الطعن رقم ۱٦ لسنة ٥۸ ق
جلسة 23 من يناير سنة 1990
برئاسة السيد المستشار/ أحمد نصر الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى حسيب عباس محمود، فتحي محمود يوسف، سعيد غرياني وعبد المنعم محمد الشهاوي.
(43)
الطعن رقم 16 لسنة 58 القضائية “أحوال شخصية”
(1) أحوال شخصية “المسائل الخاصة بغير المسلمين: القانون الواجب التطليق”.
الحكم في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين المتحدي الطائفة والملة طبقاً لشريعتهم. مقصودة. عدم اقتصاره على ما جاء بالكتب السماوية. انصرافه إلى ما كانت تطبقه جهات القضاء الملّي قبل إلغائها.
(2) أحوال شخصية “المسائل الخاصة بغير المسلمين: التطليق”.
حق الزوج البريء في طلب التطليق للزنى. سقوطه بالصلح أو ثبوت صفحة عن الزوج المخطئ صراحة أو دلالة بعد حدوث – م 64 من المجموعة الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة سنة 1938 – الواقعة. تقدير قيام التنازل الضمني. من سلطة محكمة الموضوع. متى كانت أسبابها متفقة مع مقتضى العقل والمنطق. (مثال).
1 – أن ما تقضي به الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون 462 لسنة 1955 من صدر الأحكام في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين المتحدي الطائفة والملة طبقاً لشريعتهم لا يقتصر مدلوله على ما جاء بالكتب السماوية وحدها بل ينصرف إلى ما كانت تطبقه جهات القضاء الملّي قبل إلغائها شريعة نافذة.
2 – النص في المادة 64 من المجموعة الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة سنة 1938 تقضي بأنه “لا تقبل دعوى الطلاق إذا حصل صلح بين الزوجين سواء بعد حدوث الوقائع المدعاة في الطلب أو بعد تقديم هذا الطلب” مفاده أن حق الزوج البريء في طلب التطليق لعلة الزنى يسقط إذا تم صلح بين الطرفين، أو ثبت أن الزوج البريء صفح عن الزوج المخطئ صراحة أو دلالة بعد حدوث الواقعة ويكون النعي على الحكم المطعون فيه إذا استند إلى نص المادة 64 سالفة الذكر في قضائه بعدم قبول الدعوى على غير أساس، لما كان ذلك وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة – إن تقدير الأدلة على قيام التنازل الضمني عن حق من الحقوق التي يرتبها القانون من مطلق سلطة محكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك طالما جاءت أسبابها متفقة مع مقتضى العقل والمنطق. وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول دعوى قبول دعوى الطاعن على ما استخلصه من أوراق الدعوى من أن صلحاً قد حدث من اقتران تنازل الطاعن عن الدعوى الجنائية بالإبقاء على المطعون ضدها في منزل الزوجية ومعاشرته لها وتصالحه مع شريكتها في الزنى صلح مانع من قبول دعوى هذا الطلاق وكان الاستخلاص سائغاً له سنده من الأوراق ويؤدي إلى ما انتهى إليه فإن ما يثيره الطاعن من أن تصالحه مع المطعون ضدها ليس له سند من الأوراق لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقديره والأدلة المقدمة في الدعوى لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 79 لسنة 1985 كلي أحوال شخصية أسوان “مأمورية ادفو” على المطعون ضدها للحكم بتطليقها منه. وقال في بيان ذلك إنهما تزوجا طبقاً لطقوس الأقباط الأرثوذكس ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج. إلا أن المطعون عليها ارتكبت جريمة الزنا مع آخر. وتحرر عن ذلك محضر الجنحة رقم 112 لسنة 1985 جنح ادفو ولما كانت شريعة الأقباط الأرثوذكس تبيح التطليق لعلة الزنا فقد أقام الدعوى.
وبتاريخ 24/ 2/ 1986 حكمت محكمة أول درجة حضورياً بتطليق المطعون عليها منه. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم لدى محكمة استئناف قنا بالاستئناف رقم 28 لسنة 5 ق. وبتاريخ 21/ 11/ 1987 حكمت بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها برفض الطعن. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى فيه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بعدم قبول دعوى التطليق على الرغم من ثبوت زنى المطعون ضدها مخالفاً بذلك نص المادة 50 من مجموعة القواعد الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة سنة 1938 التي توجب على القاضي الحكم بالتطليق لعلة الزنى متى ثبت زنى أحد الزوجين – على سند مما استخلصه من أن في إبقاء الطاعن للمطعون ضدها في منزل الزوجية وتصالحه مع شريكها في الزنى وما ثبت في محضر الجنحة رقم 112 لسنة 1985 جنح ادفو من أن التنازل الذي حدث من قبل الطاعن عن دعوى الزنى ورضائه معاشرة المطعون ضدها وعدم إبلاغه عن الواقعة إلا في 11/ 4/ 1985 حالة أن واقعة زناها قد حدثت في 6/ 2/ 1985 يعد صلحاً بين الطرفين لا تقبل بعد دعوى الطلاق إعمالاً للمادة 64 من المجموعة المذكورة وهو من الحكم استخلاص غير سائغ ذلك أن مجرد رجوع المطعون عليها لمنزل الزوجية لا يفيد تنازل الطاعن عن زناها أو تصالحه معها. كما أن التنازل على فرض صحته فإنه ينصرف إلى الدعويين الجنائية والمدنية ولا يمنع الزوج من رفع دعوى التطليق ولا مجال لإعمال نص المادة 64 بعد إلغاء المجالس الملية بالقانون 462 لسنة 1955 لورود هذه المادة في باب إجراءات الطلاق. أن مردها للسلطات المخولة للكنيسة بشأن تأديب الأب الروحي للزوجين حتى يتوبا وينصلح أمرهما وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيق وشابه فساد في الاستدلال بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن ما تقضي به الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون 462 لسنة 1955 من صدور الأحكام في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين المتحدي الطائفة والملة طبقاً لشريعتهم لا يقتصر مدلوله على ما جاء بالكتب السماوية وحدها بل ينصرف إلى ما كانت تطبقه جهات القضاء الملي قبل إلغائها شريعة نافذة. وأن النص في المادة 64 من المجموعة الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة سنة 1938 تقضي بأنه “لا تقبل دعوى الطلاق إذا – حصل صلح بين الزوجين سواء بعد حدوث الوقائع المدعاة في الطلب أو بعد تقديم هذا الطلب” مفاده أن حق الزوج البريء في طلب التطليق لعلة الزنى يسقط إذا تم صلح بين الطرفين، أو ثبت أن الزوج البريء صفح عن الزوج المخطئ صراحة أو دلالة بعد حدوث الواقعة ويكون النعي على الحكم المطعون فيه إذا استند إلى نص المادة 64 سالفة الذكر في قضائه بعدم قبول الدعوى على غير أساس. لما كان ذلك – وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن تقدير الأدلة على قيام التنازل الضمني عن حق من الحقوق التي يرتبها القانون من مطلق سلطة محكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك طالما جاءت أسبابها متفقة مع مقتضى سلطة العقل والمنطق. وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول دعوى قبول دعوى الطاعن على ما استخلصه من أوراق الدعوى من أن صلحاً قد حدث من اقتران تنازل الطاعن عن الدعوى الجنائية بالإبقاء على المطعون ضدها في منزل الزوجية ومعاشرته لها، وتصالحه مع شريكتها في الزنى. صلح مانع من قبول دعوى الطلاق، وكان هذا الاستخلاص سائغاً له سنده من الأوراق ويؤدي إلى ما انتهى إليه فإن ما يثيره الطاعن من أن تصالحه مع المطعون ضدها ليس له سند من الأوراق لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقديره والأدلة المقدمة في الدعوى لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة.