الطعن 5436 لسنة 86 ق جلسة 30 / 5 / 2022 مكتب فنى 73 هيئة عامة ق 3 ص 36
باسم الشعب
محكمة النقض
الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية
برئاسة السيد القاضي/ محمد عيد محجوب “رئيس محكمة النقض” وعضوية السادة القضاة/ محمود سعيد محمود ، عبد العزيز إبراهيم الطنطـاوي ، عـاطف الأعصر ، رفعت أحمد فهمي العـزب ، نبيل أحمد صادق ، محمد أحمد أبو الليل ، سمير حسن حسين ، صلاح الدين محمود مجاهد ، د/ مصطفي محمد سالمان و د /محمد عصام الترساوي “نواب رئيس المحكمـة”
وبحضور السيد المحامي العام الأول لدى محكمة النقض/ معتز صابر.
وأمين السر السيد/ بيومي زكي .
في الجلسة العلنيــة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينـــة القاهرة.
في يوم الثلاثـــاء 10 من ذي القعـــدة سنة 1444ه الموافق 30 من مايــــو سنة 2023 م.
أصدرت الحكم الآتي:
فـي الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 5436 لسنـة 86 ق “هيئة عامة”
المرفوع مـن
السيد/ هشام أحمد محمود عكاشة بصفته رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري.
ضــــــــد
1- شركة المصري للصناعات الإلكترونية (عزمى محمد المصري وشركاه) شركة توصية بسيطة.
2- ورثة / عزمي محمد المصري – بشخصه وبصفته وليًا طبيعيًا على أولاده القصر.
3- ورثة / ثروت محمد المصري بشخصه وبصفته وليًا طبيعيًا على أولاده القصر.
4- ورثة / عبد الرؤوف محمد السيد المصرى في حدود ما آل إليهم من تركة مورثهم.
5- السيد/ السيد محمد المصري بشخصه وبصفته وليًا طبيعيًا على أولاده القصر.
6- السيد/ محمد عزمى السيد المصرى بشخصه وبصفته وليًا طبيعيًا على أولاده القصر.
7- ورثة / حسام عزمى محمد المصرى بشخصه وبصفته وليًا طبيعيًا على أولاده القصر.
8- السيد/ طارق عزمى محمد المصرى بشخصه وبصفته وليًا طبيعيًا على أولاده القصر.
9- السيد/ محمد عبد الرؤوف محمد المصرى بشخصه وبصفته وليًا طبيعيًا على أولاده القصر
—————
” المحكمة “
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الـتقــرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر د/ محمد عصام الترساوى “نائب رئيس المحكمة” والمداولة والمرافعة، وبعد المداولة:
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن البنك الطاعن أقام على مورثي المطعون ضدهم الثاني والثالث والسابع وباقي المطعون ضدهم الدعوى رقم 628 لسنة 7 ق القاهرة الاقتصادية بطلب الحكم بإلزامهم بالتضامن بأداء مبلغ 14,695,801 (أربعة عشر مليونًا وستمائة وخمسة وتسعين ألفًا وثمانمائة وجنيه واحد)، ومبلغ 24,697,739,98 (أربعة وعشرين مليونًا وستمائة وسبعة وتسعين ألفًا وسبعمائة وتسعة وثلاثين جنيهًا وثمانية وتسعين قرشًا) حق 30/ 8/ 2015 بخلاف ما يستجد من عائد مركب بواقع 12,25% سنويًا وعمولة 01,5% تحتسب على الحد الأعلى للرصيد المدين خلال كل شهر حتى تمام السداد والمصاريف وعائد تأخير بواقع 14.25% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد، على سند من أن الشركة المطعون ضدها الأولى حصلت بموجب عقدي اعتماد بحساب جاري من البنك الطاعن على مبلغ أربعة ملايين جنيه بضمان باقي المطعون ضدهم ، والتي نشأ عنها المديونية المطالب بها . بتاريخ 9/ 2/ 2016 قضت المحكمة أولًا:- بانعدام الخصومة بالنسبة لمورثي المطعون ضدهم الثاني والثالث والسابع. ثانيًا:- بإلزام باقي المطعون ضدهم بالتضامن بأداء مبلغ 3.083.240.11 (ثلاثة ملايين جنيه وثلاثة وثمانين ألفًا ومائتين وأربعين جنيهًا وأحد عشر قرشًا) سنويًا من تاريخ 13/ 10/ 2015 وحتى تمام السداد بما لا يجاوز أصل الدين المحكوم به، طعن البنك الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن . وإذ عُرِضَ الطعن علي دائرة فحص الطعون الاقتصادية في غرفة مشورة والتي رأت انه جدير بالنظر فأحالته إلى هذه المحكمة والتي حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وإذ تباينت الأحكام الصادرة من محكمة النقض حول مسألة قبول أو رفض طلب تصحيح شكل الدعوى باختصام ورثة المتوفى الذى ثبت وفاته قبل رفعها والتحقق من انعدام الخصومة من عدمه لا سيما إذا ما كانت أمام ذات درجة التقاضي الواحدة وتعذر علم المدعى أو جهله بحالة الوفاة قبل رفعها.
وذهبت بعض دوائر هذه المحكمة في أحكامها إلى عدم جواز تصحيح شكل الخصومة أو إدخال ورثة المتوفى قبل رفع الدعوى لأن الخصومة ولدت منعدمة.
واستندت في ذلك أن الأصل أن تقوم الخصومة بين طرفيها من الأحياء مدعى أو مدعى عليه فلا تنعقد إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة وإلا كانت معدومة ولا ترتب أثرًا ولا يصححها إجراء لاحق وعلى من يريد عقد خصومة أن يراقب ما يطرأ على خصومة من وفاة أو تغيير في الصفة قبل اختصامهم حتى تأخذ الخصومة مجراها القانوني الصحيح.
كما ذهبت بعض الدوائر الأخرى في أحكامها إلى عدم إعمال أحكام الانعدام وذلك بقبول طلب تصحيح شكل الدعوى واختصام ورثة الخصم المتوفي – أمام ذات درجة التقاضي الواحدة -الذى ثبت وفاته قبل رفع الدعوى بموجب صحيفة جديدة مستوفية كافة شرائطها القانونية وفى الميعاد المقرر قانونا وتحقق الغاية من الإجراء بهذا التصحيح وتقليلا من دواعي البطلان . بتغليب موجبات صحة الإجراءات واكتمالها على أسباب بطلانها.
وإزاء هذا الاختلاف قررت الدائرة التجارية والاقتصادية المختصة بجلستها المنعقدة بتاريخ 3 من مايو سنة 2023 إحالة الطعن إلى الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها عملًا بالفِقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 المعدل للفصل في هذا الاختلاف وإقرار المبدأ الذى قررته أحكام الاتجاه الثاني والعدول عن المبدأ الذى قررته أحكام الاتجاه الأول .
وإذ حددت الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها جلسة 23 من مايو سنة 2023 لنظر الطعن، وأودعت النيابة العامة لدى محكمة النقض مذكرة برأيها انتهت فيها إلى الأخذ بالمبدأ الذى قررته أحكام الاتجاه الثاني بجواز تصحيح الإجراء المتعلق بتصحيح شكل الخصومة باختصام ورثة المتوفي قبل رفع الدعوى وأمام ذات الدرجة الواحدة . وقد تداولت الهيئة في المسألة المعروضة عليها من الدائرة المُحيلة، وقد التزمت النيابة رأيها، وقررت الهيئة إصدار الحكم بجلسة اليوم .
لما كانت التشريعات الموضوعية هى موطن العدل بمضمونه وفحواه فان سبيل تحقيقه يكون من خلال التشريعات الإجرائية اذ أنها الأداة والطريق للوصول إليه، ذلك أن الرسالة الأولى والأخيرة للتشريعات الإجرائية أن تكون أداة طيعة لعدل سهل المنال مأمون الطريق لا يغرق في الشكليات وإذ كان قانون المرافعات هو حجر الأساس في بناء القوانين الإجرائية وتمتاز نصوصه بالدقة والشمول والمرونة، لذلك فقد حرص المشرع فيه على الأخذ بالمعايير التي تتيح للقاضي تغليب موجبات صحة الإجراءات على غيرها من المعايير .ولما كان من المقرر أن الخصومة لا تقوم ابتداءً إلا بين طرفين من الأحياء – فلا تنعقد أصلاً إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة وإلا كانت معدومة. إلا انه وتيسيرا على الخصوم وتحقيقا لموجبات سير العدالة وهو ما يستتبع معه جواز اختصام ورثة المتوفى بإجراءات جديدة بموجب صحيفة مستوفية لكافة شرائطها القانونية إيداعا وإعلانا يتحقق به مبدأ المواجهة في الخصومة ، على أن يكون في ذات درجة التقاضي ومرعية فيها المواعيد المقررة للخصومة الجديدة التي تكون مستقلة بذاتها ومرتبة لكافة آثارها من تاريخ انعقادها.
لما كان ما تقدم، وكانت بعض أحكام دوائر المحكمة قد ذهبت إلى عدم جواز تصحيح شكل الخصومة وتجديد الإجراء الباطل باختصام ورثة المتوفى واعتبار الخصومة منعدمة لوفاة مورثة ، فقد رأت الهيئة و بالأغلبية المنصوص عليها في الفِقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية المشار إليه آنفًا العدول عن هذا المبدأ والاعتداد بالمبدأ الذى ورد بأحكام الاتجاه الثاني وفقا للأسباب الواردة سلفا
ومن ثم فإن الهيئة وبعد الفصل في المسألة المعروضة عليها تُعيد الطعن إلى الدائرة التي أحالته إليها للفصل فيه وفقًا لما سبق وطبقًا لأحكام القانون.
لـــذلك
قررت الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها بالأغلبية المنصوص عليها في الفِقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل :-
أولًا: إقرار الاتجاه الذى تبنته أحكام الاتجاه الثاني والذى يجيز اختصام ورثة المتوفى بصحيفة جديدة تودع قلم الكتاب مستوفية لكافة شرائطها القانونية على النحو الوارد بالأسباب .
ثانيًا: بإعادة الطعن إلى الدائرة المحيلة للفصل فيه.