النص في المادة 715 من القانون المدني على أن “يجوز للموكل في أي وقت أن ينهي الوكالة….. ولو وجد اتفاق يخالف ذلك فإذا كانت الوكالة بأجر فإن الموكل يكون ملزماً بتعويض الوكيل عن الضرر الذي لحقه من جراء عزله في وقت غير مناسب أو بغير عذر مقبول” وفي المادة 120 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 – الذي يحكم واقعة الدعوى – على أن للموكل أن يعزل محاميه وفي هذه الحالة يكون ملزماً بدفع كامل الأتعاب عن تمام مباشرة المهمة الموكلة إلى المحامي” يدل على أن الموكل وإن كان له أن يسحب ثقته من وكيله المحامي فيملك عزله متى تراءى له ذلك إلا أنه لما كان للوكيل مصلحة في تقاضي أتعابه فقد وجب ألا يكون الموكل متعسفاً في استعمال حقه فلا يسوغ عزل الوكيل المحامي في وقت غير مناسب أو دون قيام مبرر مقبول فإذا ما تحقق هذا التعسف التزم بأداء كامل الأتعاب عن تمام مباشرة المهمة الموكلة إلى المحامي لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المحامي الطاعن تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بأن عزله من الوكالة له جاء متجرداً مما يسوغه فلم يقع منه ثمة تراخ في أداء عمله أو خطأ في مباشرة إجراءات الخصومة موضوع الوكالة فقد كان حريصاً في أداء مهمته بما اتخذه من إجراء الادعاء بالحق المدني أمام المحكمة الجنائية وما أعقبه من رفع الدعوى أمام المحكمة المدنية للمطالبة بالتعويض فيكون عزله أثناء سير الخصومة دون ما سند مشروع يخول له الحق في تقاضي كامل الأتعاب عن تمام المهمة الموكلة إليه تطبيقاً لنص المادة 120 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 وإذ كان هذا الدفاع جوهرياً له دلالته المؤثرة في قضاء الحكم وكان الحكم المطعون فيه لم يتناوله بالتمحيص ولم يعن بالرد عليه بل أورد بأسبابه ما يفيد تقدير المحكمة للأتعاب مقابل الجهد الذي اقتصر على حضور المحامي الطاعن أثناء نظر الدعوى الجنائية ورفع الدعوى المدنية، ومن ثم يكون الحكم معيباً بالقصور والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه في خصوص ما قضى به من إلزام المطعون ضدهما الأولى والخامسة.

اترك تعليقاً