النص في المادة 64 من المجموعة الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة سنة 1938 تقضى بأنه ” لا تقبل دعوى الطلاق إذا حصل صلح بين الزوجين سواء بعد حدوث الوقائع المدعاه في الطلب أو بعد تقديم هذا الطلب ” مفاده أن حق الزوج البرئ في طلب التطليق لعلة الزنى يسقط إذا تم صلح بين الطرفين ، أو ثبت أن الزوج البرئ صفح عن الزوج المخطئ صراحة أو دلالة بعد حدوث الواقعة و يكون النعى على الحكم المطعون فيه إذ إستند إلى نص المادة 64 سالفة الذكر في قضائه بعدم قبول الدعوى على غير أساس ، لما كان ذلك و كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة – إن تقدير الأدلة على قيام التنازل الضمنى عن حق من الحقوق التى يرتبها القانون من مطلق سلطة محكمة الموضوع و لا رقابة عليها في ذلك طالما جاءت أسبابها متفقة مع مقتضى العقل و المنطق . و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول دعوى الطاعن على ما إستخلصه من أوراق الدعوى من أن صلحاً قد حدث من إقتران تنازل الطاعن عن الدعوى الجنائية بالإبقاء على المطعون ضدها في منزل الزوجية و معاشرته لها و تصالحه مع شريكها في الزنى صلح مانع من قبول دعوى هذا الطلاق و كان الإستخلاص سائغاً له سنده من الأوراق و يؤدى إلى ما إنتهى إليه فإن ما يثيره الطاعن من أن تصالحه مع المطعون ضدها ليس له سند من الأوراق لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقديره الأدلة المقدمة في الدعوى لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة .

اترك تعليقاً