 1949 ، 1965 ، 1968 ، 1969 وفواتير سداد الكهرباء والغاز وأحكام قضائية عام 1965 إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بإلغاء الحكم الابتدائى ورفض دعواهم وفى الدعوى الفرعية بطردهم مع التسليم استناداً إلى عدم تمسكهم بالمساكنة مع المستأجر الأصلى أمام محكمة أول درجة وأنهم ليسوا أقرباء للمستأجر الأصلى من الدرجة الأولى والذين حددتهم المحكمة الدستورية العليا كى يمتد عقد الإيجار لهم وأغفل دفاعهم المؤيد بالمستندات مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك أنه من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن لعقد إيجار المسكن طابعاً عائلياً وجماعياً لا يتعاقد فيه المستأجر ليقيم فى المسكن بمفرده ، وإنما لينضم إليه أفراد أسرته ومن يتراءى له إيوائهم به ، وأن المساكنة تنشئ للمنتفعين بالعين المؤجرة من غير الأقارب المحددين بالمادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 المقابلة للمادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 حقاً فى البقاء فيها بالرغم من ترك المستأجر لها أو وفاته بشرط أن يثبت حصولها منذ بدء الإيجار وما دام أن إقامة هؤلاء المساكنين لم تنقطع فإنه يحق لهم الإفادة من الامتداد القانونى للعقد ، والمقرر أيضاً أن الطلب فى الدعوى هو القرار الذى يطلبه المدعى من القاضى حماية للحق أو المركز القانونى الذى يستهدفه بدعواه وأن سبب الدعوى هو الواقعة أو الوقائع التى يستمد منها المدعى الحق فى الطلب ، وأنه ولئن كان لا يقبل من الخصوم إبداء طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف إلا أنهم يجوز لهم مع بقاء موضوع الطلب الأصلى على حاله تغيير سببه والإضافة إليه عملاً بنص المادة 235 من قانون المرافعات ، وإن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً فى النتيجة التى انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً فى أسباب الحكم الواقعية بما يقتضى بطلانه ، وأنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عنها أو أطرح دلالتها المؤثرة فى حقوق الخصوم دون أن يبين بمدوناته ما يبرر هذا الإطراح فإنه يكون قاصراً . لما كان ذلك وكان الطاعنون قد تمسكوا فى دفاعهم أمام محكمة الاستئناف فى طلبهم بثبوت العلاقة الإيجارية مع الطاعن عن عقار النزاع إلى مساكنتهم للمستأجر الأصلى وهو ما لا يعتبر طلباً جديداً وإنما هو تغييراً فى سبب طلبهم بثبوت العلاقة الإيجارية مما يجوز لهم التمسك به أمام محكمة الاستئناف فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وأقام قضاءه على أن طلبات الطاعنين أمام محكمة أول درجة اقتصرت على طلب امتداد عقد الإيجار بعد وفاة مورثهم الذى توفى قبل وفاة المستأجر الأصلى ولم يطلبوا إثبات مساكنتهم ومورثهم للمستأجر الأصلى فى عين النزاع ، وأنه لا يحق لهم طلب الامتداد القانونى لأنهم ليسوا من أقارب المستأجر الأصلى من الدرجة الأولى وقد حكم بعدم دستورية الامتداد لغير هؤلاء الأقارب من الدرجة الأولى فإنه يكون قد أخطأ فى فهم الواقع فى الدعوى وخالف القانون مما حجبه عن بحث دفاع الطاعنين بشأن مشاركتهم السكنية ومورثهم للمستأجر الأصلى منذ بدء العلاقة الإيجارية التى استدلوا عليها بالعديد من المستندات منها بطاقاتهم الشخصية وإخطارات مصلحة الضرائب وفواتير سداد الكهرباء والغاز وهو دفاع جوهرى يتغير به – فيما لو صح – وجه الرأى فى الدعوى ويوجب على المحكمة أن تتناوله والمستندات المؤيدة له بالبحث والتمحيص ، وإذ لم يواجه الحكم المطعون فيه هذا الدفاع الجوهرى بما يصلح رداً عليه ، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .
لذلك
يحيى شافعى يمامه والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الطاعنين أقاموا على المطعون ضده الدعوى رقم 5727 لسنة 1999 إيجارات الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بتحرير عقد إيجار لهم عن العقار المبين بالصحيفة وقالوا بياناً لها إن مورثهم استأجر عقار النزاع عام 1950 وأنه توفى عام 1976 تاركاً الطاعنين بالعقار فأقاموا الدعوى . وجه المطعون ضده للطاعنين دعوى فرعية بطلب الحكم بطردهم من عقار النزاع على سند من أنه لا تربطهم به علاقة تعاقدية والمحكمة ندبت خبيراً ، وبعد أن أودع تقريره حكمت فى الدعوى الأصلية بالطلبات وبرفض الدعوى الفرعية . استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 19874 لسنة 121 قضائية ، وبتاريخ 7/6/2005 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى الأصلية وفى الدعوى الفرعية بطرد الطاعنين من عقار النزاع والتسليم . طعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقولون إنهم تمسكوا فى دفاعهم أمام محكمة الاستئناف بمساكنتهم للمستأجر الأصلى لإقامتهم بعقار النزاع منذ عام 1954 حتى إقامة دعواهم وفقاً لشهادة الشهود أمام الخبير المندوب فى الدعوى والمستندات المقدمة منهم التى تثبت إقامتهم به معه منذ بدء الإيجار وهى صور بطاقاتهم الشخصية وإخطارات مصلحة الضرائب منذ عام 1957 ومحاضر الحجز التنفيذى تحت يد الغير عن أعوام 1949 ، 1965 ، 1968 ، 1969 وفواتير سداد الكهرباء والغاز وأحكام قضائية عام 1965 إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بإلغاء الحكم الابتدائى ورفض دعواهم وفى الدعوى الفرعية بطردهم مع التسليم استناداً إلى عدم تمسكهم بالمساكنة مع المستأجر الأصلى أمام محكمة أول درجة وأنهم ليسوا أقرباء للمستأجر الأصلى من الدرجة الأولى والذين حددتهم المحكمة الدستورية العليا كى يمتد عقد الإيجار لهم وأغفل دفاعهم المؤيد بالمستندات مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك أنه من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن لعقد إيجار المسكن طابعاً عائلياً وجماعياً لا يتعاقد فيه المستأجر ليقيم فى المسكن بمفرده ، وإنما لينضم إليه أفراد أسرته ومن يتراءى له إيوائهم به ، وأن المساكنة تنشئ للمنتفعين بالعين المؤجرة من غير الأقارب المحددين بالمادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 المقابلة للمادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 حقاً فى البقاء فيها بالرغم من ترك المستأجر لها أو وفاته بشرط أن يثبت حصولها منذ بدء الإيجار وما دام أن إقامة هؤلاء المساكنين لم تنقطع فإنه يحق لهم الإفادة من الامتداد القانونى للعقد ، والمقرر أيضاً أن الطلب فى الدعوى هو القرار الذى يطلبه المدعى من القاضى حماية للحق أو المركز القانونى الذى يستهدفه بدعواه وأن سبب الدعوى هو الواقعة أو الوقائع التى يستمد منها المدعى الحق فى الطلب ، وأنه ولئن كان لا يقبل من الخصوم إبداء طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف إلا أنهم يجوز لهم مع بقاء موضوع الطلب الأصلى على حاله تغيير سببه والإضافة إليه عملاً بنص المادة 235 من قانون المرافعات ، وإن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً فى النتيجة التى انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً فى أسباب الحكم الواقعية بما يقتضى بطلانه ، وأنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عنها أو أطرح دلالتها المؤثرة فى حقوق الخصوم دون أن يبين بمدوناته ما يبرر هذا الإطراح فإنه يكون قاصراً . لما كان ذلك وكان الطاعنون قد تمسكوا فى دفاعهم أمام محكمة الاستئناف فى طلبهم بثبوت العلاقة الإيجارية مع الطاعن عن عقار النزاع إلى مساكنتهم للمستأجر الأصلى وهو ما لا يعتبر طلباً جديداً وإنما هو تغييراً فى سبب طلبهم بثبوت العلاقة الإيجارية مما يجوز لهم التمسك به أمام محكمة الاستئناف فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وأقام قضاءه على أن طلبات الطاعنين أمام محكمة أول درجة اقتصرت على طلب امتداد عقد الإيجار بعد وفاة مورثهم الذى توفى قبل وفاة المستأجر الأصلى ولم يطلبوا إثبات مساكنتهم ومورثهم للمستأجر الأصلى فى عين النزاع ، وأنه لا يحق لهم طلب الامتداد القانونى لأنهم ليسوا من أقارب المستأجر الأصلى من الدرجة الأولى وقد حكم بعدم دستورية الامتداد لغير هؤلاء الأقارب من الدرجة الأولى فإنه يكون قد أخطأ فى فهم الواقع فى الدعوى وخالف القانون مما حجبه عن بحث دفاع الطاعنين بشأن مشاركتهم السكنية ومورثهم للمستأجر الأصلى منذ بدء العلاقة الإيجارية التى استدلوا عليها بالعديد من المستندات منها بطاقاتهم الشخصية وإخطارات مصلحة الضرائب وفواتير سداد الكهرباء والغاز وهو دفاع جوهرى يتغير به – فيما لو صح – وجه الرأى فى الدعوى ويوجب على المحكمة أن تتناوله والمستندات المؤيدة له بالبحث والتمحيص ، وإذ لم يواجه الحكم المطعون فيه هذا الدفاع الجوهرى بما يصلح رداً عليه ، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة وألزمت المطعون ضده المصاريف ومائتى جنية مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر نائب رئيس المحكمة