الهيئة العامة للرقابة المـالية قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 139 لسنة 2024 بتاريخ 26/6/2024 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 111 لسنة 2015

الهيئة العامة للرقابة المـالية

قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 139 لسنة 2024

بتاريخ 26/6/2024

بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 111 لسنة 2015

بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقارى

مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية

بعد الاطلاع على قانون التمويل العقارى الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001 ؛

وعلى القانون رقم 10 لسنة ۲۰۰۹ بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ؛

وعلى اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقارى الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة ۲۰۰۱ والمعدلة بقرار مجلس الوزراء رقم ٣٢ لسنة 2024 ؛

وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ۱۱۱ لسنة ۲۰۱٥ بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقارى ؛

وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 26/6/2024 ؛

قــــــــرر :

( المــادة الأولى )

يستبدل بنصوص (البند “٣” فى سادسًا – القواعد المنظمة لحالات انقضاء العقد من المادة التاسعة) ، (البند “٢” فى خامسًا – حالات انقضاء عقد المرابحة من المادة العاشرة)، (البند “2” فى سادسًا – القواعد المنظمة لحالات انقضاء العقد من المادة الحادية عشرة) ، (البند ب بالبند “10” – التنفيذ على العقار والجهات المختصة بفض المنازعات
 من المادة الثالثة عشرة) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ۱۱۱ لسنة ۲۰۱٥ المشار إليه ، النصوص الآتية :

(المادة التاسعة / سادسًا – القواعد المنظمة لحالات انقضاء العقد/ البند “٣”): الضوابط الخاصة بمزاولة نشاط التمويل العقارى بنظام الإجارة

3 – يكون للممول فى حال عدم سداد المستثمر للمبالغ المستحقة عليه ومضى ثلاثين يومًا من تاريخ استحقاقها ، أن يقوم بإنذار المستثمر بالوفاء خلال ستين يومًا على أن يتضمن الإنذار البيانات المنصوص عليها بالمادة (۱۷) من اللائحة التنفيذية للقانون ، ويكون للممول فى حال عدم سداد المستثمر للمبالغ المستحقة خلال المدة المشار إليها أن يطلب من قاضى التنفيذ الذى يقع العقار الضامن فى دائرة اختصاصه الأمر بالتنفيذ على ذلك العقار وتعيين وكيل عقارى من بين الوكلاء المقيدين لدى الهيئة، وذلك لمباشرة إجراءات بيع العقار تحت الإشراف المباشر لقاضى التنفيذ ، وتتبع الإجراءات التالية لاستيداء مستحقاته :

( أ ) تحديد القيمة السوقية للعقار بواسطة خبيرين من خبراء التقييم العقارى المقيدين لدى الهيئة .

(ب) بيع العقار وفقًا لأعلى سعر متاح يراعى التقييمات المعدة من خبيرى التقييم العقارى وحصول الممول على مستحقاته بالإضافة إلى غرامات التأخير وكافة المصروفات والتكاليف التى تكبدها حتى تاريخ البيع ، ورد المبلغ المتبقى من حصيلة البيع بالكامل للمستثمر .

( المادة العاشرة / خـامسًا – حـالات انقـضاء عـقـد المرابحــة / البـند “2”) : الضوابط الخاصة بمزاولة نشاط التمويل العقارى بنظام المرابحة

2 – يكون للممول فى حال عدم سداد المستثمر للمبالغ المستحقة عليه ومضى ثلاثين يومًا من تاريخ استحقاقها ، أن يقوم بإنذار المستثمر بالوفاء خلال ستين يومًا على أن يتضمن الإنذار البيانات المنصوص عليها بالمادة (١٧) من اللائحة التنفيذية للقانون ، ويكون للممول فى حال عدم سداد المسـتثمر للمبالغ المستحقة خلال المـدة المشار إليها أن يطلب من قاضى التنفيذ الذى يقع العقار الضامن فى دائرة اختـصاصه الأمر بالتنفيذ على ذلك العقار وتعيين وكيل عقارى من بين الوكلاء المقيدين لدى الهيئة ، وذلك لمباشرة إجراءات بيع العقار تحت الإشراف المباشر لقاضى التنفيذ ، وتتبع الإجراءات التالية لاستيداء مستحقاته :

( أ ) تحديد القيمة السوقية للعقار بواسطة خبيرين من خبراء التقييم العقارى المقيدين لدى الهيئة .

(ب) بيع العقار وفقًا لأعلى سعر متاح يراعى التقييمات المعدة من خبيرى التقييم العقارى وحصول الممول على مستحقاته بالإضافة إلى غرامات التأخير وكافة المصروفات والتكاليف التى تكبدها حتى تاريخ البيع ، ورد المبلغ المتبقى من حصيلة البيع بالكامل للمستثمر .

( المادة الحادية عشرة/ سادسًا – القواعد المنظمة لحالات انقضاء العقد / البند “2”) : الضوابط الخاصة بمزاولة التمويل العقارى بنظام المشاركة

2 – يكون للممول فى حال عدم سداد المستثمر للمبالغ المستحقة عليه ومضى ثلاثين يومًا من تاريخ استحقاقها ، أن يقوم بإنذار المستثمر بالوفاء خلال ستين يومًا على أن يتضمن الإنذار البيانات المنصوص عليها بالمادة (١٧) من اللائحة التنفيذية للقانون ، ويكون للممول فى حال عدم سداد المستثمر للمبالغ المستحقة خلال المدة المشار إليها أن يطلب من قاضى التنفيذ الذى يقع العقار الضامن فى دائرة اختصاصه الأمر بالتنفيذ على ذلك العقار وتعيين وكـيل عقارى من بين الوكلاء المقـيدين لدى الهيئة ، وذلك لمباشرة إجراءات بيع العقار تحت الإشراف المباشر لقاضى التنفيذ ، وتتبع الإجراءات التالية
لاستيداء مستحقاته :

( أ ) تحديد القيمة السوقية للعقار بواسطة خبيرين من خبراء التقييم العقارى المقيدين لدى الهيئة .

(ب) بيع العقار وفقًا لأعلى سعر متاح يراعى التقييمات المعدة من خبيرى التقييم العقارى وحصول الممول على مستحقاته بالإضافة إلى غرامات التأخير وكافة المصروفات والتكاليف التى تكبدها حتى تاريخ البيع ، ورد المبلغ المتبقى من حصيلة البيع بالكامل للمستثمر .

(المادة الثالثة عشرة/ 10 –  التنفيذ على العقار والجهات المختصة بفض المنازعات/ البند “ب”) : الشروط والبيـانات العامة الواجب توافرها فى نماذج اتفاقات التمويل العقارى

(ب) أحقية الممول فى اتخاذ ما يلزم من إجراءات نحو التنفيذ على العقار الضامن طبقًا للإجراءات المنصوص عليها فى قانون التمويل العقارى ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ، وذلك حال عدم وفاء المستثمر بالأقساط المستحقة عليه ومضى المدد المقررة قانونًا أو عند ثبـوت نقص مخل بقيمة العـقار أو الوحدة بفعل أو إهـمال المستثمر بما يخل بالضمانة المقـدمة للممول عن التمويل الممنوح أو التصرف فى العقار أو تأجـيره أو تمكين الغير من شغله دون الحصول على موافقة كتابية من الطرف الأول فى هذا الشأن .

( المــادة الثانية )

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، وعلى الموقع الإلكترونى للهيئة ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره بالوقائع المصرية .

رئيس مجلس إدارة

الهيئة العامة للرقابة المالية

د / محمد فريد صالح

اترك تعليقاً