الطعن رقم ٥٥۱ لسنة ۸۹ ق
باسم الشعب
محكمــة النقـــض
الدائـرة المدنية والتجارية
جلسة الأحد الموافق 9 من فبراير سنة 2020
الطعن رقم 551 لسنة 89 القضائية ” إيجارات “
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد القاضــــــي / عبد الله عمـــــــــــــــــــــــــــر ” نـائـب رئيــس المحكمة “
وعضوية السادة القضاة / محمد حسن عبد اللطيف ،حاتم أحمـد سنـوسـى ،محمـود محمــد تــوفيـــق وهانى فـوزى شومـان ” نــواب رئيس المحكمـة “
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1ــــ4) إيجار” تشريعات إيجار الأماكن: أسباب الإخلاء: تعلقها بالنظام العام ” ” الإخلاء لتكرار التأخير فى الوفاء بالأجرة “. حجز” حجز ما للمدين لدي الغير”.
(1) أسباب الإخلاء المنصوص عليها في قوانين الإيجارات الاستثنائية . تعلقها بالنظام العام. لمحكمة الموضوع بحثها من تلقاء نفسها .
(2) تكرار التأخير في الوفاء بالأجرة . شرطه . أن تكون الأجرة الشهرية المطالب بها فى الدعوى اللاحقة هي ذاتها في الدعوى المتخذة كسابقة للتكرار . اختلاف الأجرة . أثره . انتفاء التكرار الموجب للإخلاء .
(3) وفاء المحجوز لديه بالمبالغ المحجوز من أجلها للجهة الحاجزة بموجب إيصالات صادرة منها . مؤداه . اعتبارها بمثابة إيصالات صادرة من المحجوز عليه . أثره . براءة ذمة المحجوز لديه منها قبل الدائن .
(4) إقامة دعوي سابقة بالإخلاء لامتناع الشركة الطاعنة عن الوفاء بالزيادات القانونية في الأجرة وتوقيها الإخلاء بالسداد . قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي بإخلاء عين التداعي لتكرار امتناع الشركة الطاعنة عن الوفاء بالأجرة حال ثبوت وفائها بالأجرة ــــ قبل إقامة الدعوي اللاحقة ــــ وفاءً لدين الضرائب العقارية فضلاً عن اختلاف الأجرة في الدعوي المتخذة كسابقة عن دعوي التكرار . مخالفة للقانون وخطأ . علة ذلك .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـــــ المقرر ـــــ في قضاء محكمة النقض ـــــ أن أسباب الإخلاء المنصوص عليها في قوانين الإيجار الاستثنائية من الأمور المتعلقة بالنظام العام ، ومن ثم يتعين على محكمة الموضوع ومن تلقاء نفسها أن تبحث سبب الإخلاء أساس الدعوى وتتحقق من توافره ، وألا تقضى بالإخلاء إذا لم يتحقق سببه .
2 ـــــ المقرر ـــــ في قضاء محكمة النقض ـــــ أن دعوى الإخلاء لتكرار التأخير في سداد الأجرة يلزم لتوافر حالة التكرار فيها أن يكون مقدار الأجرة الشهرية المطالب بها في الدعوى اللاحقة هي بذاتها التي كانت محل المطالبة في الدعوى المتخذة كسابقة للتكرار ، فإن اختلفت الأجرة في كلتا الدعويين انتفى التكرار الموجب للإخلاء .
3 ــــ المقرر ـــــ في قضاء محكمة النقض ـــــ أن قانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955 إذ أوجب في المادة 31 منه على المحجوز لديه أن يؤدى للجهة الحاجزة – خلال أربعين يوماً من تاريخ إعلانه بمحضر الحجز – ما أقر أو ما يفي منه بحق الحاجز والمصروفات أو يودعه خزانة الجهة الإدارية الحاجزة لذمتها إذا كان قد حل ميعاد الأداء وإلا فيبقى محجوزاً تحت يده إلى أن يحل هذا الميعاد فيؤديه إلى الحاجز أو يودعه ، ورتب بنص هذه المادة والمادة 34 منه جزاءً على عدم أداء المحجوز لديه أو إيداعه للمبالغ التي أقر بها أو ما يفي منها بحق الحاجز خزانة الجهة الإدارية الحاجزة ، يتمثل في التنفيذ على أموال المحجوز لديه بموجب محضر الحجز وبيعها جبرياً ، ونصت المادة 35 من القانون المشار إليه على أن ” أداء أو تسليم الأشياء المحجوزة تبرئ ذمة المحجوز لديه منها قبل الدائن ولو كان الأداء نتيجة بيع الأشياء المحجوزة – طبقاً لأحكام هذا القانون – ويعتبر الإيصال المسلم من الحاجز للمحجوز لديه بمثابة إيصال من الدائن نفسه ” مفاده أن قيام المحجوز لديه بسداد المبالغ المحجوز لديه من أجلها للجهة الحاجزة وفاء لمطلوباتها بموجب إيصالات صادرة منها تعتبر بمثابة إيصال من الدائن نفسه ( أى المدين الأصلي المحجوز عليه ) .
4 ــــ إذ كان البين من الأوراق أن الدعوى السابقة رقم … لسنة 2008 إيجارات جنوب القاهرة الابتدائية أقيمت من الجمعية المطعون ضدها بطلب الإخلاء لامتناع الشركة الطاعنة عن سداد قيمة الزيادات القانونية التي طرأت على الأجرة الشهرية للعين المؤجرة لها بمقتضى أحكام القانونين رقمي 6 لسنة 1997 ، 14 لسنة 2002 ، وحكمت المحكمة فيها بالإخلاء وتوقت الشركة الطاعنة هذا الحكم بالسداد أمام محكمة الاستئناف والتي قضت في الاستئناف رقم … لسنة 126 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى ، بينما رُفعت الدعوى الحالية بالإخلاء لتكرار امتناع الشركة الطاعنة عن سداد أجرة المدة من 1/1/2016 حتى 31/7/2016 والضرائب العقارية عن المدة من عام 1990 حتى عام 2015 ، وكان الثابت بالأوراق أن الشركة الطاعنة قد قدمت ما يفيد توقيع الضرائب العقارية حجزاً إدارياً بتاريخ 29/12/2015 ، تحت يدها على الأجرة المستحقة للجمعية المطعون ضدها وفاء لمبلغ مستحق على العقار ملكها ، والكائن به العين المؤجرة للشركة الطاعنة ، وأثبت خبير الدعوى بتقريره أن الأخيرة قامت بسداد أجرة الفترة المطالب بها سالفة البيان لمصلحة الضرائب العقارية ” مأمورية حلوان ” وإقرار الجمعية المطعون ضدها بهذا الوفاء والذى تم قبل رفع دعوى النزاع الحالية التي قدمت صحيفتها قلم الكتاب في 20/8/2016 ، ومن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الوفاء بالأجرة قبل إقامة الدعوى اللاحقة لا يتوافر به التكرار الذى يوجب الإخلاء ، أما عن الضرائب العقارية محل المطالبة في الدعوى الحالية فإنها لم تكن محلاً للمطالبة في الدعوى السابقة والتي اقتصرت المطالبة فيها على الزيادات القانونية في الأجرة – على ما سلف بيانه – بما لا تصلح معه أن تكون سابقة لتوافر حالة التكرار في الامتناع عن سداد الضرائب العقارية في الدعوى الحالية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وقضى بتأييد الحكم الابتدائي الصادر بالإخلاء على سند من تكرار امتناع الشركة الطاعنة عن الوفاء بالأجرة لعدم سدادها الضرائب العقارية عن المدة من عام 2011 حتى قبل رفع الدعوى الماثلة متخذاً من الدعوى السابقة المشار إليها سابقة لهذا التكرار – رغم انتفائه – فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعـــــــــد الاطــــــلاع علــى الأوراق وسمــاع التقريــر الــذى تلاه السيـــد القاضــي المقرر/ هانى فوزى شومان ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الجمعية المطعون ضدها أقامت على الشركة الطاعنة الدعوى رقم 344 لسنة 2016 إيجارات حلوان الابتدائية بطلب الحكم بإخلائها من العين المبينة بالصحيفة وعقد الإيجار المؤرخ 1/3/1976 والتسليم ، وقالت بياناً لذلك إنه بموجب هذا العقد استأجرت منها الشركة الطاعنة المخزن محل النزاع ، وإذ امتنعت عن سداد الأجرة شاملة الزيادة القانونية عن المدة من 1/1/2016 حتى 31/7/2016 ومقدارها مبلغ 1533.35 جنيه وكذا الضرائب العقارية المستحقة خلال المدة من عام 1990حتى 30/6/2013 ومقدارها مبلغ 3453 جنيه وعن عامي 2014 ، 2015 رغم سبق تأخرها في الوفاء بالأجرة على النحو الثابت بالدعوى رقم 586 لسنة 2008 إيجارات جنوب القاهرة الابتدائية واستئنافها رقم 42777 لسنة 126 ق القاهرة فقد أقامت الدعوى ، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره ، حكمت بالطلبات . استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 8725 لسنة 135 ق القاهرة ، وبتاريخ 2/11/2018 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت الجمعية المطعون ضدها مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إنه عن الدفع المبدى من الجمعية المطعون ضدها ، فلما كان مفاد نص المادة 258 من قانون المرافعات أنه إذا بدا للمطعون ضده الحضور في الطعن وتقديم دفاعه ، فعليه أن يوكل عنه محامياً مقبولاً أمام محكمة النقض يودع باسمه مذكرة بدفاعه مشفوعة بالمستندات التى يرى لزوم تقديمها ، وبهذا الإيداع وحده يعتبر المطعون ضده قد حضر أمام محكمة النقض ، فإذا تم الإيداع من محامٍ لم يقدم توكيلاً عن المطعون ضده وقت الإيداع ، فإنه يُعد كأنه لم يحضر ولم يبدِ دفاعاً . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن المحامي الذى قدم مذكرة باسم الجمعية المطعون ضدها لم يقدم سند وكالته عن ممثلها ، ومن ثم لا يكون للجمعية المطعون ضدها الحق في أن تُنيب عنها محامياً بجلسة المرافعة أمام هذه المحكمة عملاً بالمادة 266 من قانون المرافعات ، ويُعد ما ورد بالمذكرة غير المقبولة من دفاع أو دفوع غير مطروحة على المحكمة عند نظر الطعن .
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفى بيان ذلك أنها لم تتأخر في سداد الأجرة المطالب بها عن المدة من 1/1/2016 حتى 31/7/2016 إذ قامت بالوفاء بها قبل رفع الدعوى ، إلا أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي الصادر بالإخلاء استناداً إلى تكرار امتناعها عن سداد الضرائب العقارية رغم أنها لم تكن محلاً للمطالبة في الدعوى السابقة رقم 586 لسنة 2008 إيجارات جنوب القاهرة الابتدائية والتي اقتصرت المطالبة فيها على الزيادات القانونية في الأجرة بما لا يتوافر معه حالة التكرار ، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث عن هذا النعي فإنه في محله ، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن أسباب الإخلاء المنصوص عليها في قوانين الإيجار الاستثنائية من الأمور المتعلقة بالنظام العام ، ومن ثم يتعين على محكمة الموضوع ومن تلقاء نفسها أن تبحث سبب الإخلاء أساس الدعوى وتتحقق من توافره ، وألا تقضى بالإخلاء إذا لم يتحقق سببه ، وكان من المقرر – أيضاً – أن دعوى الإخلاء لتكرار التأخير في سداد الأجرة يلزم لتوافر حالة التكرار فيها أن يكون مقدار الأجرة الشهرية المطالب بها في الدعوى اللاحقة هي بذاتها التي كانت محل المطالبة في الدعوى المتخذة كسابقة للتكرار ، فإن اختلفت الأجرة في كلتا الدعويين انتفى التكرار الموجب للإخلاء ، كما أنه من المقرر أن قانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955 إذ أوجب في المادة 31 منه على المحجوز لديه أن يؤدى للجهة الحاجزة – خلال أربعين يوماً من تاريخ إعلانه بمحضر الحجز – ما أقر أو ما يفي منه بحق الحاجز والمصروفات أو يودعه خزانة الجهة الإدارية الحاجزة لذمتها إذا كان قد حل ميعاد الأداء وإلا فيبقى محجوزاً تحت يده إلى أن يحل هذا الميعاد فيؤديه إلى الحاجز أو يودعه ، ورتب بنص هذه المادة والمادة 34 منه جزاءً على عدم أداء المحجوز لديه أو إيداعه للمبالغ التي أقر بها أو ما يفي منها بحق الحاجز خزانة الجهة الإدارية الحاجزة ، يتمثل في التنفيذ على أموال المحجوز لديه بموجب محضر الحجز وبيعها جبرياً ، ونصت المادة 35 من القانون المشار إليه على أن ” أداء أو تسليم الأشياء المحجوزة تبرئ ذمة المحجوز لديه منها قبل الدائن ولو كان الأداء نتيجة بيع الأشياء المحجوزة – طبقاً لأحكام هذا القانون – ويعتبر الإيصال المسلم من الحاجز للمحجوز لديه بمثابة إيصال من الدائن نفسه ” مفاده أن قيام المحجوز لديه بسداد المبالغ المحجوز لديه من أجلها للجهة الحاجزة وفاء لمطلوباتها بموجب إيصالات صادرة منها تعتبر بمثابة إيصال من الدائن نفسه ( أى المدين الأصلي المحجوز عليه ) . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الدعوى السابقة رقم 586 لسنة 2008 إيجارات جنوب القاهرة الابتدائية أقيمت من الجمعية المطعون ضدها بطلب الإخلاء لامتناع الشركة الطاعنة عن سداد قيمة الزيادات القانونية التي طرأت على الأجرة الشهرية للعين المؤجرة لها بمقتضى أحكام القانونين رقمي 6 لسنة 1997 ، 14 لسنة 2002 ، وحكمت المحكمة فيها بالإخلاء وتوقت الشركة الطاعنة هذا الحكم بالسداد أمام محكمة الاستئناف والتي قضت في الاستئناف رقم 42777 لسنة 126 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى ، بينما رُفعت الدعوى الحالية بالإخلاء لتكرار امتناع الشركة الطاعنة عن سداد أجرة المدة من 1/1/2016 حتى 31/7/2016 والضرائب العقارية عن المدة من عام 1990 حتى عام 2015 ، وكان الثابت بالأوراق أن الشركة الطاعنة قد قدمت ما يفيد توقيع الضرائب العقارية حجزاً إدارياً بتاريخ 29/12/2015 ، تحت يدها على الأجرة المستحقة للجمعية المطعون ضدها وفاء لمبلغ مستحق على العقار ملكها ، والكائن به العين المؤجرة للشركة الطاعنة ، وأثبت خبير الدعوى بتقريره أن الأخيرة قامت بسداد أجرة الفترة المطالب بها سالفة البيان لمصلحة الضرائب العقارية ” مأمورية حلوان ” وإقرار الجمعية المطعون ضدها بهذا الوفاء والذى تم قبل رفع دعوى النزاع الحالية التي قدمت صحيفتها قلم الكتاب في 20/8/2016، ومن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الوفاء بالأجرة قبل إقامة الدعوى اللاحقة لا يتوافر به التكرار الذى يوجب الإخلاء ، أما عن الضرائب العقارية محل المطالبة في الدعوى الحالية فإنها لم تكن محلاً للمطالبة في الدعوى السابقة والتي اقتصرت المطالبة فيها على الزيادات القانونية في الأجرة – على ما سلف بيانه – بما لا تصلح معه أن تكون سابقة لتوافر حالة التكرار في الامتناع عن سداد الضرائب العقارية في الدعوى الحالية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وقضى بتأييد الحكم الابتدائي الصادر بالإخلاء على سند من تكرار امتناع الشركة الطاعنة في الوفاء بالأجرة لعدم سدادها الضرائب العقارية عن المدة من عام 2011 حتى قبل رفع الدعوى الماثلة متخذاً من الدعوى السابقة المشار إليها سابقة لهذا التكرار – رغم انتفائه – فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم يتعين الحكم في موضوع الاستئناف رقم 8725 لسنة 135 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى .
لذلــــــــــــــــــــــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وألزمت الجمعية المطعون ضدها المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 8725 لسنة 135 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى ، وألزمت الجمعية المستأنف ضدها – المطعون ضدها – المصاريف عن درجتي التقاضي ومبلغ مائة وخمسة وسبعين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة .