الطعن رقم ٦٦۷٤ لسنة ۸۷ ق – جلسة ۷ / ۲ / ۲۰۲۳
باسم الشعـــــــب
محكمــة النقــــــــــض
الـدائـــــــــــرة العماليـــــــــــة
ــــــــــــــــــــــ
برئاســة السيــد القاضي/ عاطـــــــف الأعصـــــــــــر “نائب رئيــــس المحكمــــــة”
وعضويـة السادة القضـاة/ أحمـــــــــــــد داود ، حبشــــــي راجــي حبشــي
عمـــــــــــاد عبد الرحمـــن و وجــــدي فايـــــــــــــز
“نواب رئيس المحكمــــــــــــة”
بحضور السيد رئيس النيابة/ خالد محمد.
وأمين السر السيد/ محمد غازي.
في الجلسة العلنيــة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الثلاثـــــــــاء 16 من رجـــــــــــــب سنة 1444ه الموافق 7 من فبرايـــــــــــــــــر سنة 2023 م.
أصدرت الحكم الآتي:
فـي الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 6674 لسنـة 87 القضائية.
المرفوع مــن
…………..
حضر الطاعن بشخصه.
ضـــــــــــــــــد
…………..
حضر الأستاذ/ ……… عن الأستاذ/ ……..عن المطعون ضدها الأولى.
الوقائع
في يوم 19/4/2017 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف طنطا الصادر بتاريخ 21/2/2017 في الاستئنافين رقمي ….. لسنة ٦٥ ق و….. لسنة ٦٦ ق، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن ـــــــ بصفة مستعجلة ــــــ وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلى حين الفصل في الموضوع، والحكم بقبول الطعن شكلًا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفي اليوم ذاته أودع الطاعن مذكرة شارحة.
وفي 30/4/2017 أعلنت المطعون ضدها الأولى بصحيفة الطعن.
وفي 7/5/2017 أعلن المطعون ضده الثاني بصحيفة الطعن.
وفي 15/5/2017 أودعت المطعون ضدها الأولى مذكرة بدفاعها.
ثم أودعت النيابة مذكرتها، وطلبت فيها: قبول طلب وقف التنفيذ، وقبول الطعن شكلًا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وبجلسة 20/12/2022 عُرِضَ الطعن على المحكمة ـــــــ في غرفة مشورة ـــــــ فرأت أنه جدير بالنظر؛ فحددت لنظره جلسة للمرافعة، وبجلسة 7/2/2023 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة ـــــ حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها ـــــــ والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم.
بعــــد الاطـلاع على الأوراق وسمـاع التقرير الذي تلاه السيـد القاضــي المقــرر/ ……….”نائب رئيس المحكمة”، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الواقعات ـــــــــــــــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وأوراق الطعن ـــــــــــــــ تتحصل في أن الطاعن عن نفسه وبصفته وليًا طبيعيًا على نجله القاصر أقام على المطعون ضدها (…………….) وآخر (رب العمل) الدعوى رقم …… لسنة ۲۰۱٤ عمال طنطا الابتدائية “مأمورية كفر الزيات” بطلب الحكم بثبوت علاقة العمل بين نجله وبين المطعون ضده الثاني عن المدة من 1/9/2013 حتى 8/12/2013 بأجر ٥۰ جنيهًا يوميًا وعد إصابة نجله إصابة عمل وإلزام المطعون ضدها الأولى أن تؤدي له مستحقاته التأمينية كاملة، وقال بيانًا لها: إن نجله كان يعمل عند المطعون ضده الثاني بمهنة تباع على السيارة المملوكة له وأصيب نتيجة حادث سيارة وحرر عن الواقعة المحضر رقم ……. لسنة ٢٠١٤ جنح كفر الزيات، وإذ امتنعت المطعون ضدها الأولى عن صرف حقوقه التأمينية فقد أقام الدعوى، ومحكمة أول درجة بعد أن حققت الدعوى حكمت بثبوت علاقة العمل بين نجل الطاعن والمطعون ضده الثاني وبإلزام المطعون ضدها الأولى بالتأمين عليه وأن تؤدي له مستحقاته التأمينية كاملة بحكم استأنفته الهيئة المطعون ضدها الأولى بالاستئناف رقم …… لسنة ٦٥ ق طنطا كما استأنفه الطاعن أمام المحكمة ذاتها بالاستئناف رقم ……. لسنة ٦٦ ق، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ ۲۱/2/۲۰۱۷ بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بالبند ثانيًا والقضاء مجددًا برفض إلزام المطعون ضدها الأولى بأداء المستحقات التأمينية. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عُرِضَ الطعن على المحكمة ـــــــــــــــ في غرفة مشورة ـــــــــــــــ حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول: إن الحكم قضى برفض الدعوى استنادًا لعدم خضوع نجله لأحكام قانون التأمين الاجتماعي لعدم بلوغه سن الثامنة عشرة عند حدوث إصابته في حين أن نص المادتين الأولى والثالثة من القانون ذاته المعدلين بالقانون رقم ۹۳ لسنة ۱۹۸۰ نصتا على سريان أحكام تأمين إصابات العمل على العاملين الذين تقل أعمارهم عن ١٨ سنة والمتدرجين والتلاميذ الصناعيين والطلاب المشتغلين في مشروعات التشغيل الصيفي وغيرهم، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله؛ ذلك أن من المقرر ـــــــــــــــ في قضاء هذه المحكمة ـــــــــــــــ أن أحكام تأمين إصابات العمل وفق ما نصت عليه المادتان الثانية والثالثة من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ۷۹ لسنة ۱۹۷٥ المعدلين بالقانون رقم ۹۳ لسنة ۱۹۸۰ تسري على العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل الذين تربطهم بصاحب العمل علاقة عمل منتظمة دون تقيد ببلوغهم سن الثامنة عشرة كما تسري على المتدرجين والتلاميذ الصناعيين والطلاب المشتغلين في مشروعات التشغيل الصيفي والمكلفين بخدمة عامة، بما مؤداه أن مناط سريان تأمين إصابات العمل هو قيام علاقة العمل وحدوث الإصابة خلالها؛ بوصف أن هذا التأمين يستهدف مواجهة أخطار العمل التي يتعرضون لها، وكان من المقرر أيضًا أن المشرع قد تغيا من نظام التأمين الاجتماعي العون العاجل إلى المستحقين بأن ألزم ………. بالوفاء بالتزاماتها كاملة للمؤمن عليهم والمستحقين عنهم حتى ولو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك في الهيئة. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن نجل الطاعن تربطه علاقة عمل برب العمل (المطعون ضده الثاني) وحدثت إصابته في أثناء العمل وبسببه فإنه يكون قد توفر في حقه شرط استحقاق المعاش الإصابي والمستحقات التأمينية الأخرى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى تأسيسًا على أن نجل الطاعن لا يخضع لأحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه لعدم بلوغه سن الثامنة عشرة عند حدوث إصابته فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، بما يوجب نقضه من دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
ومن حيث إن الموضوع صالح للفصل فيه. ولما تقدم، يتعين القضاء في موضوع الاستئنافين برفضهما وتأييد الحكم المستأنف.
لذلــــــــــــــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وحكمت في موضوع الاستئنافين رقمي ……لسنة ٦٥ ق و…. لسنة ٦٦ ق طنطا برفضهما وتأييد الحكم المستأنف، وألزمت المطعون ضده الثاني بمصروفات الطعن والاستئناف وثلاثمائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة، وأعفت الهيئة المطعون ضدها الأولى من المصروفات كافة.