الطعن رقم ۱۸۱۲٥ لسنة ۷۷ ق
جلسة 28 من أبريل سنة 2019
برئاسة السيد القاضى / عبد الله عمر نـائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة / محمد عبد اللطيف، حاتم سنوسى، محمود توفيق نواب رئيس المحكمة ومصطفى فتح الله .
(84)
الطعن رقم 18125 لسنة 77 القضائية
(1) تجزئة ” أحوال التجزئة ” .
استمرار عقد الإيجار لصالح أقارب المستأجر المقيمين معه قبل الوفاة . م 29 ق 49 لسنة 1977 . مناطه . الإقامة المستقرة المعتادة . مؤداه . النزاع المتعلق بامتداد العقد لمن لهم الحق . قابليته للتجزئة .
(3،2) نقض ” شروط قبول الطعن : المصلحة فى الطعن بالنقض : وجوب توافر شروط المصلحة ” .
(2) قبول الخصومة أمام القضاء . شرطه . قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع التقاضى . م 3 مرافعات . الاختصام فى الطعن بالنقض . شرطه . توافر مصلحة قائمة يقرها القانون .
(3) انفراد المطعون ضدها الثالثة بمنازعة الطاعنين فى طلباتهم لأحقيتها فى امتداد عقد الشقة لها خلفاً لمورثها ووقوف شقيقتيها المطعون ضدهما الأولى والثانية من الخصومة موقفاً سلبياً . موضوع قابل للتجزئة . أثره . عدم قبول اختصامهما فى الطعن .
(4) إيجار ” تشريعات إيجار الأماكن : الامتداد القانونى لعقد الإيجار : الإقامة التى يترتب عليها امتداد عقد الإيجار ” .
الإقامة التى يترتب عليها امتداد عقد الإيجار . مقصودها . انصراف نية المقيم فى المسكن لإقامة دائمة ومستقرة . التزام الزوج شرعاً بإعداد مسكن الزوجية مقابل حقه على زوجته فى الاحتباس والقرار فيه . لازمه . إقامة الزوجة فى منزل الزوجية حقيقة أو حكماً هى الإقامة الوحيدة التى لها صفة الاعتياد والاستقرار حال قيام الزوجية . إقامتها فى غيره . لا تسوّغ امتداد عقد الإيجار إليها . الاستثناء . إقامة الزوجة الدليل على استمرار إقامتها بمسكن النزاع منذ زواجها إقامة دائمة ومستقرة باعتباره مسكناً للزوجية حتى الوفاة . أثره . م 29/1 ق 49 لسنة 1977 .
(5) إثبات ” طرق الإثبات : الأوراق الرسمية : حجية الأوراق الرسمية : حجية ما يدلى به ذوو الشأن لدى الموظف العام ” .
بيان محل الإقامة فى البطاقة الشخصية أو العائلية . تدوين الموظف المختص له طبقاً لما يدلى ذوو الشأن به . أثره . انحصار حجيتها فى صدورها على لسان هؤلاء دون صحتها فى ذاتها .
(6) محكمة الموضوع ” سلطة محكمة الموضوع فى فهم الواقع وتقدير الأدلة فى الدعوى : فهم الواقع وتقدير الأدلة ” .
محكمة الموضوع . سلطتها فى فهم واقع الدعوى وتقدير عمل أهل الخبرة وأقوال الشهود . شرطه . أن يكون استخلاصها سائغاً . خضوعه لرقابة محكمة النقض .
(7) إيجار ” تشريعات إيجار الأماكن : الامتداد القانونى لعقد الإيجار : الإقامة التى يترتب عليها امتداد عقد الإيجار ” .
ثبوت انتقال المطعون ضدها – ابنة المستأجر الأصلى – إلى مسكن الزوجية ثم عودتها وزوجها للإقامة مع والدها بالعين المؤجرة بعد وفاة والدتها . خروج تلك الإقامة عن مدلول الإقامة التى عناها المشرع فى امتداد العلاقة الإيجارية . قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعنين بانتهاء عقد الإيجار استناداً لتلك الإقامة . خطأ وقصور .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه إذا كان النزاع يدور حول استمرار عقد الإيجار لأقارب المستأجر الذين كانوا يقيمون معه قبل وفاته وهو ما يحكمه نص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن، ولما كانت الإقامة المستقرة هى المناط فى استمرار عقد الإيجار لهؤلاء الأقارب فإن النزاع يكون بطبيعته قابلاً للتجزئة، إذ الفصل فيه يحتمل القضاء لأحدهم دون الآخرين ممن لم يتحقق بالنسبة لهم شرط الإقامة.
2- المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن شرط قبول الخصومة أمام القضاء قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع التقاضى حتى تعود على المدعى منفعة من اختصام المدعى عليه للحكم عليه بطلباته مما وصفته المادة الثالثة من قانون المرافعات بأنه المصلحة التى يقرها القانون، وكان الطعن بالنقض لا يخرج عن هذا الأصل، فلا يكفى لقبوله مجرد أن يكون المطعون ضده طرفاً فى الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه، بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها فى طلباته أو نازعه خصمه فى تلك الطلبات.
3- إذ كان الثابت فى الأوراق أن الدعوى أُقيمت على المطعون ضدهن جميعاً باعتبارهن ورثة المستأجر الأصلى الذى توفى، وكانت الطلبات فيها الحكم عليهن بانتهاء عقد إيجار شقة التداعى لعدم أحقية أى منهن فى الامتداد القانونى لها أو البقاء فيها، وكانت المطعون ضدها الثالثة هى التى انفردت بمنازعة الطاعنين فى طلباتهم على سند من أحقيتها وحدها فى امتداد عقد إيجار شقة النزاع لها خلفاً عن مورثها المستأجر الأصلى، ولم تنازع شقيقتيها المطعون ضدهما الأولى والثانية الطاعنين فى طلباتهم أمام درجتى التقاضى ووقفتا من الخصومة موقفاً سلبياً، فإن موضوع الدعوى بهذه المثابة يكون قابلاً للتجزئة ولم يُفيدهما الحكم أو يضرهما كى يدافعا عنه، ولم يوجب القانون اختصامهما فى تلك الدعوى على هذا النحو، كما لم يؤسس الطاعنون طعنهم على أسباب تتعلق بهما، ومن ثم فإن اختصامهما فى الطعن يكون غير مقبول.
4- المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 أن الإقامة التى ترتب امتداد عقد إيجار المسكن إلى من عددهم ذلك النص فى حالة وفاة المستأجر أو تركه العين هى التى تنصرف فيها نية المقيم إلى أن يجعل من هذا المسكن مراحه ومغداه وأن يقيم به إقامة دائمة ومستقرة بحيث لا يعول على مأوى دائم وثابت سواه، وكان الزوج هو الملزم شرعاً بإعداد مسكن الزوجية وله على زوجته حق الاحتباس والقرار فيه، مما لازمه أن تكون إقامة الزوجة فى بيت الزوجية – حقيقة أو حكماً – تنفيذاً لحق الاحتباس الشرعى هى الإقامة الوحيدة التى يكون لها صفة الاعتياد والاستقرار حال قيام الزوجية فتخرج بذلك إقامتها فى غير مسكن الزوجية عن هذا المدلول ولا تسوغ امتداد عقد الإيجار إليها وفقاً للمادة 29 المشار إليها مهما طالت وأياً كان مبعثها أو دواعيها، إلا إذا أقامت الدليل على استمرار إقامتها منذ زواجها بهذا المسكن إقامة دائمة ومستقرة باعتباره وحده مسكناً للزوجية وذلك حتى الوفاة أو الترك.
5- المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن البيان المتعلق بمحل الإقامة فى البطاقة الشخصية أو العائلية من البيانات التى يدونها الموظف المختص طبقاً لما يمليه ذوو الشأن فإن حجية هذه المحررات وما يماثلها تنحصر فى مجرد صدورها على لسان هؤلاء دون صحتها فى ذاتها.
6- المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع فى الدعوى وتقدير عمل أهل الخبرة وأقوال الشهود، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها قائماً على اعتبارات سائغة تؤدى إلى مدلول تلك النتيجة التى انتهت إليها، ولا مخالفة فيما حصلته للثابت بالأوراق، وهى تخضع لرقابة محكمة النقض فى تكييف هذا الفهم وفى تطبيق ما ينبغى تطبيقه من أحكام القانون.
7- إذ كان البين من مدونات الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنين بطلب انتهاء عقدى الإيجار المؤرخين 15/9/1956، 15/9/1959 والطرد والتسليم على ما خلُص إليه من المستندات المقدمة من المطعون ضدها الثالثة أنه كان لها إقامة صحبة والدها المستأجر الأصلى وأصبحت إقامتها وزوجها بذات العين قبل وحتى وفاة مورثها سالف الذكر واستدل على ذلك بما هو ثابت من تحقيق الشخصية وشهادة ميلاد نجلها والهاتف الخاص بالعين الذى تم تحويله من المستأجر الأصلى لها والشهادات الدراسية وتحريات الشرطة وما قرره أحد شهود الطاعنين أمام الخبير أن إقامتها السابقة مع والدها المستأجر الأصلى قبل وفاته، وإذ كانت إقامة المطعون ضدها سالفة الذكر بشقة النزاع تخرج عن مدلول الإقامة التى عناها المشرع فى امتداد العلاقة الإيجارية إليها، ذلك أن الثابت من تلك الأوراق وتقرير الخبير المنتدب أمام محكمة أول درجة ومن أقوال شهود طرفى التداعى الذين سمعهم الخبير أن المطعون ضدها الثالثة كانت قد انتقلت من عين التداعى إلى مسكن الزوجية الذى أعده لها زوجها والكائن بناحية أخرى منذ زواجها فى عام 1992 ثم عادت إليها وأقامت بها ومعها زوجها وأولادها صحبة والدها المستأجر الأصلى بعد وفاة زوجته “والدتها” منذ عام 2000 وحتى وفاة مورثها سالف الذكر الحاصلة فى 21/2/2004 وكانت رابطة الزوجية ما تزال قائمة فيما بين هذين الزوجين وقتئذ، وهو ما يغاير مدلول الإقامة فى حكم المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 التى تعطى لها الحق فى الامتداد القانونى لعقدى الإيجار سند الدعوى، فإن ما ساقه الحكم المطعون فيه من أسباب على نحو ما سلف ذكره لا يدل بمجرده على ما انتهى إليه من نتيجة ولا يكفى لحمل قضائه آنف البيان، ولا يُغير من ذلك ما قدمته المطعون ضدها الثالثة من مستندات تتضمن اتخاذها من عين التداعى محلاً لإقامتها بعد انتقالها لمسكن الزوجية من تاريخ الزواج بحسبان أنه لا يجوز للشخص أن يتخذ من عمل نفسه دليلاً لصالحه يحتج به على غيره دون سند من القانون، ومن ثم يضحى الحكم المطعون فيه معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون الذى جره إلى القصور فى التسبيب.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الـذى تـلاه السيد القاضى المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن مورث الطاعنين الثلاثة الأوَل والطاعن الرابع أقاما على المطعون ضدهن الدعوى رقم … لسنة 2004 إيجارات أمام محكمة سوهاج الابتدائية بطلب الحكم – وفقاً للطلبات الختامية – بانتهاء عقدى الإيجار المؤرخين 15/9/1956 ، 15/9/1959 لعين التداعى المبينة بهما والصحيفة وطردهن منها والتسليم على سند من أن مورث المطعون ضدهن استأجر من مورثهما الشقة محل النزاع، وقد توفى المستأجر الأصلى فى 21/2/2004 دون أن يكون مقيماً معه أحد ممن لهم حق الامتداد، فقد أقاما الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً فى الدعوى، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ29/11/2006برفض الدعوى. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم … لسنة 81 ق أسيوط “مأمورية استئناف سوهاج”، قضت المحكمة بتاريخ 4/7/2007 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذى صفة بالنسبة للمطعون ضدهما الأولى والثانية، وأبدت الرأى بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذى صفة بالنسبة للمطعون ضدهما الأولى والثانية فهو فى محله، ذلك أنه من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أنه إذا كان النزاع يدور حول استمرار عقد الإيجار لأقارب المستأجر الذين كانوا يقيمون معه قبل وفاته وهو ما يحكمه نص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن، ولما كانت الإقامة المستقرة هى المناط فى استمرار عقد الإيجار لهؤلاء الأقارب فإن النزاع يكون بطبيعته قابلاً للتجزئة، إذ الفصل فيه يحتمل القضاء لأحدهم دون الآخرين ممن لم يتحقق بالنسبة لهم شرط الإقامة، وأن شرط قبول الخصومة أمام القضاء قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع التقاضى حتى تعود على المدعى منفعة من اختصام المدعى عليه للحكم عليه بطلباته مما وصفته المادة الثالثة من قانون المرافعات بأنه المصلحة التى يقرها القانون، وكان الطعن بالنقض لا يخرج عن هذا الأصل، فلا يكفى لقبوله مجرد أن يكون المطعون ضده طرفاً فى الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه، بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها فى طلباته أو نازعه خصمه فى تلك الطلبات. لما كان ذلك، وكان الثابت فى الأوراق أن الدعوى أُقيمت على المطعون ضدهن جميعاً باعتبارهن ورثة المستأجر الأصلى الذى توفى، وكانت الطلبات فيها الحكم عليهن بانتهاء عقد إيجار شقة التداعى لعدم أحقية أى منهن فى الامتداد القانونى لها أو البقاء فيها، وكانت المطعون ضدها الثالثة هى التى انفردت بمنازعة الطاعنين فى طلباتهم على سند من أحقيتها وحدها فى امتداد عقد إيجار شقة النزاع لها خلفاً عن مورثها المستأجر الأصلى، ولم تنازع شقيقتيها المطعون ضدهما الأولى والثانية الطاعنين فى طلباتهم أمام درجتى التقاضى ووقفتا من الخصومة موقفاً سلبياً، فإن موضوع الدعوى بهذه المثابة يكون قابلاً للتجزئة ولم يُفيدهما الحكم أو يضرهما كى يدافعا عنه، ولم يوجب القانون اختصامهما فى تلك الدعوى على هذا النحو، كما لم يؤسس الطاعنون طعنهم على أسباب تتعلق بهما، ومن ثم فإن اختصامهما فى الطعن يكون غير مقبول.
وحيث إن الطعن فيما عدا ما تقدم قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب، وبياناً لذلك يقولون إنهم تمسكوا فى دفاعهم أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضدها الثالثة كانت تقيم بصفة مستقرة بمسكن الزوجية الكائن خارج شقة النزاع والذى أعده لها زوجها منذ زواجهما فى 16/7/1992 وأنجبت أولادها فيه وعقب وفاة والدتها كانت تتردد هى وأخواتها على والدها المستأجر الأصلى بعين النزاع لمرضه إلى أن انتقلت للإقامة رفقته، وقامت بنقل مدارس أولادها بالقرب منه وحولت الهاتف الأرضى باسمها بعد تنازل والدها عنه لها وقد اصطنعت لنفسها عدة مستندات للتدليل على إقامتها المستقرة بعين النزاع مخالفة بذلك ما قرره الشهود بتقرير الخبير المنتدب فى الدعوى من عدم إقامتها المستقرة بالعين المؤجرة لوالدها محل النزاع، وأن إقامتها بها كانت عارضة لا تسوغ لها الامتداد القانونى بوفاة والدها المستأجر الأصلى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أنه لما كان مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة– أن الإقامة التى ترتب امتداد عقد إيجار المسكن إلى من عددهم ذلك النص فى حالة وفاة المستأجر أو تركه العين هى التى تنصرف فيها نية المقيم إلى أن يجعل من هذا المسكن مراحه ومغداه وأن يقيم به إقامة دائمة ومستقرة بحيث لا يعول على مأوى دائم وثابت سواه، وكان الزوج هو الملزم شرعاً بإعداد مسكن الزوجية وله على زوجته حق الاحتباس والقرار فيه، مما لازمه أن تكون إقامة الزوجة فى بيت الزوجية – حقيقة أو حكماً – تنفيذاً لحق الاحتباس الشرعى هى الإقامة الوحيدة التى يكون لها صفة الاعتياد والاستقرار حال قيام الزوجية فتخرج بذلك إقامتها فى غير مسكن الزوجية عن هذا المدلول ولا تسوغ امتداد عقد الإيجار إليها وفقاً للمادة 29 المشار إليها مهما طالت وأياً كان مبعثها أو دواعيها، إلا إذا أقامت الدليل على استمرار إقامتها منذ زواجها بهذا المسكن إقامة دائمة ومستقرة باعتباره وحده مسكناً للزوجية وذلك حتى الوفاة أو الترك، وأن البيان المتعلق بمحل الإقامة فى البطاقة الشخصية أو العائلية من البيانات التى يدونها الموظف المختص طبقاً لما يمليه ذوو الشأن فإن حجية هذه المحررات وما يماثلها تنحصر فى مجرد صدورها على لسان هؤلاء دون صحتها فى ذاتها، وأنه ولئن كان لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع فى الدعوى وتقدير عمل أهل الخبرة وأقوال الشهود، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها قائماً على اعتبارات سائغة تؤدى إلى مدلول تلك النتيجة التى انتهت إليها، ولا مخالفة فيما حصلته للثابت بالأوراق، وهى تخضع لرقابة محكمة النقض فى تكييف هذا الفهم وفى تطبيق ما ينبغى تطبيقه من أحكام القانون. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنين بطلب انتهاء عقدى الإيجار المؤرخين 15/9/1956، 15/9/1959 والطرد والتسليم على ما خلُص إليه من المستندات المقدمة من المطعون ضدها الثالثة أنه كان لها إقامة صحبة والدها المستأجر الأصلى وأصبحت إقامتها وزوجها بذات العين قبل وحتى وفاة مورثها سالف الذكر، واستدل على ذلك بما هو ثابت من تحقيق الشخصية وشهادة ميلاد نجلها والهاتف الخاص بالعين الذى تم تحويله من المستأجر الأصلى لها والشهادات الدراسية وتحريات الشرطة وما قرره أحد شهود الطاعنين أمام الخبير أن إقامتها السابقة مع والدها المستأجر الأصلى قبل وفاته، وإذ كانت إقامة المطعون ضدها سالفة الذكر بشقة النزاع تخرج عن مدلول الإقامة التى عناها المشرع فى امتداد العلاقة الإيجارية إليها، ذلك أن الثابت من تلك الأوراق وتقرير الخبير المنتدب أمام محكمة أول درجة ومن أقوال شهود طرفى التداعى الذين سمعهم الخبير أن المطعون ضدها الثالثة كانت قد انتقلت من عين التداعى إلى مسكن الزوجية الذى أعده لها زوجها والكائن بناحية أخرى منذ زواجها فى عام 1992 ثم عادت إليها وأقامت بها ومعها زوجها وأولادها صحبة والدها المستأجر الأصلى بعد وفاة زوجته “والدتها” منذ عام 2000 وحتى وفاة مورثها سالف الذكر الحاصلة فى 21/2/2004 وكانت رابطة الزوجية ما تزال قائمة فيما بين هذين الزوجين وقتئذ، وهو ما يغاير مدلول الإقامة فى حكم المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 التى تعطى لها الحق فى الامتداد القانونى لعقدى الإيجار سند الدعوى، فإن ما ساقه الحكم المطعون فيه من أسباب على نحو ما سلف ذكره لا يدل بمجرده على ما انتهى إليه من نتيجة ولا يكفى لحمل قضائه آنف البيان، ولا يُغير من ذلك ما قدمته المطعون ضدها الثالثة من مستندات تتضمن اتخاذها من عين التداعى محلاً لإقامتها بعد انتقالها لمسكن الزوجية من تاريخ الزواج بحسبان أنه لا يجوز للشخص أن يتخذ من عمل نفسه دليلاً لصالحه يحتج به على غيره دون سند من القانون، ومن ثم يضحى الحكم المطعون فيه معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون الذى جره إلى القصور فى التسبيب مما يوجب نقضه.