الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 3270 لسنة 2023
بتاريخ 26/12/2023
باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى
لصندوق التأمين الخاص بضباط الشرطة المتخصصة
رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع علي القانون رقم 54 لسنة ١٩٧٥ بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ؛
وعلي القانون رقم 10 لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون الإشراف والرقابة علي التأمين في مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلي القانون رقم 10 لسنة ٢٠٠٩ بتنظيم الرقابة علي الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ؛
وعلي قرار الهيئة المصرية للرقابة علي التأمين رقم 196 لسنة ١٩٩١
بقبول تسجيل صندوق التأمين الخاص بضباط الشرطة المتخصصة برقم (۳۸۰) ؛
وعلي لائحة النظام الأساسي للصندوق وتعديلاتها ؛
وعلي محضر اجتماع الجمعية العمومية للصندوق المنعقدة في 17/6/2023 بالموافقة علي تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسي للصندوق ابتداءً
من 17/6/2023 ؛
وعلي محضر اجتماع لجنة فحص ودراسة طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية المشكلة بقرار رئيس الهيئة
رقم ١٤٦٨ لسنة ٢٠٢٣ بجلستها المنعقدة في 13/12/2023 بالموافقة علي اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المذكور ؛
وعلي مذكرة الإدارة المركزية للإشراف والرقابة علي صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 24/12/2023 ؛
قــــــرر :
مادة 1 – أولاً – يستبدل بنصوص المادة (6) من الباب الثاني (الاشتراكات وشروط العضوية) والبنود (أ ، ب/۱ ، ج ، د) والفقرة (3) من بند (أحكام عامة
في حساب المزايا) من المادة (8) من الباب الثالث (المزايا التأمينية) النصوص التالية :
الباب الثانى – ( الاشتراكات وشروط العضوية ) :
مادة 6 – الاشتراكات ورسوم العضوية :
( أ ) يجوز قبول أعضاء جدد بشرط سداد رسم عضوية لمرة واحدة وفقًا للفئة العمرية للعضو عند الانضمام طبقًا للجدول التالي :
الفئة العمرية (بالسنوات) | رسم العضوية (بالجنيه) |
أقل من 28 سنة | 7315 |
من 28 لأقل من 33 | 7980 |
من 33 لأقل من 37 | 9310 |
من 37 لأقل من 40 | 10640 |
من 40 لأقل من 45 | 11305 |
من 45 لأقل من 50 | 11970 |
50 سنة فأكثر | 13300 |
يجوز تقسيط رسم العضوية علي ستة أشهر علي الأكثر .
(ب) يلتزم العضو بسداد الاشتراك الشهري وفقًا لرتبته خصمًا من مرتبه
طبقًا للجدول التالي :
الرتبة | الاشتراك الشهرى (بالجنيه) |
لواء | 200 |
عميد | 180 |
عقيد | 160 |
مقدم | 140 |
رائد | 120 |
نقيب | 100 |
ملازم أول وملازم | 80 |
(ج) موارد سنوية بحد أدني (أربعة ملايين وسبعمائة وخمسون ألف جنيه) ، ويشترط لاستحقاق كامل الميزة التأمينية تحقيق هذه الموارد بالكامل عن السنة السابقة وفي حالة عدم تحقيقها أو عدم تحقيق جزء منها يتعين علي مجلس إدارة الصندوق وقف صرف المزايا التأمينية فورًا وإعداد دراسة اكتوارية بفحص مركزه المالي واعتمادها من الهيئة في ضوء الموارد المحققة وقد تنتهي هذه الدراسة إلي تخفيض المزايا أو زيادة الاشتراكات أو كليهما معًا اعتبارًا من تاريخ وقف صرف
المزايا التأمينية .
الباب الثالث – ( المزايا التأمينية ) :
مادة 8 – تصرف المزايا التأمينية في الحالات الآتية :
( أ ) في حالة انتهاء الخدمة بالإحالة للمعاش :
1 – في حالة انتهاء الخدمة في رتبة اللواء :
بالنسبة للأعضاء المؤسسين :
يؤدي الصندوق للعضو ميزة تأمينية بواقع (خمسة وسبعين ألف جنيه) ، بالإضافة إلي (2٪) من قيمة الميزة التأمينية عن كل سنة اشتراك بالصندوق في رتبة اللواء .
بالنسبة للأعضاء غير المؤسسين :
يؤدي الصندوق للعضو ميزة تأمينية بواقع (أربعة آلاف جنيه) عن كل سنة اشتراك بالصندوق وبحد أقصي الميزة المستحقة للعضو المؤسس في نفس الرتبة ، بالإضافة إلي (2٪) من قيمة الميزة التأمينية عن كل سنة اشتراك بالصندوق في رتبة اللواء .
2- في حالة الإحالة للتقاعد قبل رتبة اللواء :
تحسب للعضو مستحقاته وفقا للبند (أ/١) من ذات المادة علي أن تصرف بنسبة (82٪) منها لرتبة عقيد سنتين وتزاد (3٪) من قيمتها عن كل سنة خدمة ابتداءً من رتبة عقيد سنتين وبحد أقصي (97٪) من الميزة التأمينية .
3- في حالة الإحالة للتقاعد قبل رتبة عقيد سنتين (تشمل كافة الرتب أقل
من عقيد) :
يعامل العضو معاملة انتهاء الخدمة كعقيد سنتين أي تحسب للعضو مستحقاته وفقًا للبند (أ/١) من ذات المادة علي أن تصرف بنسبة (٨٢٪) من قيمتها .
(ب) في حالات انتهاء الخدمة بسبب :
1- الوفاة أو العجز الكلي المستديم :
يؤدي الصندوق للعضو أو لورثته الشرعيين (في حالة عدم تحديد مستفيدين عنه) ميزة تأمينية بواقع (خمسة وسبعين ألف جنيه) .
(ج) في حالات انتهاء الخدمة بسبب الاستقالة أو انتهاء العضوية بالفصل
أو الاستقالة من الصندوق :
يرد للعضو مجموع الاشتراكات المدفوعة منه بالإضافة إلي فائدة بواقع (8٪)
من قيمتها .
(د) في حالات انتهاء خدمة العضو بقطاع الشرطة المتخصصة مع استمراره بخدمة وزارة الداخلية :
يخير الصندوق بين الاستمرار في عضوية الصندوق والتمتع بكافة المزايا مع سداد كامل الاشتراكات المحددة بهذا النظام أو ترد له كافة اشتراكاته المدفوعة بالإضافة إلي فائدة بواقع (8٪) من قيمتها .
أحكام عامة في حساب المزايا :
3- في حالات الإعارة أو الإجازة بدون مرتب مع الاستمرار في العضوية :
يلتزم العضو بسداد قيمة الاشتراكات المحددة بالنظام مقدمًا سنويًا بالإضافة إلي (حصته من الموارد السنوية ويستثني من سداد تلك الموارد العضو المعار من قبل الوزارة والموفدون في مأموريات حفظ السلام والحاصلون علي إجازات خاصة بدون مرتب للعمل في وظائف تابعة للأمم المتحدة) وفي حالة التأخير عن السداد يتم تطبيق أحكام هذا النظام من فوائد التأخير أو إنهاء العضوية وفي حالة انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز المنهي للخدمة أثناء فترة الإعارة أو الإجازة بدون مرتب قبل أن يسدد العضو التزاماته السنوية تصرف المزايا التأمينية طبقا لأحكام هذا النظام بعد خصم الاشتراكات المستحقة والتزامات العضو من الموارد السنوية مضافا إليها (8٪) سنويًا .
يتم تحديد نصيب العضو من صافي الموارد السنوية لأي سنة مالية بخارج قسمة اشتراكاته السنوية المسددة علي إجمالي الاشتراكات السنوية للأعضاء مضروبًا
في الموارد المحددة بالنظام عن تلك السنة .
ثانيًا – يضاف بند جديد (ط) للمادة (8) من الباب الثالث (المزايا التأمينية)
نصه كالتالي :
الباب الثالث – ( المزايا التأمينية ) :
مادة 8 – تصرف المزايا التأمينية في الحالات الآتية :
(ط) في حالة انتهاء خدمة العضو بإحالته للتقاعد وحصوله علي الميزة المقررة له ثم يصدر حكم قضائي نهائي بعودته للخدمة ويتقدم بطلب لإعادة عضويته في الصندوق مرة أخري أو عودته مرة أخري للعمل لأي سبب من الأسباب، يلزم ما يلي :
1- رد كامل الميزة السابق صرفها له مضافًا إليها عائد استثمار سنوي بما لا يقل عن المعدل الوارد بالدراسة الاكتوارية .
2- سداد الاشتراكات المستحقة عليه بالإضافة إلي حصته من الموارد السنوية خلال فترة انقطاع العضوية مضافًا إليهما عائد استثمار سنوي بما لا يقل عن المعدل الوارد بالدراسة الاكتوارية .
3- يتم احتساب الميزة التأمينية المستحقة له طبقًا لأحكام النظام الأساسي الساري في تاريخ انتهاء خدمته النهائي .
4- يجوز خصم المستحق عليه من الميزة التأمينية المستحقة له في تاريخ انتهاء خدمته النهائي مع صرف الفروق المستحقة له (إن وجدت) .
مادة 2 – تسري هذه التعديلات ابتداءً من التاريخ الذي قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها السالف الإشارة إليه.
مادة 3 – ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ النشر، وعلي الجهات المعنية تنفيذه .
رئيس مجلس إدارة
الهيئة العامة للرقابة المالية
د/ محمد فريد صالح