السيد المستشار/ رئيس محكمة القضاء الإداري
تحية طيبة وبعد
مقدمه لسيادتكم الدكتورة / ………………. – والمقيمة في ……………. ومحلها المختار مكتب الأستاذ/ البير انسي بالنقض.
ضد
- السيد/ محافظ القاهرة بصفته
- السيد الدكتور/ وزير الصحة بصفته.
- السيد/ مدير مديرية الشئون الصحية بالقاهرة.
- السيد/ مدير منطقة ……… الصحية بصفته.
واتشرف بعرض الاتي
تقيم الطالبة تلك الدعوى بغية الحكم لها بـ:-
الحكم بقبول الدعوى. شكلا وفي. الموضوع بالاعتداد بالزيادات التي طرأت على راتبها الأساسي حتى تاريخ رفع الدعوى وما يطرا عليه من زيادات تالية على الحافز الخاص بنسبة 410% والحافز الاضافي بنسبة ١٤٠ % مع ما يترتب في حساب النسبة المئوية المقررة لصرف على ذلك من آثار وفروق مالية ، و لزمت الجهة الإدارية المصروفات.
وذلك تأسيسًا على أنها حاصلة على بكالوريوس طب وجراحة ومساحة اشعة وتعمل بالجهة الإدارية المدعى عليها بوظيفة ………… وتخضع لقانون المهن الطبية الصادر بالقانون رقم 14 لسنة ٢٠١٤ بشان تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات الحكومية من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة والذي قرر في مادة التاسعة منه منح أعضاء المهن الطبية حوافز متدرجة وفقاً للمؤهلات العلمية والسنوات الدراسية على النحو المبين بالجدول رقم (۱) المرافق لهذا القانون، والذي حددها بالنسبة للتمريض في :
البيان السنوات الدراسية حافز خاص حافز إضافي جملة
طبيب بشری 7 450% 150% 600%
إلا أن الجهة الإدارية المدعي عليها تقوم بصرف هذا الحافز المقرر لها طبقا لمرتبها الأساسي في ٢٠١٥/٦/٣٠ اعتبارا من ٢٠١٥/٧/١ وحتى تاريخ رفع الدعوى وعلى الرغم من صدور عدة قوانين تعدل قيمة المرتب الأساسي عقب وهي لسنة ٢٠١٧ و٩٦ لسنة ٢٠١٨ بخلاف ما يستجد من قوانين مقررة للعلاوات الخاصة المضمومة للأجر الأساسي ، فتقدمت لصرف مستحقاتها المالية طبقا للتطبيق الصحيح إلا أنه لم يتم الاستجابة لطلبه دون مبرر ؛ فلجأت إلى لجنة التوفيق في المنازعات، ولكن دون جدوى مما حدا بها إلى رفع دعواه الماثلة ابتغاء الحكم لها بطلباتها سالفة البيان .
لما كان ذلك وكانت المادة الأولى من مواد الاصدار للقانون رقم 14 لسنة ٢٠١٤ بشأن تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة تنص على له بقوانين أو لوائح خاصة بالقانون المرافق، ويلغي كل ما يخلفه من أحكام *. ” يعمل في شأن تنظيم شئون أعضاء الدين الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المحاطين وتنص المادة الثالثة من مواد الإصدار على أنه ” ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعليها من اليوم التالي لتاريخ نشره.” وقد صدر هذا القانون بتاريخ ٢٠١٤/٢/٨ ونشر بذات التاريخ في الجريدة الرسمية
. ومن حيث إن المادة رقم (1) من القانون المذكور تنص على أن ” تسري أحكام هذا القانون على الأطباء البشرين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة وممارسي وأخصائيي العلاج الطبيعي والتمريض العالي ودريجي كليت العلوم من الكيمياتيين والفيزيقيين وهيئات التمريض الفنية والفنيين الصحيين الخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة ١٩٧٨، العاملين بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة وهي: دیوان عام وزارة الصحة والسكان. مستشفيات الصحة النفسية. المراكز الطبية المتخصصة مديريات الشئون الصحية بالمحافظات والمستشفيات والوحدات الطبية التابعة لها. الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية والمستشفيات التابعة لها. الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية. الهيئة القومية للبحوث والرقابة على المستحضرات الحيوية. مرافق الإسعاف التي لم تضم إلى هيئة الإسعاف المصرية. وذلك من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة “— العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٨.
وتنص المادة (٢) من ذات القانون على أنه ” يعمل فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون، بأحكام قانون نظام.
وتنص المادة (3) منه على أن ” تكون وظائف أعضاء المهن الطبية الخاضعين لأحكام هذا القانون على النحو الآتي: 1 – الوظائف التخصصية. ٢ – الوظائف الفنية. ۳ – الوظائف الإشرافية. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون مستويات ودرجات هذه الوظائف وشروط شغلها “. على النحو المبين بالجدول رقم (۱) المرافق لهذا القانون.
وتنص المادة (٩) منه على أن ” يمنح أعضاء المهن الطبية حوافز متدرجة وفقا للمؤهلات العلمية والـ ت العلمية والسنوات الدراسية وتصرف هذه الحوافز بنسبة (75%) اعتبارا من ٢٠١٤/١/١ مع المرتب الشهري، وتزداد بالفرق عن النسبة المقررة بالجدول المذكور والتي تعادل (۲5%) اعتبارا من ٢٠١٥/٧/١ وإلى أن يتم تطبيق مراحل القانون كاملة يتم تعويض أي نقص في المزايا المتعلقة حاليا من خلال الموارد الذاتية للصناديق والحسابات الخاصة بالجهات المعنية، وفي حالة قصور ذلك الموارد تتحمل الدولة هذة الاعباء في ضوء ما تسفر عنها الدراسة آنذاك ، وحيث إن الجدول رقم (1) المرافق للقانون المذكور تضمن بالنسبة للتمريض الحوافز التالية:
البيان السنوات الدراسية حافز خاص حافز إضافي جملة
طبيب بشری 7 450% 150% 600%
متضمنة الحوافز المقررة بالقانون رقم 114 لسنة ٢٠٠٨ والمرسوم بقانون رقم 51 لسنة ٢٠١١ تصرف الحوافز السابقة المذكورة من الاجر الاساسي .
ولما كانت أيضًا المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 81 لسنة ٢٠١٦ بشأن إصدار قانون الخدمة المدنية تنص على أنه ” يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الخدمة المدنية، وتسري أحكامه على الوظائف في الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة وذلك ما لم تنص قوانين أو قرارات إنشائها على ما يخالف ذلك ، وكانت المادة الثانية من مواد الإصدار تنص على أنه ” يلغي قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة ١٩٧٨، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق “، وتنص المادة الخامسة من مواد الإصدار على أنه ” ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي التاريخ نشره . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها” وقد صدر هذا القانون بتاريخ ٢٠١٦/١١/١ ونشر بذات التاريخ في الجريدة الرسمية ، ومن حيث إن المادة (٧٤) من قانون الخدمة المدنية تنص على أنه ” يستمر العمل بالأحكام والقواعد الخاصة بتحديد المخصصات المالية للموظفين بالوظائف والجهات الصادر بتنظيم مخصصاتهم قوانين ولوائح خاصة طبقا لجدول الأجور المقرر بها ، ويستمر صرف باقي الحوافز والمكافات والجهود غير العادية والأعمال الإضافية والبدلات وكافة المزايا النقدية والعينية وغيرها بخلاف المزايا التأمينية التي يحصل عليها الموظف بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي إلى فئات مالية مقطوعة في ٢٠١٥/٦/٣٠.
ولما كانت المادة (1) من القانون رقم 16 لسنة ٢٠١٧ بشأن منح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية الصادر بتاريخ ٢٠١٧/٥/١٤ والمنشور في الجريدة الرسمية بذات التاريخ تنص على أنه ” يمنح جميع العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة ٢٠١٦ . اعتبارا من أول يوليو سنة ٢٠١٦، علاوة خاصة شهرية بنسبة (10%) من الأجر الأساسي، لكل منهم في ٢٠١٦/٦/٣٠ أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، بحد أدني 65 جنيها وبحد أقصى ١٢٠ جنيها، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل، وتضم إليه اعتبارا من أول يوليو سنة ٢٠١٦ ” ، وتنص المادة (٢) من ذات القانون على أنه ” يقصد بالعاملين بالدولة في تطبيق أحكام هذا القانون العاملون الدائمون ، والمؤقتون بمكافئات شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية، من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة ، وتنص المادة (5) من ذات القانون على أنه ” يستمر العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه يحكم المادة الأولى من هذا القانون في صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها – بخلاف المزايا التأمينية ـ التي يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي إلى فئات مالية مقطوعة ، على ألا يقل في جميع الأحوال إجمالي الأجر المستحق للعامل بعد العمل بهذا القانون عن الأجر المستحق له في تاريخ إصدار هذا القانون ، وتنص المادة (7) منه على أنه “يلغي كل ما يخالف هذا القانون أو يتعارض مع أحكامه ، وتنص المادة (8) منه على انة ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 2016
ومن حيث إن مفاد ما تقدم من نصوص
أنه اعتبارا من تاريخ 8/2/2014 أضحي كل من الفئات المخاطبة بالقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٤ بشأن تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة فيما ورد بشأنه نص خاص فيه غير خاضعين لأحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة ١٩٧٨ وتعديلاته ومن بعده قانون الخدمة المدنية ، والذي تضمن تحديد المزايا والمخصصات المالية لهم ؛ بنسب مئوية من أجرهم الأساسي ، لما كان ذلك وكانت المادة (٧٤) من قانون الخدمة المدنية قد قررت بالنسبة للموظفين الصادر بتنظيم مخصصاتهم قوانين ولوائح خاصة طبقا لجدول الأجور المقرر بها استمرار العمل بالأحكام والقواعد الخاصة بتحديد هذه المخصصات ، لما ما يستحقونه من حوافز ومكافات وجهود غير عادية وأعمال إضافية وبدلات وكافة المزايا النقدية والعينية وغيرها بخلاف المزايا التأمينية فقررت استمرار صرفها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكامه بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي إلى فئات مالية مقطوعة في ٢٠١٥/٦/٣٠ ، وبالتالي فإنه اعتبارا من التاريخ المحدد بالمادة المذكورة أضحت المزايا المالية المبينة بها فئات مالية مقطوعة بالنسبة المئوية المستحقة لهم في تاريخ ٢٠١٥/٦/٣٠ ، مما يستتبع أنه مهما زاد الأجر الأساسي لهم قلن تؤثر هذه الزيادة فيما يستحقونه من تلك المزايا بنسب مئوية اعتبارا من تاريخ ٢٠١٦/6/30 ، لكون هذه المستحقات اعتبارا من هذا التاريخ صارت فنة مالية مقطوعة ، ثم أصدر المشرع بتاريخ ٢٠١٧/٥/١٤ القانون رقم 16 لسنة ٢٠١٧ بمنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وحدد المخاطبين بأحكامه بأنهم العاملين الدائمين، والمؤقتين بمكافات شاملة، وذوي المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية ، من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، وكذلك العاملين بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة ، وقرر منحهم اعتبارا من تاريخ بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ ۱/٢٠١٦/٧ علاوة خاصة شهرية بنسبة (10%) من الأجر الأساسي, لكل منهم في ٢٠١٦/٦/٣٠، أو في تاريخ التعيين ، بحد أدنى 65 جنيها وبحد أقصي ١٢٠ جنيها، ومع اعتبار هذه العلاوة جزا من الأجر الأساسي للعامل ، وتضم إليه اعتبارا من أول يوليو سنة ٢٠١٦ ثم أورد في المادة الخامسة منه النص على استحقاقهم الحوافز والمكافات والجهود غير العادية والأعمال الإضافية والبدلات وكافة المزايا النقدية والعينية وغيرها بخلاف المزايا التأمينية بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكامه بعد تحويلها من نسب منوية مرتبطة بالأجر الأساسي إلى فئات مالية مقطوعة ومحدداً تاريخ إصداره أساسا التقدير الأجر الإجمالي لهم ، من حيث استحقاق الفرق في القيمة المستحقة لهم .
لما كان ذلك
فإن المشرع بمقتضى القانون رقم 16 لسنة ٢٠١٧ يكون قد عدل بالنسبة للخاضعين لأحكامه التاريخ الوارد بقانون الخدمة المدنية الذي يتم فيه تحويل النسب المئوية للحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية والبدلات وكافة المزايا النقدية والعينية وغيرها بخلاف المزايا التأمينية من نسبة مئوية إلى فنات مقطوعة من ٢٠١٥/٦/٣٠ إلى ٢٠١٧/٥/١٤، ومن ثم فإن كل ما ضم إلى الأجر الأساسي من علاوات خاصة ودورية واستثنائية وغلاء معيشة وحد أدنى قبل التاريخ الأخير واعتبر جزا منه يعتد به عند حساب النسب المئوية للمزايا المالية المرتبط صرفها بالأجر الأساسي طبقا للأدوات التشريعية المقررة لها إعمالا لما ورد يعجز المادة الخامسة منه ، على أن تحول اعتبارا من هذا التاريخ إلى فئات مالية مقطوعة ، لما كان ما تقدم فإن الفئات المستثناة من الخضوع لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة ٢٠١٦ المخاطبين بأحكام القانون رقم 16 لسنة ٢٠١٧ وما أورده من قواعد بالنسبة لحساب الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية والبدلات وكافة المزايا النقدية والعينية وغيرها بخلاف المزايا – التأمينية ، يحق لهم الإعتداد بما طرأ على أجورهم الأساسية من زيادات بسبب ما ضم إليها من علاوات خاصة ودورية واستثنائية المعتبرة جزا منها قبل تاريخ صدوره في ٢٠١٧/٥/١٤ ضمن النسب التي تحدد على أساسها الفئات المالية المقطوعة للمستحقات المالية المذكورة وحسابها في الأجر الإجمالي لهم اعتبارا من تاريخ ٢٠١٧/٥/١٤ التي تصرف لهم بعد ذلك التاريخ . ومن حيث إنه وعلى هدي ما تقدم ولما كانت المدعي يعمل طبيب بشري بمديرية الشئون الصحية بالقاهرة بدرجة | كبير أخصائيين وهو من الفئات المخاطبة بقانون تنظيم شئون المهن الطبية رقم ١٤ لسنة ٢٠١٤ ، وبالتالي تكون من أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة ٢٠١٦ ومن ثم تكون من الفئات النشات المستثناة المخاطبة بأحكام القانون رقم 16 لسنة ٢٠١٧ المشار إليه ، وفي ضوء ذلك فإنها تستحق الإعتداد بما طرأ من زيادات على أجرها الأساسي بسبب ما ضم إليه من علاوات خاصة ودورية واستثنائية قبل تاريخ إصدار القانون 16 السنة ٢٠١٧ في حساب النسبة المئوية لما تستحقه من حافز خاص ۳۲۰% وحافز إضافي 100% طبقا للجدول رقم (1) المرافق لقانون المهن الطبية المشار إليه على أن تحول إلى فئة مالية مقطوعة طبقا لأجرها الأساسي المستحق لها بتاريخ ٢٠١٧/٥/١٤ دون الإعتداد بما طرأ عليه من زيادات بعد هذا التاريخ ، وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.
بناء عليه
تلتمس الطالبة وبحق تحديد أقرب جلسة لنظر الدعوى والقضاء لها بـ:
قبول الدعوى شكلا.
وفي الموضوع بأحقيتها في الإعتداد بالزيادات التي طرأت على راتبها الأساسي حتى تاريخ 14/5/2017 في حساب النسبة المئوية المقررة لصرف الحافز الخاص بنسبة 450% والحافز الإضافي بنسبة 150% المستحقين لها طبقاً للقانون رقم 14 لسنة ٢٠١٤ مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية ، والزام المدعى عليهم بصفاتهم ، مع حفظ كافة حقوق المدعية الأخرى بسائر أنواعها .
اعلان
مقدمه لسيادتكم الدكتورة / داليا وجيه كامل أسعد – والمقيمة في 9 ش صدر الدين أغا خان – الساحل – القاهرة – ومحلها المختار مكتب الأستاذ/ البير انسي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ومعه الأساتذة/ جرجس عادل، ماري سمير، ميرنا مجدي المحامون بالقاهرة
ضد
- السيد/ محافظ القاهرة بصفته
- السيد الدكتور/ وزير الصحة بصفته.
- السيد/ مدير مديرية الشئون الصحية بالقاهرة.
- السيد/ مدير منطقة الساحل الصحية بصفته.
الموضوع
ما هو مسطر بباطنه