الطعن رقم ٥۲۸٥ لسنة ۸۲ ق
باسم الشعب
محكمـة النقـض
الدائرة المدنية
دائرة الأحد (ج)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاســـة السيد المستشـــــــــار/ سعيد سعد عبد الرحمـــــــــــن ” نـــــــــــائب رئيس المحكمـة “
وعضوية السادة المستشارين/ بدوى إبراهيم عبد الوهــــــاب ، مصطفى عز الدين صفوت
هــــــــشــام مــحـمد عـــمــــــــر و الــــســيد إبـــراهـــيــم صــالـح
” نــــــــواب رئـــــــيس المحكمــة “
بحضور السيد رئيس النيابـة / أحمد حافظ سمره .
والسيد أمين السر / إكرامى أحمد حسنين .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الأحد 6 من محرم سنة 1440 هـ الموافق 16 من سبتمبر سنة 2018 م .
أصدرت الحكم الأتى
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقـم 5285 لسنة 82 القضائية .
محكمـة النقـض
الدائرة المدنية
دائرة الأحد (ج)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاســـة السيد المستشـــــــــار/ سعيد سعد عبد الرحمـــــــــــن ” نـــــــــــائب رئيس المحكمـة “
وعضوية السادة المستشارين/ بدوى إبراهيم عبد الوهــــــاب ، مصطفى عز الدين صفوت
هــــــــشــام مــحـمد عـــمــــــــر و الــــســيد إبـــراهـــيــم صــالـح
” نــــــــواب رئـــــــيس المحكمــة “
بحضور السيد رئيس النيابـة / أحمد حافظ سمره .
والسيد أمين السر / إكرامى أحمد حسنين .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الأحد 6 من محرم سنة 1440 هـ الموافق 16 من سبتمبر سنة 2018 م .
أصدرت الحكم الأتى
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقـم 5285 لسنة 82 القضائية .
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقــــــرر/ بـــــدوى عــــبد الــوهـــاب
” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة وبعد المداولة :
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 538 لسنة 2010 مدنى بنها الابتدائية ” مأمورية قليوب ” على المطعون ضدهم الثلاثة الأول بطلب الحكم بأحقيتها فى أخذ العين محل عقدى البيع المؤرخين 21/1/2008 ، 22/6/208 بالشفعة مقابل ما تم من إيداعه من ثمن مع حلولها محل المطعون ضدهما الثانى والثالث فى كافة حقوقهما والتزاماتهما – وقالت بيانا لذلك . أنها تمتلك على الشيوع مع المطعون ضده الأول وأخرين كامل أرض وبناء العقار البالغ مساحته 178,80 متر مربع وقد علمت ببيع المطعون ضده الأول للمطعون ضده الثانى كامل حصته بموجب عقد البيع المؤرخ 21/1/2008 كحصة مفرزة ” مخزن ” لقاء ثمن قدره أربعون جنيه ثم باعها الأخير للمطعون ضده الثالث بالعقد المؤرخ 22/6/2008 بذات الثمن ولرغبتها فى الأخذ بالشفعة أقامت الدعوى. تدخلت المطعون ضدها الرابعة فى الدعوى بطلب الحكم بعدم قبولها لعدم اختصامها على سند من شرائها عين التداعى من المطعون ضده الثالث بالعقد المؤرخ 4/5/2009 طعنت الطاعنة على عقدى البيع المؤرخين 21/1/، 22/6/2008 بالصورية المطلقة. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق ولم تحضر الطاعنة شهودها – حكمت محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 837 لسنة 9 ق طنطا ” مأمورية شبرا الخيمة ” وبتاريخ 8/2/2012 قضت هذه المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك تقول أنها طعنت بالصورية على عقد البيع المؤرخ 26/6/2008 الصادر من المطعون ضده الثالث لزوجته المطعون ضدها الرابعة . ودللت على ذلك بإقرار المطعون ضده الثالث فى المحضر الإدارى رقم 2898 لسنة 2008 بإنه المالك والحائز للحصة المبيعة وليس المطعون ضدها الرابعة إلا أن الحكم المطعون فيه أيد حكم أول درجة فى قضائه بعدم قبول الدعوى تأسيساً على أن الطاعنة لم تسجل الإنذار بالسجل العينى مع أنه يكفى تسجيلها لهذا الإنذار بالشهر العقارى لينتج أثره . وحجب نفسه عن الفصل فى الادعاء بالصورية مع ما له من أثر يتوقف عليه مصير دعوى الشفعة الأمر الذى يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن النص فى المادة الثانية من قانون إصدار نظام السجل العينى بالقانون رقم 142 لسنة 1964 على أن ” (1) يصدر قرار من وزير العدل بتعيين الأقسام المساحية التى يسرى عليها نظام الشهر على أساس إثبات المحررات فى السجل العينى ويحدد القرار التاريخ الذى يبدأ فيه هذا السريان على أن يكون هذا التاريخ لاحقاً لصدور القرار بمدة ستة أشهر على الأقل (2) ويستمر العمل بقوانين الشهر المعمول به فى المناطق التى لم يطبق نظام السجل العينى فيها طبقاً لأحكام الفقرة السابقة ” يدل على أن مناط سريان نظام السجل العينى على أحد الأقسام المساحية هو صدور قرار من وزير العدل بسريان نظام السجل العينى على هذا القسم وبشرط ألا تقل المدة بين صدور القرار وبدء سريان هذا النظام عن ستة أشهر – كما أنه من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص المادة 938 من القانون المدنى أنه إذا صدر من مشترى العقار المشفوع فيه بيع لمشتر ثان قبل أن تعلن أى رغبة فى الأخذ بالشفعة أو قبل أن يتم تسجيل هذه الرغبة فإنه يسرى فى حق الشفيع . ولا يجوز الأخذ بالشفعة إلا من المشترى الثانى وبالشروط التى اشترى بها إلا أن ذلك مشروط بألا يكون البيع صوريا . فإذا ادعى الشفيع صوريته وأفلح فى إثبات ذلك اعتبر البيع الصادر من المالك المشترى الأول قائماً وهو الذى يعتد به فى الشفعة دون البيع الثانى. وكان من المقرر أيضا أنه يجب إثبات الصورية فى مواجهه المشترى الثانى لأنه صاحب الشأن الأول فى نفى الصورية وإثبات جدية عقده ليكون الحكم الذى يصدر بشأن عقده حجة له أو عليه. فإنه يكفى لسلامة إجراءات الشفعة إذا ما أصر الشفيع على طلب الشفعة فى البيع الأول رغم إخطاره بحصول البيع الثانى قبل تسجيل إعلانه برغبته فى الأخذ بالشفعة أن يصدر لصالحه حكم بصورية البيع الثانى فى مواجهة المشترى ويتحقق ذلك إما باختصامه ابتداءا فى دعوى الشفعة مع تمسكه بالبيع الأول ودفعه بصورية البيع الثانى صورية مطلقة و إما بإدخاله فى الدعوى أثناء نظرها وقبل الفصل فيها أو بتدخله هو فيها. وعندئذ يتعين على المحكمة أن تفصل فى الإدعاء بالصورية إذ يتوقف مصير دعوى الشفعة على ثبوت الصورية من عدمه. وصدور حكم لصالح الشفيع بالصورية يصحح إجراءات الشفعة فى البيع الأول ودون اختصام المشترى الثانى . لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائى فى قضائه بعدم قبول الدعوى تأسيسا على أن مركز القناطر الخيرية خضع لقانون السجل العينى بموجب القرار رقم 418 لسنة 2000 والذى بدأ سريانه فى 1/9/2002 مع أن هذا القرار لم يبدأ العمل به إلا بمقتضى قرار وزير العدل رقم 8566 لسنة 2009 والذى بدأ سريانه بتاريخ 1 /3/2010. مما حجب الحكم عن بحث أثر تسجيل إعلان رغبة الطاعنة فى الأخذ بالشفعة فى الشهر العقارى المقيد برقم 2لسنة 2010 على عقد المطعون ضدها الرابعة ومدى سريان قرار وزير العدل الأخير وأغفل الرد على الدفع بصورية عقد البيع الأخير الصادر من المطعون ضده الثالث للمطعون ضدها الرابعة – التى تدخلت فى الدعوى وأصبحت خصمة فيها، مع ما له من أثر يتوقف عليه مصير دعوى الشفعه ، مما يعيبه بالخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب بما يوجب نقضه .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم فإن المحكمة تقضى بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة.
لـــــذلـك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضدهم المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة وحكمت فى موضوع الاستئناف رقم 837 لسنة 9 ق طنطا ” مأمورية شبرا الخيمة ” بإلغاء الحكم المستأنف وأعادت الدعوى لمحكمة بنها الابتدائية ” مأمورية قليوب ” وألزمت المستأنف ضدهم المصروفات عن درجتى التقاضى ومبلغ مائة وخمسة وسبعين جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر نائب رئيس المحكمة
” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة وبعد المداولة :
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 538 لسنة 2010 مدنى بنها الابتدائية ” مأمورية قليوب ” على المطعون ضدهم الثلاثة الأول بطلب الحكم بأحقيتها فى أخذ العين محل عقدى البيع المؤرخين 21/1/2008 ، 22/6/208 بالشفعة مقابل ما تم من إيداعه من ثمن مع حلولها محل المطعون ضدهما الثانى والثالث فى كافة حقوقهما والتزاماتهما – وقالت بيانا لذلك . أنها تمتلك على الشيوع مع المطعون ضده الأول وأخرين كامل أرض وبناء العقار البالغ مساحته 178,80 متر مربع وقد علمت ببيع المطعون ضده الأول للمطعون ضده الثانى كامل حصته بموجب عقد البيع المؤرخ 21/1/2008 كحصة مفرزة ” مخزن ” لقاء ثمن قدره أربعون جنيه ثم باعها الأخير للمطعون ضده الثالث بالعقد المؤرخ 22/6/2008 بذات الثمن ولرغبتها فى الأخذ بالشفعة أقامت الدعوى. تدخلت المطعون ضدها الرابعة فى الدعوى بطلب الحكم بعدم قبولها لعدم اختصامها على سند من شرائها عين التداعى من المطعون ضده الثالث بالعقد المؤرخ 4/5/2009 طعنت الطاعنة على عقدى البيع المؤرخين 21/1/، 22/6/2008 بالصورية المطلقة. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق ولم تحضر الطاعنة شهودها – حكمت محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 837 لسنة 9 ق طنطا ” مأمورية شبرا الخيمة ” وبتاريخ 8/2/2012 قضت هذه المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك تقول أنها طعنت بالصورية على عقد البيع المؤرخ 26/6/2008 الصادر من المطعون ضده الثالث لزوجته المطعون ضدها الرابعة . ودللت على ذلك بإقرار المطعون ضده الثالث فى المحضر الإدارى رقم 2898 لسنة 2008 بإنه المالك والحائز للحصة المبيعة وليس المطعون ضدها الرابعة إلا أن الحكم المطعون فيه أيد حكم أول درجة فى قضائه بعدم قبول الدعوى تأسيساً على أن الطاعنة لم تسجل الإنذار بالسجل العينى مع أنه يكفى تسجيلها لهذا الإنذار بالشهر العقارى لينتج أثره . وحجب نفسه عن الفصل فى الادعاء بالصورية مع ما له من أثر يتوقف عليه مصير دعوى الشفعة الأمر الذى يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن النص فى المادة الثانية من قانون إصدار نظام السجل العينى بالقانون رقم 142 لسنة 1964 على أن ” (1) يصدر قرار من وزير العدل بتعيين الأقسام المساحية التى يسرى عليها نظام الشهر على أساس إثبات المحررات فى السجل العينى ويحدد القرار التاريخ الذى يبدأ فيه هذا السريان على أن يكون هذا التاريخ لاحقاً لصدور القرار بمدة ستة أشهر على الأقل (2) ويستمر العمل بقوانين الشهر المعمول به فى المناطق التى لم يطبق نظام السجل العينى فيها طبقاً لأحكام الفقرة السابقة ” يدل على أن مناط سريان نظام السجل العينى على أحد الأقسام المساحية هو صدور قرار من وزير العدل بسريان نظام السجل العينى على هذا القسم وبشرط ألا تقل المدة بين صدور القرار وبدء سريان هذا النظام عن ستة أشهر – كما أنه من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص المادة 938 من القانون المدنى أنه إذا صدر من مشترى العقار المشفوع فيه بيع لمشتر ثان قبل أن تعلن أى رغبة فى الأخذ بالشفعة أو قبل أن يتم تسجيل هذه الرغبة فإنه يسرى فى حق الشفيع . ولا يجوز الأخذ بالشفعة إلا من المشترى الثانى وبالشروط التى اشترى بها إلا أن ذلك مشروط بألا يكون البيع صوريا . فإذا ادعى الشفيع صوريته وأفلح فى إثبات ذلك اعتبر البيع الصادر من المالك المشترى الأول قائماً وهو الذى يعتد به فى الشفعة دون البيع الثانى. وكان من المقرر أيضا أنه يجب إثبات الصورية فى مواجهه المشترى الثانى لأنه صاحب الشأن الأول فى نفى الصورية وإثبات جدية عقده ليكون الحكم الذى يصدر بشأن عقده حجة له أو عليه. فإنه يكفى لسلامة إجراءات الشفعة إذا ما أصر الشفيع على طلب الشفعة فى البيع الأول رغم إخطاره بحصول البيع الثانى قبل تسجيل إعلانه برغبته فى الأخذ بالشفعة أن يصدر لصالحه حكم بصورية البيع الثانى فى مواجهة المشترى ويتحقق ذلك إما باختصامه ابتداءا فى دعوى الشفعة مع تمسكه بالبيع الأول ودفعه بصورية البيع الثانى صورية مطلقة و إما بإدخاله فى الدعوى أثناء نظرها وقبل الفصل فيها أو بتدخله هو فيها. وعندئذ يتعين على المحكمة أن تفصل فى الإدعاء بالصورية إذ يتوقف مصير دعوى الشفعة على ثبوت الصورية من عدمه. وصدور حكم لصالح الشفيع بالصورية يصحح إجراءات الشفعة فى البيع الأول ودون اختصام المشترى الثانى . لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائى فى قضائه بعدم قبول الدعوى تأسيسا على أن مركز القناطر الخيرية خضع لقانون السجل العينى بموجب القرار رقم 418 لسنة 2000 والذى بدأ سريانه فى 1/9/2002 مع أن هذا القرار لم يبدأ العمل به إلا بمقتضى قرار وزير العدل رقم 8566 لسنة 2009 والذى بدأ سريانه بتاريخ 1 /3/2010. مما حجب الحكم عن بحث أثر تسجيل إعلان رغبة الطاعنة فى الأخذ بالشفعة فى الشهر العقارى المقيد برقم 2لسنة 2010 على عقد المطعون ضدها الرابعة ومدى سريان قرار وزير العدل الأخير وأغفل الرد على الدفع بصورية عقد البيع الأخير الصادر من المطعون ضده الثالث للمطعون ضدها الرابعة – التى تدخلت فى الدعوى وأصبحت خصمة فيها، مع ما له من أثر يتوقف عليه مصير دعوى الشفعه ، مما يعيبه بالخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب بما يوجب نقضه .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم فإن المحكمة تقضى بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة.
لـــــذلـك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضدهم المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة وحكمت فى موضوع الاستئناف رقم 837 لسنة 9 ق طنطا ” مأمورية شبرا الخيمة ” بإلغاء الحكم المستأنف وأعادت الدعوى لمحكمة بنها الابتدائية ” مأمورية قليوب ” وألزمت المستأنف ضدهم المصروفات عن درجتى التقاضى ومبلغ مائة وخمسة وسبعين جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر نائب رئيس المحكمة