الطعن رقم ۱٥۹۳۲ لسنة ۸۲ ق
الطعن رقم 15932 لسنة 82 القضائية ” إيجارات ” :(1 – 6) استئناف ” آثار الاستئناف : الأثر الناقل للاستئناف ” . حكم ” عيوب التدليل : القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والخطأ فى تطبيق القانون ” ” بطلان الحكم وانعدامه : ما يؤدى إلى بطلان الحكم ” . محكمة الموضوع ” سلطتها فى فهم الواقع وتقدير الأدلة فى الدعوى ” .
(1) الطلبات وأوجه الدفاع الجازمة التى قد تؤثر على مسار الدعوى وتغير وجه الرأى فيها . التزام محكمة الموضوع بالإجابة عليها بأسباب خاصة . إغفال ذلك . قصور .
( الطعن رقم 15932 لسنة 82 ق – جلسة 5/12/2015 )
(2) الفساد فى الاستدلال . ماهيته .
( الطعن رقم 15932 لسنة 82 ق – جلسة 5/12/2015 )
(3) محكمة الموضوع . سلطتها فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى من الأدلة المقدمة فيها . خضوعها فى ذلك لرقابة محكمة النقض . اطراحها للأدلة والأوراق والمستندات المؤثرة فى حقوق الخصوم دون تدوين أسباب ذلك . قصور .
( الطعن رقم 15932 لسنة 82 ق – جلسة 5/12/2015 )
(4) ابتناء الحكم على واقعة لا سند لها فى الأوراق أو مستنده إلى مصدر موجود ولكنه مناقض لها . أثره . بطلان الحكم .
( الطعن رقم 15932 لسنة 82 ق – جلسة 5/12/2015 )
(5) محكمة الاستئناف . وظيفتها . إعادة طرح النزاع بكل ما اشتمل عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع والفصل فيه بقضاء يواجه عناصره الواقعية والقانونية على السواء . علة ذلك .
( الطعن رقم 15932 لسنة 82 ق – جلسة 5/12/2015 )
(6) تأسيس الطاعنة تدخلها فى الدعوى على امتداد عقد إيجار عين النزاع إليها عن والدتها ابنة المستأجر الأصلى لإقامتها بها إقامة مستقرة وزواجها بها وتدليلها على ذلك بالمستندات . قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائى بعدم قبول تدخلها لانتفاء صفتها مرتباً على ذلك طرد زوجها منها للغصب وعدم التصدى لكافة عناصر النزاع الواقعية والقانونية للفصل فى مدى أحقيتها فى امتداد عقد الإيجار إليها . فساد وقصور وخطأ .
( الطعن رقم 15932 لسنة 82 ق – جلسة 5/12/2015 )
1- المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن كل طلب أو وجه دفاع يُدلى به إلى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تأثير على مسار الدعوى وتغير وجه الرأى فيها يجب على محكمة الموضوع أن تعرض له وتقول رأيها فى شأنه ودلالته وتجيب عليه بأسباب خاصة وإلا كان حكمها خالياً من الأسباب قاصر البيان . (1)
2- المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد فى الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك بعدم فهمه للعناصر الواقعية التى تثبت لديه . (2)
3- المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وتقديرها وترجيح بعضها على البعض الآخر إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض فى تكييف هذا الفهم وفى تطبيق ما ينبغى من أحكام القانون بحيث لا يجوز لها أن تطرح ما يقدم إليها تقديماً صحيحاً من الأدلة والأوراق والمستندات المؤثرة فى حقوق الخصوم دون أن تدون فى حكمها أسباباً خاصة لما يبرر هذا الاطراح وإلا كان حكمها قاصراً . (3)
4- المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه إذا كان الحكم قد بنى على واقعة لا سند لها فى أوراق الدعوى أو مستنده إلى مصدر موجود ولكنه مناقض لها ، فإنه يكون باطلاً . (4)
5- المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن وظيفة محكمة الاستئناف ليست مقصورة على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق فحسب ، وإنما يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع فى حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية وإعادة طرحه عليها بكل ما اشتمل عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع وما قدم من ذلك أمام محكمة الدرجة الأولى فاستبعدته وأغفلته لتقول محكمة الدرجة الثانية كلمتها فيها بقضاء مسبب تواجه به عناصر النزاع الواقعية والقانونية على السواء ، فتعيد بحث ما سبق إبداؤه من وسائل الدفاع وما يعن للخصوم إضافته وإصلاح ما اعترى الحكم المستأنف من خطأ أياً كان مرده سواء كان خطأ من محكمة الدرجة الأولى أو تقصيراً من الخصوم . (5)
6- إذ كان البين من الأوراق – وبما لا خلاف فيه بين الخصوم – أن المستأجر الأصلى لعين النزاع هو المرحوم / …… المتوفى إلى رحمة الله بتاريخ 29/4/1968 ، وأن الطاعنة هى ابنة ابنته / …… المتوفاة إلى رحمة الله فى غضون عام 1996 ، وكانت الطاعنة قد أسست تدخلها فى الدعوى على أنها أقامت بعين النزاع مع جدها ووالدتها إقامة مستقرة حتى وفاة الجدّ ومن بعده وفاة والدتها ، وأنها تزوجت بالمدعى عليه أصلياً فى عام 1963 بعين النزاع ، وأن عقد الإيجار يمتد إليها عن والدتها ، وقدمت للتدليل على ذلك شهادة وفاة جدها ووثيقة زواجها المتضمنة أنها ابنة المرحومة / …… ، وإذ قضى الحكم الابتدائى بعدم قبول تدخلها لانتفاء صفتها ، ورتب على ذلك الحكم بطرد زوجها من عين النزاع معتبراً أن يده غاصبة ، حال كون إقامته بعين النزاع تستند إلى علاقة الزوجية بالطاعنة ، وقضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائى لأسبابه دون التصدى للفصل فى النزاع بكافة عناصره الواقعية والقانونية فى حدود ما رُفع عنه الاستئناف متخلياً عن تكييف الدعوى بوصفها الحق وتكييفها الصحيح دون التقيّد بتكييف محكمة أول درجة ، وحجبها ذلك عن الفصل فى مدى أحقية الطاعنة فى امتداد عقد الإيجار لها بعد وفاة والدتها ابنة المستأجر الأصلى ، بما يعيبه ويوجب نقضه . (6)
(1) الطعن رقم 1421 لسنة 71 ق – جلسة 6/11/2013 ( دائرة الأربعاء ب ) – لم ينشر بعد .
(2) الطعن رقم 1119 لسنة 73 ق – جلسة 21/11/2015 ( الدائرة ذاتها ) – لم ينشر بعد .
(3) الطعنان رقما 6759 ، 6830 لسنة 84 ق – جلسة 16/5/2015 ( الدائرة ذاتها ) – لم ينشر بعد .
(4) الطعن رقم 821 لسنة 71 ق – جلسة 20/11/2013 ( دائرة الأربعاء ب ) – لم ينشر بعد .
(5) الطعن رقم 4180 لسنة 82 ق – جلسة 28/4/2013 ( دائرة الأحد ) – لم ينشر بعد .
(6) ت .