الطعن رقم ۱۰۲۷٥ لسنة ۹۲ ق
جلسة ۱٦ / ۲ / ۲۰۲۳ – دائرة الاثنين (ج)
باســـــم الشعـــــــب
محكمــة النقــض
الدائــــــــــــرة الجنائيــــــــــــــة
الخميـــــــــــس ( أ )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المؤلفة برئاسة السيد المستشـــــــــــــــــــــار / نبيــــــــــــــــــــــــــل الكشكـــــــــــــــي نائـــــب رئيــــس المحكمـــــــــــــة
وعضوية الســــــــــــــــــــادة المستشاريــــــــــــــن / حســــــــــــــــام خليــــــــــــــــــــــــل عـــــــــــــــــــــــلاء سمهـــــــــــــــان
أشــــــــــــــــرف المصـــــــــــــــري ” نــــــــــــــــــواب رئيس المحكمــة”
ووائل خورشيـــــــــــد
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / مصطفى الوكيل.
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى.
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الخميس 25 من رجب سنة 1444 هـ الموافق 16 من فبراير سنة 2023 م .
أصـدرت الحكم الآتي:
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 10275 لسنة 92 القضائية.
المرفوع مـن:
…….. ” محكوم عليه وطاعن “
ضــــــــــــد
النيابة العامة ” مطعون ضدها”
الوقائـــــــــــــــــع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين في قضية الجناية رقم …… لسنة ٢٠٢١م قسم النزهة والمقيدة برقم ……. لسنه ۲۰۲۱ م كلي شرق القاهرة.
بأنهم في يوم سابق على الأول من نوفمبر سنة ۲۰۲۱م بدائرة قسم شرطة النزهة محافظة القاهرة
-هربوا وآخرون مجهولون – حال كونهم جماعة إجرامية منظمة – بطريقة غير شرعية المهاجرين المجنى عليهم / ……، و……”طفل لم يبلغ من العمر ثماني عشرة عاماً” ، و…….، و……بأن دبروا انتقالهم من جمهورية مصر العربية إلى دولة ألبانيا ومنها إلى دولة اليونان وقد كانت تلك الجريمة ذات طابع غير وطني وبغرض الحصول على كسب مادي مبالغ مالية على النحو المبين بالتحقيقات.
-انضموا وآخرون مجهولون إلى جماعة إجرامية منظمة أسسها الأول بغرض تهريب المهاجرين بطريقة غير مشروعه من جمهورية مصر العربية إلى دولة ألبانيا ومنها إلى دولة اليونان وبغرض الحصول على مكاسب مادية على النحو المبين بالتحقيقات.
وأحالتهم إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت بتاريخ ١٦ من مارس ٢٠٢٢ م ، وعملاً بالمواد 1/(10،4،3،2،1) ، 5،4،2 ، 6/1 ، 2 بنود ( 1 ، 2 ، 3 ، 6 ) ، 7/( 1 ، 5 ) ، 17/1 من القانون رقم ۸۲ لسنة ۲۰۱٦م ، وبعد إعمال مقتضي المادتين ۱۷، 32/2 من قانون العقوبات حضورياً للثالث وغيابياً للأول والثاني: بمعاقبة كل من …… ، و……، …… بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وبتغريمهم جميعا مبلغ مائتي ألف جنيه عما أسند إليهم وبمصادرة المضبوطات وألزمت كل المتهمين المصاريف الجنائية.
فطعن المحكوم عليه ……. في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ ١١ من مايو سنة ۲۰۲۲ م، كما طعن الأستاذ / …….. المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه ……. في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ ١٢ من مايو سنة ۲۰۲۲ م ، وبذات التاريخ أُودعت مذكرة بأسباب طعنه موقع عليها من الأستاذ/ المحامي.
وبجلسة اليوم سُمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر وبعد المرافعة والمداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي الانضمام إلى جماعة إجرامية بغرض تهريب المهاجرين والتهريب بطريقة غير شرعية مقابل الحصول على منفعة قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في الإسناد والإخلال بحق الدفاع ذلك أنه جاء في صيغة عامة معماة ولم يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً تتحقق به أركان الجريمتين اللتين دانه بهما ولم يبين دوره فيهما ، كما أن مدونتيه خلت من التدليل على توافر الاتفاق بينه وبين المتهمين الآخرين على ارتكابهما فضلاً عن قصوره في التدليل على ارتكابه لجريمة تهريب المهاجرين ، وحصل أقوال شهود الإثبات على خلاف الثابت بالأوراق ، واطرح بردود قاصرة دفاعه ودفوعه القائمة على بطلان القبض والتفتيش الحاصلين من قبل ضابط الواقعة بميناء ……. لانتفاء حالة التلبس وبحصوله بغير إذن من النيابة العامة تأسيساً على انتفاء مبررات استيقافه وأن الضابط اختلق هذه الحالة في تصوير لا يتفق مع العقل والمنطق ليصحح بها الإجراء الباطل وبانعدام التحريات التي أجراها مدير إدارة الهجرة غير الشرعية وعدم صلاحيتها كدليل لإدانته وأنها لا تعدو أن تكون ترديداً لأقوال المجني عليهم ، وأنه وسالفي الذكر لم يعرضوا على النيابة المختصة خلال المدة المقررة من تاريخ القبض عليهم ، وأخيراً قد التفت عن دفاعه ودفوعه بانقطاع صلته بالواقعة ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
ومن حيث إنَّ الحكم المطعون فيه بَيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمتي الإنضمام إلى جماعة إجرامية بغرض تهريب المهاجرين والتهريب بطريقة غير مشروعة مقابل الحصول على منفعة كما هما معرفتين به في القانون رقم 82 لسنة 2016 بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية اللتين دان الطاعن بها وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة – كما هو الحال في الدعوى الراهنة – فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا محل . لمَّا كان ذلك، وكان ما أثبته الحكم في مدوناته كافياً بذاته للتدليل على توافر الاتفاق بين الطاعن والمحكوم عليهما الآخرين على ارتكاب الجريمة السالفة البيان من معيتهم في الزمان والمكان ونوع الصلة بينهم وصدور الجريمتين عن باعث واحد واتجاههم جميعاً وجهة واحدة في تنفيذها وأن كلاً منهم قصد قصد الآخر في إيقاعها بالإضافة إلى وحدة الحق المعتدى عليه ومن ثم يصح طبقا لنص المادة 39 من قانون العقوبات اعتبار كل منهم فاعلاً أصلياً في هاتين الجريمتين. لمَّا كان ذلك، وكان من المقرر أنه ليس بلازم أن يحدد الحكم الأفعال التي أتاها كل مساهم على حدة ودوره في الجريمة التي دانهم بها واتفاق نيتهم على تحقيق النتيجة التي وقعت واتجاه نشاطهم الإجرامي إلى ذلك – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – فإن هذا وحده يكفي لتضامنه في المسئولية الجنائية باعتباره فاعلاً أصلياً. لمَّا كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه اعتبر الجريمتين المسندتين إلى الطاعن جريمة واحدة وعاقبه بالعقوبة المقررة لأشدهما فإنه لا مصلحة له فيما يثيره بشأن جريمة تهريب المهاجرين بطريقة غير شرعية مادامت المحكمة قد دانته بجريمة الانضمام إلى جماعة إجرامية بغرض تهريب المهاجرين وأوقعت عليها عقوبتها عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات بوصفها الجريمة ذات العقوبة الأشد ومن ثم يكون منعاه في هذا الصدد غير مقبول. لمَّا كان ذلك، وكان من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تحصل أقوال الشاهد وتفهم سياقها وتستشف مراميها مادامت فيما تحصله لا تحرف الشهادة عن مواضعها وهي في ذلك غير مقيدة بالأخذ إلا بالأقوال الصريحة أو مدلولها الظاهر وكان البين من الأوراق أن ما حصله الحكم من أقوال شهود الإثبات له سنده الصحيح من الأوراق ولم يخرج عن مؤداها ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد سلم من هذا الخطأ. لمَّا كان ذلك ، وكان من المقرر أن الاستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة في سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف وهو أمر مباح لرجل السلطة العامة إذا ما وضع الشخص نفسه طواعية منه واختياراً في موضع الريب والظن على نحو ينبئ عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحري والكشف عن حقيقته عملاً بحكم المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية وكان الفصل في قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه من الأمور التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع بغير معقب مادامت لاستنتاجه ما يسوغه ، كما أن تقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من الأمور الموضوعية البحتة التي توكل بداءة لرجل الضبط القضائي على أن يكون تقديره خاضعاً لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وفق الوقائع المعروضة عليها – بغير معقب – مادامت النتيجة التي انتهت إليها تتفق منطقياً مع المقدمات والوقائع التي أثبتها الحكم وكان ما أورده الحكم المطعون فيه في مدوناته تدليلاً على توافر مبررات الاستيقاف وعلى توافر حالة التلبس قبل الطاعن ورداً على ما دفع به من بطلان القبض عليه كافياً وسائغاً ويتفق وصحيح القانون ويكون ما يثيره في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لمَّا كان ذلك ، وكان من المقرر أن محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى ، حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام إستخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في صورة الواقعة بمقولة أن الضابط اختلق حالة التلبس ليصحح الإجراء الباطل لا يكون مقبولاً . لمَّا كان ذلك ، وكان الحكم قد عرض للدفع بعدم جدية التحريات التي أجراها الضابط شاهد الإثبات الرابع في قوله (( وحيث إنه عن الدفع بعدم جدية التحريات فهو دفع غير سديد ذلك أن … ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى جدية تلك التحريات التي أجريت وتصدق من أجراها وتقتنع بها وبأنها أجريت بمعرفة ضابط الواقعة والتي تساندت وتوافقت مع أقوال المجني عليهم ومن ثم يكون ما تساند عليه الدفاع في هذا الشأن ليس له ما يبرره وعليه تقضي المحكمة برفض الدفع )) وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات هو من المسائل الموضوعية التي تخضع لإشراف محكمة الموضوع وأن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة بإعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية في الدعوى ولا يعيبها أن تكون ترديداً لما أبلغ به المجني عليهم لأن مفاد ذلك أن مجريها قد تحقق من صدق ذلك البلاغ ويضحى ما يثيره الطاعن غير قويم . لمَّا كان ما تقدم، وكان لا جدوى مما يثيره الطاعن من عدم عرضه على النيابة العامة في خلال أربع وعشرين ساعة من القبض عليه – بفرض صحته – طالما أنه لا يدعى أن هذا الإجراء قد أسفر عن دليل منتج من أدلة الدعوى، كما أن ما يثيره في هذا الشأن بالنسبة للمحكوم عليهم فمردود عليه بأن الأصل أنه لا يقبل من أوجه الطعن إلا ما كان متصلاً منها بشخص الطاعن وكان الشق الأخير من نعى السالف الذكر لا يتصل بشخصه ولا مصلحة له فيه ومن ثم فإن منعاه في هذا الصدد لا يكون مقبولاً. لمَّا كان ذلك، وكان من المقرر أن الدفع بانتفاء الصلة بالواقعة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة وأوردتها في حكمها؛ فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً. لمَّا كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:- قبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع برفضه .